مرسوم رئاسي رقم 95-368 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن قبول لائحة ج : 735 (18) التي تعدل المواد 16 و 17 و 19 ب من الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الدولية للملاحة البحرية، المصادق عليها في 4 نوفمبر سنة 1993. . . . 17
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على لائحة ج . 735 (18) التي تعدل المواد 16 و 17 و 19 ب من الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الدولية للملاحة البحرية، المصادق عليها في 4 نوفمبر سنة 1993 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللائحة ج . 735 (18) المعتمدة في 4 نوفمبر سنة 1993 تعديلات على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للملاحة البحرية الجزء السادس المجلس
المادة 16
فتح المادةاستبدال نص المادة 16 وتحريره كما يأتي :
يتكون المجلس من أربعين (40) عضوا تنتخبهم الجمعية ".
المادة 17
فتح المادةاستبدال نص المادة 17 وتحريره كما يأتي :
تراعي الجمعية في انتخابها أعضاء المجلس المبادئ الآتية :
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-345
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.