ج.ر عدد 10 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 0 دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن الترخيص لتعاونية التأمين الجزائرية الخاصة بعمال التربية والثقافة باجراء بعض عمليات التأمين 130 وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 يتضمن احداث لجنة استشارية بوزارة العدل 130 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 يتعلق بتحديد أسعار الكبريت 131 منشور مؤرخ في 7 رمضان عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 يتضمن تطبيق كيفيات استيراد السيارات وتسليمها وغير الداخلة في الاطار التجاري العادي 131 وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية

  • قرار مؤرخ في 31 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلى للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية الخاصة بوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 133 قرارات عمال العمالات
  • قرار رقم 186664-1ب مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 باعتبار التخلى والشروع ببناء مركز 130 60 كيلواط في باتنة من اعمال | المنفعة العمومية . 134 قرار رقم 65-14 | اب مؤرخ في 7 رمضان عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 باعتبار نزع الملكية عن قطعة أرض لبناء مساكن في لامبيز من اعمال المنفعة العمومية 134
  • قرار رقم 3185 – 5 د | 4 ب مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين | متصرف حارس للتعاونية المركزية الفلاحية 130 بلاغات، اعلانات المديرية العامة للمالية القائمة الاجمالية للسندات المستهلكة في السحب السنوى | الجاري في 13 يناير سنة 1965 والسندات المطروحة في

130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1384 السحوب السابقة والتي لم يجر تسديدها بعد 135 | وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلان . 136 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الترخيص لتعاونية التأمين الجزائرية الخاصة بعمال التربية والثقافة باجراء بعض عمليات التأمين ان رئيس الجمهورية ، بمقتضى القانون رقم 20163- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة في مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها في الجزائر ولا سيما المادتان 3 و 4 وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة سندا لطلب الترخيص المرفوع من تعاونية التأمين الجزائرية الخاصة بعمال التربية والثقافة وبعد الاطلاع على رأى الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لتعاونية التأمين الجزائرية الخاصة بعمال التربية والثقافة بممارسة أصناف العمليات التالية في الجزائر : عمليات التأمين ضد الاخطار من جميع الانواع والناتجة عن استخدام جميع السيارات وباستثناء الطائرات . المادة 2 : يتوقف نفاذ هذا الترخيص على ايداع التعاونية المذكورة الضمان المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المذكور والمؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الواجب اعداده وايداعه من قبل التعاونية المذكورة وفقا للكيفيات الموضحة في القرار المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1963 والمنشور رقم 3د رج / آق المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1963 المادة 3 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية الكاتب العام عبد القادر معاشو وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 يتضمن احداث لجنة استشارية بوزارة العدل ان وزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 04962 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 المتعلق بالتعيينات في الدرجات السلمية القضائية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة استشارية لتعيين ونقل أو ترتيب القضاة ريثما يصدر قانون أساسي للقضاء المادة 2 : تؤلف هذه اللجنة التي يرأسها وزير العدل حامل الاختام أو ممثله من : – الاعضاء المعينين بحكم القانون وهم : مدير الموظفين والادارة العامة مدير الشؤون القضائية ، رؤساء المحاكم الاستئنافية ، الاعضاء المنتخبين : رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى ينتخبه قضاة الجلسة التابعون لكل محكمة استئنافية . وكيل الدولة ، ينتخبه قضاة النيابة العامة التابعة لكل محكمة استئنافية . يجرى خلال نفس الاقتراع تعيين نائب عن كل من الاعضاء المنتخبين ، ولا يشترك نائب العضو في جلسة ما الا في حالة معذرة العضو الرسمي . المادة 3 : تقوم اللجنة باعلام وزير العدل حامل الاختام عن رأيها في جميع التدابير المتعلقة بتعيين القضاة ونقلهم أو اعادة ترتيبهم المادة 4 : تتولى اللجنة تعيين طرق الاشغال وتحدد الاسس التي تنظر بمقتضاها فى التدابير المشار اليها في المادة السابقة. المادة 5 : يدعو وزير العدل حامل الاختام اللجنة للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك . يتولى مهام كتابة اللجنة نائب مدير الموظفين والادارة العامة ورئيس مكتب القضاة المادة 6 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 محمد بجاوي

الثلاثاء أول شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1384 الموافق 9 | يناير سنة 1965 يتعلق بتحديد أسعار الكبريت ان وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد مفعول التشريع النافد الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة | الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 148345 المؤرخ في 30 يونيوسنة 1945 المتعلق بالاسعار والجارى تطبيقه في الجزائر بموجب المرسوم رقم 74646 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 والمحددة كيفيات تطبيقه بالقرار رقم 43347 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بضبط الملاحقة وقمع المخالفات الواقعة على التشريع الاقتصادي ، والجارى تطبيقه في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-745 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1946 والمحددة كيفيات تطبيقه بالقرار رقم 43447 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 0 الانواع نوفمبر ديسمبر يناير 1964 1964 1965 الكبريت الممتاز 40 350 40 36 3740 سحيق الكبريت 80 35 3680 3780 قوالب الكبريت المستديرة 3422 3522 3622 ويشمل هذا الجدول أسعار البيع لتجار اعادة البيع الذين يؤدون القيمة نقدا أو فى أجل خمسة عشر يوما من الاستلام ودون أن يشمل ذلك الضريبة المطروحة على رقم الاعمال ، وعلى أن تكون البضاعة عارية يجرى تسليمها من عربة سكة الحديد أو من المصنع في سيارة شحن وذلك خلال الاشهر التي تجرى فيها التسليمات المادة 2 : تشمل أسعار البيع الخاصة بالفلاحة والمعدة وفقا للمقتضيات التنظيمية المطبقة على أساس سعر الانتاج المحدد بالمادة السابقة ، المشتريات التي تسدد قيمتها نقدا أو في أجل خمسة عشر يوما من الاستلام المادة 3 : ان الاسعار المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار معدة على أساس تسوية سعر الكلفة بمبلغ ثمانية عشر دينارا لقنطار الكبريت المستورد ويكون سعر الكلفة هذا موضوع تعديل في نهاية الموسم | يجرى حسابها على أساس أثمان الكلفة الحقيقية للكبريت | الخام المستورد والمحددة وفقا للتنظيم الجارى به العمل | وبمقتضى القرار رقم 48-351 آب / جه / ح خ المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1948 المتعلق بتحديد أسعار المنتوجات المستوردة ، وبمقتضى القرار رقم 14157 ه جاراح خ المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1957 المتعلق بأسعار جميع المنتوجات والخدمات ، وبمقتضى القرار رقم 3559 ه ج / ص / ح خ المؤرخ في 27 ابريل سنة 1959 المتعلق بالمعدل الاقصى الاجمالي للمصنوعات الخام المطبق على تجارة الكبريت وسلفات النحاس الخاصين بالزراعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1959 المتعلق بأسعار الكبريت ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 (2) ديسمبر سنة 1964) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ومدير الانتاج الزراعي ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار البيع القصوى التي تطبقها مصافي الكبريت المجتمعة وفقا للجدول التالي : فبراير مارس أبريل مايو 1965 1965 1965 1965 3790 3840 38090 40 39 3830 3880 30 ر 39 3980 3672 3722 3772 3822 والخاص بتعيين أسعار كلفة المنتوجات المستوردة وتؤخذ بعين الاعتبار نتيجة ذلك التعديل حين تحديد أسعار الكبريت المصفى في المستقبل المادة 4 : يكلف مديرا التجارة الداخلية والانتاج الزراعي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 نور الدين دلسي احمد محساس
  • منشور مؤرخ في 7 رمضان عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 يتضمن تطبيق كيفيات استيراد السيارات وتسليمها غير الداخلة في الاطار التجاري العادي وفقا للمرسوم رقم 1863 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمرسوم رقم 64-119 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 والقرار المؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 المتضمن تعيين السيارات

132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1384 المسموح باستيرادها والقرار المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 بشان الاستيراد الموقت لسيارات الاعوان الحاملين جنسية أجنبية تضبط كما يلي شروط استيراد السيارات وتسليمها دون السيارات المستوردة ضمن الاطار التجاري العادي : ) الاستيراد دون أداء : ملاحظة : ان استيراد السيارات المنصوص عليها في هذا المنشور لا ينشىء أى حق في تحويل الاموال من الجزائر . (1) الاستيراد اثر انتقال : الحالة الأولى : اذا كانت السيارة منذ أكثر من سنة ملكا لمواطن قاطن في البلاد الاجنبية فلا تخضع لأى اجراء لدى مديرية التجارة | الخارجية . الحالة - 2 - : اذا كانت السيارة ملكا للمعنى بالامر منذ أقل من سنة غير أنه تم شراؤها قبل 23 يونيو سنة 1964 فلا تخضع لأى اجراء لدى مديرية التجارة الخارجية . الحالة - 3 - : اذا تم انزال السيارة من شحنة في أحد المراسى أو الحدود الجزائرية قبل 31 ديسمبر سنة 1964 فيقتضى ذلك تقديم رخصة صادرة من وزارة التجارة ( مديرية التجارة الخارجية ) بالاستناد الى نسخة مطابقة للبطاقة الرمادية وكذا نسخة من ورقة التسليم الصادرة من شركة النقل أو سند المرور بالجمرك يثبت بأن انزال السيارة تم قبل 31 ديسمبر سنة 1964 . الحالة - :-4 : واذا كانت السيارة مستوردة بعد 31 ديسمبر سنة 1964، فتطلب الرخصة الصادرة من وزارة التجارة ( مديرية التجارة الخارجية ) بعد تقديم الوثائق الآتية المؤشر عليها مسبقا من قبل قنصل الجزائر المختص :

  • نسخة أو صورة مطابقة للورقة الرمادية . : شهادة بتبديل السكن صادرة من السلطة التابع لها مكان المغادرة . جميع الوثائق المثبتة أن السيارة قد دفع ثمنها في الخارج من مال المعنى بالامر 2 (2) استيراد بدون أداء من طرف المساعدين الفنيين : ليس هناك أي اجراء بالنسبة للتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية .
  1. (3) استيراد موقت تحت عنوان « . . » بدون أداء : ليس هناك أي اجراء بالنسبة للتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية . ب) التسليمات : ملاحظة : لا يمكن تحويل محصول البيع الجارى بالجزائر للسيارات المذكورة أسفله الا حسب التنظيم الخاص بالصرف الجاري به العمل يوم اتمام البيع ومن جهة أخرى يضبط كما يلى بيع السيارات بالنسبة للتجارة الخارجية : (1) السيارات المستوردة عقب نقل الاثاث نهائيا : الحالة الأولى : لا يشترط أي اجراء بالنسبة للتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية اذا تم استيراد السيارة بعد أن كانت ملكا للبائع منذ أقل من سنة بالبلاد الاجنبية . الحالة الثانية : . أما في الحالات الاخرى الخاصة بنقل الاثاث فلا يطلب أي شرط بالنسبة للتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية غير انه يمنع البيع طيلة سنة ابتداء من تاريخ الاستيراد وذلك رغم أداء الواجبات والضرائب الجمركية الواجبة .
  • السيارات المقيدة تحت عنوان “.C.T » : الحالة الأولى : اذا تم استيراد السيارة من طرف المساعد الفنى تعطى الرخصة من التجارة الخارجية للبائع أو للشاري بعد تقديم الاوراق التالية : طلب مكتوب ونسخة من البطاقة الرمادية الخصوصية « م . ت » أوصورة منها مشهود بمطابقتها لاصلها . الحالة الثانية : أما اذا تم شراء السيارة في الجزائر فلا يطلب أي شرط من مديرية التجارة الخارجية :
  • السيارات المقبول استيرادها الموقت برسم السياحة : يلزم الحصول على رخصة من التجارة الخارجية بعد تقديم الاوراق الآتية : نسخة أو صورة من البطاقة الرمادية وسند المرور بالجمارك وطلب بعرض أسباب التسليم .
  • السيارات المقيدة فى الاستيراد الموقت : الحالة الأولى : لا يطلب أي اجراء بالنسبة للتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية اذا كانت السيارة مسجلة منذ ثلاث سنوات على الاقل الحالة الثانية : اذا سجلت السيارة بالجزائر منذ أقل من ثلاث سنوات ، فتطلب رخصة من التجارة الخارجية بعد تقديم الاوراق التالية: نسخة أو صورة ثابتة مطابقتها للبطاقة الرمادية . رخصة البيع من وزارة الشؤون الخارجية نور الدين دلسي

الثلاثاء أول شوال عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية قرار مؤرخ في 31 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية الخاصة بوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ان وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 15564- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) المتضمن أحداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 43463 المؤرخ في 3 رجب عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) المتضمن احداث مراكز التكوين الادارى كما وقع تعديله وبمقتضى المرسوم رقم 63-352 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 ( 21 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان المديرية الفرعية للدراسات الادارية تشتمل المكتب الاول للادارة المركزية والمصالح الخارجية والمكتب الثانى للادارة العمالية والبلدية فالمكتب الاول يشتمل : بالدراسات الخاصة بتسيير الادارة المركزية والمصالح الخارجية وبتحضير عناصر اصلاح هذه المصالح . والمكتب الثاني يشتغل : بالدراسات الخاصة بتسيير الادارة العمالية والبلدية وبتحضير عناصر اصلاح هذه المصالح . المادة 2 : ان المديرية الفرعية للمفتشيات والمراقبة الادارية تشتمل المكتب الثالث للمفتشيات الادارية والمكتب الرابع للتنظيم والاساليب فالمكتب الثالث يشتغل : بتطبيق الاصلاحات الادارية ، وبمراقبة المصالح الادارية . والمكتب الرابع يختص : بتنسيق أعمال مكاتب التنظيم والاساليب المتعلقة بمختلف الوزارات ، وبدراسات التنظيم المادى واساليب العمل في الادارات، وبدراسات المناهج التقنية للتنظيم وتبسيط العمل المادة 3 : تشمل المديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة مكتبين، فالمكتب الاول للقوانين الاساسية والمكتب الثاني لمراقبة الموظفين أما المكتب الاول : فيشمل النظام العام للوظيفة العمومية ،

- القوانين الاساسية الخاصة والشخصية ، المرتبات التعويضات - نظام الاحتياط الاجتماعي ، المسائل الشرعية والنزاعات والمكتب الثاني يشتغل : للجمهورية الجزائرية 133 بادارة موظفي الاطارات الوزارية ، المشتركة ، ومراقبة تسيير موظفى المصالح الخارجية ، واللجان المتساوية الاعضاء ،

  • ولجان التنسيق ومراقبة الموظفين ،
  • والمسائل الاجتماعية الخاصة بالوظيفة العمومية المادة 4 : تشمل المديرية الفرعية للتكوين الاداري والتعاون التقني المكتب الثالث الخاص بالتكوين الاداري والمكتب الرابع الخاص بالتعاون التقني فالمكتب الثالث يشتغل : بالدراسات الوطنية للادارة ، ومراكز التكوين الاداري ،- الدروس بالمراسلة ، دورات الاتقان ، تدريبات التكوين والمكتب الرابع يشتغل : باتفاقات التعاون التقني ، وتنسيق ومراقبة وتعيين الموظفين الاجانب ، ولجان التعاون التقني ، واللجان المختلطة لتطبيق اتفاقيات التعاون التقني ، ولجان التدريب في البلاد الاجنبية المادة ه : تشتمل المديرية الفرعية للموظفين والمحاسبة ، والادوات على المكتب الاول للموظفين والمكتب الثاني للمحاسبة والادوات يشتغل المكتب الاول : بالتوظيف - والتعيين ، وترقية الموظفين - وترسيمهم واعادة ترتيبهم ،- نقلهم والحاقهم واستيداعهم وتأديبهم ، وبالعطل - والتخلى عن الوظيفة والمعاش والمكتب الثاني يشتغل : بتحضير الميزانية ،
  • وإقامة الحوالات - والامر بالصرف ، المحاسبة الخاصة بالنفقات ، والصفقات - التجهيز - تسيير الاملاك العقارية ، التسيير والصيانة المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية الخاصة بالوثائق والتحقيقات الادارية على المكتب الثالث للوثائق والمكتب الرابع للتحقيقات الادارية فالمكتب الثالث يشتغل : بنشرة الوظيفة العمومية ، وباحصائيات الوظيفة العمومية ، وبتدوين النصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية ، والتعليمات الهاتفية ، والمكتب الرابع يشتغل : بالاشغال الخاصة بالتحقيقات الادارية والوظيفة

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1384 العمومية ، وانشاء مكتب الوثائق الخاصة بأنظمة وتسيير الادارات، المادة 7 : تكلف مفتشيات الوظيفة العمومية والادارية بتنسيق عمل المصالح الاقليمية الخاصة بوزارة الاصلاح الدارى والوظيفة العمومية . وهى تتكلف كذلك بتسير ومراقبة ادارة الموظفين الذين تتناولهم مراقبة الادارة المركزية وهي كذلك مكلفة باستخلاص كل المعلومات المعلقة بتسيير المصالح العمومية وتمشيها وباجراء جميع التحقيقات للقيام بالرقابة على الادارات وتطوير تقنية التنظيم وتبسيط العمل في مختلف الادارات بغية تحسين انتاج المصالح الادارية . المادة 8 : تكلف المدرسة الوطنية للادارة بتكوين الموظفين المؤهلين للادارات المركزية والمصالح الخارجية . المادة 9 : تكلف مراكز التكوين الادارى بتكوين موظفى التطبيق والتنفيذ الخاصين بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 سعيد عمراني قرارات عمال العمالات عمالة باتنة قرار رقم 64-1866-1-ب مؤرخ في 16 شعبان عام

- وذلك سواء كان بطريقة التراضى أو بطريقة نزع الملكية كما أعلن بأجراء التخلى لقطعة الارض المعينة في جدول 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 باعتبار التخلى | الرسم التقسمي الملحق بهذا القرار . والشروع ببناء مركز 60/30 كيلواط في باتنة من اعمال المنفعة العمومية صرح انه من اعمال الممنفحة العمومية ومن الامور المستعجلة بناء مركز مؤقت 30160 كيلواط في بتنة ورخص المؤسسة كهرباء وغاز الجزائر بشراء الارض | الضرورية لانجاز العملية المنشودة وفقا لمال المخطط الملحق | فيجب ان يتم نزع الملكية ضمن المهل القانونية ابتداء من تاريخ هذا القرار . ورخص المؤسسة كهرباء وغاز الجزائر بملاحقة الاجراءات وفقا للكيفيات المحددة فى الباب 4 من الأمر المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1958 وفى الباب 4 ) اجراءات الاستعمال ) من الرسم المؤرخ فى 20 نوفمبر سنة 1959 • جدول الرسم التقسيمي الماحق الخاص بالارض المنوى نزع ملكيتها من ك غ ج تعيين الملكيات رقم المخطط التقسيمي العنوان أو المكان هوية المالكين المستخلصة المساحة المنوى من قبل الادارة النوع استملاكها المعلوم 194 افران الجير أرض 644 مترا مربعا ورثة ابن نجاى طاهر قرار رقم 1465 1 1 ب مؤرخ في 7 رمضان عام 1384 الموافق يناير سنة 1965 باعتبار نزع الملكية عن قطعة أرض لبناء مساكن فى لامبيز من اعمال المنفعة العمومية يؤذن لبلدية لامبيز بان تستولى عن طريقة نزع الملكية عن الارض اللازم اقتناؤها لتحقيق العملية المقررة والمرسومة فى المخطط الملحق بهذا القرار وذلك لبناء خمسين مسكنا : ابن عبد الله ابن طاهر ابن الهاشمي وغيرهم من ورثة آل بن نجاى كما يعلن ان الارض المبينة فى القائمة التجزئية طيه قابلة للانتقال ويجب أن يتم نزع الملكية ضمن الآجال القانونية ابتداء من تاريخ هذا القرار كما يرخص لبلدية لامبيز بمتابعة الاجراءات وفقا للشروط المحددة في الباب 4 من الامر المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1958 وفي الباب 4 ) اجراءات الاستعجال ) من المرسوم 4 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1959

الثلاثاء أول شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 القائمة التجزئية الخاصة بالاراضى المنوى استملاكها بعد نزع الملكية من قبل بلدية لامبيز والمخصصة لبناء خمسين مسكنا تعيين الملكيات رقم المراسم التجزيئي العنوان والمكان هوية المالكين المستخلصة المساحة المنوى النوع استملاكها من قبل الادارة المعلوم 196 لامبيز أرض 197 لامبيز أرض 2000 لامبيز أرض عمالة الجزائر قرار رقم 3185-5 د \ 4 ب مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين متصرف حارس للتعاونية المركزية الفلاحية ان عامل عمالة الجزائر ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القانون المصدق عليه والمؤرخ في 6 اكتوبر سنة 1940 والمسند بموجبه الى ادارة التسجيل التصرف في الاملاك الموضوعة تحت الحراسة وتصفيتها نتيجة لاجراء من اجراءات الامن العام . وبمقتضى القرار الوزارى المصدق عليه والمؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1940 والمتعلق بتطبيق القانون المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1940 المعدل بموجب القرار المصدق عليه والمؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1942 ، والقرار المؤرخ فى 11 يناير سنة 1946 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 مايو بلاغات ، حراثية من صفر هكتار الى عبدو محمد تاجر 17 نهج بن عزة صفر سنتيار لامبيز حراثية 1 هكتار 67 آرا 80 سنتيارا حراثية 2 هكتار 03 آر 30 سنتيارا سنة 1948 المتعلق بادارة الاملاك الموضوعة تحت الحراسة الكائنة بالجزائر وتصفيتها ، نتيجة لاجراء من اجراءات الامن العام . وبمقتضى القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1963 المتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من شركات التأمين التي تمارس نشاطا بالجزائر . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد ايلول محمد الطيب متصرفا حارسا للتعاونية المركزية الفلاحية وينبغي عليه ان يتخذ جميع التدابير للمحافظة على الاملاك وادارتها ، تلك التدابير التي من شأنها ان تعيد الى الشركة تسييرها العادي كما يتعين عليه أن يجمع فى اقرب أجل الجمعية العامة للمشتركين المكلفة بتعيين أعضاء مجلس الادارة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 | ديسمبر سنة 1964 رابح بوعزيز اعلانات- المديرية العامة للمالية مديرية الخزينة والقرض نيابة مديرية الخزينة القرض الجزائري بفائدة 5 % لعام 1949 القائمة الاجمالية للسندات المستهلكة في السحب السنوى الجارى فى 13 يناير سنة 1965 والسندات المطروحة في السحوب السابقة والتي لم يجر تسديدها بعد

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شوال عام 1384 سندات من فئة 1000 ف ج ارقام السندات سنة الاستهلاك 38,497 الى 38,563 62

  1. الى 02667 63 22117 الى 120 220 64 520001 الى 520006 65 سندات من فئة ان هذه القائمة تتضمن كمية مقدارها 1195 سندا مرجعا الى وحدة من فئة 100 ف ج قد جرى استهلاكها في سحب اليانصيب أو اعادة الشراء بقيمتها الرابحة منذ تأسيس جدول الاستهلاك الجديد المعد برأسمال مضمون ومرجع الى 64125 سندا من فئة 100 فرنك وهي باقية للتسديد احين الاستهلاك النهائي للقرض ، وذلك مع مراعاة السندات المقبولة في اكتتاب القرض بفائدة 3,50 0 يتم تسديد السندات وتأدية ثمن الكوبونات ابتداء من 15 فبراير سنة 1965 فى صناديق المؤسسات التالية : البنك المركزي الجزائري
  • الكونتوار الوطنى للخصم لباريس
  • البنك الصناعي لافريقيا الشمالية البنك الوطنى للتجارة والصناعة افريقيا بنك باريس وهولندا باركليس بنك
  • الجمعية الجديدة للشركة الجزائرية للتسليف والصيرفة ميس المصرف العقاري الجزائري التونسي مصرف كريدي ليونه
  • المصرف الصناعي والتجاري . سندات من فئة 100 ف ج ارقام السندات سنة الاستهلاك 102ره 12 الى 125346 62 890 224 الى 225898 63 2340065 الى 234578 61 221 الى 240 060 0052 269 الى 269687 65 304,607 الى 18 3050 59 335301 الى 3350613 64 1100 ف ج الشركة العامة شركة مرسيليا للقرض الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني القرض الجزائري الصندوق المركزى الجزائري للقرض الشعبي . الخزينة العامة الجزائرية القباضة الرئيسية للمالية قباضة الضرائب المختلفة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلان عرض مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على الادارة العليا قصد المصادقة اقتراحا يقضي بتعديل المادة السابعة من المقتضيات الخاصة بالسرعة الكبيرة بالمجموعة العامة للتعريفات لنقل البضائع بالسرعة الكبيرة والسرعة الصغيرة . وقد يمكن للسيارات والادوات المماثلة لها التي لا يتجاوز وزنها 350 كيلو غرام ان تستفيد من التعرفة على وجه الارسال المطبعة الرسمية - الجزائر