قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للستين السابقة 30 ر النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 16-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 1 و 7 رمضان عام 1386 الموافق 13 و 19 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان حركة موظفين 14 قرارات مؤرخ في 10 و 12 12 12 12 رمضان عام 1386 الموافق 22 و 24 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 14 مقرر مؤرخ فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بعمالة 14 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن فى العمارات التابعة للدولة او التي تحوزها بأية صفة كانت وذلك بموجب الضرورة القصوى للمصلحة وفائدة المصلحة في هذه العمارات 14 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 22 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تسليم منحة دراسية الى تلاميذ المعهد الفلاحي الجزائري
وزارة العدل قرارات مؤرخة في 3 و 9 رمضان عام 1386 0 الموافق 10 و 21 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاة . 17 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمن قبول خبراء في بعض | الاختصاصات 18
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1386 ه وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة فى 30 رجب و 14 و 15 و 18 و 28 شعبان و 8 رمضان عام 1386 الموافق 14 و 28 و 29 نوفمبر و 2 و 12 و 20 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 23 وزارة التجارة
- قرارات مؤرخة في 11 محرم و 18 ربيع الاول و 9 و 16 ربيع الثابي و 5 و 14 جمادى الثانية و 5 رجب عام 1386 الموافق 2 مايو و 7 و 28 يوليو و 4 غشت و 21 و 30 سبتمبر و 20 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة | موظفين 23 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 1 و 7 رمضان عام 1386 الموافق 13 و 19 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1386 الموافق 13 ديسمبر سنة 1966 ، شطب على السيد علي عزيزي من اطار المحقين العماليين عمالة باتنة ) بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 ، عينت الآنسة فاطمة ثريا بوزار متصرفة مدنية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها قرارات مؤرخة فى 10 و 12 رمضان عام 1386 الموافق 22 و 24 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين بموجب قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1386 الموافق 22 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد حسين حموتن اطفائيا مهنيا متدربا ووضع المعنى تحت تصرف عامل عمالة تيزي وزو المديرية العمالية للوقاية المدنية والنجدة (الذي يقوم بتعيينه ويتقاضى مرتبا على اساس الرقم الاستدلالي الاجمالي للاطفائي المؤهل من الصنف 2 والطبقة الثانية الدراجة 6 أي الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 ، انتداب السيد الهادي بوختوش الملازم المتدرب من الاطفائيين المهنيين لمهام رئيس سلك وحدة التعليم والتدخل ببرج الكيفان • بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من اول نوفمبر سنة 1966 استقالة السيد بصالحي الاطفائي المهني من سلك الاطفائيين بأرزيو ) وهران ) . مقرر مؤرخ فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بعمالة بموجب مقرر مؤرخ فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 ، انهيت ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1966 مهام السيد حسن حالات المكلف بمهمة بعمالة تيزي وزو وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة الوظائف المخول | بموجبها امتياز السكن فى العمارات التابعة للدولة او التي | تحوزها بأية صفة كانت وذالك بموجب الضرورة القصوى للمصلحة وفائدة المصلحة في هذه العمارات ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على الامر رقم 65-320 المؤرخ في 30 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، ولاسيما المواد من 87 الى 95 منه ، المتعلقة بالتنظيم الجديد في موضوع منح امتياز السكن ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن انشاء لجنة مركزية لمنح امتياز السكن في العمارات التابعة للدولة او التي تحوزها الدولة بأية صفة كانت ،
- وبناء على اقتراح اللجنة المركزية لمنح المساكن ، يقرر مايلي : المادة الأولى : أن قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن وذلك بموجب الضرورة القصوى للمصلحة ، منقولة في الملحق أ .
الجمعة 25 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية ويجب فهم الضرورة القصوى على أنها ضرورة الحضور المستمر واللازم فى الليل وفى النهار للموظف في مكان عمله وعندما يكون المسكن ملاصقا للعمارة المخصصة السير المصلحة العمومية ، ويستفيد من امتياز السكن الممنوح بموجب الضرورة القصوى المصلحة ، الحراس والبوابون للعمارات المذكورة المادة 2 : ان قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن بموجب فائدة المصلحة ، منقولة فى الملحق ب . المادة 3 : لا يمكن منح الامتياز الا فى حدود توفر المساكن ولا يتضمن هذا الامتياز مجانية تقديم الماء والغاز والكهرباء والتدفئة ويكون قابلا للفسخ في كل حين متى اقتضت ذلك . ضرورة المصلحة المادة 4 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبركين الملخق - أ ب الامتيازات الممنوحة بموجب الضرورة القصوى للمصلحة رئاسة مجلس الوزراء الادارة المركزية رئيس مستودع السيارات المركزية ، رئيس الطباخين بقصر الشعب وزارة الدولة المكلف بالنقل رؤساء الدوائر البحرية ، رؤساء المحطات ، مدير مدرسة الملاحة التجارية ، مدير مدرسة الطيران المدني . وزارة الداخلية ا الامن الوطني المدير العام للامن الوطني ، المحافظون المركزيون ، رؤساء دوائر الامن العام ،
- المحافظون المركزيون ، رؤساء دوائر الامن ، قائد هيئة الامن الوطني ،
- رؤساء الفرق ومراكز الاتصال 2 - المواصلات الوطنية رئيس مركز العمالة ،
- رئيس مركز المقاطعة للجمهورية الجزائرية 10 وزارة المالية والتخطيط الجمارك الوطنية ضباط الصف ،
- المأمورون ، البحارة ، القائمون بوظائفهم فى مراكز الحدود المنعزلة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1 مديرية التوجيه الفلاحي مدير المعهد الفلاحي للحراش ، مدير و مؤسسات التعليم الفلاحي ، المراقبون العامون للنظام الداخلي ، مدير و مراكز التكوين المهني للكبار . 2 - مديرية الانتاج الحيواني رؤساء مراكز الحيوانات المنتجة ، رؤساء البياطرة .
- المعهد الوطني للبحث الزراعي مدير محطة ابو اسماعيل لتربية الحيوانات المائية والصيد البحرى ، العامل الميكانيكي لمحطة ابو اسماعيل لتربية الحيوات المائية والصيد البحري ،
- الغابات وحماية واستصلاح الاراضي الاعوان التقنيون ( المكلفون بحراسة مرتفعات الغابات والساكنون في دور حراسة الغابات ) ، اعوان الحراسة الساكنون في دور حراسة الغابات . ه - مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي حراس السدود ، حراس القنوات ، رؤساء محطات الضخ . وزارة العدل 1 - ادارة العدل الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، النائب العام للمجلس الاعلى ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى 2 - ادارة السجون نواب مديرى السجون ، رؤساء الحراسة . وازرة التربية الوطنية
- رؤساء المؤسسات ، المسيرون ( مقتصد واحد او مسؤول عن المالية من كل مؤسسة يوجد فيها النظام الداخلي ) ، النظار ، المراقبون العامون للنظام الداخلي ،
16 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1386 ه الممرضون (ممرض واحد عن كل مؤسسة بها نظام داخلي ) ، المديرون أمناء المتاحف وزارة الصحة العمومية مدير المؤسسات الاستشفائية ، طلبة الطب والصيدلة المقيمون في المستشفيات ،
- اطباء المساعدة الطبية الاجتماعية ، الاطباء النفسانيون الذين يمارسون عملهم في نظام العمل المتواصل الاجباري ، مدير مراكز ومدارس التكوين الشبه الطبي المتضمنة نظاما داخليا وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القابضون ، رؤساء المراكز ، رئيس المستودع الجهوي للسيارات ، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية وزارة الاشغال العمومية والبناء حراس المنارات العمال الكهربائيون المكانكيون للمنارات ، حراس السدود ، رؤساء محطات الضخ . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدير مراكز التكوين المهنى للكبار ، المتضمنة نظاما داخليا ، المساعدون الاداريون المراكز التكوين المهني للكبار ، الممرضون لمراكز التكوين المهني للكبار ، المتضمنة نظاما داخليا ( ممرض واحد عن كل مركز ) . وزارة الشبيبة والرياضة مدير و المراكز الاختصاصية ، المربون التابعون للمراكز الاختصاصية ( ممرض واحد عن كل مركز ) ، 6 مدير و دور الاطفال ، مدير المركز الوطني للتربية البدنية والصحية ، مدير المراكز الوطنية للتربية البدنية والصحية المتضمنة نظاما داخليا . الملحق ب الامتيازات الممنوحة بموجب فائدة المصلحة وزارة الدولة المكلفة بالنقل ضباط الموانىء الرئيسيون القائمون بعملهم في كل ميناء قواد المراكب لحراسة الصيد . وزار الداخلية الامن الوطني ، رؤساء الدوائر والمقاطعات للامن العام ، رئيس المصلحة العمالية للاستعلامات العامة ، رئيس القسم العمالي للشرطة القضائية وزارة المالية والتخطيط 1 - الجمارك الوطنية المفتشون القائمون بعملهم فى مراكز الحدود المنعزلة ، القابضون القائمون بعملهم في مراكز الحدود المنعزلة ، الضباط القائمون بعملهم في مراكز الحدود المنعزلة 2 - المصالح الاخرى الامين العام لخزينة الدولة ،
- القابضون الرئسيون للمالية ، محصلو الضرائب المختلفة ، القابضون بمكاتب التسجيل ، رؤساء المراكز المالية ، مدير املاك الدولة بمدينة الجزائر ( لايداع الدمغة ) ، رئيس قسم الكحول . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1 - مديرية التوجيه الفلاحي
- رؤساء الاستغلالات البستانية والفلاحية للمعهد الفلاحي بالحراش ، الغابات وقسم حماية واستصلاح الارضى رؤساء القطاعات ، رؤساء الدوائر المسؤولون عن صندوق الاستغلال الحكومي وعن مستودع للاسلحة ،
- مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي موجهو الورشات وزارة العدل مديرية السجون ، كتاب الضبط المحاسبون والمقتصدون وزارة الصحة العمومية مقتصد و المراكز الاستشفائية ، مقتصد و مراكز التكوين الشبه الطبي المتضمنة نظاما داخليا ، مسير و اجهزة الرديو ، المساعدون التقنيون للصحة وزارة الاشغال العمومية والبناء موجهو الورشات ،
- المهندسون الرؤساء ، مهندسو المقاطعات ، مهندسو الاقسام الفرعية
الجمعة 25 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعدون التقنيون المركز التكوين المهني للكبار ، مرشد و مراكز التكوين المهني للكبار . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 22 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تسليم منحة دراسية الى تلاميذ المعهد الفلاحي الجزائري ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 والمعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يعطى تلاميذ المعهد الفلاحي الجزائرى الآتية اسماؤهم والذين قاموا برحلة دراسية فى الجنوب منحة قيمتها مائة وستون دينارا بوسهال حسين آدافار اعراب بوزاهر عبد المجيد عيسوق مجيد شريال مختار آيت يحيى أكلي شيبان مصطفى اعرابي بوزيان كوليبالي سيدو بكوش محمد. جنيدي العياشي ابن نابي عبد القادر فراون على ابن حديد سليمان عمري سيد احمد ابن قارة مصطفى قندز مبارك ابن موسى عمار قادم اغراب ابن السعيد عبد الله قلو رمضان ابن ساسي اسماعيل تربع عبد القادر بوعتورة نور الدين عبد الرحيم حسين المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المجزائرية الديمقراطية - الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1386 الموافق 22 ديسمبر سنة 1966 وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير المالية والتخطيط الزراعي وبتفويض منه عبد النور على يحي المدير العام المساعد صالح ميروكين وزارة العدل قرارات مؤرخة في 3 و 9 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، نقل السيد عبد الحميد قرميط القاضي بمحكمة ورقلة بنفس الصفة الى محكمة تامنراست • بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 ، وقف السيد عبد الغني مراد القاضي بمحكمة آفلو عن ممارسة مهامه بدون أجر ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 ، وقف السيد ابراهيم زدور القاضي بمحكمة تيارت عن ممارسة مهامه بدون أجر ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 وقف السيد حسين بلقاسم ناصر عن ممارسة مهامه بدون أجر ابتداء من 13 ديسمبر سنة 19660 بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد ايدير فرنان المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر لمهام مستشار بالمجلس الاعلى . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 ألحق موقتا السيد محي الدين بن طبجي وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي لتيزي وزو بمصالح الادارة العامة بوزارة العدل : بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 نقل السيد الشريف بن عياد وكيل الدولة المساعد بمحكمة سكيكدة بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1386 5۔ بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 انتدب موقتا السيد عبد المجيد سيد القاضي بمحكمة ميلة لمهام وكيل الدولة المساعد بمحكمة سكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 نقل السيد بلقاسم طبال القاضي بمحكمة المسيلة بنفس الصفة الى محكمة بوسعادة . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد جلال الدين محمود التيجاني القاضي بمحكمة القليعة لمهام وكيل دولة مساعد ونقل بنفس الصفة الى محكمة ورقلة . مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمن قبول خبراء فى بعض الاختصاصات بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 : أ ) قبل الاشخاص الآتية أسماؤهم بصفة خبراء معتمدين لدى مجلس القضاء بمدينة الجزائر، فى الاختصاصات التالية: السيارات : مزاري رشيد ، المولود في 29 يونيو سنة 1912 بمدينة الجزائر والساكن ب 1 نهج مونسينيور بيلون ، الجزائر العاصمة عشنا يبو حمود المولود في 24 نوفمبر سنة 1929 بالناصرية (تيزي وزو) والساكن ب 237 ، شارع بوقرة الابيار - الجزائر العاصمة بلقاسم مصطفى ، المولود في 21 يناير سنة 1939 بالرويبة والساكن ب 79 ، نهج مراد ديدوش الجزائر العاصمة فضيل بوراس محمد ، المولود في 12 اكتوبر سنة 1924 بمدينة الجزائر والساكن ب 12 نهج هنرى دومون الجزائر العاصمة مكالمي بوزيد ، المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة والساكن ب 36 ، نهج الباي ، البليدة زيتوني نور الدين ، المولود في 25 مايو سنة 1928 بسانت أوجين مدينة الجزائر ، والساكن ب 9 ، نهج جوزيف بابيون ، سانت اوجين ، الجزائر العاصمة زوى عمر ، المولود في 25 فبراير سنة 1935 بمدينة الجزائر والساكن ب 4 ، نهج مارسو ، الجزائر العاصمة ابن عيسى سعيد ، المولود في 17 غشت سنة 1940 بمدينة الجزائر ، والساكن بنهج الملازم الاول ابن يزة ، الابيار ، الجزائر العاصمة . عمراني الرئيس ، المولود في 18 يونيو سنة 1933 ببوغني ( تيزي وزو ( والساكن ب 7 نهج دروى ديرلون الجزائر العاصمة . صناعة هياكل السيارات والميكانيكا العامة : بلعزوز رشيد ، المولود في 24 ابريل سنة 1935 بمدينة الجزائر والساكن ب 9 نهج انفتان الجزائر العاصمة صناعة هياكل السيارات والميكانيكا وكهرباء السيارات : دشيشة دحمان ، المولود في 17 مايو سنة 1928 بالبليدة والساكن بنهج 3 ، رقم 23 بديار النعامة الابيار ، الجزائر العاصمة صفاحة السيارات : ليميتي محمد ، المولود في 24 سبتمبر سنة 1930 ببوفاريك والساكن ب 25 نهج بوخالفة الجزائر العاصمة صفاحة وميكانيكة السيارات : ولد الحاج احمد ، المولود في 4 ابريل سنة 1930 بجرجرة المختلطة والساكن ب 12 شارع طالب عبد الرحمن الجزائر العاصمة المحاسبة : نافع محفوظ ، المولود في 16 يناير سنة 1935 بعروس اربعاء نايت (ايراثن) والساكن ب 17 ، نهج هوراس فيرني ، | الجزائر العاصمة شايوني احمد ، المولود في 1 أبريل سنة 1924 بدراع ابن خدة والساكن ب 28 طريق بويان الجزائر العاصمة بنونيش فريد ، المولود في 31 يوليو سنة 1940 بالقبة ، والساكن ب 19 شارع العقيد عميروش ، الجزائر العاصمة موازى عبد الكريم ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1936 ، ببوفاريك والساكن ب 2 ، نهج بيليسيي ، الجزائر العاصمة بوعبد الله الغوثي ، المولود في 2 يناير سنة 1937 بتلمسان والساكن بدار الكاف نهج شيكسبير ، الجزائر المعاصمة ابن يوسف احمد ، المولود سنة 1927 بعين الصفراء.
- والساكن ب 18 ، ساحة زبانة احمد ، الجزائر العاصمة عبد العزيز الصغير ، المولود في 27 يناير سنة 1941 بعين القصر والساكن ب 16 مكرر ، نهج بارني بحسين داي .
الجمعة 25 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 محيوط علي ، المولود في 12 نوفمبر سنة 1927 بتيزى | وزو ، والساكن ب 47 نهج العربي بن مهيدي ، الجزائر العاصمة
- تيلوين الطيب ، المولود في 8 براير سنة 1926 بتيفرة والساكن ب 108 نهج مراد ديدوش ، الجزائر العاصمة المحاسبة ونظام الضرائب والمحال التجارية : حاج علي علي ، المولود في 25 فبراير سنة 1933 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 12 نهج علي بومنجل ، الجزائر العاصمة الخبراء العقاريون : رشيد محمد ، المولود سنة 1921 ببوسعادة ، حومة النجد ، بوسعادة
- ورق احمد ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1937 | بتاقمونت اوكروش الحي الاجتماعي رقم 8 ، العيون ، بئر مندريس ، الجزائر العاصمة . بوزيان محمود ، المولود في 5 سبتمبر سنة 1924 بالاصنام ، فيلا بوسو نهج هنرى بوانكارى رقم 4 ، الجزائر العاصمة يونسي محمد ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1924 بقنديرة وادى المرسى ، 4 نهج بوفور ، الجزائر العاصمة البناء والتجهيز بالتدفئة والكهرباء وتضخيم الصوت : أبو شامة رضوان ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1935 بالبليدة ، 1 نهج سعيدوني محمد الصغير ، الجزائر العاصمة البناء : الكامل مصطفى المولود في 21 يونيو سنة 1915 بمدينة | الجزائر ، ه نهج بويش فريد القبة ، الجزائر العاصمة الهندسة المعمارية : أبو شامة عبد الرحمن المولود في 27 اكتوبر سنة 1906 بمدينة الجزائر ، 1 نهج سعيدوني محمد الصغير ، الجزائر | العاصمة ايجار المساكن والايجارات التجارية : – شريف زهار محمد ، المولود في 31 ديسمبر سنة 1902 بالقليعة ، 46 شارع العقيد لطفي ، الجزائر العاصمة المواصلات اللاسلكية :
- عمرو موسى رابح ، المولود في 10 فبراير سنة 1935 بالحمام ، 15 نهج الشريف سعدان ، الجزائر العاصمة الطب العام :
- غربي محمد ، المولود في 3 يونيو سنة 1935 بتيارت ، 10 نهج تيلوى ، الجزائر العاصمة براح عبد الحق ، المولود في 2 يناير 1921 بالعين البيضاء 31 نهج العربي بن مهيدي ، الجزائر العاصمة منصور محمد بن علي ، المولود في 3 اكتوبر سنة 1931 بتلمسان والساكن ب 3 نهج الدكتور شريف سعدان ، الجزائر العاصمة . الفلاحة : ابن مرابط محمد الصالح ، المولود في 3 ابريل سنة 1904 بالقبة ، 4 نهج ابن مرابط القبة الجزائر العاصمة 2 ) وقبل موقتا بصفة خبراء معتمدين لدى مجلس القضاء بالجزائر فى الاختصاصات اليالية : الطب : ب كنتين مارسيل الفونس ايميل ، المولود في 16 سبتمبر سنة 1936 ببوفينيي ببور فال 102 شارع صالح بوعكوير ، الجزائر العاصمة
- كوستاغيليولا جاك ، المولود في 4 اكتوبر سنة 1927 ببنزرت ، 19 شارع عميروش ، الجزائر العاصمة الطب العام :
- ديم هوبير أدولف فيليب المولود في 23 غشت سنة 1924 بمدينة الجزائر ، 26 شارع محمد الخامس، الجزائر العاصمة . أمسلم في جوزيف ، المولود في 12 ديسمبر سنة 1932 بمستغانم ، 35 نهج ابن بوعلي ، الجزائر العاصمة الطب العام وطب الاذن والانف والحنجرة : البوفيليب ، المولود في 3 ديسمبر سنة 1933 بمدينة الجزائر 26 شارع بوقرة ، الجزائر العاصمة . غوكاني تاكنلال ، المولود في 8 فبراير سنة 1933 بمار و قواى (مدغشقر) 9 نهج بوبي ، الجزائر العاصمة خبير في الحبوب واغذية الانعام : بويون جان بيير المولود في 8 فبراير سنة 1926 ببواتيي ، 14 شارع بكين الجزائر العاصمة الفلاحة العامة : موجون جان مارى ، المولود في 15 غشت سنة 1932 بمدينة الجزائر طريق سان شارل فيلاتي - بيهن ، بئر منداريس الجزائر العاصمة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1386 ه الكهرباء والميكانيكا : فانباكام فلورم نيكولا ، المولود في 10 نوفمبر سنة 1920 بباريس 4 شارع اوجين ايتيين ، الجزائر العاصمة الهندسة المعمارية : سكوطوجان ، المولود في 14 ابريل سنة 1896 بسان ريمو (إيطاليا) ، 24 نهج عبان رمضان ، الجزائر العاصمة خبير عقاري :
- فيرمون لوسيان دانييل هنرى ، المولود في 25 مايو سنة 1911 بالبليدة شارع الاستقلال عمارة برازا ، 1 الجزائر العاصمة خبير زراعي وعقاري : كليمان روجي بيير ، المولود في 11 اكتوبر سنة 1905 بباريس ، 92 شارع محمد الخامس ، الجزائر العاصمة 3 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى مجلس القضاء بعنابة في الاختصاصات التالية : الفلاحة : ابور حلي محمد مصطفى ، المولود في 26 مايو سنة 1938 بمدينة الجزائر حي مونبليزان عنابة . البناء :
- ملواح قدور المولود في 12 نوفمبر سنة 1939 بعين البيضاء ، 20 نهج لوميرسيي عنابة المحاسبة : داودى يوسف ، المولود في 4 فبراير سنة 1928 بريفي 1 نهج ناطان بوسيجور عنابة . كهرباء التبريد : عباس عبد الوهاب ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1936 بوادي زناتي 11 نهج ايدواردو طاي ، بوسيجور العالي ، عنابة ميكانيك السيارات : عيساوي عثمان ، المولود في 10 مارس سنة 1925 بعنابة ، نهج الدوفيني عنابة العباسي الطيب ، المولود في 7 يونيو سنة 1934 ، بشطايبي ، 14 نهج توارف نوار، عنابة 4 ) وقبل موقتا بصفة خبراء معتمدين لدى مجلس القضاء بعنابة في الاختصاصات التالية : المحاسبة : فاسالو جورج ايدوار لوى ، المولود في 18 مارس سنة 1926 ، نهج غاسكونيا عمارة العفيفي ، عنابة ميكانيك السيارات : اكسيبراس جان فانسن فرانسوا ، المولود في 18 غشت سنة 1939 بعنابة عمارة ميديتيراني ، شارع اول نوفمبر عنابة . 5 ) وقبل بصفة خبير معتمد لدى مجلس القضاء بباتنة في الاختصاص التالي : المحاسبة : ناكوري بدر الدين ، المولود في 5 نوفمبر سنة 1935 بتلغا ، 16 شارع الجمهورية باتنة 6 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى مجلس القضاء بالاصنام في الاختصاصات التالية : الطب : ابن سنة عبد القادر ، المولود في 23 ابريل سنة 1912 بتيميمون ، 14 نهج الشهداء الاصنام . الطب العام : جبور جيلالي ، المولود في 14 ابريل سنة 1923 بقوراية شارع اول نوفمبر ، الخميس الفلاحة : مير ميسوم ، المولود في 20 اكتوبر سنة 1906 بوادي الفضة ، نهج محمد خميستي ، العطاف الميكانيكا : اغيت هني ابراهيم ، المولود في 26 يونيو سنة 1932 بمدينة الاصنام ، نهج الغزلان الاصنام . صفاحة ودهن السيارات : وجاوت الحسين ، المولود في 26 يونيو سنة 1936 بمدينة الجزائر، 20 شارع اول نوفمبر الاصنام .
- وقبل موقتا بصفة خبير معترف لدى مجلس القضاء بالاصنام في الاختصاص التالي : المساحة :
- شارير فلورون فيليب جاك ، المولود في 17 ديسمبر سنة 1932 بمدينة الجزائر ، 31 الشارع المركزي ، حيدره الجزائر العاصمة . | 8 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى مجلس القضاء بسعيدة في الاختصاصات التالية : ميكانيك السيارات والميكانيك العامة :
- مسكين محمد ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1932 بمعسكر 5 نهج شانزى ، شارع فيديرب ، معسكر
الجمعة 25 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 الصفاحة والميكانيكا : شنيني يحيى ، المولود في 9 غشت سنة 1936 بمعسكر ، شارع فيد يرب معسكر . هياكل السيارات : مزيان عبد الكريم ، المولود في 15 مارس سنة 1940 بسعيدة ، ه نهج ماكس مارشان ، سعيدة الطب :
- حانوز مولود مراد ، المولود في 5 يوليو سنة 1933 بقسنطينة ، 36 شارع الشهداء سعيدة 9 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى مجلس القضاء بالمدية في الاختصاصات التالية : ميكانيكا السيارات : مقدمي ابو زيد المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة ، 36 نهج الباي ، البليدة • خبير عقاري : تيدا في محمد ، المولود في 31 يوليو سنة 1933 بحجوط نهج البطارية – حجوط . 10 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى مجلس القضاء بوهران في الاختصاصات التالية : السيارات : عمار احمد ، المولود في 29 أبريل سنة 1922 ، 230 حي جوردان ، وهران خاونة قويدر ، المولود في 25 مارس سنة 1937 بوهران 33 نهج العربي بن مهيدي وهران . خليل بومدين ، المولود في 25 فبراير سنة 1931 بتلمسان 11 شارع رأس البحر ، وهران . صناعة القدور المعدنية: بونيف سعيد ، المولود في 26 يونيو سنة 1936 بوهران | الساكن بوهران المحاسبة : قاسمي محمد ، المولود في 6 ابريل سنة 1936 بتلمسان 24 نهج اليكسندر نوبل و هران هياكل السيارات : ابن نكروف الهوارى ، المولود في 23 فبراير سنة 1939 بوهران ، 54 نهج المذبح الجديد وهران الميكانيكا العامة وصفاحة ودهن السيارات : كراس جمال الدين يوسف ، المولود في 12 سبتمبر سنة 1933 بمعسكر ، 3 نهج بوميل وهران الميكانيكا العامة وصفاحة السيارات : منير محمد ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1917 بمعسكر 30 نهج الجامع القديم وهران ويس الهاشمي عمار الهوارى ، المولود في 16 يناير سنة 1936 بوهران 4 نهج الرواز الحمري ، وهران . ميكانيكا وكهرباء السيارات وصناعة الهياكل والصفاحة : مرابط الشيخ ، المولود في 5 مارس سنة 1934 بوهران ه نهج انبير ، وهران 11 ) وقبل موقتا بصفة خبراء معتمدين لدى مجلس القضاء بوهران فى الاختصاصات التالية : خبير بحري : بروني رولان كونسطان ، المولود في 28 فبراير سنة 1908 بغرافلين ( شمال فرنسا ) ، 20 مكرر شارع بيجو وهران لورياس فيليب هانرى المولود في 3 فبراير سنة 1928 ببوجي ( مان ولوار ) ، 22 نهج الجنرال بيدو بوهران سيرانو بيير ، المولود في 25 يونيو سنة 1916 بوهران مدرسة الامتهان البحرى نهج رصيف سانت مارى وهران كيماوي في صناعة الخمر : ايمورين شارل موريس ، . المولود في 7 نوفمبر سنة 1914 بفالنس ( دروم ) 6 شارع لوبي ، وهران كيماوي في المنتجات الغذائية : دلوناي ايف ، المولود في 8 اكتوبر سنة 1938 بنيورث ( دوسيفر ) ، 7 مكرر نهج ميشلي ، وهران الميكانيكا العامة للسيارات والكهرباء : بوركاتو اندرى جواشيم ، المولود في 15 غشت سنة 1935 بوهران، 3 نهج جان اكرافت ، وهران الميكانيكا العامة للسيارات والاشغال العمومية والبنايات : بتلاميني ايدمون فرانسوا ، المولود في 4 يوليو سنة 1898 ببوطو ( اعالي السين فرنسا ) ، 7 نهج جان كرافت وهران . خبير في نزع الاملاك والاشغال العمومية والملكية التجارية : فنسان بيير هنرى روجي ، المولود في 31 يوليو سنة 1918 بتنس (الاصنام) 3 نهج لارمونت ، وهران خبير في الشؤون العقارية واجور الكراء والملكية التجارية والمحاسبة : ليريس جان لوسيان روجي ، المولود في 10 يناير سنة 1912 بسان مهييل ( موز ، فرنسا ) ، 6 نهج جبور معمر ، وهران
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1386 ه المحاسبة : ماركيز فيرناندو ، المولود في 27 فبراير سنة 1917 باوليفادي لا فرونتيرا ( باداخوس ، اسبانيا ) ، 12 ايفلي وهران اتنياكاسطون ، المولود في 11 فبراير سنة 1924 بوهران 16 نهج عمر و ابراهيم وهران . الهندسة المعمارية : اموروس بيير فرانسوا ايمانويل ، المولود في 30 يوليو سنة 1930 بوهران نهج ليسكور ، وهران الكهرباء والاليكترونية والراديو والرادار والتلفزة :
- شالون مارسيل اندرى ميشيل ، المولود في 1 أبريل سنة 1887 بوهران ، 46 شارع الامير عبد القادر ، وهران 12 ) وقبل بصفة خبير معتمد لدى مجلس القضاء بسطيف في الاختصاص التالي : هياكل السيارات والصفاحة : هدنة مصطفى ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1933 بسطيف ثانوية مليكة قائد سطيف 13 ) وقبل موقتا بصفة خبير معتمد لدى مجلس القضاء بسطيف في الاختصاص التالي : الجراحة والطب العام :
- تسوكالاس جان ، المولود في 10 نوفمبر سنة 19 1930 ببور سعيد ، الجراح رئيس قسم بمستشفى بجاية الجهوى 16 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي بتلمسان في الاختصاصات التالية : | الهندسة المعمارية : مراد سعيد ، المولود في 9 أبريل سنة 1923 بتلمسان ، | نهج سيدي سعد ، تلمسان هياكل السيارات والميكانيكا العامة : عبد الرحيم احمد ، المولود في 26 سبتمبر سنة 1936 بتلمسان ، 2 نهج المنصور ، تلمسان 17 ) وقبل بصفة خبير معتمد لدى مجلس القضاء بمستغانم في الاختصاص التالي : | الميكانيكا العامة وهياكل السيارات والصفاحة والكهرباء :
- خوالد جيلالي ، المولود في 12 يناير سنة 1927 بوادي رهيو ( مستغانم ) 24 شارع ابن مهيدي ، وادي رهيو ، مستغانم . | 18 ) وقبل موقتا بصفة خبير معتمد لدى مجلس القضاء بمستغانم في الاختصاص التالي : | الشؤون البحرية : سالون روني ، المولود في 10 أكتوبر سنة 1927 بمرسيليا والساكن ب 47 طريق البحرية بمستغانم 19 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى مجلس القضاء بقسنطينة في الاختصاصات التالية : 14 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى مجلس القضاء بتيارت - خبير زراعي : في الاختصاصات التالية : المحاسبة : زيتوني بن والي ، المولود في 2 يوليو سنة 1928 بتيارت 13 نهج حمداني عدة ، تيارت . الكهرباء : الجيلاني حبيب ، المولود في 20 ابريل سنة 1926 بتيارت ؛ 20 نهج النصر تيارت الميكانيكا العامة وهياكل السيارات
- بلخليفة عبد القادر المولود في 31 يناير سنة 1939 بتيارت ، 16 نهج التحرير تيارت الحسن حميد ، المولود في 21 مايو سنة 1941 بتيارت شارع النقيب بوسيف بتيارت . 15 ) وقبل موقتا بصفة خبير معتمد لدى مجلس القضاء بتيارت في الاختصاص التالي : مساح عقاري : ماس جان ايبوليت بيير ، المولود في 25 مارس سنة 1924 بالسوقر ( تيارت ) الساكن بالسوقر ، تيارت • ابن تشيكو عبد الحميد ، المولود في 10 ابريل سنة 1940 بقسنطينة ، 24 شارع عواطي مصطفى قسنطينة الفلاحة : العموشي حسونة توفيق ، المولود في 7 يوليو سنة 1935 بقسنطينة 26 شارع باستور قسنطينة المحاسبة :
- ابن عزيب عبد الكريم ، المولود في 17 سبتمبر سنة 1936 بقسنطينة والساكن ب 18 نهج عبان رمضان قسنطينة
- خلف الله عبد الحق ، المولود فى 29 اكتوبر سنة 1934 بقسنطينة ، 50 نهج بيير لوذ حي الباتريموان ، قسنطينة فاند فيلدلوي لوسيان فليسيان ، المولود في 8 يوليو سنة 1925 بمدينة الجزائر ، 48 شارع ابن الوزداد قسنطينة ميكانيكا السيارات :
- زمورى عمر ، المولود في 8 فبراير سنة 1918 ببئر
الجمعة 25 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 منتون ( قالمة) ، 4 نهج لا فيريير ، قسنطينة نموشي حمو المولود في 7 يونيو سنة 1926 بوادى العثمانية 41 شارع عواطي مصطفى ، قسنطينة الصفاحة والقطع المعدنية المدسورة او المحدبة : مزيان صالح ، المولود في 11 يناير سنة 1925 بوادي سكين ، سيدى مبروك حي المساكن ذات الكراء المعتدل ، بناية 1 ج قسنطينة التوبوغرافيا والبنايات : ابن صالحية محمد ، المولود في 13 يناير سنة 1928 بقسنطينة ، 1 نهج الرمضان قسنطينة 20 ) وقبل موقتا بصفة خبير معتمد لدى مجلس القضاء بقسنطينة في الاختصاص التالي : المحاسبة : ابروسو اندرى ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1913 ببوردو ( جيروند ) حي الموظفين عين الباي ، قسنطينة 21 ) وقبل موقتا بصفة خبير معتمد لدى مجلس القضاء بتيزي وزو في الاختصاص التالي : ميكانيكا السيارات : ما يزير جورج بيير طرانكيل ، المولود في 9 ابريل سنة 1918 بتيزي وزو ، 38 نهج باريش محمد ، تيزي وزو وزاره الأمال العمومية والبناء
قرارات مؤرخة في 30 رجب و 14 و 15 و 18 و 28 شعبان بموجب قرار مؤرخ فى 15 شعبان عام 1386 الموافق 29 نوفمبر سنة 1966 ، انهيت ابتداء من 28 سبتمبر سنة 1966 مهام السيد الطيب السعيد عمار الملحق الاداري بسبب تخليه عن وظيفته • بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1386 الموافق 2 ديسمبر سنة 1966 ، عينت الآنسة زينب زايبة كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد صلاح الدين مقداد مستشارا تقنيا بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد القادر اوراري عون مكتب من الدرجة الأولى وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 11 محرم و 18 ربيع الاول و 9 و 16 ربيع الثاني و ه و 14 جمادى الثانية و 5 رجب عام 1386 الموافق 2 مايو و 7 و 28 يوليو و 4 غشت و 21 و 30 سبتمبر و 20 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، عين السيد محمد الطاهر زبيري محافظا لمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من الطبقة أ والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ) بالمديرية العمالية و 8 رمضان عام 1386 الموافق 14 و 28 و 29 نوفمبر و 2 | القسنطينة . و 12 و 20 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد ادريس ( بدون اسم عائلي ) عون مكتب من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد داود تكور كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1966 مهام السيد رابح عمروني سائق سيارة بسبب تخليه عن وظيفته • بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق / 7 يوليو سنة 1966 ، الحق السيد علي ادريسي الميكانوغرافي بالمديرية العمالية لمدينة الجزائر لمدة خمس سنوات وذلك بصفته نائبا للرقابة لمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 ، عين السيد حميدات بلال مستكتبا المصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية ( الطبقة ج الدرجة الاولى ) ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 ) بالمديرية العمالية لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 عزل السيد عبد الرزاق سي حسن
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1386 ه . المحافظ بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من منصبه بسبب تخليه عن وظيفته • بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 قبلت ابتداء من 1 فبراير سنة 1966 استقالة السيد مصطفى ابن زاوي المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية بالمديرية العمالية لقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 ، عزل السيد بوعلام قراز عون مصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية بسبب تخليه عن وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق غشت سنة 1966 عزل السيد الحسين داود مراقب | بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من منصبه بسبب تخليه عن وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 3 غشت سنة / 1966 ، الاستقالة المقدمة من السيد سليم اودان مراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 30 سبتمبر سنة 1966 ، عزل السيد موفق بوكحلة مستكتب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من منصبه بسبب تخليه عن وظيفته • بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 قبلت ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1966 | استقالة السيد جمال مكناش مساعد الرقابة بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر