مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق الوطنية لإصلاح العدالة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية لجنة وطنية لإصلاح العدالة، تدعى في صلب النص "اللجنة".
يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر، ويمكن أن تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها في أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةيعيّن رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة للاعتبار الشخصي بحكم كفاءتهم والاهتمام الذي يولونه لسير المرفق العام لقطاع العدالة.
المادة 3
فتح المادةتتولى رئاسة اللجنة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة تنشيط أشغال اللجنة وفروعها وتنسيق ذلك.
ويمارس سلطته على مجموع مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف اللجنة.
ويرخص اللجوء إلى الخبرة والاستشارة ويصدق على إنجاز الأشغال المرتبطة بذلك.
المادة 5
فتح المادةتكلّف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
تنظيمية
- تحلل وتقوم سير المرفق العام لقطاع العدالة من مختلف جوانبه
- تحدد شبكات التداخل الممكنة مع المحيط المؤسساتي والاجتماعي، وتقوم بالرقابة الحسابية وتقترح نتيجة لذلك كلّ تدابير الملاءمة اللازمة،
- تقترح جميع التدابير والتوصيات المفيدة لجعل العدالة أقرب إلى المواطنين، وجعل الأدوات القانونية ووسائل العمل أنجع ، وجعل شروط سير الجهات القضائية ومؤسسات السجون وكيفياته أخف وطأة.
المادة 6
فتح المادةتؤهل اللجنة في إطار إنجاز مهمتها للقيام بما يأتي :
- تطلب من الإدارات والهيئات العمومية التي يتعين عليها تلبية التماساتها، اطلاعها على كل الوثائق والدراسات والمعلومات الإحصائية التي من شأنها أن تكمل استعلامها، تستلم كل الدراسات ذات الصلة بمهامها، تستمع إلى كل شخص تكتسي إفادته منفعة في سير أشغالها .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تنشىء اللجنة ضمنها لجانا فرعية و / أو فرق عمل تحدّد لها مخطط أعباء وأجلاً لإنجاز الأشغال المسندة إليها.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بخبراء أو مستشارين لاستشارتهم في المسائل التي تندرج في إطار مهمتها .
يتم دفع مقابل الخدمات التي يقدمها الخبراء والمستشارون على أساس اتفاقيات.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها.
يحدّد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. 10 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةتضبط اللجنة في جلستها العامة الأولى نظامها الداخلي الذي يجب أن يحدد قواعد سيرها وإنجاز أشغالها وكذا قواعد سير اللجان الفرعية وفرق العمل وإنجاز أشغالها، وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةتدوّن عناصر التقييم وكذا اقتراحات اللجنة وتوصياتها في تقرير يرفعه رئيسها إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه تسعة (9) أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتوضع تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسيرها.
المادة 13
فتح المادةتفرد الاعتمادات المالية اللازمة لسير اللجنة، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل وتقيّد في عنوان مصالح رئاسة الجمهورية التي تتولى تسييرها لحساب اللجنة.
توضح أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 .
عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-235
مرسوم رئاسي رقم 99-235 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ( استدراك ). 218 19 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء 220
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.