قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 يصرح بموجبه بأن مشروع اصلاح الطريق الذي يصل وهران بأرزيو هو من المنفعة العمومية - 1206
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 197 يصرح بموجبه بأن مشروع اصلاح الطريق الذي يصل وهران بارزيو هو من المنفعة العمومية - بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 يصرح بأن مشروع اصلاح الطريق الذي يصل وهران بأرزيو، ولا سيما اصلاحات طريق الولاية رقم 32 .
وتوسيع الطريق الوطني رقم 11 والطرق التابعة لمركز بر الجير وحاسي مفسوخ ومرفقاتها الواقعة في تراب بلديات وهران وبئر الجير وقديل.
يرخص لمدير المنشآت الاساسية لولاية وهران باكتساب العقارات اللازمة لانجاز العملية المذكورة كما يبدو ذلك في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، وذلك سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.