قرار

قرارات مؤرخة في 3 و 9 رمضان عام 1386 0 الموافق 10 و 21 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاة . 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.