ج.ر عدد 74 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال. ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G 60.300.000 KMC حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 74 20 رمضان عام 1422 5 ديسمبر سنة 2001 مرسوم رئاسي رقم 01-390 مؤرخ في 19 رمضان عام 1422 الموافق 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس يوم 20 نوفمبر سنة 2001. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-391 مؤرخ في 20 رمضان عام 1422 الموافق 5

ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الإضافي رقم 120000010 2000 الموقع في 5 أكتوبر سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي الجديد في الياشير . . . . . . . مراسيم فردية للتنمية، لتمويل مشروع بناء النفق

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر جهويين للميزانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة الدولة في الولايات. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة العقاري في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة المدنية في الولايات.

سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك

2001، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ

سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

2001، يتضمن تعيين مديرين للحماية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بعنابة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. …

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين ……

20 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 5 ديسمبر سنة 2001 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية غليزان . . . …. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تغيير اللقب ( استدراك ) . . . . . 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية ( استدراك ) . . . . . . 14 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 15

/ العدد 74 20 رمضان عام 1422 5 ديسمبر سنة 2001 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-390 مؤرخ في 19 رمضان عام 1422 الموافق 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بتونس يوم 20 نوفمبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس يوم 20 نوفمبر سنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بتونس يوم 20 نوفمبر سنة 2001 ، الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1422 الموافق 4 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-391 مؤرخ في 20 رمضان عام 1422 الموافق 5 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الإضافي رقم 20000010 1 2000 الموقع في 5 أكتوبر سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء النفق الجديد في الياشير. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلّق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه

20 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 5 ديسمبر سنة 2001 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل و المتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 227-98 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الإضافي رقم 20000010 1 2000 الموقع في 5 أكتوبر سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية ، لتمويل مشروع بناء النفق الجديد في الياشير، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الإضافي رقم 120000010 2000 الموقع في 5 أكتوبر سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية ، لتمويل مشروع بناء النفق الجديد في الياشير ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزير المالية ووزير النقل والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1422 الموافق 5 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض الإضافي المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية إنجاز مشروع بناء النفق الجديد في الياشير. يتشكل المشروع من المكونات الآتية : أ ) أشغال الهندسة المدنية ، ب ) مراقبة الأشغال وتفحيصها.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تكلّف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالنقل، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، ضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب إتفاق القرض الإضافي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار / العدد 74 20 رمضان عام 1422 5 ديسمبر سنة 2001 م موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخل وزارة النقل المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض الإضافي، تكلف الوزارة المكلفة بالنقل ، في حدود صلاحيتها، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : أ) ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة ب ) تصوّر مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وأمر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإعدادها ، وتكليف المتدخل والآمر بالصرف والمنسق ببدء ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، ج ) إعداد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحصيلة المادية والمالية د ) التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل، ه ) إعداد برامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير العام لإنجاز المشروع

20 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 ديسمبر سنة 2001 م و اتخاذ، والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :

  • التحضير السريع لملفات طلبات سحب مبالغ القرض الإضافي ، التقديم السريع لهذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض الإضافي ودفع النفقات المذكورة أعلاه
  • إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخل وزارة المالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض الإضافي ، تكلف الوزارة المكلفة بالمالية ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : أ ) ضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة طبقا للعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، ب ) اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض الإضافي التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض الإضافي ج ) ضمان إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية د ) إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض الإضافي وتنفيذه ما يأتي :

تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع، ه ) ضمان تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة. الباب الثالث تدخل البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض الإضافي ، يكلف البنك الجزائري للتنمية ، في حدود صلاحياته ، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : أ ) إبرام اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع الخزينة ب ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض الإضافي بالاتصال ، على الخصوص ، مع الوزارة المكلفة بالنقل والوزارة المكلفة بالمالية ج ) التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض الإضافي والعقود المبرمة في إطار المشروع، د ) الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الإفريقي للتنمية ه ) إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض الإضافي وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، و ) التكفل بجميع الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع ز ) التكفل بجميع الترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ح) إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ، تقييم محسابي عن تنفيذ اتفاق القرض الإضافي وموافاة الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالنقل بالوثائق الآتية : تقرير فصلي وسنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض الإضافي ، تقرير فصلي يخص علاقاته مع البنك الإفريقي للتنمية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض الإضافي ط) حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع المعمول به. الباب الرابع تدخل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, المادة 4 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض الإضافي، تكلّف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : أ ) اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : / العدد 74 20 رمضان عام 1422 5 ديسمبر سنة 2001 م ب ) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة ج ) اتخاذ كل التدابير من أجل : تقييم الحاجات الناتجة عن مخططات العمل لبرامج المشروع المتعلقة بها، وتقديرها،

  • إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها، التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والرقابة وتدقيق الحسابات ومعاينة العمليات المرتبطة ببرنامج المشروع، د ) القيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع، ه ) متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، و) السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة بها في إطار برنامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالنقل ز ) الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجز في إطار هذا المشروع. فردية
  • عروقاني عبد الرحمن، المولود في أول يناير سنة 1966 بالرويبة ( الجزائر)،
  • علي شمس الدين، المولود سنة 1944 بالكوت ( العراق) وولده القاصر :
  • علي فيصل، المولود في 18 فبراير سنة 1982 بحسين داي ( الجزائر). علي رياض، المولود في 26 ديسمبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى ( الجزائر).

20 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2001 م

  • علي ريمة، المولودة في 4 أبريل سنة 1976 بسيدي امحمد (الجزائر).
  • عبد القادر بن محمد، المولود في 19 فبراير سنة 1948 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس وأولاده القصر:
  • خيرة بنت عبد القادر ، المولودة في 21 يوليو سنة 1979 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)
  • سيد احمد بن عبد القادر ، المولود في 7 يونيو سنة 1981 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)،
  • حياة بنت عبد القادر ، المولودة في 5 فبراير سنة 1983 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)
  • وليد بن عبد القادر ، المولود في 2 فبراير سنة 1984 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)،
  • علال بن عبد القادر ، المولود في 10 غشت سنة 1987 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)،
  • زواوي بن عبد القادر ، المولود في أول فبراير سنة 1994 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). ويدعون من الآن فصاعدا : شينة عبد القادر، شينة خيرة شينة سيد أحمد ، شينة حياة، شينة وليد، شينة علال ، شينة زواوي.
  • عطية سناء، المولودة في 14 غشت سنة 1972 بالقبة ( الجزائر).
  • أحمد بن ناصر، المولود في 3 فبراير سنة 1965 بالعفرون ( (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : الزويتي أحمد.
  • بونوة محمد، المولود في 22 مايو سنة 1969 بتلمسان (تلمسان).
  • بومدين بن محمد، المولود في 22 يناير سنة 1951 ببوخنيفيس سيدي بلعباس) وأولاده القصر :
  • فاطمة الزهراء بنت بومدين المولودة في 15 أبريل سنة 1983 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)
  • محمد زكرياء بن بومدين، المولود في 18 فبراير سنة 1985 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)،
  • حليمة بنت بومدين، المولودة في 9 يونيو سنة 1989 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 ويدعون من الآن فصاعدا : منصوري بومدين ، منصوري فاطمة الزهراء ، منصوري محمد زكرياء ، منصوري حليمة.
  • بشير بن محمد المولود في 18 مارس سنة 1957 بوهران ( وهران) ويدعى من الآن فصاعدا: ابراهيمي بشير.
  • بلحاج حسين المولود في 8 غشت سنة 1956 بالصومعة ( البليدة).
  • بروكلبانك بتريسيا المولودة في 18 غشت سنة 1944 ببالمورال طيراس فيلينغ دورهام انجلترا) وتدعى من الآن فصاعدا بروكلبانك عايدة.
  • البارودي محمد المولود سنة 1951 بدوار بني كرامة، كاف الغار تازة ( المغرب وأولاده القصر :
  • البارودي مصطفى المولود في 6 مايو سنة 1978 بوهران (وهران)
  • البارودي تشفين، المولود في 3 فبراير سنة 1983 بوهران(وهران)،
  • البارودي عز الدين، المولود في 14 ديسمبر سنة 1984 بوهران (وهران) البارودي أسماء ، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1987 بوهران (وهران).
  • شرفي جميلة المولودة في 7 يوليو سنة 1973 ببوفاريك ( البليدة).
  • شمطية مصطفى، المولود في أول أبريل سنة 1972 بالشراقة ( الجزائر).
  • دينار أحمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1962 بمعسكر (معسكر).
  • العياشي فطيمة، المولودة في 28 مارس سنة 1949 بمعازيز حمام بوغرارة (تلمسان).
  • البابا فاطمة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1935 باللد (فلسطين). البوعزاتي علي المولود في 20 يناير سنة. 1964 بالقليعة تيبازة).

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجبالي خميس، المولود في 17 أبريل سنة 1947 بتونس (تونس).

  • الجبالي شعبان المولود في 21 نوفمبر سنة 1976 بالأخضرية ( البويرة). الشواف أحمد المولود في 12 غشت سنة 1944 بعبسان الكبيرة ( فلسطين وأولاده القصر :
  • الشواف محمد، المولود في 12 سبتمبر سنة 1978 بسعيدة (سعيدة)،
  • الشواف نرجس، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1979 بسعيدة ( سعيدة)،
  • الشواف سلوى المولودة في 7 يناير سنة 1981 بتيزي وزو تيزي وزو)
  • الشواف ابراهيم المولود في 4 يونيو سنة 1982 بتيزي وزو تيزي وزو)
  • الشواف بسمة، المولودة في 7 يوليو سنة 1983 بتيزي وزو تيزي وزو)
  • الشواف سعاد المولودة في 7 يوليو سنة 1988 بتيزي وزو تيزي وزو).
  • الشواف سوسن المولودة في 17 أبريل سنة 1976 بسعيدة (سعيدة).
  • الجغنوني سعيد ، المولود في 12 سبتمبر سنة 1966 بمستغانم (مستغانم). النجار عزة المولودة في 28 أبريل سنة 1970 بتيزي وزو تيزي وزو). النجار وداد ، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1973 بتيزي وزو تيزي وزو).
  • فطيمة بنت حامد، المولودة في 26 مايو سنة 1969 بالقصبة ( الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: حامد فطيمة.
  • فقير أحمد المولود في 24 أبريل سنة 1954 بالجزائر الوسطى ( الجزائر).
  • فال فاتح المولود في 4 مايو سنة 1953 بعين ماضي ( الأغواط).
  • فاطمة بنت سليمان، المولودة في 25 يونيو سنة 1952 بتمكسالت ، بوحلو (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا بوجمعة فاطمة. / العدد 74 20 رمضان عام 1422 5 ديسمبر سنة 2001 م قضقاضي محمد المولود في 18 يوليو سنة 1968 بعنابة (عنابة).
  • حدوش سهيلة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1977 بالقليعة تيبازة).
  • حمدي أم الخير، المولودة في 4 مارس سنة 1963 بسوق اهراس (سوق اهراس). أفساس أحمد المولود في 29 يناير سنة 1960 بسيدي امحمد ( الجزائر). قندوسي حليمة، المولودة سنة 1953 ببوتليليس (وهران).
  • قويدر بن محمد، المولود في 27 مارس سنة 1963 بوهران وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بوستة قويدر
  • كريمة بنت حامد، المولودة في 28 يوليو سنة 1970 بالقصبة ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا حامد كريمة.
  • خياد صليحة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1973 بعين تموشنت عين تموشنت).
  • خدوجة بنت مهدي المولودة في 20 نوفمبر سنة 1965 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا زرهوني خدوجة.
  • خرما سلوى المولودة في 17 أبريل سنة 1965 بدمشق (سوريا). لوكيلي صفية، المولودة سنة 1947 بأولاد عثمان ، الناظور ( (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا بن محمد صفية.
  • العماري عبدالله المولود في 19 يناير سنة 1972 بمغنية (تلمسان).
  • لازرق مريم، المولودة سنة 1945 بدوار أسا (المغرب). مغربي فطيمة، المولودة في 6 مايو سنة 1943 بعيون البرانيس (سعيدة).
  • موساوي حسين، المولود في أول مارس سنة 1973 بصبرة (تلمسان). مخلوفي فاروق، المولود في 29 مارس سنة 1976 بالشلف ( الشلف).

20 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 ديسمبر سنة 2001 م

  • معروف ابراهيم المولود في 10 مايو سنة 1949 بطرطوس (سوريا) وأولاده القصر
  • معروف محمود المولود في 6 فبراير سنة 1983 ببوزريعة ( الجزائر)،
  • معروف أنس المولود في 4 يناير سنة 1986 بسيدي امحمد ( الجزائر)،
  • معروف فاطمة الزهراء، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1992 ببومرداس (بومرداس)،
  • معروف مريم ، المولودة في 6 يناير سنة 1994 ببومرداس (بومرداس).
  • مصري مثقال المولود في 27 مارس سنة 1940 بزيتا (فلسطين) وبناته القاصرات :
  • مصري شريفة، المولودة في 24 يوليو سنة 1978 بالمدية ( المدية)
  • مصري سناء ، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1983 بالمدية ( المدية)،
  • مصري أسماء ، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1986 بالمدية ( المدية).
  • محسن عبدالله محمد حسين، المولود في 23 أكتوبر سنة 1955 بالشرقية (مصر) وأولاده القصر :
  • محسن محمد المولود في 27 مايو سنة 1992 بسيق (معسكر)،
  • محسن عبدالله المولود في 25 أكتوبر سنة 1993 بسيق (معسكر)،
  • محسن شيماء، المولودة في 7 مارس سنة 1995 بسيق (معسكر)،
  • محسن هيبة، المولودة في 6 غشت سنة 1997 بسيق (معسكر).
  • امبارك حسين، المولود في 3 نوفمبر سنة 1968 ببرج منايل (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا عروشي حسين.
  • نوار فاطنة المولودة سنة 1942 بوجدة (المغرب).
  • نضامة محمد المولود في 15 يوليو سنة 1977 بتلمسان (تلمسان).

وعلي محمد المولود في 19 فبراير سنة 1958 بالحناية (تلمسان).

  • راشيدي خضرة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1967 بوهران (وهران).
  • رحمونة بنت محمد المولودة في 8 يونيو سنة 1953 بعين تموشنت عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا رحيوي رحمونة.
  • ربيعة بنت لحسن المولودة في 18 يونيو سنة 1951 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا أوبانة ربيعة. سعيدي عبد القادر ، المولود في 30 مارس سنة 1972 بحمام بوغرارة (تلمسان).
  • سيد علي بن حامد المولود في 12 يوليو سنة 1974 بالقصبة ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا حامد سيد علي. طالبي المصطفى المولود في 17 سبتمبر سنة 1962 بقصبة تادلة بني ملال ( المغرب) وابنتاه القاصرتان :
  • طالبي عفاف، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1994 بوهران (وهران)
  • طالبي نور الهدى سعيدة، المولودة في 3 مارس سنة 1997 بوهران (وهران).
  • تيتوح حسينة، المولودة في 17 مايو سنة 1971 بالرويبة ( الجزائر). تاية محمد المولود في 22 مارس سنة 1970 بباب الوادي ( الجزائر). طراري حسين المولود في 7 أكتوبر سنة 1973 بوهران (وهران).
  • يمينة بنت محمد المولودة في 3 نوفمبر سنة 1952 بالمالح عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا بن موسى يمينة. زناسني ميمون المولود في 15 أبريل سنة 1958 بتسالة (سيدي بلعباس). زناسني أرقية المولودة في 3 أكتوبر سنة 1947 بعين الكيحل عين تموشنت).

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد الله دبش في ولاية أم البواقي
  • محمد الشريف قدري، في ولاية بسكرة
  • فاتح طوطاح، في ولاية بشار
  • حسين سعودي، في ولاية البويرة
  • جلول غالي، في ولاية الجلفة ميلود رزيق، في ولاية عنابة
  • عبد القادر غوالم في ولاية مستغانم جلول قنيفي، في ولاية المسيلة
  • جيلالي بن قدور، في ولاية تندوف
  • حبيب محمد القلية، في ولاية البيض. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تنهى مهام السيد السعيد شنوف، بصفته مديرا جهويا للميزانية بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تنهى مهام السيد ابراهيم بومسهد، بصفته مديرا جهويا للميزانية بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 74 20 رمضان عام 1422 5 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بن شركي حمراني، في ولاية الشلف
  • طاهر مودن، في ولاية مستغانم
  • جيلالي بلمهل، في ولاية النعامة. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تنهى مهام السيد العياشي لعبداني، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد واعلي بوحدي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية عنابة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تنهى مهام السيد حليم عابر ، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 ديسمبر سنة 2001 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد بوخبزة، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تنهى مهام السيد عابد بلقدور ، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين في الولايات التالية : عبد القادر غوالم، في ولاية الشلف

  • حسين سعودي في ولاية بجاية

  • ميلود رزيق، في ولاية البويرة

  • شليحي دحمان، في ولاية تبسة

  • جلول الغالي، في ولاية تلمسان

  • محمد فروخي، في ولاية الجزائر

  • جلول قنيفي، في ولاية سكيكدة

  • محمد الشريف قدري، في ولاية عنابة عبد الله دبش، في ولاية قسنطينة عبد المليك مسعودان، في ولاية المدية فاتح توتاح، في ولاية مستغانم

  • محمد مختار باعمر، في ولاية ورقلة

  • جيلالي بقدور ، في ولاية البيض

  • رابح العربي، في ولاية برج بوعريريج موسى عبيد، في ولاية الوادي

  • عمار زقار، في ولاية خنشلة

  • رابح كحلوش، في ولاية سوق أهراس

  • التاج شيخي في ولاية عين تموشنت. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بعنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يعين السيد سعيد شنوف، مديرا جهويا للميزانية بعنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات التالية : جيلالي بلمهل، في ولاية الشلف

  • محمد رضا ساسي، في ولاية باتنة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • أحمد لزهر بن العلمي في ولاية قسنطينة
  • الطاهر مؤذن، في ولاية وهران
  • سعيد لعسكري، في ولاية تيبازة بن شرقي حمراني، في ولاية النعامة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يعين السيد العياشي لعبداني، مديرا للحفظ العقاري في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يعين السيد حليم عابر ، مديرا للحفظ العقاري في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يعين السيد محمد بوخبزة، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية غليزان. / العدد 74 20 رمضان عام 1422 5 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تغيير اللقب (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 22 الصادر بتاريخ 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001. الصفحة 18 - العمود الثاني - السطر 2، بدلا من : “شخار لخضر، المولود في 4 ديسمبر سنة 1930 بطايشة ) ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 1930 “ يقرأ : شخار لخضر، المولود في 4 ديسمبر سنة 1930 بديرة ) ولاية البويرة ( شهادة الميلاد رقم 231 “ ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 43 الصادر بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة .2001 الصفحة 38 - العمود الثاني، 1 (1) السطران : 5 و 10 بعد : “ التقليدية “ إضافة : “ وبالمدرسة الوطنية العليا للسياحة . ( 2) السطر : 11 بعد : “ مديرة للدراسات “ إضافة : “ بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة “ ( الباقي بدون تغيير )

20 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 ديسمبر سنة 2001 م

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-45 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق 1 مارس 2000 والمتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 292-97 المؤرخ في 2 أوت 1997 المحدد للتنظيم الاداري لمحافظة الجزائر الكبرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري، لا سيما المادة 18 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة و دوائر اختصاصها طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد بن مرادي الجدول الولاية المفتشيات أدرار مفتشية أملاك الدولة بأدرار مفتشية أملاك الدولة برقان مفتشية أملاك الدولة ببرج باجي مختار مفتشية أملاك الدولة بأولف الاختصاص الإقليمي أدرار، بودة، السبع، تسابيت، فنوغيل، أولاد أحمد تيمي تامست، تا منطيط. رقان، سالي، ان زغمير، زاوية كنتة. برج باجي مختار، تيمياوين. أولف، تيمقتن تيت، أقبلي.

5 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المفتشيات أدرار مفتشية أملاك الدولة بأوقروت (تابع) مفتشية أملاك الدولة بتيميمون الشلف مفتشية أملاك الدولة بالشلف مفتشية أملاك الدولة بتنس مفتشية أملاك الدولة ببوقادير مفتشية أملاك الدولة بأولاد فارس مفتشية أملاك الدولة بوادي الفضة الأغواط مفتشية أملاك الدولة بالأغواط مفتشية أملاك الدولة قصر الحيران مفتشية أملاك الدولة بعين ماضي مفتشية أملاك الدولة ببريدة مفتشية أملاك الدولة بحاسي الرمل مفتشية أملاك الدولة بأفلو أم البواقي مفتشية أملاك الدولة بأم البواقي مفتشية أملاك الدولة بعين مليلة مفتشية أملاك الدولة بعين البيضاء مفتشية أملاك الدولة بعين فكرون مفتشية أملاك الدولة بمسكيانة الاختصاص الإقليمي أوقروت، دلدول، مطارفة. تيميمون، أولاد عيسى أولاد السعيد، شروين، طالمين تينركوك، قصر قدور. الشلف، أم الذروع، السنجاس. تنس، سيدي عكاشة، أبو الحسن، تلعصة، سيدي عبد الرحمان، بني حواء، بريرة، وادى قوسين، المرسى مصدق، تاجنة. بوقادير ، وادى سلي، صبحة، عين مران الهرنفة، تاوقريت، الظهرة، أولاد بن عبد القادر، الحجاج. أولاد فارس، الشطية, الأبيض مجاجا، بنارية، بوزغاية الزبوجة. وادي الفضة، بني راشد، أولاد عباس، الكريمية، حرشون، بني بوعاتب. الأغواط قصر الحيران، سيدي مخلوف العسفية، بن ناصر بن شهرة. عين ماضي، تاجموت، الحويطة، الخنق، تاجرونة. بريدة ، الغيشة، الحاج المشري، تاويالة. حاسي الرمل، حاسي الدلاعة. أفلو، سيدي بوزيد، وادى مرة ، بيضاء ، وادي مزي، قلتة سيدي سعد، سبقاق، عين سيدي علي. أم البواقي، عين ببوش، عين الديس، عين الزيتون قصر الصباحي. عين مليلة، أولاد قاسم، أولاد حملة سوق نعمان بئر الشهداء، أولاد الزوي. عين البيضاء، الزرق، فكيرينة، بريش، وادى نيني. عين الفكرون، عين كرشة، هنشير تومغاني، الحرملية العامرية، سيقوس، الفجوج بوغرارة سعودي. مسكيانة، بحير الشرقي، الجازية، البلالة، الراحية، الضلعة.

20 رمضان عام 1422 الجريدة 5 ديسمبر سنة 2001 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 الجدول (تابع) الولاية المفتشيات باتنة مفتشية أملاك الدولة بباتنة مفتشية أملاك الدولة بأريس مفتشية أملاك الدولة بمروانة مفتشية أملاك الدولة بعين التوتة مفتشية أملاك الدولة ببريكة بجاية مفتشية أملاك الدولة ببجاية مفتشية أملاك الدولة بأميزور مفتشية أملاك الدولة بسيدي عيش مفتشية أملاك الدولة بخراطة مفتشية أملاك الدولة بأقبو بسكرة مفتشية أملاك الدولة ببسكرة مفتشية أملاك الدولة بسيدي عقبة مفتشية أملاك الدولة بطولقة الاختصاص الإقليمي باتنة تازولت، وادي الشعبة، بو الحيلات، أولاد فاضل، عيون العصافير، المعذر، جرمة، بومية تيمقاد شمورة، عين ياقوت، فسديس. أريس، تيغانمين تكوت، غسيرة، كيمل ، إشمول، فم الطوب شير، منعة، إنوغيسن ثنية العابد، بوزينة، تغرغار، لرباع، وادي الطاقة. مروانة، حيدوسة، وادي الماء، قصر بلازمة، سريانة، لازرو، زانة البيضاء، عين جاسر، الحاسي رأس العيون، قيقبة الرحبات، تالخمت القشة أولاد سلام ، أولاد سي سليمان تاكسلانت لمسان. عين التوتة، معافة، أولاد عوف، سقانة، بني فضالة الحقانية تيلاطو. بريكة، أولاد عمار ، عبد القادر عزيل، بيطام، الجزار ، سفيان، مدوكل، بومقر نقاوس. بجاية، تيشي، ثالة حمزة، وادي غير أوقاس، تيزي نبربر، بوخليفة. أميزور، القصر، برباشة، فرعون، سمعون، بني جليل، كنديرة، إفلاين الماثن توجة. سيدي عيش، لفلاي، تينبذار تيبان، سيدي عياد، شميني، سوق أو فلا تيفرة، أكفادو، تيمزريت، أدكار، تاوريرت إغيل، بني كسيلة. خراطة، ذراع القايد، تاسكريوت، أيت إسماعيل، درقينة تامريجت، سوق الإثنين، ملبو. أقبو إغرم، شلاطة، أوز لاقن، إغيل علي، بوجليل، تاز مالت بني مليكش، بني معوش، أمالو، تا مقرة، صدوق، أيت ريزين، مسيسنة بوحمزة. بسكرة، الحاجب. سيدي عقبة، الحوش عين الناقة، شتمة، مشونش، زريبة الوادي المزيرعة، خنقة سيدي ناجي، . الفيض طولقة، فوغالة، برج بن عزوز الغروس بوشقرون، لشانة أورلال، أوماش، مليلي، لواء، مخادمة.

5 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المفتشيات بسكرة مفتشية أملاك الدولة بالقنطرة (تابع) مفتشية أملاك الدولة بأولاد جلال بشار مفتشية أملاك الدولة ببشار مفتشية أملاك الدولة بالعبادلة مفتشية أملاك الدولة بكرزاز مفتشية أملاك الدولة ببني ونيف مفتشية أملاك الدولة ببني عباس البليدة مفتشية أملاك الدولة بالبليدة مفتشية أملاك الدولة ببوفاريك مفتشية أملاك الدولة بالأربعاء مفتشية أملاك الدولة بالعفرون البويرة مفتشية أملاك الدولة بالبويرة مفتشية أملاك الدولة بسور الغزلان مفتشية أملاك الدولة بالأخضرية مفتشية أملاك الدولة بعين بسام مفتشية أملاك الدولة بمشدالة تا منفست مفتشية أملاك الدولة بتامنغست مفتشية أملاك الدولة بإن صالح الاختصاص الإقليمي القنطرة، عين زغطوط، الوطاية، جمورة، برانيس. أولاد جلال الدوسن بسباس، الشعيبة، سيدي خالد، راس الميعاد. بشار، قنادسة، مريجة العبادلة مشرع هواري بومدين، عرق فراج، تاغيت تابلبالة. كرزاز، قصابي، أولاد خودير، تيمودي. بني ونيف الأحمر، موغل، بوقايس. بني عباس، تامترت، إيقلي الوطاء، بني يخلف. البليدة، أولاد يعيش الشريعة، بوعرفة، بني مراد. بوفاريك، بوعينان، الشبلي، الصومعة، قرواو. الأربعاء، صوحان، مفتاح، جبابرة، حمام ملوان، أولاد سلامة بوقرة. العفرون ، وادي جر، موزاية، عين الرمانة، الشفة واد العلايق بني تامو، بن خليل. البويرة، عين الترك، الحيزر، تاغزوت، أيت لعزيز، أولاد راشد، بشلول، الأصنام، أهل القصر، العجيبة. سور الغزلان الدشمية، ريدان، برج اوخريس، تاقديت مسدور، ديرة، الحجرة الزرقاء المعمورة، الهاشمية، واد البردي، الحكيمية. الأخضرية، بودربالة، بوكرام، عمر، قرومة، معالة، زبربر، جباحية القادرية. عين بسام عين العلوي، سوق الخميس، بئرغبالو، روراوة، الخبوزية، المقراني، عين لحجر. مشدالة، أيت منصور، حنيف، الشرفة، الصهاريج، أغبالو. تا منغست، تازروق، إدلس، أن أمقل سيلات، أباليسا إن قزام، تين زواتين. إن صالح، إن غار، فقارات الزاوية.

20 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 19 5 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المفتشيات تبسة مفتشية أملاك الدولة بتبسة مفتشية أملاك الدولة بالعوينات مفتشية أملاك الدولة بالشريعة مفتشية أملاك الدولة بالونزة مفتشية أملاك الدولة بالعقلة مفتشية أملاك الدولة ببئر العاتر تلمسان مفتشية أملاك الدولة بتلمسان مفتشية أملاك الدولة بالغزاوات مفتشية أملاك الدولة بأولاد ميمون مفتشية أملاك الدولة بمغنية تيارت مفتشية أملاك الدولة بتيارت مفتشية أملاك الدولة بقصر الشلالة مفتشية أملاك الدولة بالمهدية مفتشية أملاك الدولة بفرندة مفتشية أملاك الدولة برحوية مفتشية أملاك الدولة بالسوقر الاختصاص الإقليمي تبسة، الكويف، بكارية، الحويجبات، بولحاف الدين، الماء الأبيض. العوينات، بوخضرة، مرسط بئر الذهب. الشريعة، تليجان، بئر مقدم، قريقر، الحمامات. الونزة، عين الزرقاء ، المريج العقلة، المزرعة، بجن، سطح قنطيس بئر العاتر، أم علي فركان، صفصاف الوسرة، نقرين، العقلة المالحة. تلمسان، المنصورة، شتوان، عمير، عين الغرابة، عين الفزة بني مستر تيرني بني هديل، الرمشي، عين يوسف الفحول حناية، السبعة شيوخ، بني ورسوس زناتة، حنين، بني خالد، أولاد رياح، سبدو، العريشة، القور، بني بهدل، لعزايل، سيدي الجيلالي، البويهي، بني سنوس. الغزاوات، تيانت مرسى بن مهيدي، دار يغمراسن السواحلية، باب العسة، سوق الثلاثاء، السواني، ندرومة، مسيردة الفواقة، جبالة العين الكبيرة، فلاوسن عين فتاح. أولاد ميمون بني صميل، عين نحالة، سيدي عبد اللي بن سكران، عين تالوت، وادي لخضر. مغنية، صبرة، حمام بوغرارة، بني بوسعيد، سيدي مجاهد، بوحلو. تيارت، دهموني عين بوشقيف سيدي حسني، مغيلة، السبت. قصر الشلالة، سرغين، زمالة الأمير عبد القادر. المهدية، بوقرة، سبعين، عين زاريت الحمادية، الناظورة ، الرشايقة. فرندة، مدروسة، سيدي بختي عين الحديد، تاخمرت، ملاكو، عين كرمس، مدريسة جبيلت الرصفاء، مادنة سيدي عبد الرحمان. رحوية، تيدة، قرطوفة، جيلالي بن عمار، سيدي علي ملال مشرع الصفاء، وادي ليلي، تاقدمت. السوقر، توسنينة شحيمة، عين لذهب الذهب ، ، نعيمة، سيدي عبد الغني، الفايجة.

5 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المفتشيات تيزي وزو مفتشية أملاك الدولة بتيزي وزو مفتشية أملاك الدولة بعزازقة مفتشية أملاك الدولة بالأربعاء نايث إراثن مفتشية أملاك الدولة بذراع الميزان مفتشية أملاك الدولة ببوغني مفتشية أملاك الدولة بتقزيرت مفتشية أملاك الدولة بذراع بن خدة الجزائر مفتشية أملاك الدولة بباب الوادي مفتشية أملاك الدولة بحسين داي مفتشية أملاك الدولة بالحراش مفتشية أملاك الدولة بالدار البيضاء مفتشية أملاك الدولة ببئر مراد رايس مفتشية أملاك الدولة بدرارية مفتشية أملاك الدولة ببئر توتة مفتشية أملاك الدولة بالرويبة مفتشية أملاك الدولة ببوزريعة مفتشية أملاك الدولة ببراقي الاختصاص الإقليمي تيزي وزو، بني زمنزر، أيت محمود، بني عيسي بني دوالة، واقنون، أيت عيسى ميمون، تيمزارت. عزازقة، ايفيغاء، ياكورن، فريحة زكري بوزقن، ايجر، بني زيكي، أيلولة أو مالو، الصوامع، أيت خليلي، مقلع. الأربعاء نايث إراثن أيت أقواشة أيت أمالو، إرجن، تيزي راشد، أبي يوسف، أفرحونن، أليتين، أمسوحال، عين الحمام، أيت يحيى، أقبيل. ذراع الميزان، فريقات، عين الزاوية، تيزي غنيف، مكيرة آيت يحي موسى. بوغني، مشتراس، بونوح، أسي يوسف، واضية، اقني قغران، آيت بوعدو، تيزي نثلاثة، واسيف، أيت بومهدي أيت تودرت، بني يني ياطفان، إبودرارن تقزيرت، افليسن، مزرانة، ماكودة، بوجيمة، أزفون، أقرو أيت شفة، أغريب. ذراع بن خدة، تيرمتين، سيدي نعمان، تادمايت، المعاتقة، سوق الأثنين. باب الوادي وادي قريش، بلوغين ابن زيري، القصبة، رايس حميدو. حسين داي، محمد بلوزداد، القبة، المقارية. الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار . الدار البيضاء، باب الزوار المحمدية برج الكيفان المرسى، برج البحري، عين طاية. بئر مراد رايس حيدرة، جسر قسنطينة، بئر خادم السحاولة. درارية، الدويرة، خرايسية، بابا حسن العاشور. بئر توتة ، أولاد شبل، تسالة المرجة. الرويبة، هراوة، رغاية. بوزريعة بن عكنون، بني مسوس، الأبيار. براقي، الكالتوس، سيدي موسى.

20 رمضان عام 1422 الجريدة 5 ديسمبر سنة 2001 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 الجدول (تابع) الولاية المفتشيات الجزائر مفتشية أملاك الدولة بالشراقة (تابع) مفتشية أملاك الدولة بزرالدة مفتشية أملاك الدولة بسيدي امحمد الجلفة مفتشية أملاك الدولة بالجلفة مفتشية أملاك الدولة بحاسي بحبح مفتشية أملاك الدولة ببيرين مفتشية أملاك الدولة بعين الإبل مفتشية أملاك الدولة بعين وسارة مفتشية أملاك الدولة بمسعد جيجل مفتشية أملاك الدولة بجيجل مفتشية أملاك الدولة بالطاهير مفتشية أملاك الدولة بالعوانة مفتشية أملاك الدولة بالميلية سطيف مفتشية أملاك الدولة بسطيف مفتشية أملاك الدولة بالعلمة مفتشية أملاك الدولة بعين ولمان مفتشية أملاك الدولة ببني عزيز مفتشية أملاك الدولة بعين أزال الاختصاص الإقليمي الشراقة، الحمامات، دالي ابراهيم أولاد فايت، عين البنيان. زرالدة، سطاوالي، السويدانية، معالمة، الرحمانية. سيدي امحمد، الجزائر الوسطى، المدنية، المرادية الجلفة، الادريسية القديد، الشارف بني يعقوب، دويس عين الشهداء. حاسي بحبح ، زعفران، حاسي العش عين معبد، دار الشيوخ، المليليحة، سيدي بايزيد. بيرين، بن هار، حد الصحاري، بويرة الأحدب، عين فكة. عين الإبل، تاعظميت، زكار ، فيض البطمة، مجبر، عمورة، أم العظام : عين وسارة، قرنيني، سيدي لعجال ، حاسي فدول، الخميس. مسعد، القطارة، دلدول، سد الرحال، سلمانة. جيجل، تاكسنة، قاوس، بودريعة بن ياجيس، جيملة. الطاهير، بوسيف أولاد عسكر، وجانة، الأمير عبد القادر، الشحنة، الشقفة، برج الطهر، سيدي عبد العزيز القنار نوشفي. العوانة ، زيامة منصورية، سلمى بن زيادة اراقن الميلية ، أولاد يحيى خدروش، سيدي معروف، أولاد رابح السطارة، غبالة، العنصر ، خيري وادي عجول، الجمعة بني حبيبي، بوراوي . بلهادف سطيف، أولاد صابر، عين ارنات، عين عباسة، الوريسية مزلوق، قجال. العلمة، القلتة الزرقاء، بني فودة، الطاية بئر العرش، بلعة الولجة بازر الصخرة، جميلة، تاشودة، التلة، حمام السخنة. عين ولمان، قلال، قصر الابطال، أولاد سي احمد بوطالب، الحامة، صالح باي، أولاد تبان، الرصفة. بني عزيز، عين السبت، معاوية. عين أزال، عين الحجر، بئر حدادة، بيضاء برج.

5 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المفتشيات سطيف مفتشية أملاك الدولة ببوقاعة (تابع) مفتشية أملاك الدولة بعين الكبيرة سعيدة مفتشية أملاك الدولة بسعيدة مفتشية أملاك الدولة بعين الحجر سكيكدة مفتشية أملاك الدولة بسكيكدة مفتشية أملاك الدولة بالقل مفتشية أملاك الدولة بعزابة مفتشية أملاك الدولة برمضان جمال مفتشية أملاك الدولة بالحروش سيدي مفتشية أملاك الدولة بسيدي بلعباس بلعباس مفتشية أملاك الدولة بسفيزف مفتشية أملاك الدولة بتلاغ مفتشية أملاك الدولة ببن باديس الاختصاص الإقليمي بوقاعة، عين الروى بني وسين، حمام قرقور، ذراع قبيلة قنزات حربيل، بوعنداس بوسلام ايت تيزي ماوكلان تالة ايفاسن، بني ورتيلان، عين لقراج، بني موحلي ايت نوال مزادة، بني شبانة. عين الكبيرة ، الدهامشة، أولاد عدوان، بابور، سرج الغول، عموشة، تيزي نبشار، وادي البارد. سعيدة، أولاد ابراهيم، عين السلطان الحساسنة، تيرسين المعمورة، عين السخونة، سيدي بوبكر، يوب، سيدي عمار ، حنات، دوي ثابت، أولاد خالد. عين الحجر، مولاي العربي، سيدى أحمد. سكيكدة، فلفيلة، حمادي كرومة. القل، بني زيد، الزيتونة، الشرائع، قنواع، اولاد عطية، وادى الزهور، خنق مايون، عين قشرة الولجة بوالبلوط، بين الويدان، الكركرة، تمالوس، أم الطوب. عزابة، جندل سعدي محمد المرسى بن عزوز، السبت، عين شرشار، بكوش الاخضر، الغدير. رمضان جمال، بني بشير، الحدائق، عين زويت، بوشطاطة. الحروش، زردازة، عين بوزيان، بني ولبان، أولاد حبابة مجاز الدشيش، صالح بو الشعور ، سيدي مزغيش. سيدي بلعباس سيدي لحسن، سيدي يعقوب، سيدي خالد، تسالة، عين الثريد، أمرناس، سحالة ثاورة. سفيزف، عين عدان، بوجبع البرج، مصطفى بن ابراهيم سيدي حمادوش، زروالة، بن عشيبة شلية، وادى سفيون بلعربي حاسي دحو عين البرد، مقدرة، سيدي ابراهيم تلموني، تنيرة، مسيد. تلاغ، مولاي سليسن مزاورو، مرين وادى تاوريرة، الضاية تافسور، تاودمونت راس الماء، الحصيبة، عين تندمين وادى السبع، رجم دموش، سيدي شعيب، بئر الحمام مرحوم، تعاليمت. ابن باديس، سيدي علي بن يوب شتوان بليلة حاسي زهانة، بدر الدين المقراني، سيدي علي بوسيدي، سيدي دحو الزاير، بو خنيفيس، طابية، عين قادة، لمطار.

20 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 23 5 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المفتشيات عنابة مفتشية أملاك الدولة بعنابة مفتشية أملاك الدولة بالحجار مفتشية أملاك الدولة ببرحال قالمة مفتشية أملاك الدولة بقالمة مفتشية أملاك الدولة ببوشقوف مفتشية أملاك الدولة بوادى الزناتي قسنطينة مفتشية أملاك الدولة بقسنطينة مفتشية أملاك الدولة بالخروب مفتشية أملاك الدولة بابن زياد مفتشية أملاك الدولة بحامة بوزيان المدية مفتشية أملاك الدولة بالمدية مفتشية أملاك الدولة بالبرواقية مفتشية أملاك الدولة بقصر البخاري مفتشية أملاك الدولة بالعمرية مفتشية أملاك الدولة بتابلاط الاختصاص الإقليمي عنابة، سرايدي الحجار، سيدي عامر البوني العين الباردة، الشرفاء، العلمة. برحال، وادى العنب التريعات، شطايبي. قالمة، قلعة بوسبع، بومهرة أحمد، جبالة الخميسي الفجوج، بن جراح، بلخير، بوعاطي محمود، هيليو بوليس، نشماية، بني مزلين حمام دباغ، بوحمدان، الركنية. بوشقوف، مجاز الصفاء، حمام النبايل، وادى الشحم الدهوارة، عين بن بيضاء، وادى فراغا عين صندل، بوحشانة خزارة. وادى الزناتي راس العقبة، عين رقادة، برج صباط، سلاوة عنونة، عين مخلوف، تاملوكة، مجاز عمار، عين العربي، هواري بومدين. قسنطينة. الخروب، ابن باديس، أولاد رحمون، عين عبيد، عين سمارة. ابن زياد، مسعود بوجريو. حامة بوزيان، ديدوش مراد، زيغود يوسف، بني حميدان. المدية، بوعيشون، حناشة، وزرة، تيزي مهدي، ذراع السمار، تا مسقيدة، وادى حربيل، الحمدانية، بن شكاو، عوامري، سي المحجوب، اولاد بوعشرة. البرواقية ، أولاد دايد، الزبيرية، الربعية، سغوان، ثلاث دوائر، مجبر. قصر البخاري، مفتاحة، بوغار ، السائق، أم الجليل، الشهبونية، بوعيش، بوغزول، عزيز، دراق، أولاد عنتر أولاد هلال. العمرية، أولاد ابراهيم خمس جوامع سيدي النعمان بوشراحيل، بعطة تابلاط ، الحوضان ، مزغنة ، العزيزية، العيساوية، ميهوب، مغراوة.

5 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المفتشيات المدية مفتشية أملاك الدولة ببني سليمان (تابع) مفتشية أملاك الدولة بعين بوسيف بمستغانم مفتشية أملاك الدولة بمستغانم مفتشية أملاك الدولة بسيدي علي مفتشية أملاك الدولة بعين تادلس مفتشية أملاك الدولة بحاسي معمش مسيلة مفتشية أملاك الدولة بالمسيلة مفتشية أملاك الدولة بعين الملح مفتشية أملاك الدولة ببوسعادة مفتشية أملاك الدولة بسيدي عيسى مفتشية أملاك الدولة ببرهوم معسكر مفتشية أملاك الدولة بمعسكر مفتشية أملاك الدولة بالمحمدية مفتشية أملاك الدولة بتغنيف الاختصاص الإقليمي بني سليمان سيدي الربيع، جواب، بئر بن عابد، السواقي بوسكن، سيدي زيان، سيدي زهار ، القلب الكبير، سدراية. عين بوسيف، سيدي دامد، الكاف الاخضر، شلالة العذاورة شنيقل، عين القصير، أولاد معرف، العوينات، تفراوت. مستغانم، ماسرة، منصورة، الطواهرية، عين سيدي الشريف. سيدي علي حجاج ، عبد المالك رمضان، عشعاشة، أولاد بوغالم، سيدي الاخضر، تزقايت، خضراء، نكمارية، أولاد مع الله. عين تادلس، صور ، سيدي بلعطار، وادى الخير، خير الدين عين بودينار ، صيادة، بوقيراط، السوافلية، صفصاف سيرات. حاسي معمش مزغران، ستيدية، عين نويسي، الحسيان فرناقة. المسيلة، المطارفة، الصوامع، حمام الضلعة، تارمونت، اولاد منصور، اولاد ماضي شلال اولاد دراج، المعاضيد المعاريف، اولاد عدي قبالة، ونوغة، خطوطي سد الجير. عين الملح، جبل مسعد ، سليم، بئر الفضة، سيدي محمد، عين فارس، عين الريش بن سرور، أولاد سليمان الزرزور محمد بوضياف. بوسعادة، أولاد سيدي ابراهيم، سيدي عامر، مصيف، خبانة، ولتان، تامسة، الهامل الحوامد، بن زوح، مجدل، منعة. سيدي عيسى عين الحجل سيدي هجرس، بني يلمان بوطي السايح. برهوم، عين الخضراء، الدهاهنة، مقرة، بلعايبة. معسكر، بوحنيفية، حسين، تيزي عين فارس، قطنة المامونية، القرط، فروحة. المحمدية، فراقيق، سيدي عبد المؤمن الغمري، سجرارة، مقطع الدوز. تغنيف، الحشم ، سيدي عبد الجبار، زلامطة، السحايلية البرج، المنور، وادى الابطال عين فراح، سيدي قادة نسموط، خلوية.

20 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 25 5 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المفتشيات معسكر مفتشية أملاك الدولة بسيق (تابع) مفتشية أملاك الدولة بغريس ورقلة مفتشية أملاك الدولة بورقلة مفتشية أملاك الدولة بالحجيرة مفتشية أملاك الدولة بالطيبات مفتشية أملاك الدولة بحاسي مسعود مفتشية أملاك الدولة بسيدي خويلد مفتشية أملاك الدولة بتوقرت وهران مفتشية أملاك الدولة بوهران مفتشية أملاك الدولة بأرزيو مفتشية أملاك الدولة بالسانية مفتشية أملاك الدولة بعين الترك. البيض مفتشية أملاك الدولة بالبيض مفتشية أملاك الدولة ببريزينة مفتشية أملاك الدولة ببوقطب مفتشية أملاك الدولة ببوعلام مفتشية أملاك الدولة بالأبيض سيدي الشيخ إليزي مفتشية أملاك الدولة بإليزي مفتشية أملاك الدولة بجانت مفتشية أملاك الدولة بعين أمناس برج مفتشية أملاك الدولة ببرج بوعريرج - بوعريرج مفتشية أملاك الدولة براس الوادي الاختصاص الإقليمي سيق الشرفاء، راس عين عميروش، زهانة القعدة، عكاز العلايمية، بوهني غريس، ماوسة، مطمور، سيدي بوسعيد، ماقضة، وادى التاغية، قرجوم، عين فكان عين فرس، عوف، بنيان غروس. ورقلة، الرويسات. الحجيرة العالية الطيبات، ، المناقر، بن ناصر حاسي مسعود، البرمة سيدي خويلد ، عين البيضاء، حاسي بن عبد الله. نقوسة توقرت المقارين بليدة ،عامر، تماسين، نزلة زاوية العابدية، تيبسبست، سيدي سليمان. وهران. أرزيو، بطيوة، عين البيه، مرسى الحجاج، سيدي بن يبقى، بن فريحة، حاسي مفسوخ، قديل. السانية، طفراوي، سيدي الشحمي وادي تليلات الكرمة بوفطيس، البراية، بوتليليس، حاسي بن عقبة، مسرغين بئر الجير، عين الكرمة، حاسي بونيف. عين الترك، المرسى الكبير ، العنصر، بوسفر. البيض. بريزينة، غسول كراكدة. بوقطب الخيثر، توسمولين، الكاف الاحمر، رقاصة، الشقيق. بو علام، سيدي عامر ، سيدي سليمان، ستيتن، سيدي طيفور . الابيض سيدي الشيخ البنود، بوسمغون، شلالة، عين العراك، عرباوة، المهارة. ايليزي جانت، برج الحواس. عين أمناس ، برج عمر ادريس، دبداب. برج بوعريريج، الرابطة العش، القصور، الحمادية. راس الوادي، أولاد ابراهم، عين تاغروت، بئر قصد علي؛ تكستير، عين تسرة، خليل، سيدي مبارك.

5 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المفتشيات برج مفتشية أملاك الدولة بمجانة بوعريرج (تابع) مفتشية أملاك الدولة بالمنصورة مفتشية أملاك الدولة ببرج غدير بومرداس مفتشية أملاك الدولة ببومرداس مفتشية أملاك الدولة ببرج منايل مفتشية أملاك الدولة ببودواو مفتشية أملاك الدولة بدلس الطارف مفتشية أملاك الدولة بالطارف مفتشية أملاك الدولة بالدرعان مفتشية أملاك الدولة ببن مهيدي مفتشية أملاك الدولة بالقالة تندوف مفتشية أملاك الدولة بتندوف تيسمسيلت مفتشية أملاك الدولة بتسمسيلت مفتشية أملاك الدولة بثنية الأحد مفتشية أملاك الدولة ببرج بونعامة الوادي مفتشية أملاك الدولة بالوادي مفتشية أملاك الدولة بالدبيلة مفتشية أملاك الدولة بالمغير مفتشية أملاك الدولة بقمار الاختصاص الإقليمي مجانة ثنية النصر، حسناوة، الياشير، الجعافرة، الماين تفرق، القلة، برج زمورة، تسمرت، أولاد دحمان. المنصورة، المهير، بن داود، أولاد سيدي ابراهيم، حرازة. برج غدير، العنصر، بليمور، تقلعيت، غيلاسة. بومرداس، قورصو بني عمران عمال، سوق الحد، تجلبين الثنية. برج منايل، جينات، شعبة العامر، يسر، تمزريت، الناصرية زموري، سي مصطفى لقاطة، أولاد عيسى. بودواو، قدارة الخروبة، أولاد هداج بودواو البحري، خميس الخشنة، حمادي، الاربعطاش، أولاد موسى. دلس، أفير بن شود، بغلية، سيدي داود، تورقة. الطارف، عين العسل، بوقوس، الزيتونة بوثلجة، بحيرة الطيور، الشافية، بوحجار، عين الكرمة، حمام بن صالح، وادى الزيتون. الدرعان، شهاني، شبايطة مختار، البسباس، زريزر، عصفور. بن مهيدي، الشط، برحان. القالة، العيون، السوارخ، رمل السوق. ، تندوف، أم العسل. تيسمسيلت، عماري، المعاصم، أولاد بسام سيدي عابد. ثنية الأحد، سيدي بوتوشنت اليوسفية، برج الأمير عبد القادر ، خميستي، العيون. برج بونعامة، تاملاحت بني لحسن بني شعيب، سيدي سليمان، بوقايد، الازهرية، الاربعاء، ملعب الارجم، سيدي العنتري. الوادي، وادى العندلة، ميه ونسى رباح، البياضة، النخلة، العقلة، كوينين. الدبيلة حاسي خليفة حساني عبد الكريم، سيدي عون، المقرن، تريفاوي، طالب العربي، بني قشة، دوار الماء. المغير، سطيل، أم الطيور، تندلة، جامعة سيدي خليل، سيدي عمران، مرارة. قمار، الرقيبة حمراية، ورماس، تاغزوت

20 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 27 5 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المفتشيات خنشلة مفتشية أملاك الدولة بخنشلة مفتشية أملاك الدولة بششار مفتشية أملاك الدولة ببوحمامة مفتشية أملاك الدولة بقايس سوق أهراس | مفتشية أملاك الدولة بسوق أهراس مفتشية أملاك الدولة بالمراهنة مفتشية أملاك الدولة بمداوروش مفتشية أملاك الدولة بسدراتة تيبازة مفتشية أملاك الدولة بتيبازة مفتشية أملاك الدولة بشرشال مفتشية أملاك الدولة بحجوط مفتشية أملاك الدولة بالقليعة ميلة مفتشية أملاك الدولة بميلة مفتشية أملاك الدولة بشلغوم العيد مفتشية أملاك الدولة بفرجيوة مفتشية أملاك الدولة بقرارم قوقة مفتشية أملاك الدولة بتاجنانت مفتشية أملاك الدولة بتلاغمة مفتشية أملاك الدولة بوادي النجاء عين الدفلى مفتشية أملاك الدولة بعين الدفلى مفتشية أملاك الدولة بجليدة مفتشية أملاك الدولة بخميس مليانة الاختصاص الإقليمي خنشلة، متوسة، عين الطويلة، المحمل، أولاد رشاش ششار ، خيران، جلال، بابار، الولجة. بو حمامة، أمصارة، شلية، يابوس، قايس، الرميلة،، تاوزينت الحامة، بغاي، تامزة، أنسيغة. سوق أهراس، المشروحة الحنانشة تاورة، الزعرورية الدريعة. المراهنة، ويلان أولاد ادريس، الحدادة، الخضارة، أولاد مؤمن، سيدي فرج، عين الزانة. مداوروش، وادى الكبريت، الرقوبة، أم العظايم، تيفاش، ترقالت. سدراتة، خميسة، بئر بوحوش، سافل الويدان، الزوابي، عين سلطان. تيبازة، الناظور، مناصر ، سيدي عمر. شرشال، سيدي سميان، سيدي غيلاس ، حجرة النص، قوراية، مسلمون الداموس، لرهاط بني ميلك، اغبال. حجوط، مراد، احمر العين بورقيقة، سيدي راشد. القليعة الشعيبة، بو اسماعيل، خميستي، عين تقورايت الحطاطبة، فوكة دواودة، بوهارون ميلة، عين التين، سيدي خليفة. شلغوم العيد ، عين ملوك، وادى العثمانية فرجيوة، العياضي برباس، يحي بني قشة، تسادان حدادة، عين البيضاء حريش بوحاتم، دراجي بو صلاح، مينار زرزة. قرارم قوقة، الشيقارة، حمالة، سيدي مروان. تاجنانت، أولاد خلوف، بن يحي عبد الرحمان. تلاغمة، وادي سقان، المشيرة. وادي النجاء، عميرة أراس ترعى باينان، الزغاية، احمد راشدي، الرواشد، تسالة لمطاعي، تبرقنت. عين الدفلى ، عريب العامرة، المخاطرية. جليدة، طارق بن زياد برج الامير خالد بوراشد، جماعة أولاد الشيخ، بئر ولد خليفة. خميس مليانة سيدي الأخضر، بومدفع، الحسينية.

5 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المفتشيات عين الدفلى | مفتشية أملاك الدولة بروينة (تابع) مفتشية أملاك الدولة بمليانة مفتشية أملاك الدولة بجندل مفتشية أملاك الدولة بالعطاف النعامة مفتشية أملاك الدولة بالنعامة مفتشية أملاك الدولة بمشرية مفتشية أملاك الدولة بعين الصفراء عين مفتشية أملاك الدولة بعين تموشنت تموشنت مفتشية أملاك الدولة بحمام بوحجر مفتشية أملاك الدولة ببني صاف مفتشية أملاك الدولة بالمالح غرداية مفتشية أملاك الدولة بغرداية مفتشية أملاك الدولة بمتليلي مفتشية أملاك الدولة بالمنيعة مفتشية أملاك الدولة ببريان غليزان مفتشية أملاك الدولة بغليزان مفتشية أملاك الدولة بمازونة مفتشية أملاك الدولة بوادي رهيو مفتشية أملاك الدولة بزمورة مفتشية أملاك الدولة بعمي موسى المطبعة الرسمية 7، 9 13 الاختصاص الإقليمي روينة، الماين زدين الحسنية، بطحية، بالعاص. مليانة، بن علال، عين التركي، حمام ريغة، عين البنيان. جندل، عين لشياخ وادي الشرفاء، بربوش، عين السلطان، وادي جمعة. العطاف، تبركانين، العبادية، تاشتة زقاغة، عين بويحي. النعامة. مشرية، البيوض، مكمن بن عمر، قصدير، عين بن خليل. عين الصفراء، تيوت، سفيسيفة، عسلة، مغرار، جنين بورزق عين تموشنت، عين كيحل، سيدي بن عدة ، أغلال، عقب الليل، عين الطلبة. حمام بوحجر، عين الاربعاء، سيدي بومدين، الحساسنة وادي برقش، وادي الصباح، تا مزورة، شنتوف. بني صاف سيدي الصافي، الامير عبد القادر، ولهاصة الغرابة، سيدي اورياش. المالح، حاسي الغلة العامرية، بوزجار، المساعيد، أولاد بوجمعة، تارقة، شعبة اللحم، وادى كيحل. غرداية، بونورة، ضاية بن ضحوة، العطف. متليلي، المنصورة، سبسب زلفانة، حاسي الفحل. المنيعة، حاسي القارة. بريان القرارة. غليزان المطمر بن داود، القلعة عين الرحمة، يلل، سيدي سعادة، سيدي خطاب، بلعسل بوزقزة، سيدي امحمد بن عودة. مازونة، سيدي محمد بن علي القطار، مديونة، بني زنتيس. وادي رهيو، مرجة سيدي عابد، ورزان، الحمادنة، أولاد سيدي ميهوب، جديوية، الحمري ، الاحلاف، وادي الجمعة. زمورة، منداس، سيدي لزرق، بني در قون، وادي السلام، دار بن عبد الله. عمي موسى، الولجة، عين طارق، حد الشكالة، أولاد يعيش الحاسي الرمكة، سوق الحد. شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر