قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … 642,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 فهرس اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 95-365 مؤرخ في 19 جمادى الثانية دولية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا في المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية الموقع عليها في مرسوم رئاسي رقم 95-366 مؤرخ في 19 جمادى الثانية كوالالمبور يوم 2 مايو سنة 1995. 3 عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا في مجال الإعفاء الجزئي من شروط التأشيرة، الموقع عليها في كوالالمبور يوم 2 مايو سنة 1995 . . . . . 5 مرسوم رئاسي رقم 95-367 مؤرخ في 19 جمادى الثانية المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994 …
مرسوم رئاسي رقم 95-368 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن قبول لائحة ج : 735 (18) التي تعدل المواد 16 و 17 و 19 ب من الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الدولية للملاحة البحرية، المصادق عليها في 4 نوفمبر سنة 1993. . . .
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-369 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام اعتماد إلى ميزانية الدولة. 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل
22 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-3656 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا في المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية، الموقع عليها في كوالالمبور يوم 2 مايو سنة 1995. إن رئيس الدولة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه
- وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا في المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية، الموقع عليها في كوالالمبور يوم 2 مايو سنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا في المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية ، الموقع عليها في كوالالمبور يوم 2 مايو سنة 1995 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا في المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين )،
- اعترافا بأهمية اعتمادهما على الذات لتحقيق طموحاتهما في مجال التنمية ورغبة كل منهما في توسيع وتوطيد العلاقات الثنائية في الميدان الاقتصادي، التقني، العلمي والثقافي على قاعدة متينة،
- وتأكيدا منهما لأهمية تعزيز التعاون المتبادل، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يؤسس الطرفان المتعاقدان لجنة مختلطة ( المشار إليها أدناه باللجنة ( قصد تسهيل تطبيق بنود هذه الاتفاقية. تجتمع اللجنة بطلب من أحد الطرفين بغية : أ - دراسة أي مسألة تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقية. ب معاينة الطرق والوسائل الكفيلة بتوطيد علاقات التعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتقني. يتفق الطرفان المتعاقدان مسبقا على تشكيلة هذه اللجنة وكذا على إجراء عملها. وبإمكان اللجنة تشكيل مجموعات عمل لمعالجة المسائل المعيّنة التي تطرح عليها . تجتمع اللجنة بتاريخ يتفق عليه الطرفان مسبقا وذلك لدراسة التقدم المحقق في كل قطاع تكون اجتماعاتهما بالتداول بماليزيا والجزائر.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين كل بلد إطارا ساميا لرئاسة وفده وللاشتراك في رئاسة اللجنة، ويشرف على رئاسة أي دورة خاصة الرئيس المشترك التابع للبلد المضيف. المادة 2 يضع الطرفان المتعاقدان وهذا بشرط احترام القوانين والنظم والشكليات القانونية السارية المفعول في كلا البلدين، من حين لآخر وتبعا لشروط يتفق عليها كل منهما، طرق وإمكانيات تحديد نوعية البرامج والمشاريع التعاونية الاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية. هذه البرامج والمشاريع قد تتطلب مساهمة منظمات القطاع العام . والخاص يمكن الطرفان المتعاقدان، تبعا لأهداف هذه الاتفاقية المباشرة في اتفاقيات تعاونية اقتصادية وتقنية وعلمية وثقافية، في مثل هذه الاتفاقية وإضافة لها ، كلما كان الأمر مناسبا. المادة 3 يشمل التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي، إضافة لأشياء أخرى النشاطات المذكورة أدناه مع إمكانية توسيعها إلى مجالات أخرى بقدر ما يمكن الاتفاق عليه : أ / التعاون في تدعيم ميادين الصناعة والزراعة والمالية والطاقة والعلوم والتكنولوجية، ب / التعاون في البحث العلمي بين المعاهد والهيئات العلمية لدى كلا البلدين، وتبادل المعلومات والكتب والمنشورات العلمية ج / تبادل وتزويد الوثائق التقنية وحينما أمكن، التجهيزات والمعدات اللازمة بما في ذلك تبادل وتزويد المعلومات المتعلقة بها، د / التعاون في المشاريع ذات الأهمية المشتركة بما في ذلك ما يتعلّق بالرخصات والنماذج المستودعة والإجازات ه / تزويد خدمات الخبراء وتبادل الموظفين لغرض التكوين في مدارس تقنية ومعاهد علمية وغيرها، ومصانع ومراكز إنتاج أخرى في كلا البلدين، إلخ. … / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه و / التعاون في مجال تقنيات حماية الأرض والبيئة وفي مناهج تخطيط و استعمال الأراضي، ي / التعاون في مجال الإعلام مع التشديد على أجهزة الإعلام قصد تنوير شعوبهما بالأحداث والأخبار الجارية في كلا البلدين ع / التعاون في المجال المصرفي خاصة عن طريق تحفيز المؤسسات المالية للبلدين على إعداد ترتيبات مصرفية فيما بينهما . المادة 4 يتحمل كل بلد مصاريف النقل الدولي لوفده، في حين يتحمل البلد المضيف مصاريف النقل والإيواء على المستوى المحلي. المادة 5 يصادق على قرارات واستنتاجات اللجنة بالإجماع، وتكون هذه الأخيرة مسجلة في محاضر الجلسات، وكلما اقتضت الضرورة، يتم تدوينها على شكل اتفاق ، اتفاقيات وبروتوكولات أو تبادل رسائل. المادة 6 إن البنود والشروط المتعلّقة بخدمات الخبراء والمدربين وبكل الأنواع الأخرى للتعاون في المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية، تخضع للموافقة المسبقة في كل حال لممثلي الطرفين المتعاقدين عبر ترتيبات وبروتوكولات فردية طبقا لما جاء في المادة 2 من هذه الاتفاقية. ويجب على هذه البنود والشروط كلما اقتضى الأمر ذلك التقيّد بالقوانين والأحكام النافذة من حين لآخر في البلد الذي يؤدون فيه التزاماتهم و/ أو يقدمون أو يتابعون نشاطاتهم. المادة 7 يعمل الطرفان على حلّ كل نزاع أو خلاف ينجمان عن جراء تفسير تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل ودي عن طريق الهيئات الدبلوماسية. المادة 8 يمكن كلا الطرفين المتعاقدين وعن طريق الكتابة طلب مراجعة أو تعديل أو تغيير كلّ هذه الاتفاقية أو
22 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 5 جزء منها والتي تصبح سارية المفعول، إن حظيت بالاتفاق المشترك، في تاريخ يحدّده الطرفان المتعاقدان. يقدم أي تعديل أو تغيير لهذه الاتفاقية بدون إجحاف بالحقوق والالتزامات التي تنجم عن هذه الاتفاقية أو التي تقوم على أساسها وهذا قبل التغيير. المادة 9 تدخل هذه الاتفاقيّة حيّز التنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما بعد إشعار أحد الطرفين الطرف الآخر بالتزامه بالشروط الدستورية الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية. المادة 10 تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويتم تجديدها بعد انقضاء هذه المدة تلقائيا لمدتين متتاليتين قدر كلّ مدّة سنتان (2) إلا إذا أشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعن طريق الهيئات الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وذلك على الأقل ستة ( 6 ) أشهر قبل انقضاء مدة ما. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تبقى بنودها سارية المفعول وذلك فيما يخص البرامج والمشاريع التي تم إنشاؤها في خلال مدة صلاحيتها والتي لم تنفذ أو لم تنجز كليا حين انقضى أجلها، ما عدا حين يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك. وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان لهذا الغرض من قبل حكومتيهما حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرر بكوالالمبور في 2 مايو سنة 1995 في ثلاث نسخ أصلية باللغات الماليزية والعربية والإنجليزية تتساوى النصوص في القوة القانونية، وفي حالة أي نزاع يكون الترجيح للنص . الإنجليزي عن حكومة عن حكومة ماليزيا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي الوزير معالي الوزير السيد محمد السيد واتو عبد الله الصالح دمبري أحمد بدوي مرسوم رئاسي رقم 95-366 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا في مجال الإعفاء الجزئي من شروط التأشيرة، الموقع عليها في كوالالمبور يوم 2 مايو سنة 1995 إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه
- وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيّما المادتان 5 و 13-11 منها،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا في مجال الإعفاء الجزئي من شروط التأشيرة، الموقع عليها في كوالالمبور يوم 2 مايو سنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا في مجال الإعفاء الجزئي من شروط التأشيرة الموقع عليها في كوالالمبور يوم 2 مايو سنة 1995، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا بخصوص الإعفاء الجزئي من شروط التأشيرة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا المشار إليهما أدناه “بالطرفين المتعاقدين”،
- وعيا من كلا البلدين بأهمية تعزيز علاقات الأخوة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وماليزيا،
- ورغبة منهما في تمتين تلك العلاقات على أسس مماثلة من خلال تقديم التسهيلات الضرورية لدخول رعايا ماليزيا ورعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كلا البلدين اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى 1 - لا يشترط من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين والحاملين لجوازات سفر صالحة الاستعمال، الحصول على تأشيرة لدخول تراب الطرف الآخر إذا كان الغرض من الزيارة ومدتها يستوجبان لما هو مشار إليه في ملحق هذه الاتفاقية. وبإمكان الطرفين المتعاقدين ومن حين لآخر وبعد الموافقة المتبادلة إضافة زيادات على الحالات المشار إليها في ملحق هذه الاتفاقية. 2 - وعلى عكس ما جاء في بنود الفقرة 1 يشترط من أي رعية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحصول على تأشيرة الدخول لتراب الطرف الآخر إذا كانت أغراض الزيارة ومدتها لا تتوافق وتلك المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية. ) المادة 2 ومن المعلوم أن لإعفاء من شروط التأشيرة وفق هذه الاتفاقية لا يجب أن يؤثر على تطبيق القوانين والنظم بخصوص رعايا أحد الطرفين المتعاقدين المتواجدين على تراب الطرف الآخر . العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 3 1 - يعفى أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي التابعين لكلا الطرفين المتعاقدين وكذا أقرباؤهم، من شروط الحصول على تأشيرة عند دخولهم إلى تراب الطرف الآخر في إطار تأدية مهامهم الدبلوماسية. أسماء هؤلاء الأعضاء وكذا أسماء ذويهم المقربين يجب أن تبلغ من قبل السلطات المختصة إلى هيئات البلد المستقبل أربعة عشر (14) يوما قبل تاريخ دخولهم. 2 - يعفى كذلك من شروط التأشيرة كل الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين من غير أولائك المشار إليهم في الفقرة 1 و الذين يدخلون تراب أحد الطرفين المتعاقدين قصد المشاركة والحضور في أشغال المؤتمرات الدولية المنظمة من قبل الهيئات الدولية أو حكومة أحد البلدين. المادة 4 1 - في حالة إضاعة رعية أحد الطرفين المتعاقدين لجواز سفرها أو إتلافها له حين تواجدها على تراب الطرف المتعاقد الآخر يجب عليها أن تخطر بذلك السلطات المختصة أو الهيئة الممثلة في ذلك البلد. 2 - وعلى الهيئة الممثلة أو السلطة المختصة المشار إليهما في الفقرة 1 إصدار وثائق السفر اللازمة لصالح تلك الرعية لتمكينها من مواصلة إقامتها بذلك البلد أو الرجوع إلى بلدها. 3 يشترط من تلك الرّعيّة استظهار، أمام السلطات المختصة لذلك البلد وثائق السفر اللازمة التي تسلمتها حتى تمكن تلك السلطات من اتخاذ ما يستدعي من إجراءات بخصوص إقامتها أو عودتها إلى بلدها. وتعفى الرّعيّة من دفع المصاريف عند تحصلها على تأشيرة جديدة. المادة 5 كل طرف متعاقد له الحق في رفض الدخول إلى بلده لأي رعية تابعة للطرف المتعاقد الآخر وهذا إذا ما تبين للسلطات المختصة أسباب موضوعية في ذلك : أ (أ) كأن تقوم تلك الرّعيّة بخرق أحد القوانين أو النظم المتعلقة بشروط الدخول، أو
22 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ب كأن تكون تلك الرّعيّة ممنوعة الإقامة وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في أحد البلدين. المادة 6 يلتزم كل طرف متعاقد بالإرسال عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر ، نموذجا عن وثائق السفر المجددة أو المغيرة بما في ذلك الشرح المفصل والبيانات الخاصة بتلك الوثائق ثلاثين (30) يوما قبل دخولها حيز الاستعمال. المادة 7 كل طرف متعاقد له الحق إذا كانت هناك أسباب أمنية أو صحية أو متعلّقة بالنظام العام في تعليق هذه الاتفاقية لفترة مؤقتة وذلك جملة أو جزئيا. وتبدأ هذه الفترة ثلاثين (30) يوما بعد إشعار أحد الطرفين الطرف الآخر بذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية. المادة 8 يلتزم الطرفان المتعاقدان بالشروع في تطبيق بنود هذه الاتفاقية وفق القوانين الداخلية الخاصة بكل بلد على حده أو قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 9 يمكن لأي من الطرفين تقديم طلبه كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية إذا ما أراد مراجعة أو تعديل نص الاتفاقية كاملا أو جزئيا. تدخل أي مراجعة على الاتفاقية أو تعديل عليها حيز التنفيذ بتاريخ يتفق عليه مسبقا من الجانبين وتصبح تلك المراجعة أو ذلك التعديل جزءا من هذه الاتفاقية. المادة 10 أي خلاف أو نزاع ينجم عن تطبيق بنود هذه الاتفاقية يجب أن يحلّ عبر التشاور أو المباحثات بين الطرفين المتعاقدين دون اللجوء إلى وسيط ثالث أو محكمة دولية. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 7 المادة 11 تدخل هذه الاتفاقيّة حيّز التنفيذ بتاريخ تتم بشأنه الموافقة المسبقة من قبل الطرفين المتعاقدين وبعد الإشعار المتبادل من خلال مذكرات دبلوماسية. وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أن يبلغ كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية أحد الطرفين الطرف الآخر عن نيته في إنهاء هذه الاتفاقية وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل انقضائها. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان لهذا الغرض من قبل حكومتيهما حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرر بكوالالمبور في اليوم الثاني من مايو سنة 1995 في سنّ نسخ أصليّة اثنان باللغة الماليزية اثنان باللغة العربية واثنان باللغة الإنجليزية. تتساوى هذه النصوص في القوة القانونية وفي حالة أي نزاع يكون الترجيح للنص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة ماليزيا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي الوزير معالي الوزير السيد محمد السيد واتو عبد الله الصالح دمبري أحمد بدوي الملحق أغراض الإقامة ومدتها المشار إليهما في المادة الأولى الأغراض من الزيارة مدة الإقامة 1 - السياحة والجولات ثلاثة أشهر 2 - المشاركة في الندوات الصحفية أو تغطيتها ثلاثة أشهر 3 - المهام الرسمية ثلاثة أشهر 4 - زيارة الأقارب ثلاثة أشهر
8 الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 زيارة الأعمال والمفاوضات التجارية ثلاثة أشهر 6 - الاستثمار ثلاثة أشهر 7 - الرياضة ثلاثة أشهر 8 - المشاركة في الندوات والمؤتمرات ثلاثة أشهر. مرسوم رئاسي رقم 95-367 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، نظرا لما يربط بينهما من وشائج القربي والصلات التاريخيّة، وما أثمرت عنه الجهود الوحدوية في إطار المغرب العربي، وتدعيم وحدة الأمة العربية وحرصا من البلدين على تنظيم علاقاتهما في مجال التعاون القضائي في كافة المسائل على أساس الاحترام المتبادل والمساواة. قد اتفقتا على إبرام هذه الاتفاقية : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى يتعهد كلا البلدين بتقديم التسهيلات القانونية في الأمور المدنية، والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصيّة، وتسليم الأوراق القضائية، والمستندات الرسمية، ومحاضر أقوال أطراف الخصومة وسماع الشهود والخبراء.
22 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 9 كما يتعهد البلدان بتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، والتشريع، وأحكام القضاء. الفصل الثاني حق التقاضي والمساعدة القضائية المادة 2 يتمتع مواطنو البلدين داخل إقليم البلد الآخر بحرية التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة . بحقوقهم والدفاع عنها. يعفى مواطنو كلا البلدين الذين يمثلون أمام محاكم البلد الآخر من تقديم أية كفالة بسبب كونهم أجانب، أو افتقارهم إلى موطن، أو محل إقامة على أرض البلد الآخر . . يسري حكم الفقرتين السابقتين على الأشخاص المعنوية. المادة 3 يتمتع مواطنو البلدين داخل إقليم كل منهما بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه، ووفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلّم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار ، إذا كان يقيم في إقليم أحد البلدين، أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلّم هذه الشهادة من قنصل بلده ، المختص، أو من يقوم مقامه. وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى البلد الذي يحمل جنسيته. الفصل الثالث تسليم الوثائق المادة 4 ترسل النيابة العامة المختصة في كلا البلدين مباشرة إلى النيابة العامة المختصة في البلد الآخر، الوثائق القضائية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الخاصة بأشخاص مقيمين في هذا البلد. وفيما يتعلّق بالمسائل الجنائية، يتم تبادل الوثائق بين وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأمانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين، وإذا كانت الجهة المقدم إليها الطلب غير مختصة، تعين عليها إحالته إلى الجهة المختصة وإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا. وإذا تعذر تسليم الوثيقة وجب إخطار الجهة الطالبة مع بيان أسباب ذلك وإعادة الوثيقة إليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق البلدين في تكليف ممثليهما أو نوابهم في تسليم الوثائق القضائية مباشرة إلى مواطنيهما دون غيرهم. وفي حالة التنازع في التشريعات تحدد جنسية الشخص الموجهة إليه الوثيقة طبقا لقانون البلد الذي يتم في إقليمه التسليم. المادة 5 يقدم طلب تسليم الوثائق القضائية وغيرها من الوثائق إلى الجهات المختصة في أي من البلدين، مشتملا على البيانات الآتية : 1 - الجهة التي أصدرت الوثيقة. 2 - نوع الوثيقة المطلوب تسليمها. 3 - أسماء الأشخاص وصفاتهم. 4 - اسم وعنوان المرسل إليه. 5 - وفي القضايا الجنائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والنص القانوني المطبق. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الوثيقة معتمدة بختم الجهة التي أصدرتها. المادة 6 على البلد المقدم إليه الطلب تسليم الوثيقة إلى صاحبها ويثبت هذا التسليم بإيصال، أو بمحضر تبليغ تحرره الجهة المختصة وموقعا عليه من صاحب الشأن. فإذا امتنع صاحب الشأن عن استلام الوثيقة يثبت هذا في المحضر ويرسل فورا مع الوثيقة إلى الجهة الطالبة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 يتم تسليم الوثائق القضائية وغيرها في كلا البلدين بدون أية مصاريف. المادة 8 لا تخل أحكام المواد السابقة بحق مواطني كلا البلدين المقيمين داخل إقليم أيهما في تسليم الوثائق المتعلقة بالمسائل المدنية، أو التجارية، أو الأحوال الشخصية، إلى أشخاص مقيمين في ذلك البلد على أن يتم هذا التسليم حسب القواعد المعمول بها فيه. الفصل الرابع الإنابة القضائية : المادة 9 لكل من البلدين أن يطلب من البلد الآخر أن يقوم داخل إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي يتعلّق بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. المادة 10 يقدم طلب الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة عن طريق النيابة العامة إلى السلطة القضائية في الدولة المطلوبة. فإذا تبين عدم اختصاص الجهة المطلوبة تقوم بإحالة الطلب تلقائيًا إلى السلطة القضائية المختصة أما إذا تعذر عليها تنفيذ الإنابة فتقوم بإعادة الطلب إلى الجهة المرسلة بنفس الطريقة. لا تمنع أحكام هذه المادة أيا من البلدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع أقوال مواطنيهما مباشرة… المادة 11 تقدم طلبات الإنابة القضائية في المسائل الجنائية إلى السلطات المختصة عن طريق وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأمانة / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حسب الأحوال. المادة 12 تسري على الإنابة القضائية وتنفيذها القواعد المقررة في قوانين البلد المطلوب منه التنفيذ، وإذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى يستجاب إلى طلبها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة ونظمها، وتحاط السلطة الطالبة، علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة حتّى يتمكن ذوو الشأن من الحضور شخصياً إذا رغبوا في ذلك أو توكيل من ينوب عنهم. المادة 13 في إطار تنفيذ الإنابة القضائية يتم استدعاء الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم للحضور حسب القواعد المقررة في قوانين البلد المقدم إليه الطلب وفي حالة عدم امتثالهم، يتعين على السلطة المقدم إليها الطلب استعمال كافة الوسائل القانونية لإجبارهم على الحضور . المادة 14 لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية دفع أية مصاريف فيما عدا أتعاب الخبراء والمصاريف الناجمة عن التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية. المادة 15 للدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية أن ترفض ذلك في الأحوال الآتية : أ - إذا كان من شأن تنفيذ الإنابة المساس بسيادتها ، أو بسلامتها أو بالنظام العام فيها. ب - إذا لم تتوفّر في طلب الإنابة الشروط والبيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. ج إذا كانت الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية غير مختصة.
22 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 الفصل الخامس الشهود والخبراء المادة 16 يجوز لأي من البلدين استدعاء شاهد، أو خبير، أو أكثر، أيا كانت جنسيته للمثول أمام السلطة القضائية في البلد الطالب، وتتحمل الدولة الطالبة نفقات سفره وإقامته على أن تدفع له مقدما جزءا من هذه النفقات أو كلها على ألا تقل عن المعدلات المقرّرة وفقا لتشريعاتها. المادة 17 لا يجوز توجيه اتهام للشاهد أو الخبير الذي طلب منه المثول أمام السلطة القضائية في الدولة الطالبة تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقية كما لا يجوز متابعته، أو حبسه، أو إيقافه، أو محاكمته، أو تنفيذ حكم عليه من أجل الجريمة موضوع القضية التي استدعي لها، أو أية جريمة أخرى ارتكبها في تاريخ سابق على الحضور في إقليم الطرف الطالب. المادة 18 تسقط الحصانة الممنوحة للشاهد، أو الخبير بموجب المادة السابقة إذا لم يغادر إقليم الطرف الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخباره بعدم الحاجة لبقائه أو عاد مرة أخرى إليه بعد مغادرته. ولا تدخل في حساب الأجل المذكور المدة التي لم يتمكن خلالها الشاهد، أو الخبير من مغادرة البلاد الطالبة لأسباب خارجة عن إرادته. المادة 19 توجه الطلبات المتعلقة بإحضار الشهود المحبوسين مباشرة من وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى أمانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو العكس، وتنفذ هذه الطلبات ما لم تعترضها اعتبارات خاصة تحول دون ذلك. ويبقى الشاهد محبوسا إلى أن يعاد في أقرب وقت ممكن أو في الأجل الذي يحدده البلد المطلوب منه. الباب الثاني الأحكام المتعلقة بالمواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية الفصل الأول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المادة 20 تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية في كلا البلدين في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، حائزة قوة الشيء المقضي فيه وفقا للشروط الآتية : أ - أن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الطالب ما لم يتنازل المعني صراحة أو ضمنا، ب - أن يكون المحكوم عليه حاضرا بنفسه، أو من ينوب عنه، أو بلغه الإعلان بصورة قانونية حسب قانون الدولة التي صدر فيها الحكم أو القرار ولم يحضر، ج - أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه، وأصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها، ما عدا الأحكام التي تأمر فقط باتخاذ إجراءات تحفظية، أو مؤقتة شريطة أن تكون قابلة للتنفيذ، د - ألا يكون الحكم أو القرار مخالفا للنظام العام، أو للمبادىء القانونية في البلد المطلوب فيه التنفيذ، ه - ألا يكون الحكم أو القرار مخالفا لحكم أو قرار صدر في البلد المطلوب منه التنفيذ واكتسب قوة الشيء المقضي فيه، و ألا توجد لدى محاكم البلد المطلوب منه التنفيذ دعوى قيد النظر بين نفس الأطراف، وفي نفس الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، أو القرار المطلوب تنفيذه في البلد الآخر، ز - ألا يكون قد صدر في الدعوى حكم أو قرار من طرف بلد آخر يشتمل على الشروط الضرورية للاعتراف بها في البلد المقدم إليه طلب التنفيذ.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 21 لا يجوز تنفيذ الأحكام أو القرارات المشار إليها في المادة السابقة أو اتخاذ أي إجراء عمومي بشأنها “ Q كالتقييد والتسجيل والتصحيح في الدفاتر العمومية، إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا في البلد المطلوب فيه التنفيذ. المادة 22 تمنح الجهة القضائية المختصة الصيغة التنفيذية بناء على طلب كل طرف معني، ويسري على إجراءات المنح والطلب قانون البلد المطلوب منه التنفيذ. : المادة 23 تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذه الاتفاقية، لكي يكتسي حجية الشّيء المقضي فيه، وتقوم هذه الجهة بالتحقق من ذلك من تلقاء نفسها على أن تثبت ذلك في حكمها . ولا يجوز رفض اعتراف الجهة القضائية بالحكم أو القرار تأسيسا على أن محكمة البلد الطالب طبقت قانونا غير القانون الواجب التطبيق حسب قواعد القانون الدولي الخاص للبلد المقدم إليه الطلب فيما عدا ما يخص حالة الأشخاص وأهليتهم. ومع ذلك لا يجوز رفض الاعتراف بالحكم أو بالقرار في هاتين الحالتين متى كان مؤسسا على قانون يرتب نفس النتيجة. المادة 24 تأمر الجهة القضائية المختصة لدى البلد المطلوب منه الاعتراف بالحكم أو القرار حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتصبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كلّه أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة. / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 25 يكون للأمر بالتنفيذ أثر بين جميع أطراف الدعوى داخل إقليم البلد الذي تطبق فيه هذه الأحكام. ويرتب الأمر بتنفيذ الحكم أثره، ابتداء من تاريخ الحصول عليه، وينفذ كما لو كان قد صدر من الجهة القضائية التي منحت أمر التنفيذ. المادة 26 يقدم طلب التنفيذ مباشرة من طرف المعني بالأمر أو عن طريق الجهة القضائية التي أصدرت الحكم إلى الجهة القضائية في البلد المطلوب منه التنفيذ على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية : 1 - صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، 2 - أصل ورقة الإعلان بالحكم أو ما يحل محله، 3 - شهادة من قلم كتاب الجهة القضائية المختصة، تثبت أن الحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، 4 - شهادة تثبت أن الطرف المتغيب عن الجلسة والصادر ضده الحكم قد أعلن بالحضور أمام الجهات المختصة إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً. المادة 27 تكون العقود الرسمية والعقود الموثقة في أحد البلدين نافذة في البلد الآخر بموجب إعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يجري فيه التنفيذ. وتكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت تلك العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها في البلد الذي تسلّمها وفيما إذا كانت لا تحتوي على ما يخالف النظام العام للبلد والمبادىء القانون العام المطبقة في البلد المطلوب فيه التنفيذ. المادة 28 تكون عقود الرهون العقارية الحاصلة في أحد البلدين قابلة للتنفيذ وترتب أثرها في البلد الآخر بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد
22 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 المطلوب التنفيذ فيه وتكتفي السلطة المذكورة بالنظر فيما إذا كانت العقود وسائر الأوراق الأخرى المكملة لها حائزة الشروط اللازمة لإثبات صحتها في البلد الذي يتسلمها . وتطبق الأحكام السابقة على العقود المتضمنة قبول الشطب أو التخفيض والمبرمة في كلا البلدين. الفصل الثاني المادة 29 تسري على الميراث والوصية أحكام قانون إقليم الطرف الذي يتبعه المورث أو الموصى عند الوفاة ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون إقليم الطرف الذي يتبعه الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية. الباب الثالث الأحكام الخاصة بالمادة الجزائية الفصل الأول تسليم المتهمين والمحكوم عليهم المادة 30 يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بتسليم الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من الجهات القضائية المختصة في إقليم البلد الآخر وفقا للشروط والأوضاع المقررة في هذا الفصل. المادة 31 لا يسلّم كل من البلدين مواطنيه للبلد الآخر وتحدد جنسية المواطن بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها. ومع ذلك يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم البلد الآخر جرائم تكيّف في كلا البلدين بجناية أو جنحة، ويقدم الطلب عن الطريق الدبلوماسي مرفقا بالوثائق والمستندات ومستلزمات التحقيق المتوفرة لديه. ويجب أن يحاط الطرف الطالب علما بنتائج المتابعة المطلوبة. المادة 32 يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم : 1 - المتهمون بارتكاب جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين البلدين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين (2) 2 المحكوم عليهم من محاكم البلد الطالب حضوريا أو غيابيًا لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر لسبب ارتكابهم جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين البلد المطلوب منه التسليم. المادة 33 لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : 1 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بها في نظر البلد المطلوب منه التسليم 2 - إذا ارتكبت الجريمة في إقليم البلد المطلوب منه التسليم، 3 - إذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوية قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون أحد البلدين عند استلام طلب التسليم 4 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في البلد المطلوب منه التسليم 5 - إذا كان قد بدىء توجيه الاتهام بشأن جريمة لدى البلد المطلوب منه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى بلد ثالث 6 - إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم قد ارتكبت خارج إقليم البلد المطلوب وكان تشريع البلد المطلوب منه التسليم لا يسمح بتتبع مثل هذه الجريمة في حالة ارتكابها خارج إقليمه، 7 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تتعلق بالإخلال بواجبات عسكرية،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 8 إذا صدر عفو شامل عن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها. المادة 34 يقدم طلب كتابي بالتسليم ويوجه بالطريق الدبلوماسي مرفقا بالبيانات والوثائق الآتية : أ - اسم الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وإن أمكن إقامته.. وكذا الوقائع المنسوبة إليه ومكان وزمان ارتكابها والوصف القانوني لها والمواد القانونية المطبقة. ب - أمر بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات القضائية المختصة، أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون البلد الطالب أو صورة رسمية له مصدق عليها من الجهة المختصة. ج نسخة معتمدة من المواد القانونية المطبقة على الوقائع المطلوب التسليم من أجلها. المادة 35 يجوز في أحوال الاستعجال، وبناء على طلب الجهة المختصة لدى البلد الطالب، القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 34 من هذه الاتفاقية، ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة لدى البلد المطلوب منه التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة، ويتم في جميع الأحوال وفي نفس الوقت إخطار البعثة الدبلوماسية بهذا الإجراء. ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 34 مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم أو العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، ريثما يصل الطلب مستوفيا شروطه القانونية طبقا لأحكام المادة 34 من هذه الاتفاقية. العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها. المادة 36 يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق البلد المطلوب منه التسليم خلال 45 يوما من تاريخ القبض عليه الوثائق المبينة في الفقرة ب من المادة 34 من هذه الاتفاقية، أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ البلد المطلوب منه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره. ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد. المادة 37 إذا طلب التسليم من طرف عدة بلدان لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة يبت البلد المطلوب في هذا الطلب بكل حرية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الملابسة ولا سيما إمكانية تسليم لاحق ما بين البلدان الطالبة والتواريخ الخاصة بالطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها. المادة 38 إذا تبين للبلد المطلوب منه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، ورأى أنه من الممكن تدارك هذا النقص يخطر بذلك البلد الطالب قبل رفض الطلب وللبلد المطلوب منه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات. المادة 39 إذا كان ثمة اتهام موجّه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في البلد المطلوب منه
22 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15 التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا البلد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وأن يخطر البلد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في البلد المطلوب منه التسليم وإذا كان محكوما عليه حتّى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 40 من هذه الاتفاقية. ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية في البلد الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه. المادة 40 تفصل الجهة المختصة لدى كل بلد من البلدان المتعاقدة في طلبات التسليم المقدّمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويخبر البلد المطلوب منه التسليم الجهة المختصة لدى البلد الطالب بقراره في هذا الشأن، ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي، وفي حالة القبول يحاط البلد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى البلد الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك، فإذا لم يتم تسليم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 30 يوما على هذا التاريخ المحدد للتسليم، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم. على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلّمه وجب على البلد صاحب الشأن أن يخبر البلد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق البلدان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم. المادة 41 إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلّم إلى البلد الطالب بناء على طلبه الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد. ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للبلد المطلوب منه التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى البلد المطلوب منه التسليم. ويجب ردّها إلى البلد المطلوب منه التسليم على نفقة البلد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها البلد الطالب. ويجوز للبلد المطلوب منه التسليم، الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية، كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك. المادة 42 لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلّم أو محاكمته حضورياً أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الآتية : أ - إذا كان الشخص المسلّم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم البلد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره. ب - إذا وافق على ذلك البلد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلّم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى البلد المطلوب منه التسليم. المادة 43 إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلّم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم. : المادة 44 لا يجوز لأي بلد تسليم الشخص المسلم إليه إلى بلد ثالث في غير الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 42 من هذه الاتفاقية إلا بناء على موافقة البلد الذي سلّمه إليه وفي هذه الحالة يقدم البلد المطلوب منه التسليم طلبا إلى البلد الذي تسلّم منه الشخص. المادة 45 إذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه بصورة أو بأخرى من إجراءات الاتهام أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده وكان في إقليم البلد الذي كان سلمه فيجري تسليمه بطلب جديد دون حاجة إلى تقديم المستندات المشار إليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية. المادة 46 يوافق البلدان على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما من بلد آخر على إقليمه وذلك بناء على طلب يرجع إليه بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدّي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية : / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه أ - إذا لم يكن من المقرّر هبوط الطائرة يقوم البلد الطالب بإخطار البلد الذي ستعبر الطائرة فضاءه بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية وفي حالة الهبوط الإضطراري يجوز للبلد الطالب طبقا لأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى البلد الذي هبطت الطائرة في أراضيه. ب - إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على البلد الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كان البلد المطلوب منه الموافقة على المرور يطالب هو الآخر بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق البلد الطالب وذلك البلد بشأنه. المادة 47 يتحمل الطرف الذي يقوم بالتسليم جميع النفقات والمصروفات التي ترتبت قبل موعد التسليم أما المصروفات الأخرى المتعلقة بالتسليم وتشمل نفقات المرور فيتحملها الطرف الذي يتبعه الشخص محل التسليم. المادة 48 يخطر البلد طالب التسليم البلد المطلوب منه التسليم بنتيجة الإجراءات الجزائية المتخذة ضد الشخص الذي تم تسليمه كما يمنح البلد الطالب بناء على طلب البلد المطلوب منه نسخة من القرار الحائز قوة الشيء المقضي فيه. الفصل الثاني صحيفة السوابق القضائية المادة 49 تتبادل وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأمانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مباشرة الإعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن المحاكم التابعة لكل منهما على مواطني البلد الآخر وكذلك الصادرة على الأشخاص المولودين في إقليم البلد الآخر.
22 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 المادة 50 يجوز في حالة الاتهام أو المحاكمة أمام محكمة أي من البلدين، للنيابة العامة المختصة، أن تحصل مباشرة من السلطات التابعة للبلد الآخر على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المتابع. كما يجوز في غير الحالة المبينة بالفقرة السابقة، للسلطات القضائية والإدارية التابعة لأي من البلدين، الحصول مباشرة، من السلطات المختصة للبلد الآخر، على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الموجودة لديه، طبقا للقواعد القانونية المقررة. الباب الرابع الأحكام الختامية المادة 51 يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين. تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويبدأ العمل بها بعد مضي (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق. المادة 52 يجوز لكل من طرفي هذه الاتفاقية إلغاءها بإخطار كتابي للطرف الآخر، ويصبح هذه الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالإلغاء. المادة 53 وقعت هذه الاتفاقية في بنغازي بتاريخ 8 يوليو سنة 1994 الموافق 29 محرم عام 1415 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية الديمقراطية الشعبية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى محمد تقية محمد محمود الحجازي وزير العدل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام مرسوم رئاسي رقم 95-368 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن قبول لائحة ج.735 (18) التي تعدل المواد 16 و 17 19 و ب من الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الدولية للملاحة البحرية، المصادق عليها في 4 نوفمبر سنة 1993. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها، وبمقتضى المرسوم رقم 63-345 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى مختلف الاتفاقيات الدولية لإنقاذ الحياة البشرية في البحر، وبعد الاطلاع على لائحة ج 735 (18) التي تعدل المواد 16 و 17 و 19 ب من الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الدولية للملاحة البحرية، المصادق عليها في 4 نوفمبر سنة 1993، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على لائحة ج . 735 (18) التي تعدل المواد 16 و 17 و 19 ب من الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الدولية للملاحة البحرية، المصادق عليها في 4 نوفمبر سنة 1993 وتنشر في
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللائحة ج . 735 (18) المعتمدة في 4 نوفمبر سنة 1993 تعديلات على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للملاحة البحرية الجزء السادس المجلس المادة 16 استبدال نص المادة 16 وتحريره كما يأتي : يتكون المجلس من أربعين (40) عضوا تنتخبهم الجمعية “. المادة 17 : استبدال نص المادة 17 وتحريره كما يأتي : تراعي الجمعية في انتخابها أعضاء المجلس المبادئ الآتية : مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-369 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1994 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه أ) عشرة هم الدول الأكثر اهتماما بمنح خدمات دولية في الملاحة البحرية. ب عشرة، هم دول أخرى أكثر اهتماما بالتجارة البحرية الدولية. ج) عشرون، هم دوّل لم يتم انتخابها طبقا للفقرتين أ أو ب المشار إليهما أعلاه، والتي لها اهتمام خاص في مجال النقل البحري أو الملاحة، والتي يضمن انتخابها في المجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الكبرى في العالم “. المادة 19 ب استبدال نص الفقرة ب من المادة 19 وتحريره كما يأتي : “ ب) يبلغ النصاب ستة وعشرين عضوا في المجلس “ . تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار
22 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19 ( 22.000.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار ( 22.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق “أ” رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة : العنوان وسائل القسم نفقات 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمّع . مجموع الاعتمادات الملغاة من الثالث المصالح السابع مختلفة 19.000.000 مجموع القسم السابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 ميزانية التكاليف المشتركة 19.000.000 وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 3.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 22.000.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 الجدول الملحق “ب” رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح : 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………… 19.000.000 مجموع القسم الرابع 19.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.000.000 المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر