مرسوم رئاسي رقم 95-186
مرسوم رئاسي رقم 95-186 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، وعلى
مرسوم رئاسي رقم 95-186 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.