قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن فى العمارات التابعة للدولة او التي تحوزها بأية صفة كانت وذلك بموجب الضرورة القصوى للمصلحة وفائدة المصلحة في هذه العمارات 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.