مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر جهويين للميزانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.