قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية البحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 ديناره 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام يه عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية . 138 مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بورقلة 138 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية . 139 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية . 139 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 يتضمن العفو عن عقوبات . 139 قرارات مؤرخة في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 139
- قرارات مؤرخة في 9 و 18 رمضان عام 1384 الموافق . 11 و 20 يناير سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 140 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب . 140 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى « الشركة العامة للكهرباء ، . 140
138 الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين عضو للجنة المؤقتة للتسيير الخاصة بجمعية اسعاف مستخدمى مناجم جبل العنق 140 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 140 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير
- سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التربوى الوطني
مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الثانوى
وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التجارة.
وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 4 اكتوبر سنة 1964 يتضمن اعفاء عون مكتب 141 قرارات عمال العمالات للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1384 الماء العذب لباليسترو وحيازة الاراضى الضرورية لانجازها من أعمال المنفعة العمومية 141 قرار رقم 1 مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمن تخصيص قطعة أرض بمدينة تلمسان لوزارة التربية الوطنية 142 7 - قرار رقم 70 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 5 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق قطعة أرضية بمدينة تلمسان الى أملاك الدولة . 1420 بلاغات ، اعلانات صندوق التجهيز لتنمية الجزائر اعلان 142 الصندوق الجزائري للتنمية مناقصة 142 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مناقصات 142 وزارة التربية الوطنية
- مناقصة 143 وزارة التعمير والاسكان انذارات المقاولين . 143 عمالة الجزائر وصل بتصريح رقم 1661 مسلم تنفيذا للمادة 5 من قانون أول يوليو سنة 1901 . 144 الموافق قرار 25 رقم 3/ ديسمبر 3 سنة 3-1246 1964 مؤرخ تعتبر في 20 بموجبه شعبان اشغال عام 1384 جذب - اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 144 مراسيم، قرارت، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 33764- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، المتضمن الحاق المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية وكذا المندوبية للتكوين المهني وترقية الاطارات برئاسة الجمهورية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد كامل عبد الله خوجة مديرا عاما للتخطيط والدراسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بورقلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 انتدب السيد حفيان مصطفى المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالاغواط لمهام نائب عامل عمالة بورقلة ابتداء من أول يناير سنة 1965
الجمعة 4 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 وضع حد لمهام السيد عبد المالك تمام كمدير عام للدراسات الاقتصادية والتخطيط • قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 34964- المؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 المتضمن اختصاصات الكاتب العام لرئاسة الجمهورية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد المالك تمام مكلفا بمهمة لدى رئاسة الجمهورية لمباشرة دراسة المقومات الجزائرية الخاصة بالقرض المادة 2 : يكلف الكاتب العام لرئاسة الجمهورية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 • احمد بن بلة وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 يتضمن العفو عن عقوبات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ت بناء على أحكام الدستور ولا سيما مادته السادسة والاربعون ، وبعد الاطلاع على ملفات الالتماس المرفوعة من المعنيين ، وبعد الاطلاع على رأى مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 يناير سنة 1965 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمنح العفو للمحكوم عليهم المذكورين أدناه شريطة عدم صدور عقوبات أخرى عليهم بسبب جناية أو جنحة خلال مدة خمس سنوات .. العفو التام عن باقى عقوبة المدعوين : علو بو علام - غفير محمد وساسي العربي العفو عن عقوبة ستة أشهر سجن للمدعو : ابن داوود الشريف . العفو عن عقوبة ثلاثة أشهر سجن للمدعو : حليمي اسماعيل جمعهم مسجونون في دار التوقيف بمدينة الجزائر . العفو التام عن باقي عقوبة المدعوين : عسال احمد بومراح محمد نقاز منصور واسعاد ابراهيم العفو عن عقوبة سنتين سجن للمدعو : مسعدية عيسى
- العفو عن عقوبة سنة سجن للمدعو : خليفي منصور العفو عن عقوبة ستة أشهر سجن للمدعوين : قربة فوضيل بوحموش عمرو - حداد النوى وقاسم الشريف جميعهم مسجونون في سجن الحراش العفو التام عن باقى عقوبة المدعو : مريان الزهاوي العفو عن عقوبة ثلاثة أشهر سجن للمدعو : خميري يوسف كلاهما مسجونان بدار التوقيف بمدينة البليدة العفو التام عن باقي عقوبة المدعو :
- عماري عبد المالك العفو عن عقوبة ستة أشهر سجن للمدعو : شرنيخ محمد كلاهما مسجونان بالسجن المركزي بالبروقية العفو التام عن باقى عقوبة المدعوين : حفظ الله التهامي - بوخالفة عبد القادر ويعقوبي رشيد. جميعهم مسجونون بدار التوقيف بقسنطينة . العفو التام عن باقي عقوبة المدعوين : عبيدي حسن ، وبوجوبة محمد ، والعديم الاسم العائلي بلقاسم جميعهم مسجونون بدار التوقيف بلامبيز . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 . احمد بن بلة قرارات مؤرخة فى 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات صادرة من وزير العدل حامل الاختام ومؤرخة في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 من القانون
140 الجريدة الرسمية رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 بشأن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- السيد احمد بن الطاهر بن احمد المولودة في 11 يناير سنة 1944 بوهران وسيدعى من الآن فصاعدا ابن الطاهر احمد . السيد حدو منصور المولود في 28 مايو سنة 1943 بمستغانم الآنسة ابن عبد الله ستى المولودة في 26 اكتوبر سنة 1944 بالحناية ( تلمسان )
- الآنسة مساى عقيلة المولودة في 14 يوليو سنة 1944 بالقالة ( عنابة ) • السيد دونيال اسماعيل المولود في 21 يونيو سنة 1944 بمليانة ( المدية ) قرارات مؤرخة في 9 و 18 رمضان عام 1384 الموافق 11 و 20 يناير سنة 1965 تتضمن حركة موظفين- بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 ، أعفى السيد ليلى بوزيان الكاتب المتمرن بنيابة الدولة بمستغانم من مهامه ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 ، أعفى السيد جلال عبد القادر كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة من مهامه ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 ، عين السيد الحاج سعيد عبد القادر نائبا اداريا من الدرجة الأولى بوزارة العدل . بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 ، ألغى القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 المتضمن اعفاء السيد اجناق عمرو مستكتب الضبط الابتدائى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمنصورة بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 ، عين مؤقتا السيد عمرو رمضان كاتبا للضبط متمرنا بالنيابة العامة بمحكمة استئناف مدينة الجزائر . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 ، عين السيد مكمشة بومدين عونا محاسبا للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلال المنجمية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1384 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة العامة للكهرباء ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 12864- المؤرخ في 16 ابريل سنة 1964 والمحددة بموجبه شروط تعيين واختصاصات مندوبي الحكومة لدى الشركات الخاصة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد داحيمن محمود مندوبا للحكومة لدى « الشركة العامة للكهرباء » الكائنة بنهج نصيرة نونو رقم 12 ببلكور الجزائر . المادة 2 : يتولى المعنى بالامر جميع السلطات الخاصة بالتسيير الادارى والتسيير المالى لدى المؤسسة . المادة 3 : يكون مندوب الحكومة أثناء وكالته تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة أو أى شخص يعينه هذا الاخير لهذا الغرض كما يقدم للوزير تقريرا منتظما حول جميع العقود الخاصة بالتسيير المادة 4 : سيعين عمال المؤسسة من بينهم لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء يكلفون بمساعدة مندوب الحكومة في مهامه . المادة 5 : يكلف مدير التصنيع بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين عضو للجنة المؤقتة للتسيير الخاصة بجمعية اسعاف مستخدمى مناجم جبل العنق بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 ، عين السيد بسيلة عبد العزيز المنتدب لمهام مدير المنجم الوطني بالكويف ، ممثلا لمستغلى المناجم خلفا للسيد حرمل عبد القادر وذلك للحضور في اللجنة المؤقتة للتسيير التابعة لجمعية اسعاف مستخدمى مناجم جبل العنق. قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ،
الجمعة 4 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 ان وزير الصحة العمومية ، وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 الذي يجيز لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 المتضمن انتداب السيد شوشالي موسى لمهام نائب مدير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد شوشالى موسى المنتدب لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية في حدود اختصاصاته امضاء جميع المقررات الوزارية المتعلقة بمنح المعاشات والتسبيقات على منح المعاشات باسم وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 محمد الصغير النقاش وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التربوى الوطني بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 ، أنهيت مهام السيد أمعزوز مبارك | مدير المعهد التربوي الوطني مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الثانوى بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق | 19 يناير سنة 1965 أنهيت مهام السيد بوزيد عبد الكريم مدير التعليم الثانوى في وزارة التربية الوطنية . وزارة التجاره مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التجارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 33464- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، المتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد المقامى كاتبا عاما لوزارة التجارة . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 . احمد بن بلة وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 4 أكتوبر سنة 1964 يتضمن اعفاء عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 4 أكتوبر سنة 1964 أعفى السيد بوسلامة محمد صالح عون مكتب من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الاوقاف من مهامه ، ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1964 قرارات عمال العمالات عمالة تيزي وزو قرار رقم 3/3-1246 مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 تعتبر بموجبه اشغال جذب الماء العذب لباليسترو وحيازة الاراضى الضرورية لانجازها من أعمال المنفعة العمومية بموجب قرار رقم 3/3-1246 مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 ألغيت مقتضيات | القرار رقم 3-3-997- المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1964 وعوضت بالمقتضيات الآتية : تعتبر من أعمال المنفعة العمومية : 1 ) أشغال جذب الماء العذب لباليسترو التي اقترحتها مديرية الرى والتجهيز القروى ضمن كتابها المؤرخ في 8 أكتوبر، وتتحمل الدولة الجزائرية المصاريف الناتجة عنها ، تقدر عملية الصندوق الجزائرى للتنمية رقم 18-10-3-1208-30 بمبلغ 15 مليونا من الدنانير .
142 الجريدة الرسمية 2 ) استملاك الاراضي الضرورية لانجاز هذه الاشغال بالتراضي وبالمقابل مع اعفاء الشارى والبائعين من واجبات الانتقال والرسوم المترتبة عنه . يكلف السيد بيتير دومينيك مهندس ادارة الجسور و الطرقات بالنيابة عن عامل عمالة تيزي وزو بالتوقيع على العقود باسمه. عمالة تلمسان قرار رقم 1 مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمن تخصيص قطعة أرضية بمدينة تلمسان لوزارة التربية الوطنية بموجب قرار رقم 1 مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 خصصت لوزارة التربية الوطنية القطعة الارضية البالغة مساحتها 32 آرا و 26 سنتيار او المشيدة عليها ثانوية التعليم التقنى للبنات بمتشكانة ، وهذه القطعة بلاغات ، صندوق التجهيز لتنمية الجزائر 169 نهج الاهرام - باريس سندات 5 % بمبلغ 200 فرنك لسنة 1961 ، الاستهلاك الرابع الحال بتاريخ 15 مارس سنة 1965 تم بتاريخ 15 يناير سنة 1965 ، بمكاتب المؤسسة الوطنية للخصم بباريس 14 نهج بيرجير بباريس ، الاقتراع الرابع المتعلق بالحرف الخاص بسلسلة السندات الصادرة من صندوق التجهيز لتنمية الجزائر بنسبة 5 % لسنة 1961 والمشتملة على أقساط تصاعدية يتم استهلاكها في 15 مارس سنة 1965 طبقا لمقتضيات قرار الترخيص المؤرخ في 14 مارس سنة 1961 والصادر من وزير المالية للجمهورية الفرنسية . والسلسلة التي صدرت في هذا الاقتراع معينة بحرف «D » وعليه ، فان السندات الثمانية آلاف والمئتين والثلاثة والتسعين التي تمثل السلسلة المبينة أعلاه سيتم تسديدها ب 210 فرنكات ابتداء من 15 مارس سنة 1965 حيث تنتهى من انتاج الفوائد ان السندات المستهلكة يتم ردها من طرف المؤسسات المكلفة بالمصلحة المالية الخاصة بالاقتراض وفيما يلى القائمة الملخصة المتعلقة بالسلاسل الصادرة في السحوب السابقة :
- عن سنة 1962 = حرف K عن سنة 1963 = حرف L
- عن سنة 1964 = حرف F الصندوق الجزائري للتنمية تامين مستودع مصلحة الرى بتيزي وزو عملية 87-21-9-1208-03 للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1384 | المتضمنة القطع رقم 23893 ورقم 23894 ورقم 23902 ورقم 2-2346 ورقم 4-2436 من تصميم مصلحة السجلات العقارية لمدينة تلمسان ستوضع هذه القطعة الارضية من جديد بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة من يوم ما ينتهى استعمالها للمقصود المشار اليه اعلاه . قرار رقم 70 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1384 الموافق ه نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق قطعة أرضية بمدينة تلمسان الى أملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 5 نوفمبر سنة 1964 ألحقت الى أملاك الدولة بعد مداولة المجلس البلدى المنتدب بمدينة تلمسان قطعة أرضية مساحتها 32 آرا و 25 سنتيارا وهى تتضمن القطع رقم 3-2389 و 23902 ، و 24362 ، و 24362 من تصميم مدينة | تلمسان لتحويل ثانوية التعليم التقنى للبناب بمتشكانة الى ثانوية وطنية . اعلانات انشاء محطتين من المعدن وتركيبها مناقصة ) تفتح مناقصة بقصد انشاء محطتين من المعدن وتركيبها بمستودع مصلحة الرى بتيزي وزو وتغطى كل واحدة منهما مساحة تبلغ 500 م مربع تقريبا ويمكن للمقاولين الذين تهمهم هذه الاشغال أن يطلعوا على الملفات بدائرة الرى بتيزي وزو ابتداء من أول فبراير سنة 1965 ، ويجب أن تبلغ العروض الى مهندس دائرة الرى بتيزي وزو مصحوبة بالمراجع التقنية للمقاولة وكذا شهادة تثبت انتظام وضعية تلك المؤسسة ازاء الصناديق الاجتماعية قبل يوم الجمعة 26 فبراير سنة 1965 على الساعة السادسة مساء . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي مساحة الرى لحامة بوزيان مناقصة 1 موضوع المناقصة فتحت مناقصة لتوريد مرشات وقنوات متحركة معدة لتجهيز شبكة للرى لضخ مساحة قدرها 180 هكتارا القطعة الخامسة ) القيمة التقديرية 1800000 دج 2 محل الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع على الملف :
الجمعة 4 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 بالمصلحة المركزية للهندسة القروية 12 نهج عميروش الجزائر بدائرة الهندسة القروية لقسنطينة 2 نهج كالميت قسنطينة بمكتب لوبوتي - وكالة قسنطينة ، نهج بيير لوتي قسنطينة . 3 تقديم العروض : توضع العروض ضمن ظرف مزدوج فالظرف الخارجي لا يحمل الا بيان « حامة بوزيان » القطعة الخامسة ويتضمن الاوراق المذكورة في الفقرة الخامسة الآتية فيما بعد وكذا الظرف الداخلى ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه العنوان التجارى للمرشح فيتضمن العرض نفسه . 4 محل و تاريخ استلام العروض : توجه العروض مضمونة الوصول الى السيد المهندس رئيس دائرة الهندسة القروية لقسنطينة ( 2 نهج كالميت قسنطينة ( أو تودع بهذا العنوان ويجب أن تصل قبل الساعة السادسة من يوم الثلاثاء 10 فبراير سنة 1965 。 - - السندات المثبتة الواجب تقديمها : شهادة من الصندوق الاجتماعي المنتمي اليه المرشح ، المراجع التي تشهد باختصاصه مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي رى الاودية الكبيرة القبائلية اعداد رى المساحات بأواسط وادى سباعو مناقصة فتحت مناقصة لتهيئة مساحات الرى للسباعو المتوسط بكاف العقاب ( بلدية ربيفال ، كامب دي مريشال و ميرابو)
-
وتحتوى الاشغال المنوى انجازها على القطع الآتية :
القطعة الاولى : التجهيز الكهربائي الميكانيكي : تركيب التجهيز الكهربائى الميكانيكى لمحطة جلب الماء قوته 100 على وجه التقريب القطعة الثانية : قناة لدفع المياه بناء قناة لدفع المياه قطرها 350 بضغط قوته 20 كيلو عن السنتيمتر المربع وذلك على مسافة 500 متر تقريبا القطعة الثالثة : بناء شبكة مركزية : تقديم أنابيب يتراوح قطرها ما بين 350 و 150 وتستطيع مقاومة ضغط تتراوح قوته ما بين 6 و 8 كيلو عن السنتيمتر المربع - ويبلغ طولها الاجمالى 15٫000 ٫ 15 ميليمترا القطعة الرابعة : أدوات الرش : تقديم مائة نصب للرى و 40 جهازا متنقلا وخاصة بالرش . فالمرجو من المقاولين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم بمقاطعة الهندسة القروية لمدينة تيزي وزو 2 نهج الشرق ( ليست ) مع تقديم مراجعهم وشهادة بانتظام حالتهم ازاء الصناديق الاجتماعية قبل حلول 20 فبراير سنة 1965 . وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة فتحت مناقصة عن طريق المباراة لبناء مجموعة تشمل قاعة للأكل ومطبخا بالعناصر المحضرة للتركيب بتيزي وزو . ان العملية هي موضوع مباراة ما بين صناع الادوات وهي تشتمل على قطعة فريدة تتضمن الاعمال الآتية : حفر الاسس - العناصر المحضرة لتركيب الكهرباء الدهان تركيب الزجاج ، الترصيص الصحي ، التدفئة فيمكن للمقاولين أن يسجلوا أنفسهم الى غاية يوم 31 يناير سنة 1965 ليستلموا مقابل أداء نفقات استخراج نسخ الملف الضروري لتقديم عروضهم عند السيد ج « كوتان – أوزيول » مهندسة معمارية د ب ل ج (DPLG) عمارة « لاراكيت » نهج السيجان مجموعة أ - القولف – الجزائر أما التاريخ الاقصى لاستلام العروض فيحدد بخمسة عشر يوما بعد تاريخ نشر هذه المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتوجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول ومختوم بالشمع الى المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي بوزارة التربية الوطنية - فيلا سليكة طريق الغولف الجزائر هذا وتحدد المدة التي يبقى المرشحون خلالها ملزمين بعروضهم بتسعين يوما . وزارة التعمير والاسكان انذارات المقاولين تنذر مؤسسة بانطال الكائنة ب 5 مونتي دي بلاتو بمرسيلية بوش) دى رون ) متعهدة الصفقة المبرمة في 16 فبراير سنة 1961 6 بشأن تنفيذ أشغال الدهان وتركيب الزجاج بورشة بيلفدير لمدينة عنابة ، بمتابعة هذه الأشغال في ظرف 30 يوما ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية وان لم تمتثل المؤسسة لهذا الطلب ، في الاجل المحدد 6 فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
- تنذر الشركة ) I. R. A. N. S. ( التي يوجد مقرها بنهج هونرى اليكسندر بالجزائر متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 4 فبراير سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ أشغال خاصة بالمصاعد بالورشة الكائنة بحى ببلفيدير بعنابة بمتابعة هذه الاشغال في ظرف 30 يوما ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية وان لم تمتثل المؤسسة لهذا الطلب ، في الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1384 تنذر الشركة صوما ترام التي يوجد مقرها بنهج دومان دور فيل بكون (كالفادوس) متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 16 فبراير سنه 1961 والمتعلقة بتنفيذ أشغال النجارة - الخشب بالورشة الكائنة بحى بلفيدير بعنابة بمتابعة هذه الاشغال في ظرف 30 يوما ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية وان لم تمتثل المؤسسة لهذا الطلب ، في الاجل المحدد 6 فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر التعاونية « فرانز فانون » التي مقرها 24 و 26 نهج الحرية بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 82 محفوظات -63 المتعلقة بتنفيذ أشغال الدهان وتركيب الزجاج بدار المالية بقسنطينة باتمام تلك الاشغال في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينذر السيد محمدى اسماعيل مقاول في النجارة بتبسة | متعهد الصفقة رقم 550-63 المصادق عليها من قبل المهندس الرئيسي بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1963 ، والمتعلقة باعداد : سبعمائة باب للمساكن وثلاثمائة وخمسين بابا لمخازن الحطب وألف وأربعمائة اطار للنوافذ والمخصصة لثلاثمائة وخمسين مسكنا من نموذج ( AFI) بالمبادرة الى انهاء أشغاله في الآجال المتعاقد عليها وان لم يلب المقاول هذا الطلب في أجل عشرة أيام فتطبق عليه الاجراءات القسرية المحددة في الفقرة 5 وما بعدها من المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . عمالة الجزائر وصل بتصريح رقم 1661 مسلم تنفيذا للمادة 5 من قانون أول يوليو سنة 1901 يشهد عامل عمالة الجزائر باستلامه بتاريخ 15 مايو سنة 1964 من السيد قربوز محمد ، مدير مدرسة ، الساكن بنهج أول نوفمبر رقم 10 بالجزائر تصريحا يخبر فيه انه على أثر الاجتماع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ 13 يناير سنة 1964 جرى احداث وتأليف مجلس ادارة للجمعية المدعوة « اتحادية الجزائر - المدية للأعمال التكميلية المدرسية التي يرأسها والموجود مركزها بشارع الامارن رقم 1 بالجزائر . اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 ، تصريح لدى دار العمالة بالجزائر العنوان : اتحادية الجزائر - المدية للأعمال التكميلية المدرسية المركز الرئيسى : شارع الامارن رقم 1 بالجزائر
- 27 صفر عام 1384 الموافق 8 يوليو سنة 1964 ، تصريح لدى دار العمالة بالجزائر . العنوان : حياة اللغة العربية . المركز الرئيسى : نهج ابن عاشر ، رقم 13 بالجزائر 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964، تصريح لدى نيابة العمالة بسوق اهراس العنوان : براقتى عبد الرحمن الهدف : جمع المتسولين ، من كل سن ومن الجنسين في البلدية المركز الرئيسي : ضيعة ريفييار سابقا بسوق اهراس 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 ، تصريح لدى نيابة عمالة وهران العنوان : الاتحاد الرياضى المصانع الزجاج الافريقية الشمالية . الهدف : ممارسة الرياضة البدنية واحداث روح الالفة والتنافس السليم بالمعمل وسط العمال وذلك بانماء القوة البدنية والعقلية للعمال . المركز الرئيسى : شارع الشهداء بالسانية 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 تصريح لدى نيابة العمالة بالبليدة العنوان : جمعية أولياء أمور التلاميذ . الهدف : السهر على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمدرسة بصفة عامة وتوطيد الروابط الضرورية بين أولياء الامور والمربين المركز الرئيسي : حي غوتيي بالبلدية . 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 ، تصريح لدى عمالة وهران • العنوان : مركز الثقافة الشعبية المركز الرئيسى : 42 نهج هنرى بوانكارى 11 رمضان عام 1834 الموافق 31 يناير سنة 1965 ، تصريح لدى عمالة الجزائر العنوان : الاتحاد الرياضي لشركة بريماغاز . الجزائر المركز الرئيسي : شارع محمد الخامس رقم 2 بمدينة الجزائر المطبعة الرسمية - الجزائر