قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 140
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد شوشالى موسى المنتدب لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية في حدود اختصاصاته امضاء جميع المقررات الوزارية المتعلقة بمنح المعاشات والتسبيقات على منح المعاشات باسم وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية باستثناء القرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 محمد الصغير النقاش وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.