ج.ر عدد 31 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 30 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 درج بما ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 ر و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر فيها تلفات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 1,30 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية

  • مراسيم مؤرخة في 25 و 27 ربيع الأول عام مراسيم مؤرخة في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات 439 1395 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية الموافق 7 و 9 ابريل سنة 1975 تتضمن انهاء مهام رؤساء مرسومان مؤرخان في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق دائرات .

  • مراسيم مؤرخة في 26 و 27 ربيع الاول عام 438 ابريل سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . - 439 1395 الموافق 8 و 9 ابريل سنة 1975 تتضمن تعيين كتاب عامين وزارة المالية للولايات

  • قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير مرسومان مؤرخان في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد 9 ابريل سنة 1975 يتضمنان تعيين واليين . . 439. دائرات اختصاصها • 439

438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1395 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 |

- نوفمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالبيض لفائدة وزارة الداخلية لكي تكون أساسا لتشييد 10 فيلات • 448 | قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التخصيص مجانا لعقار كائن بسعيدة 20 نهج محمد معطة قصد ايواء مكتب اليد العاملة 448 | قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لفائدة بلدية سعيدة عن قطعة أرض قصد تشييد مركز لايواء العجزة . 448 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية الصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية قصد تشييد وكالة تجارية • 448

  • قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية سعيدة عن قطعة أرض تخصص لانشاء مسكنين في المركز البلدى للصناعة التقليدية . 448 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 25 و 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 و 9 ابريل سنة 1975 تتضمن انهاء مهام رؤساء دائرات بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1395 الموافق ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد شريف مقدم بوصفه رئيس دائرة ورقلة المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد عمرو علام، بوصفه رئيس دائرة تيزي وزو، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الكريم كوس بوصفه رئيس دائرة، ورئيس مكتب والي قسنطينة، المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد رشيد اخنازن، بوصفه رئيس دائرة قالمة المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق و ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد على تونسي، بوصفه رئيس دائرة تامنر است. مراسيم مؤرخة في 26 و 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 و 9 ابريل سنة 1975 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 ابريل سنة 1975 يعين السيد على منصوري، الكاتب العام لولاية المدية سابقا، كاتبا عاما لولاية الاغواط • بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 ابريل سنة 1975 يعين السيد معمر بلقاج، الكاتب العام لولاية الاصنام، سابقا، كاتبا عاما لولاية تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 ابريل سنة 1975 يعين السيد مروان خنيش الكاتب العام لولاية الساورة سابقا، كاتبا عاما لولاية تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1395 الموافق 8 ابريل سنة 1975 يعين السيد الأخضر عبيد، الكاتب العام سابقا لولاية وهران، كاتبا عاما لولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1395 الموافق 8 ابريل سنة 1975 يعين السيد كمال باي شامي، الكاتب العام سابقا لولاية عنابة، كاتبا عاما لولاية قالمة.

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريئة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1305 الموافق 8 ابريل سنة 1975 يعين السيد الطيب علال كاتبا عاما لولاية الاصنام. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق و ابريل سنة 1975 يعين السيد عمرو علام، كانيا عاما لولاية. البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق و ابريل سنة 1975 يعين السيد محمد صالح عمارة كاتيا عاما لولاية عناية . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق للجمهورية الجزائرية 439 بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد ناصر الياس مسعود بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية مرسومان مؤرخان في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق ابريل سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد مراد زروفي، بوصفه 9 ابريل سنة 1975 يعين السيد عبد الكريم كسوس، كاتبا | نائب مدير التجهيز والبناءات بوزارة التعليم الاصلى والشؤون عاما لولاية قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق و ابريل سنة 1975 يعين السيد رشيد اخنازن كاتبا عاما لولاية المدية. الدينية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . : بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1395 الموافق ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد عمرو مقراني، بوصفه بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق | نائب مدير الشؤون الدينية بوزارة التعليم الاصلى والشؤون 9 ابريل سنة 1975 يعين السيد شريف مقدم، كاتبا عاما لولاية المسيلة . : بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1305 الموافق و ابريل سنة 1975 يعين السيد ناصر الياس مسعود، كاتبا عاما لولاية معسكر . مرسومان مؤرخان في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 يتضمنان تعيين وانيين بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 يعين السيد نور الدين صحراوي واليا لادرار بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق و ابريل سنة 1975 يعين السيد لحسن سوفى واليا لتامنراست مراسيم مؤرخة في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق 9 أبريل سنة 1975 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات

– بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق و ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد الصالح عمارة بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق و ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد الطيب علال، بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم والإدارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات المدعو للقيام بمهام أخرى . الدينية ، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1974 وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها ان وزير المالية

  • بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1301 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-189 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973. وبعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، وبناء على اقتراح مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون- العقارية يقرر ما يلى : المادة الأولى : تسمى مكاتب أملاك الدولة بمفتشيات أملاك الدولة. المادة 2 : تحدد قائمة ودائرة اختصاص مفتشيات أملاك الدولة طبقا للجدول التالي :

440 الجريدة الرسمية تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة التابعة لمدينة الجزائر المفتشية الأولى والثانية مفتشية أملاك الدولة التابعة للشراقة مفتشية أملاك الدولة التابعة للرويبة مفتشية أملاك الدولة التابعة للثنية مفتشية أملاك الدولة التابعة للبليدة مفتشية أملاك الدولة التابعة لشرشال مفتشية أملاك الدولة التابعة لبويرة مفتشية أملاك الدولة التابعة لصور الغزلان للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1395 ه البلديات الموجودة داخل دائرة الاختصاص الاقليمي للمفتشية ولاية الجزائر باب الوادى : باب الوادى الدائرة الاولى القصبة ووادى قرين (الدائرة الثانية بولوغين بن زيرى ( الدائرة السادسة). بئر مندرايس : بئر مندرايس الدائرة الثانية عشرة) الابيار (الدائرة السابعة) بوزريعة (الدائرة الحادية عشرة) . سيدي محمد : سيدي محمد (الدائرة الرابعة) الجزائر المركز الدائرة الثالثة) - المدنية (الدائرة الخامسة). حسين داي : حسين داى (الدائرة التاسعة) القبة (الدائرة . الثامنة) . الحراش : الحراش الدائرة العاشرة). الشراقة : الشراقة عين البنيان - درارية - زرالدة سطاويلي . الرويبة : الرويبة - عين طاية - برج الكيفان - الدار البيضاء. بودواو : بودواو الثنية - رغاية - زمورى . ولاية البليدة البليدة : البليدة . العفرون : العفرون - موزاية - وادى العلائق - شيفة وادى جر القليعة : القليعة - دوادة - فوكة - ابو اسماعيل - معالمة الدويرة. بوفاريك : بوفاريك - الصومعة - بوعينان - شبلي - بوقرة - السحاولة بئر التوتة . الاربعاء : الاربعاء - اولاد موسى خميس الخشنة مفتاح سيدي موسى . حجوط : حجوط - تيبازا - مراد - أحمر العين - بورقيقة . شرشال : شرشال - قوراية - لمناصر – داموس . ولاية البوريرة البويرة : البويرة - أهل القصر - بشلول - الشرفاء - الحيزر مشد الله. الاخضرية : الاخضرية بني عمران - بودربالة قرومة قادرية - معالة اعمر . صور الغزلان : صور الغزلان - دريح - برج أو خريس. عين بسام : عين بسام - بيرغبالو - الهاشمية.

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة التابعة للاصنام مفتشية أملاك الدولة التابعة لمليانة مفتشية أملاك الدولة التابعة للمدية مفتشية أملاك الدولة التابعة لقصر البخاري مفتشية أملاك الدولة التابعة للجلفة مفتشية أملاك الدولة التابعة لتيزي وزو للجمهورية الجزائرية 441 البلديات الموجودة داخل دائرة الاختصاص الاقليمي للمفتشية ولاية الاصنام الاصنام : الاصنام - سنجاس - اولاد فارس. تنس : تنس بني حواء زبوجة - بوزغاية ابو الحسن

  • المرسى. بوقدير : بوقدير عين مران - اولاد بن عبد القادر تا و وقريت . العطاف : العطاف العبادية - الكريمية - وادى الفضة.- مليانة : مليانة - خميس مليانة - جندل أولاد الشرفاء بومدفع - طارق بن زياد. عين الدفلى : عين الدفلى - جليدة أهل الوادي - خربة روينة
  • عريب الحسانية. ولاية المدية المدية : المدية - وزرة سى المحجوب - عوامرية . البرواقية : البرواقية - الزوبيرية - رباعية - العمرية . تابلاط : تابلاط العزيزية - العيساوية. عين يوسف : أولاد معرف ثلاثة الدوار - شلالات العذاورة . قصر البخاري : قصر البخاري عزيز الشهبونية - اولاد هلال . بني سليمان : بنى سليمان - السواقي - جواد.. ولاية الجلفة الجلفة : الجلفة - الشارف - الادريسية. عين وسارة : عين وسارة - بيرين - زنزاش والجزء الشرقي من قصر الشلالة سيدى العجال دون الجزء الشمالي الغربي) . مستعد : مسعد فيض البطمة - عين الابل .. حاسي بحبح : حاسي بحبح دار الشيوخ . ولاية تيزي وزو تيزي وزو : تيزي وزو - ذراع بن خدة - بني دوالة - معاتقة . تيقزيرت : تيقزيرت - افليسن – مكودة واقنون. الاربعاء نايت ايراثن : الاربعاء نايت ايراثن بني بني ايرجن - تيزي راشد. عين الحمام : عين الحمام - افرحونن واصيف - تاسافت. ذراع الميزان : ذراع الميزان - واد قصارى - تيزي غنيف - بوغني - واضية .

442 الجريدة الرسمية تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة التابعة لبرج منايل مفتشية أملاك الدولة التابعة لوهران مفتشية أملاك الدولة التابعة لأرزيو مفتشية أملاك الدولة التابعة لسيدي بلعباس مفتشية أملاك الدولة التابعة لعين تموشنت مفتشية أملاك الدولة التابعة لمستغانم مفتشية أملاك الدولة التابعة لغليزان مفتشية أملاك الدولة التابعة لوادي رهيو للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1395 ه البلديات الموجودة داخل دائرة الاختصاص الاقليمي للمفتشية عزازقة : عزازقة - الكورن - بوسقن - ايلولة أومالو زكرى فريحة - مقلع + ازفون - تيميزارت . برج منايل : برج منايل - يسر - الناصرية تادمايت شعبة العامر . دلس : دلس - سيدي داود - بغلية . ولاية وهران وهران : وهران - السانية • المرسى الكبير : المرسى الكبير - بوتليليس - مسرغين . أرزيو : أرزيو - بطيوة - قديل - بوفاطيس - بير الجير - وادي تليلات . ولاية سيدي بلعباس سيدي بلعباس: سيدي بلعباس تاسالة سيدي لحسن ابن باديس : ابن باديس - سيدى على بوسيدي حاسي زهانة - سيدى على بن يوب بوخنيفس سفيزف : سفيزف - عين البرد - سيدى حمدوش مصطفى بن ابراهيم - تنيرة - بلعربي تلاغ : تلاغ - تيغاليمت - واد تاوريرة - الضاية رأس الماء مولاى سليسن - مرحوم - دون الجزء الجنوبي) عين تموشنت : عين تموشنت شعبة اللحم سيدي بن عدة دون الجزء الشمالي الغربي) عين الطلبة عين الكيحال اغلال - العامرية - المالح - حاسي الغلة - تارقة . حمام بوحجر : حمام بوحجر - تامزورة - واد صباح - عين الاربعاء الحساسنة واد بركش 10 ولاية مستغانم مستغانم : مستغانم ستيدنة – عين نويسي حاسي معمش. عين تدلس : عين تدلس خير الدين - أولاد الخير مسرة - بو قيراط سيدي على : سيدى على - الاخضر - الحضراء حجاج عشعاشة غليزان : غليزان واد الجمعة - المطمر - سيدي خطاب

- سيدي محمد بن عودة قلعة الهليل - زمورة - مندس وادى السلام وادي رهيو : وادي رهيو - جديوية - الحمادنة - الاحلاف - عمي موسى عين الطريق - أولاد عيش - رمقة . مازونة : مازونة سيدي محمد بن على مديونة - وارزان - أولاد معلف .

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة التابعة لمعسكر مفتشية أملاك الدولة التابعة للمحمدية مفتشية أملاك الدولة التابعة السعيدة مفتشية أملاك الدولة التابعة للعين الصفرا مفتشية أملاك الدولة التابعة للبيض

- مغشية أملاك الدولة التابعة لتلمسان مفتشية أملاك الدولة التابعة لمغنية مفتشية أملاك الدولة التابعة لتيارت للجمهورية الجزائرية 443 البلديات الموجودة داخل دائرة الاختصاص الاقليمي للمفتشية ولاية معسكر معسكر : معسكر حسين - عين فارس - بوحنيفية الحمامات - تيزي غريس : غريس معوسة - المطمور - فروحة - عين فران وادى طاغية - عوف .. تيغنيف : تيغنيف - البرج - خلوية - وادى الابطال - سيدى قادة الحشم المحمدية : المحمدية - الغمري بوهني - مقطع الدوز .

- سيق : سيق - زهانة - عكاز . ولاية سعيدة سعيدة : سعيدة - ايوب - أولاد خالد - سيدي بوبكر عين الحجر - والجزء الجنوبي من مرحوم - الحساسنة : الحساسنة - أولاد ابراهيم - سيدي أحمد . العين الصفراء : العين الصفراء - مغرار عسلة . مشرية : مشرية - مكمن ابن عمر نعامة البيوض ; 10

- البيض : البيض - بوعلام - بريزينة - رقاصة بوقطب . الابيوض سيدي الشيخ : الابيوض سيدى الشيخ - عين العراك بوسمغون ولاية تلمسان تلمسان : تلمسان - بني مستر - ترنى بنى هديل - عين فزة - أولاد الميمون - عين تالوت - ابن سكران - سيدي عبد للي بني صاف : بني صاف - ولهاصة الغرابة - حنين مع الجزء الشمالي الغربي لسيدي بن عدة . سبدو : سبدو - بني سنوس - سيدى الجيلالي العريشة الغور • الرمشي : الرمشي - عين يوسف الحناية - بني وارسوس مغنية : مغنية - سيدى مجاهد - حمام بوغرارة - صبرة الغزوات : الغزوات - السواحلية مرسى بن المهيدي

- باب العسة . ندرومة : ندرومة - فيلاوسن - جبالة .. ولاية تيارت تيارت : تيارت - قرطوفة ملاكو دحموني رحويه سيدى على ملال - مشرع الصفاء جيلالي بن عمرو - وادى ليلى .

444 الجريدة الرسمية تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة التابعة لثنية الاحد مفتشية أملاك الدولة التابعة لبشار مفتشية أملاك الدولة التابعة لقسنطينة مفتشية أملاك الدولة التابعة لسكيكدة مفتشية أملاك الدولة التابعة لعزابة مفتشية أملاك الدولة التابعة لأم البواقي للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1395 ه البلديات الموجودة داخل دائرة الاختصاص الاقليمي للمفتشية فرندة : فرندة - أولاد جراد - عين كرمس - مدروسة . - تا خمارت - عين الحديد . السوقر : السوقر توسنينة عين الذهب مدريسة . قصر الشلالة : قصر الشلالة دون الجزء الشرقي) - زمالة الامير عبد القادر - عين دزاريت - سي عبد الغنى والجزء الشمالي الغربي لسيدي العجال . تيسمسيلت : تيسمسيلت - عمارى - أولاد بسام - قرية سيدي حسني - مهدية – الحمادية . ثنية الاحد : ثنية الاحد - خميستى - العيون - برج الامير عبد القادر بني هندل : بنى هندل - ملعب - لرجم - الازهرية . ولاية بشار بشار : بشار بني ونيف قنادسة .. بني عباس : بني عباس الوطاء اقلى - الساورة السفلى كرزاز . العبادلة : العبادلة - تاغيت - تابلبالة . تيندوف : تيندوف - الرقيبات . ولاية قسنطينة قسنطينة : قسنطينة - حامة بوزيان ديدوش مراد - الحروب - عين عبيد . ميلة : ميلة - القرارم - ابن زياد . شلغوم العيد : شلغوم العيد - وادى العثمانية تاجنانت تلاغمة ولاية سكيكدة سكيكدة : سكيكدة - سطورة . زيغود يوسف: زيغود يوسف - بنى ولبان - أولاد حبابة . القل : القل - أولاد عطية - زيتونة - تمالوس عين قشرة أم الطوب - الحدائق عزابة : عزابة - السبت عين شرشار - شطايبي – ابن عزوز . الحروش : الحروش - سيدى مزغيش مجاز الدشيش - رمضان جمال صالح بوالشعور . ولاية أم البواقي أم البواقي : أم البواقي - قصر الصباحي عين ببوش . عين مليلة : عين مليلة بير الشهداء سوق النعمان - عين الفكرون - عين الكرشة - سيقوس .

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية تعيين المفتشيئات . مفتشية أملاك الدولة التابعة لخنشلة مفتشية أملاك الدولة التابعة لسطيف مفتشية أملاك الدولة التابعة لبرج بوعريريج مفتشية أملاك الدولة التابعة لجيجل مفتشية أملاك الدولة التابعة للمسيلة مفتشية أملاك الدولة التابعة لبجاية للجمهورية الجزائرية 445 البلديات الموجودة داخل دائرة الاختصاص الاقليمي للمفتشية خنشلة : الحامة الحامة متوسة متوسة ضلعة عين الطويلة .

- العين البيضاء : العين البيضاء - مسكيانة - بريش فكرينة . ولاية سطيف سطيف : سطيف - عين عباسة . عين ولمان : عين ولمان - صالح باي - عين الحجر عين أزال - قيجل . : العلمة : العلمة بني فضة بير العرش - بازر - صخرة أم العجول - بيضة البرج - جميلة . العين الكبيرة : العين الكبيرة - عرباون - بابور - عموشة . بوقاعة : بوقاعة - بوسلام تالة ايفاسن - قنزات . برج بوعريريج : برج بوعريريج - زمورة - مجانة جعافرة ثنية النصر - المهير - منصورة . رأس الوادى : رأس الوادى - عين تاغروط - برج الغدير الحمادية - سيدى مبارك ولاية جيجل جيجل : جيجل - العوانة - رقادة - مثلاثين - زيامة منصورية . الطاهير : الطاهير - سيدى عبد العزيز - شقفة شهانة جيملة . الميلية : الميلية - العنصر - سطارة سيدي معروف • فرجيوة : فرجيوة - الرواشد - أولاد النجاء بوحاتم • ولاية المسيلة المسيلة : المسيلة - المعاضيد - أولاد دراج - شلال حمام الضلعة أولاد عدى القبالة - مصيف - مقرة - العين الخضرة - برهوم جزار . بوسعادة : بوسعادة - سيدي عامر - أولاد سيدى ابراهيم بن سرور عين الملح : عين الملح جبل مسعد سليم - مجدل أولاد رحمة . سيدي عيسى: سيدى عيسى - عين الحجل - ونوعة . ولاية بجاية بجاية : بجاية - تيشي أو قاس . خراطة : خراطة - درقينة - سوق الاثنين - تاسكريوت . أميزور : أميزور - سماعون - برباشة - قنديرة توجة القصر .

446 الجريدة الرسمية تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة التابعة لأقبو مفتشية أملاك الدولة التابعة لعنابة مفتشية أملاك الدولة التابعة للقالة مفتشية أملاك الدولة التابعة لقائمة مفتشية املاك الدولة التابعة لسوق اهراس مفتشية أملاك الدولة التابعة لتبسة مفتشية أملاك الدولة التابعة لشريعة مفتشية أملاك الدولة التابعة لباتنة للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1395 ه البلديات الموجودة داخل دائرة الاختصاص الاقليمي للمفتشية أقبو : أقبو - اغيل على - بوجليل - تازمالت أوزلاقن - صدوق محفوظة - بني ورتلان بني شعبان . سيدي عيش : سيدي عيش - تيز ميرت - الماتم ادكار قبوش - أكفادو - تاوريرت - اغيل شميني … ولاية عنابة عنابة : عنابة - سرايدي – برحال . ذريعان : ذريعان - ابن مهيدي بسباس - العين الباردة - عصفور الحجار . القالة : القالة – السوارخ - بني عمار - الطارف عين العسل . ولاية قالمة قالمة : قالمة - هيليوبوليس - الفجوج - بوعاطي محمود عين الحساينية - بلخير - بومهرة أحمد وادى الزناتي : وادى الزناتي تاملوكة عين مخلوف -

  • - بوحمدان - ركنية سلاوة عنونة . بوشقوف : بوشقوف - قلعة بوسبع بوكموزة حمام مبايل نشماية - واد الشحم – خزارة .. سدراتة : سدراتة - عين العربي - بير بوحوش – مداوروش أم العظائم . سوق أهراس : سوق أهراس - مشروحة - خضارة مراهنة الزعرورية - تاورة - الحنانشة . بوحجار : بوحجار - عين الكرمة - أولاد ادريس .. ولاية تبسة تبسة : تبسة - الكويف - الحمامات - الماء الابيض . بئر العاتر : بئر العاتر - نقرين - جبل العنق . العوينات : العوينات - مرسط - الونزة - العين الزرقاء . الشريعة : الشريعة - العقلة بير المقدم . ششار : ششار - المحمل - خنقة سيدي ناجي - أولاد رشاش. ولاية باتنة باتنة : باتنة - تيمقاد - تازولت - عين ياقوت - المعذر . مروانة : مروانة - وادى الماء - أولاد سلام - حيدوسة - عين 1 جاسر - سريانة . أريس : أريس منعة وادى الطاقة تكوت اشمول ثنية العابد - بوزينة قايس : قايس شمورة - بوحمامة - أولاد فاضل فايسن.

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة التابعة لبريكة مفتشية أملاك الدولة التابعة لبسكرة مفتشية أملاك الدولة التابعة لورقلة مفتشية أملاك الدولة التابعة لتوقرت مفتشية أملاك الدولة التابعة لجانت مفتشية أملاك الدولة التابعة لعين أميناس مفتشية أملاك الدولة التابعة للاغواط مفتشية أملاك الدولة التابعة لغرداية مفتشية أملاك الدولة التابعة لأدرار مفتشية أملاك الدولة التابعة لتامنراست للجمهورية الجزائرية 447 البلديات الموجودة داخل دائرة الاختصاص الاقليمي للمفتشية بريكة : بريكة - مدو كال - بيطام . عين التوتة : عين التوتة - سقان - عين زعطوط - القنطرة دون الجزء الجنوبي) . نقاوس : نقاوس - رأس العيون - أولاد سيدي سليمان تا قسلنت . ولاية بسكرة بسكرة : بسكرة - جمورة . سيدى عقبة : سيدى عقبة - شتمة - زريبة الوادى - مشونش. أولاد جلال : أولاد جلال - الدوسن - أولاد حركات - سيدى خالد طولقة : طولقة - فوغالة - بوشقرون - أو ماش - أورلال المغير : المغير جامعة . الوادى : الوادي - دبيلة - قمار - كوينين - رباح (دون الجزء الجنوبي منها) ولاية ورقلة ورقلة : ورقلة - المركز الصناعي لحاسي مسعود - الجزء الجنوبي لرباح - مركز البرمة . تو قرت : توقرت - طيبات - الحجيرة . جانت : جانت (دون جزؤها الجنوبي) عين أميناس : عين أميناس - ايليزي - برج عمر ادريس - المركز الصناعي لعين أميناس . ولاية الاغواط الاغواط : الاغواط - الغيشة - الارباع مع المركز الصناعي لحاسي الرمل … أفلو : أفلو - قلتة سيدي سعد عين سيدى على - بريدة . متليلى : الشعانبة : متليلي الشعانبة . غرداية : غرداية - بريان القرارة .. المنيعة : المنيعة . ولاية ادرار أدرار : أدرار - تسابيت - فنوغيل . تيميمون : تيميمون - تينركوك - أوقروط تاغوزى . رقان : رقان - زاوية كونتة - أولف مع المركزين تيمياويين وتينز اوتين . ولاية تامنراست تامنراست : تامنراست - دون مركزي تيمياوين وتينزاوتين . عين صالح : عين صالح .

448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1395 ه المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قرارات قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالبيض الفائدة وزارة الداخلية لكي تكون أساسا لتشييد 10 فيلات بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الداخلية كائنة بالبيض تقدر مساحتها 10.327 م2 لتكون أساسا لتشييد 10 فيلات. تتم التسوية لهذا التنازل في المستقبل بطلب من مدير شؤون أملاك الدولة والمالية لولاية سعيدة. ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الولاة شرقا ، بالمعهد الاسلامي ،

  • غربا ، بوادي سعيدة ، شمالا، بعقار ، جنوبا ، بطريق سيدي قاسم .. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية قصد تشييد وكالة تجارية بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة تمنح لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة قصد تشييد سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التخصيص مجانا | وكالة تجارية وكائنة بسعيدة مساحتها تقدر ب 1500 م2 ومحددة لعقار كائن بسعيدة 20 نهج محمد معطة قصد ايواء مكتب اليد العاملة بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يخصص مجانا لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، عقار كائن بسعيدة 20 نهج محمد معطة قصد ايواء مكتب اليد العاملة . ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل الفائدة بلدية سعيدة عن قطعة أرض قصد تشييد مركز لايواء العجزة بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتم التنازل مجانا لفائدة بلدية سعيدة قصد تشييد مركز لايواء العجزة عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تقدر مساحتها ب 600 : 5 م2 وهي محددة كمايلي : كما يلي : شرقا، بنهج الاخوة فاطمي ….. غربا، بنهج مولود فرعون شمالا، بمركز الصناعة التقليدية جنوبا، بقطعة أرض ممنوحة للشركة الوطنية لصناعة السليلوز (سونيك) . قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية سعيدة عن قطعة أرض تخصص لانشاء مسكنين في المركز البلدي للصناعة التقليدية بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتنازل مجانا لفائدة بلدية سعيدة عن قطعة أرض من أملاك الدولة قصد انشاء مركز بلدى للصناعة التقليدية، كائنة بسعيدة مساحتها تقدر ب 338م2 محددة كما يلى : شرقا، بنهج الاخوة فاطمي ، غربا، بمركز الصناعة التقليدية شمالا، بقطعة أرض خاصة جنوبا، بقطعة أرض ممنوحة الى الشركة الوطنية الصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر