قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية الصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية قصد تشييد وكالة تجارية • 448
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية الصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية قصد تشييد وكالة تجارية • 448
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.