أمر

أمر مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 سنة 1973 يتضمن منح العفو

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.