مرسوم رئاسي رقم 01-390
مرسوم رئاسي رقم 01-390 مؤرخ في 19 رمضان عام 1422 الموافق 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس يوم 20 نوفمبر سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بتونس يوم 20 نوفمبر سنة 2001 ، الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1422 الموافق 4 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.