قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن حل «اللجنة المهنية المشتركة للسكن بالجزائر العاصمة». 1196
المادة الأولى
فتح المادةيتم حل الجمعية المعروفة تحت اسم «اللجنة المهنية المشتركة للسكن بالجزائر العاصمة، المعتمدة في 27 مايو سنة 1959
المادة 2
فتح المادةتحول جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التابعة للجمعية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير العمران والسكن ووالى الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 عبد القادر زيباك الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.