مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الثانوى 141

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.