أمر مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 سنة 1973 يتضمن منح العفو
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة المؤتمر الرابع القدماء المجاهدين ينتفع المحكوم عليهم الآتى ذكرهم بالاعفاءات الآتي بيانها :
أ) المعتقلون :
يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمدعوين :
ابن رايس محمد المحكوم عليه في 8 يونيو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بعنابة شنافة مرزاق المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر العاصمة .
بوعيطة على المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1966 من ظرف المحكمة الجنائية بعنابة .
جموعى حسين المحكوم عليه في 28 يونيو سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بعنابة
- معرف عبد الله المحكوم عليه في 26 يوليو سنة 1966 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة ..
- مسار زروال المحكوم عليه في II غشت سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بعنابة فيلالي مصطفى المحكوم عليه في 30 أكتوبر سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة ابن تيزي صالح المحكوم عليه في 22 نوفمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف •
- هزيل بختي المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بوهران شخاب رمضان المحكوم عليه في II مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة .
جميعهم معتقلون بمؤسسة التأهيل بتازولت لامبيز .
يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمدعوين :
سقاى بوعلام المحكوم عليه في 8 أكتوبر سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بوهران .
- فاطمى عبد القادر المحكوم عليه في 19 فبراير سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام بلايلى عبد الرحمن المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بوهران جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام :
شران احمد المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بمستغانم
- مهداوى محمد المحكوم عليه في 14 مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بوهران طاهري الجيلالي المحكوم عليه في 25 سبتمبر سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بتيارت .
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 بوسعدى السعيد المحكوم عليه في 26 مارس سنة 1973 من طرف المجلس القضائي للجزائر العاصمة .
بلخديم عبد الله المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية بمستغانم حاج زبير مختار المحكوم عليه في 12 يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي للجزائر العاصمة جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالحراش :
شيخ معمر المحكوم عليه في 27 ديسمبر سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة .
بوفداح بداسي المحكوم عليه في 25 ديسمبر سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة • بسودة حساني يوسف المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة شريط على المحكوم عليه في II ديسمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة .
جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بقسنطينة حيرش حمود المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة .
والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية رفاوى نور الدين المحكوم عليه عليه في 27 يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي للجزائر العاصمة والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتيزي وزو بوعريوة حسين المحكوم عليه في 17 يوليو سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة .
والمعتقل بالمؤسسة الاحتياطية بخنشلة يمنح العفو من خمس سنوات سجنا للمدعوين :
حدار أحمد المحكوم عليه في 21 نوفمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة .
مسعودي خميسي المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بالبليدة مطمار محمد المحكوم عليه في 26 سبتمبر سنة 1966 من - طرف المحكمة الجنائية بالاصنام زروال عمر المحكوم عليه في 20 مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة ابن بريك محتالى المحكوم عليه في II مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف
- امناس عبد القادر المحكوم عليه في 14 مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بتيارت .
زهيدة العمرى المحكوم عليه في 18 مارس سنة 1969 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لامبيز بلدغم محمد المحكوم عليه في 2 مارس سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية بتلمسان .
والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام يمنح العفو من ثلاثة سنوات سجنا للمدعوين :
بسة رشيد المحكوم عليه في 26 مارس سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة .
مغربي محمد المحكوم عليه في 9 ديسمبر سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة .
موسى أو السعيد سليمان المحكوم عليه في 20 يناير سنة 1969 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة .
تيار بلقاسم المحكوم عليه في 22 يونيو سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة .
جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لامبيز دباش عمار المحكوم عليه في 23 يونيو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة .
والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية
ب) الغرامات :
يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوين :
سموم ايدير المحكوم عليه في 30 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بسطيف معاش محمد بن موسى المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بسطيف .
بلجرو طاوس المحكوم عليها في 13 مارس سنة 1968 من طرف محكمة الجزائر العاصمة .
دخموش محمد المحكوم عليه في 18 أكتوبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة هوارى تجيني المحكوم عليه في 17 ديسمبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بسعيدة موسى الاخضر المحكوم عليه في 27 فبراير و 26 مارس و 28 مايو و II يونيو و 2 يوليو سنة 1968 .
نادرى بن عيسى المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة سعيدة عكال عيسى المحكوم عليه في 14 ديسمبر سنة 1971 من - طرف محكمة بجاية . 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 جداى ذهبية المحكوم عليها في 24 غشت سنة 1970 من طرف محكمة سطيف .
بطوش على بن أو عمرو المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بسعيدة حزايمية محمد المحكوم عليه في 20 غشت سنة 1965 من طرف محكمة البليدة .
معمري محمد المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة بوفاريك جوهر أحمد المحكوم عليه في 30 أكتوبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة بونيب على المحكوم عليه في 14 نوفمبر سنة 1972 من طرف محكمة سكيكدة .
مهنين عبد القادر المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1972 من طرف محكمة خنشلة .
- لعمارة محمد المحكوم عليه في 24 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة سطيف .
ابن كنان يمينة المحكوم عليها في 30 يوليو سنة 1968 من طرف محكمة سيق عتروش مقران المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1968 من طرف محكمة الجزائر العاصمة يمنح العفو من نصف الغرامة للمدعوين :
بشلم العربي المحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة
- بوزيد عيسى المحكوم عليه في 9 نوفمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة .
تهامى محمد المحكوم عليه في 5 فبراير سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بتيارت سنوسي بشير المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان .
ركينة عمار المحكوم عليه في 7 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل بو قزولة عمار المحكوم عليه في 3 سبتمبر سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بسطيف .
درسوني عيسى المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة .
هروال داودي المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة • تواتي الطاهر المحكوم عليه في 9 يونيو سنة 1969 من طرف المجلس القضائى للجزائر العاصمة .
شاهي أحمد بن محمد المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة آفلو .
يمنح العفو من ربع الغرامة للمدعو :
طبال الطاهر المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1970 من - طرف محكمة القل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو 1973 عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.