مرسوم رئاسي رقم 01-390

مرسوم رئاسي رقم 01-390 مؤرخ في 19 رمضان عام 1422 الموافق 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس يوم 20 نوفمبر سنة 2001

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.