مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة - سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.