قرار

قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 - نوفمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالبيض لفائدة وزارة الداخلية لكي تكون أساسا لتشييد 10 فيلات • 448

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.