مرسوم رئاسي رقم 95-367 مؤرخ في 19 جمادى الثانية المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، نظرا لما يربط بينهما من وشائج القربي والصلات التاريخيّة، وما أثمرت عنه الجهود الوحدوية في إطار المغرب العربي، وتدعيم وحدة الأمة العربية وحرصا من البلدين على تنظيم علاقاتهما في مجال التعاون القضائي في كافة المسائل على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.
قد اتفقتا على إبرام هذه الاتفاقية :
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد كلا البلدين بتقديم التسهيلات القانونية في الأمور المدنية، والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصيّة، وتسليم الأوراق القضائية، والمستندات الرسمية، ومحاضر أقوال أطراف الخصومة وسماع الشهود والخبراء.
كما يتعهد البلدان بتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، والتشريع، وأحكام القضاء.
الفصل الثاني — حق التقاضي والمساعدة القضائية
المادة 2
فتح المادةيتمتع مواطنو البلدين داخل إقليم البلد الآخر بحرية التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة .
بحقوقهم والدفاع عنها.
يعفى مواطنو كلا البلدين الذين يمثلون أمام محاكم البلد الآخر من تقديم أية كفالة بسبب كونهم أجانب، أو افتقارهم إلى موطن، أو محل إقامة على أرض البلد الآخر . .
يسري حكم الفقرتين السابقتين على الأشخاص المعنوية.
المادة 3
فتح المادةيتمتع مواطنو البلدين داخل إقليم كل منهما بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه، ووفقا للتشريع النافذ فيه.
وتسلّم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار ، إذا كان يقيم في إقليم أحد البلدين، أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلّم هذه الشهادة من قنصل بلده ، المختص، أو من يقوم مقامه.
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى البلد الذي يحمل جنسيته.
الفصل الثالث — تسليم الوثائق
المادة 4
فتح المادةترسل النيابة العامة المختصة في كلا البلدين مباشرة إلى النيابة العامة المختصة في البلد الآخر، الوثائق القضائية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الخاصة بأشخاص مقيمين في هذا البلد.
وفيما يتعلّق بالمسائل الجنائية، يتم تبادل الوثائق بين وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأمانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين، وإذا كانت الجهة المقدم إليها الطلب غير مختصة، تعين عليها إحالته إلى الجهة المختصة وإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا.
وإذا تعذر تسليم الوثيقة وجب إخطار الجهة الطالبة مع بيان أسباب ذلك وإعادة الوثيقة إليها.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق البلدين في تكليف ممثليهما أو نوابهم في تسليم الوثائق القضائية مباشرة إلى مواطنيهما دون غيرهم.
وفي حالة التنازع في التشريعات تحدد جنسية الشخص الموجهة إليه الوثيقة طبقا لقانون البلد الذي يتم في إقليمه التسليم.
المادة 5
فتح المادةيقدم طلب تسليم الوثائق القضائية وغيرها من الوثائق إلى الجهات المختصة في أي من البلدين، مشتملا على البيانات الآتية :
1 - الجهة التي أصدرت الوثيقة.
2 - نوع الوثيقة المطلوب تسليمها.
3 - أسماء الأشخاص وصفاتهم.
4 - اسم وعنوان المرسل إليه.
5 - وفي القضايا الجنائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والنص القانوني المطبق.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الوثيقة معتمدة بختم الجهة التي أصدرتها.
المادة 6
فتح المادةعلى البلد المقدم إليه الطلب تسليم الوثيقة إلى صاحبها ويثبت هذا التسليم بإيصال، أو بمحضر تبليغ تحرره الجهة المختصة وموقعا عليه من صاحب الشأن.
فإذا امتنع صاحب الشأن عن استلام الوثيقة يثبت هذا في المحضر ويرسل فورا مع الوثيقة إلى الجهة الطالبة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيتم تسليم الوثائق القضائية وغيرها في كلا البلدين بدون أية مصاريف.
المادة 8
فتح المادةلا تخل أحكام المواد السابقة بحق مواطني كلا البلدين المقيمين داخل إقليم أيهما في تسليم الوثائق المتعلقة بالمسائل المدنية، أو التجارية، أو الأحوال الشخصية، إلى أشخاص مقيمين في ذلك البلد على أن يتم هذا التسليم حسب القواعد المعمول بها فيه.
الفصل الرابع — الإنابة القضائية :
المادة 9
فتح المادةلكل من البلدين أن يطلب من البلد الآخر أن يقوم داخل إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي يتعلّق بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةيقدم طلب الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة عن طريق النيابة العامة إلى السلطة القضائية في الدولة المطلوبة.
فإذا تبين عدم اختصاص الجهة المطلوبة تقوم بإحالة الطلب تلقائيًا إلى السلطة القضائية المختصة أما إذا تعذر عليها تنفيذ الإنابة فتقوم بإعادة الطلب إلى الجهة المرسلة بنفس الطريقة.
لا تمنع أحكام هذه المادة أيا من البلدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع أقوال مواطنيهما مباشرة...
المادة 11
فتح المادةتقدم طلبات الإنابة القضائية في المسائل الجنائية إلى السلطات المختصة عن طريق وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأمانة / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حسب الأحوال.
المادة 12
فتح المادةتسري على الإنابة القضائية وتنفيذها القواعد المقررة في قوانين البلد المطلوب منه التنفيذ، وإذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى يستجاب إلى طلبها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة ونظمها، وتحاط السلطة الطالبة، علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة حتّى يتمكن ذوو الشأن من الحضور شخصياً إذا رغبوا في ذلك أو توكيل من ينوب عنهم.
المادة 13
فتح المادةفي إطار تنفيذ الإنابة القضائية يتم استدعاء الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم للحضور حسب القواعد المقررة في قوانين البلد المقدم إليه الطلب وفي حالة عدم امتثالهم، يتعين على السلطة المقدم إليها الطلب استعمال كافة الوسائل القانونية لإجبارهم على الحضور .
المادة 14
فتح المادةلا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية دفع أية مصاريف فيما عدا أتعاب الخبراء والمصاريف الناجمة عن التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية.
المادة 15
فتح المادةللدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية أن ترفض ذلك في الأحوال الآتية :
أ - إذا كان من شأن تنفيذ الإنابة المساس بسيادتها ، أو بسلامتها أو بالنظام العام فيها.
ب - إذا لم تتوفّر في طلب الإنابة الشروط والبيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
ج إذا كانت الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية غير مختصة.
الفصل الخامس — الشهود والخبراء
المادة 16
فتح المادةيجوز لأي من البلدين استدعاء شاهد، أو خبير، أو أكثر، أيا كانت جنسيته للمثول أمام السلطة القضائية في البلد الطالب، وتتحمل الدولة الطالبة نفقات سفره وإقامته على أن تدفع له مقدما جزءا من هذه النفقات أو كلها على ألا تقل عن المعدلات المقرّرة وفقا لتشريعاتها.
المادة 17
فتح المادةلا يجوز توجيه اتهام للشاهد أو الخبير الذي طلب منه المثول أمام السلطة القضائية في الدولة الطالبة تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقية كما لا يجوز متابعته، أو حبسه، أو إيقافه، أو محاكمته، أو تنفيذ حكم عليه من أجل الجريمة موضوع القضية التي استدعي لها، أو أية جريمة أخرى ارتكبها في تاريخ سابق على الحضور في إقليم الطرف الطالب.
المادة 18
فتح المادةتسقط الحصانة الممنوحة للشاهد، أو الخبير بموجب المادة السابقة إذا لم يغادر إقليم الطرف الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخباره بعدم الحاجة لبقائه أو عاد مرة أخرى إليه بعد مغادرته.
ولا تدخل في حساب الأجل المذكور المدة التي لم يتمكن خلالها الشاهد، أو الخبير من مغادرة البلاد الطالبة لأسباب خارجة عن إرادته.
المادة 19
فتح المادةتوجه الطلبات المتعلقة بإحضار الشهود المحبوسين مباشرة من وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى أمانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو العكس، وتنفذ هذه الطلبات ما لم تعترضها اعتبارات خاصة تحول دون ذلك.
ويبقى الشاهد محبوسا إلى أن يعاد في أقرب وقت ممكن أو في الأجل الذي يحدده البلد المطلوب منه.
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بالمواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية
الفصل الأول — تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
المادة 20
فتح المادةتكون الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية في كلا البلدين في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، حائزة قوة الشيء المقضي فيه وفقا للشروط الآتية :
أ - أن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الطالب ما لم يتنازل المعني صراحة أو ضمنا،
ب - أن يكون المحكوم عليه حاضرا بنفسه، أو من ينوب عنه، أو بلغه الإعلان بصورة قانونية حسب قانون الدولة التي صدر فيها الحكم أو القرار ولم يحضر،
ج - أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه، وأصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها، ما عدا الأحكام التي تأمر فقط باتخاذ إجراءات تحفظية، أو مؤقتة شريطة أن تكون قابلة للتنفيذ،
د - ألا يكون الحكم أو القرار مخالفا للنظام العام، أو للمبادىء القانونية في البلد المطلوب فيه التنفيذ،
ه - ألا يكون الحكم أو القرار مخالفا لحكم أو قرار صدر في البلد المطلوب منه التنفيذ واكتسب قوة الشيء المقضي فيه، و ألا توجد لدى محاكم البلد المطلوب منه التنفيذ دعوى قيد النظر بين نفس الأطراف، وفي نفس الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، أو القرار المطلوب تنفيذه في البلد الآخر،
ز - ألا يكون قد صدر في الدعوى حكم أو قرار من طرف بلد آخر يشتمل على الشروط الضرورية للاعتراف بها في البلد المقدم إليه طلب التنفيذ. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 21
فتح المادةلا يجوز تنفيذ الأحكام أو القرارات المشار إليها في المادة السابقة أو اتخاذ أي إجراء عمومي بشأنها " Q كالتقييد والتسجيل والتصحيح في الدفاتر العمومية، إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا في البلد المطلوب فيه التنفيذ.
المادة 22
فتح المادةتمنح الجهة القضائية المختصة الصيغة التنفيذية بناء على طلب كل طرف معني، ويسري على إجراءات المنح والطلب قانون البلد المطلوب منه التنفيذ. :
المادة 23
فتح المادةتقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذه الاتفاقية، لكي يكتسي حجية الشّيء المقضي فيه، وتقوم هذه الجهة بالتحقق من ذلك من تلقاء نفسها على أن تثبت ذلك في حكمها .
ولا يجوز رفض اعتراف الجهة القضائية بالحكم أو القرار تأسيسا على أن محكمة البلد الطالب طبقت قانونا غير القانون الواجب التطبيق حسب قواعد القانون الدولي الخاص للبلد المقدم إليه الطلب فيما عدا ما يخص حالة الأشخاص وأهليتهم. ومع ذلك لا يجوز رفض الاعتراف بالحكم أو بالقرار في هاتين الحالتين متى كان مؤسسا على قانون يرتب نفس النتيجة.
المادة 24
فتح المادةتأمر الجهة القضائية المختصة لدى البلد المطلوب منه الاعتراف بالحكم أو القرار حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتصبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد تنفيذه لديه.
ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كلّه أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة. / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 25
فتح المادةيكون للأمر بالتنفيذ أثر بين جميع أطراف الدعوى داخل إقليم البلد الذي تطبق فيه هذه الأحكام.
ويرتب الأمر بتنفيذ الحكم أثره، ابتداء من تاريخ الحصول عليه، وينفذ كما لو كان قد صدر من الجهة القضائية التي منحت أمر التنفيذ.
المادة 26
فتح المادةيقدم طلب التنفيذ مباشرة من طرف المعني بالأمر أو عن طريق الجهة القضائية التي أصدرت الحكم إلى الجهة القضائية في البلد المطلوب منه التنفيذ على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية :
1 - صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
2 - أصل ورقة الإعلان بالحكم أو ما يحل محله،
3 - شهادة من قلم كتاب الجهة القضائية المختصة، تثبت أن الحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن،
4 - شهادة تثبت أن الطرف المتغيب عن الجلسة والصادر ضده الحكم قد أعلن بالحضور أمام الجهات المختصة إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً.
المادة 27
فتح المادةتكون العقود الرسمية والعقود الموثقة في أحد البلدين نافذة في البلد الآخر بموجب إعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يجري فيه التنفيذ.
وتكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت تلك العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها في البلد الذي تسلّمها وفيما إذا كانت لا تحتوي على ما يخالف النظام العام للبلد والمبادىء القانون العام المطبقة في البلد المطلوب فيه التنفيذ.
المادة 28
فتح المادةتكون عقود الرهون العقارية الحاصلة في أحد البلدين قابلة للتنفيذ وترتب أثرها في البلد الآخر بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد المطلوب التنفيذ فيه وتكتفي السلطة المذكورة بالنظر فيما إذا كانت العقود وسائر الأوراق الأخرى المكملة لها حائزة الشروط اللازمة لإثبات صحتها في البلد الذي يتسلمها .
وتطبق الأحكام السابقة على العقود المتضمنة قبول الشطب أو التخفيض والمبرمة في كلا البلدين.
الفصل الثاني
المادة 29
فتح المادةتسري على الميراث والوصية أحكام قانون إقليم الطرف الذي يتبعه المورث أو الموصى عند الوفاة ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون إقليم الطرف الذي يتبعه الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية.
الباب الثالث — الأحكام الخاصة بالمادة الجزائية
الفصل الأول — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة 30
فتح المادةيتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بتسليم الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من الجهات القضائية المختصة في إقليم البلد الآخر وفقا للشروط والأوضاع المقررة في هذا الفصل.
المادة 31
فتح المادةلا يسلّم كل من البلدين مواطنيه للبلد الآخر وتحدد جنسية المواطن بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
ومع ذلك يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم البلد الآخر جرائم تكيّف في كلا البلدين بجناية أو جنحة، ويقدم الطلب عن الطريق الدبلوماسي مرفقا بالوثائق والمستندات ومستلزمات التحقيق المتوفرة لديه.
ويجب أن يحاط الطرف الطالب علما بنتائج المتابعة المطلوبة.
المادة 32
فتح المادةيكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم :
1 - المتهمون بارتكاب جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين البلدين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين (2) 2 المحكوم عليهم من محاكم البلد الطالب حضوريا أو غيابيًا لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر لسبب ارتكابهم جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين البلد المطلوب منه التسليم.
المادة 33
فتح المادةلا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
1 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بها في نظر البلد المطلوب منه التسليم
2 - إذا ارتكبت الجريمة في إقليم البلد المطلوب منه التسليم،
3 - إذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوية قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون أحد البلدين عند استلام طلب التسليم
4 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في البلد المطلوب منه التسليم
5 - إذا كان قد بدىء توجيه الاتهام بشأن جريمة لدى البلد المطلوب منه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى بلد ثالث
6 - إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم قد ارتكبت خارج إقليم البلد المطلوب وكان تشريع البلد المطلوب منه التسليم لا يسمح بتتبع مثل هذه الجريمة في حالة ارتكابها خارج إقليمه،
7 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تتعلق بالإخلال بواجبات عسكرية، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 8 إذا صدر عفو شامل عن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
المادة 34
فتح المادةيقدم طلب كتابي بالتسليم ويوجه بالطريق الدبلوماسي مرفقا بالبيانات والوثائق الآتية :
أ - اسم الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وإن أمكن إقامته..
وكذا الوقائع المنسوبة إليه ومكان وزمان ارتكابها والوصف القانوني لها والمواد القانونية المطبقة.
ب - أمر بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات القضائية المختصة، أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون البلد الطالب أو صورة رسمية له مصدق عليها من الجهة المختصة.
ج نسخة معتمدة من المواد القانونية المطبقة على الوقائع المطلوب التسليم من أجلها.
المادة 35
فتح المادةيجوز في أحوال الاستعجال، وبناء على طلب الجهة المختصة لدى البلد الطالب، القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 34 من هذه الاتفاقية، ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة لدى البلد المطلوب منه التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة، ويتم في جميع الأحوال وفي نفس الوقت إخطار البعثة الدبلوماسية بهذا الإجراء.
ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 34 مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم أو العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، ريثما يصل الطلب مستوفيا شروطه القانونية طبقا لأحكام المادة 34 من هذه الاتفاقية.
العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
المادة 36
فتح المادةيجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق البلد المطلوب منه التسليم خلال 45 يوما من تاريخ القبض عليه الوثائق المبينة في الفقرة ب من المادة 34 من هذه الاتفاقية، أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.
ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ البلد المطلوب منه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره.
ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
المادة 37
فتح المادةإذا طلب التسليم من طرف عدة بلدان لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة يبت البلد المطلوب في هذا الطلب بكل حرية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الملابسة ولا سيما إمكانية تسليم لاحق ما بين البلدان الطالبة والتواريخ الخاصة بالطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها.
المادة 38
فتح المادةإذا تبين للبلد المطلوب منه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، ورأى أنه من الممكن تدارك هذا النقص يخطر بذلك البلد الطالب قبل رفض الطلب وللبلد المطلوب منه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.
المادة 39
فتح المادةإذا كان ثمة اتهام موجّه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في البلد المطلوب منه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا البلد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وأن يخطر البلد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في البلد المطلوب منه التسليم وإذا كان محكوما عليه حتّى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 40 من هذه الاتفاقية.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية في البلد الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.
المادة 40
فتح المادةتفصل الجهة المختصة لدى كل بلد من البلدان المتعاقدة في طلبات التسليم المقدّمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويخبر البلد المطلوب منه التسليم الجهة المختصة لدى البلد الطالب بقراره في هذا الشأن، ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي، وفي حالة القبول يحاط البلد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى البلد الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك، فإذا لم يتم تسليم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 30 يوما على هذا التاريخ المحدد للتسليم، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلّمه وجب على البلد صاحب الشأن أن يخبر البلد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق البلدان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
المادة 41
فتح المادةإذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلّم إلى البلد الطالب بناء على طلبه الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للبلد المطلوب منه التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى البلد المطلوب منه التسليم.
ويجب ردّها إلى البلد المطلوب منه التسليم على نفقة البلد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها البلد الطالب.
ويجوز للبلد المطلوب منه التسليم، الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية، كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
المادة 42
فتح المادةلا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلّم أو محاكمته حضورياً أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الآتية :
أ - إذا كان الشخص المسلّم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم البلد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
ب - إذا وافق على ذلك البلد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلّم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى البلد المطلوب منه التسليم.
المادة 43
فتح المادةإذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلّم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم. : المادة 44 لا يجوز لأي بلد تسليم الشخص المسلم إليه إلى بلد ثالث في غير الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 42 من هذه الاتفاقية إلا بناء على موافقة البلد الذي سلّمه إليه وفي هذه الحالة يقدم البلد المطلوب منه التسليم طلبا إلى البلد الذي تسلّم منه الشخص.
المادة 45
فتح المادةإذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه بصورة أو بأخرى من إجراءات الاتهام أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده وكان في إقليم البلد الذي كان سلمه فيجري تسليمه بطلب جديد دون حاجة إلى تقديم المستندات المشار إليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية.
المادة 46
فتح المادةيوافق البلدان على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما من بلد آخر على إقليمه وذلك بناء على طلب يرجع إليه بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدّي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية : / العدد 69 22 جمادى الثانية عام 1416 ه
أ - إذا لم يكن من المقرّر هبوط الطائرة يقوم البلد الطالب بإخطار البلد الذي ستعبر الطائرة فضاءه بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية وفي حالة الهبوط الإضطراري يجوز للبلد الطالب طبقا لأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى البلد الذي هبطت الطائرة في أراضيه.
ب - إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على البلد الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كان البلد المطلوب منه الموافقة على المرور يطالب هو الآخر بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق البلد الطالب وذلك البلد بشأنه.
المادة 47
فتح المادةيتحمل الطرف الذي يقوم بالتسليم جميع النفقات والمصروفات التي ترتبت قبل موعد التسليم أما المصروفات الأخرى المتعلقة بالتسليم وتشمل نفقات المرور فيتحملها الطرف الذي يتبعه الشخص محل التسليم.
المادة 48
فتح المادةيخطر البلد طالب التسليم البلد المطلوب منه التسليم بنتيجة الإجراءات الجزائية المتخذة ضد الشخص الذي تم تسليمه كما يمنح البلد الطالب بناء على طلب البلد المطلوب منه نسخة من القرار الحائز قوة الشيء المقضي فيه.
الفصل الثاني — صحيفة السوابق القضائية
المادة 49
فتح المادةتتبادل وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأمانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مباشرة الإعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن المحاكم التابعة لكل منهما على مواطني البلد الآخر وكذلك الصادرة على الأشخاص المولودين في إقليم البلد الآخر.
المادة 50
فتح المادةيجوز في حالة الاتهام أو المحاكمة أمام محكمة أي من البلدين، للنيابة العامة المختصة، أن تحصل مباشرة من السلطات التابعة للبلد الآخر على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المتابع.
كما يجوز في غير الحالة المبينة بالفقرة السابقة، للسلطات القضائية والإدارية التابعة لأي من البلدين، الحصول مباشرة، من السلطات المختصة للبلد الآخر، على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الموجودة لديه، طبقا للقواعد القانونية المقررة.
الباب الرابع — الأحكام الختامية
المادة 51
فتح المادةيتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويبدأ العمل بها بعد مضي (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
المادة 52
فتح المادةيجوز لكل من طرفي هذه الاتفاقية إلغاءها بإخطار كتابي للطرف الآخر، ويصبح هذه الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالإلغاء.
المادة 53
فتح المادةوقعت هذه الاتفاقية في بنغازي بتاريخ 8 يوليو سنة 1994 الموافق 29 محرم عام 1415 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية الديمقراطية الشعبية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى محمد تقية محمد محمود الحجازي وزير العدل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.