قرار مؤرخ في 31 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلى للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية الخاصة بوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 133
المادة الأولى
فتح المادةان المديرية الفرعية للدراسات الادارية تشتمل المكتب الاول للادارة المركزية والمصالح الخارجية والمكتب الثانى للادارة العمالية والبلدية فالمكتب الاول يشتمل :
بالدراسات الخاصة بتسيير الادارة المركزية والمصالح الخارجية وبتحضير عناصر اصلاح هذه المصالح .
والمكتب الثاني يشتغل :
بالدراسات الخاصة بتسيير الادارة العمالية والبلدية وبتحضير عناصر اصلاح هذه المصالح .
المادة 2
فتح المادةان المديرية الفرعية للمفتشيات والمراقبة الادارية تشتمل المكتب الثالث للمفتشيات الادارية والمكتب الرابع للتنظيم والاساليب فالمكتب الثالث يشتغل :
بتطبيق الاصلاحات الادارية ، وبمراقبة المصالح الادارية .
والمكتب الرابع يختص :
بتنسيق أعمال مكاتب التنظيم والاساليب المتعلقة بمختلف الوزارات ، وبدراسات التنظيم المادى واساليب العمل في الادارات، وبدراسات المناهج التقنية للتنظيم وتبسيط العمل
المادة 3
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة مكتبين، فالمكتب الاول للقوانين الاساسية والمكتب الثاني لمراقبة الموظفين أما المكتب الاول :
فيشمل النظام العام للوظيفة العمومية ، - القوانين الاساسية الخاصة والشخصية ، المرتبات التعويضات - نظام الاحتياط الاجتماعي ، المسائل الشرعية والنزاعات والمكتب الثاني يشتغل :
للجمهورية الجزائرية 133 بادارة موظفي الاطارات الوزارية ، المشتركة ، ومراقبة تسيير موظفى المصالح الخارجية ، واللجان المتساوية الاعضاء ،
- ولجان التنسيق ومراقبة الموظفين ،
- والمسائل الاجتماعية الخاصة بالوظيفة العمومية
المادة 4
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية للتكوين الاداري والتعاون التقني المكتب الثالث الخاص بالتكوين الاداري والمكتب الرابع الخاص بالتعاون التقني فالمكتب الثالث يشتغل :
بالدراسات الوطنية للادارة ، ومراكز التكوين الاداري ، - الدروس بالمراسلة ، دورات الاتقان ، تدريبات التكوين والمكتب الرابع يشتغل :
باتفاقات التعاون التقني ، وتنسيق ومراقبة وتعيين الموظفين الاجانب ، ولجان التعاون التقني ، واللجان المختلطة لتطبيق اتفاقيات التعاون التقني ، ولجان التدريب في البلاد الاجنبية المادة ه : تشتمل المديرية الفرعية للموظفين والمحاسبة ، والادوات على المكتب الاول للموظفين والمكتب الثاني للمحاسبة والادوات يشتغل المكتب الاول :
بالتوظيف - والتعيين ، وترقية الموظفين - وترسيمهم واعادة ترتيبهم ، - نقلهم والحاقهم واستيداعهم وتأديبهم ، وبالعطل - والتخلى عن الوظيفة والمعاش والمكتب الثاني يشتغل :
بتحضير الميزانية ،
- وإقامة الحوالات - والامر بالصرف ، المحاسبة الخاصة بالنفقات ، والصفقات - التجهيز - تسيير الاملاك العقارية ، التسيير والصيانة
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية الخاصة بالوثائق والتحقيقات الادارية على المكتب الثالث للوثائق والمكتب الرابع للتحقيقات الادارية فالمكتب الثالث يشتغل :
بنشرة الوظيفة العمومية ، وباحصائيات الوظيفة العمومية ، وبتدوين النصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية ، والتعليمات الهاتفية ، والمكتب الرابع يشتغل :
بالاشغال الخاصة بالتحقيقات الادارية والوظيفة 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1384 العمومية ، وانشاء مكتب الوثائق الخاصة بأنظمة وتسيير الادارات،
المادة 7
فتح المادةتكلف مفتشيات الوظيفة العمومية والادارية بتنسيق عمل المصالح الاقليمية الخاصة بوزارة الاصلاح الدارى والوظيفة العمومية . وهى تتكلف كذلك بتسير ومراقبة ادارة الموظفين الذين تتناولهم مراقبة الادارة المركزية وهي كذلك مكلفة باستخلاص كل المعلومات المعلقة بتسيير المصالح العمومية وتمشيها وباجراء جميع التحقيقات للقيام بالرقابة على الادارات وتطوير تقنية التنظيم وتبسيط العمل في مختلف الادارات بغية تحسين انتاج المصالح الادارية .
المادة 8
فتح المادةتكلف المدرسة الوطنية للادارة بتكوين الموظفين المؤهلين للادارات المركزية والمصالح الخارجية .
المادة 9
فتح المادةتكلف مراكز التكوين الادارى بتكوين موظفى التطبيق والتنفيذ الخاصين بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 سعيد عمراني قرارات عمال العمالات عمالة باتنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-155
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-352
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.