مرسوم رئاسي رقم 95-186

مرسوم رئاسي رقم 95-186 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، وعلى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1995 النشر JO 1995 n° 37 JO 1995 n° 37 1995 إعادة النشر JO 1995 n° 37 JO 1995 n° 37
مرسوم رئاسي رقم 95-186
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.