قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 يتضمن احداث لجنة استشارية بوزارة العدل 130
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة استشارية لتعيين ونقل أو ترتيب القضاة ريثما يصدر قانون أساسي للقضاء
المادة 2
فتح المادةتؤلف هذه اللجنة التي يرأسها وزير العدل حامل الاختام أو ممثله من : -- الاعضاء المعينين بحكم القانون وهم :
مدير الموظفين والادارة العامة مدير الشؤون القضائية ، رؤساء المحاكم الاستئنافية ، الاعضاء المنتخبين :
رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى ينتخبه قضاة الجلسة التابعون لكل محكمة استئنافية .
وكيل الدولة ، ينتخبه قضاة النيابة العامة التابعة لكل محكمة استئنافية .
يجرى خلال نفس الاقتراع تعيين نائب عن كل من الاعضاء المنتخبين ، ولا يشترك نائب العضو في جلسة ما الا في حالة معذرة العضو الرسمي .
المادة 3
فتح المادةتقوم اللجنة باعلام وزير العدل حامل الاختام عن رأيها في جميع التدابير المتعلقة بتعيين القضاة ونقلهم أو اعادة ترتيبهم
المادة 4
فتح المادةتتولى اللجنة تعيين طرق الاشغال وتحدد الاسس التي تنظر بمقتضاها فى التدابير المشار اليها في المادة السابقة.
المادة 5
فتح المادةيدعو وزير العدل حامل الاختام اللجنة للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
يتولى مهام كتابة اللجنة نائب مدير الموظفين والادارة العامة ورئيس مكتب القضاة
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 محمد بجاوي الثلاثاء أول شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 62-049
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.