أمر رقم 73-7

أمر رقم 73-7 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والموقعة بمدينة الجزائر في 17 مارس 1973 454

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.