ج.ر عدد 63 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 96 80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف 49 81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقه 30ر دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دح ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس

- اتفاقات دولية أمر رقم 69-46 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة ببروكسيل في 11 يونيو سنة 1968 834 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط

  • قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 تضمن التحديد عن سنة 1969 المعدل المدفوعات المؤداة للصندوق العام الجزائري للتقاعدات من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 838 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 تحول بموجبه الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الاختصاصات التي تمارسها وزارة الصناعة والطاقة فيما يتعلق بصناعات الحليب - 838 وزارة التربية الوطنية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين • 839 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم | شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي 8430

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولي عام 1389 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع تعديل هام في أنبوب نقل الوقود الغازي « حاسي الرمل - سكيكدة . 846 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 اتفاقات امر رقم 69-46 مؤرخ فى 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة ببروكسيل في 11 يونيو سنة 1968 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة ببروكسيل في 11 يونيو سنة 1968 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة ببروكسيل في 11 يونيو سنة 1968 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للمعدات العلمية المقدمة ان الأطراف المتعاقدين في هذه الاتفاقية المهيأة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي بمساعدة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ، يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع أنبوب لنقل الوقود السائل «حوض الحمراء سكيكدة ، . 847 اعلانات وبلاغات
  • اعلان مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق العمومي المتعلق بطلب امتياز حقل للوقود السائل او الغازي . 847 دولية وهم يدركون بأن تنمية البحث العلمى والتعليمي تشكل باعنا حتميا للتطور الاقتصادي والاجتماعي ، وحيث أنهم متيقنون بأن اعتماد التسهيلات العامة المتعلقة بالاستيراد الموقت للمعدات المخصصة للبحث العلمي أو التعليمي ، مع الاعفاء من الحقوق والرسوم ، يمكن أن يسهم في تحقيق هذه التنمية بصفة فعالة ، فقد اتفقوا على ما يلى : الفصل الاول التعاريف المادة الأولى يفهم بالاصطلاحات المطبقة بعده ، ، الأغراض هذه الاتفاقية، ما يلى : أ المعدات العلمية أى : الأدوات والأجهزة والماكينات وملحقاتها المستعملة لأغراض البحث العلمي ، أو التعليمي ب . حقوق ورسوم الاستيراد أي : حقوق الجمرك وجميع الحقوق الاخرى والرسوم والأتاوى أو الضرائب المختلفة التي تستوفى عن استيراد البضائع أو بمناسبة استيرادها ، باستثناء الأتاوى والضرائب التي ينحصر مبلغها في الثمن التقديري للخدمات المنجزة ، こ القبول الموقت» أى : الاستيراد الموقت المعفى من حقوق الاستيراد ورسومه دون حظره أو تقييده ، بشرط اعادة التصدير ، د - «المؤسسات المرخصة أى : المؤسسات العلمية أو التعليمية من عمومية أو خصوصية ، التي يكون هدفها الأساسي مجانيا ، وتكون مرخصة من طرف السلطات المختصة في بلد الاستيراد لاستلام المعدات العلمية في القبول الموقت ه • ه «المصادقة» أي : المصادقة بالمعنى الحصرى ، والقبول أو الموافقة ، و «المجلس» أي : المنظمة المنشأة بموجب الاتفاقية والمتضمنة احداث مجلس التعاون الجمركي ، والمبرمة بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1950 في بروكسيل

الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 835 الفصل الثاني مجال التطبيق المادة 2 يتعهد كل طرف متعاقد بأن يمنح القبول الموقت : للمعدات العلمية المخصصة للاستعمال في بلده ولأغراض البحث العلمى أو التعليمي لا غير ، ب لقطع الغيار المتعلقة بالمعدات العلمية الداخلة في

- القبول الموقت بموجب الفقرة (أ) السابقة ، 2- الأدوات المصنوعة خصيصا لصيانة المعدات العلمية المستعملة في بلده ومراقبتها وتغييرها أو تصليحها وذلك لأغراض البحث العلمي أو التعليمي المادة 3 يجوز اخضاع القبول الموقت للمعدات العلمية ولقطع الغيار والأدوات ، للشروط التالية : أ أن يتم استيرادها من مؤسسات مرخصة وأن تستعمل تحت مراقبتها ومسؤوليتها ، ب أن تستعمل في بلد الاستيراد ، لأغراض غير تجارية ، ج أن تستورد بكمية معقولة مع مراعاة وجهة تخصيصها ، د أن يمكن التعرف عليها حين اعادة تصديرها ، ه أن تبقى خلال مكوثها في بلد الاستيراد ، ملكا لشخص طبيعي مقيم في بلد أجنبي أو لشخص معنوى كائن مركزه في بلد أجنبي المادة ؟ يسوغ لكل طرف متعاقد أن يوقف بصفة كلية أو جزئية 6 تنفيذ التعهدات التي التزم بها ، بموجب هذه الاتفاقية عندما تكون البضائع ذات الأهمية العلمية ، بنفس أهمية المعدات العلمية أو قطع الغيار المنصوص على قبولها الموقت ، منتجة في بلد الاستيراد ومتوفرة فيه الفصل الثالث الاحكام الخاصة المادة . يتعهد كل طرف متعاقد ، بعدم اشتراط ضمان لمبلغ حقوق الاستيراد ورسومه ، في كل الاحوال التي يرى فيها ذلك ممكنا ، وأن يقتصر على التعهد الكتابي ويمكن اشتراط هذا التعهد اما بمناسبة كل استيراد واما بصفة عامة لمدة محددة ، أو عند اللزوم ، لمدة الترخيص الممنوح للمؤسسة . المادة 6 1 يجب اعادة تصدير المعدات العلمية الداخلة في القبول الموقت ، في مهلة ستة أشهر من تاريخ استيرادها بيد أن | السلطات الجمركية لبلد الاستيراد المؤقت يمكنها أن تشترط اعادة تصدير المعدات في أجل أقصر تعتبره كافيا لادراك الهدف من الاستيراد الموقت 2 كما يمكن للسلطات الجمركية ، أن تمنح الأسباب. مشروعة ، أجلا أطول أو أن تمدد المهلة الاولى عندما لا يمكن اعادة تصدير كل أو جزء من المعدات العلمية الداخلة في القبول الموقت 6 بسبب حجز لم يقع بطلب أشخاص خصوصيين فان التزام اعادة التصدير يصبح موقوفا طيلة مدة الحجز . المادة 7 ان اعادة تصدير المعدات العلمية الداخلة في القبول الموقت يمكن أن يتم دفعة واحدة أو على عدة مرات بواسطة أي مكتب للجمرك مفتوح لهذه العمليات وان كان يختلف عن مكتب الاستيراد • المادة 8 يمكن أن لا يعاد تصدير المعدات العلمية الداخلة في القبول الموقت الى مصدرها ، ولا سيما تخصيصها للاستهلاك الداخلي بشرط أن تستوفى الشروط والاجراءات المقررة في القوانين والضوابط الخاصة ببلد الاستيراد الموقت • المادة 9 اذا جرى حادث ثابت قانونا على جميع المعدات العلمية أو بعضها 6 فلا تقتضى اعادة تصدير ما تضرر منها ضررا بالغا رغم الالتزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، بشرط أن تكون بحسب قرار السلطات الجمركية : أ خاضعة لحقوق الاستيراد ورسومه الواجبة الأداء نقدا ، ب – أو متروكة خالصة من جميع نفقات الخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت ، 고 أو متلفة بموجب مراقبة رسمية ، دون ان تنجم عن ذلك نفقات للخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت .. المادة 10 تطبق أيضا الاحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه على قطع الغيار المستبدلة على اثر تصليح المعدات أو التعديلات الخاصة فيها خلال مكوثها في بلد الاستيراد الموقت . المادة 11 تطبق كذلك احكام المواد من 6 الى 9 على قطع الغيار والادوات المشار اليها في المادة 2 . الفصل الرابع احكام مختلفة المادة 12 1 - يقتصر كل طرف متقاعد على الحد الأدنى من الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتسهيلات المنصوص عليها في هذه

الاتفاقية ، وينشر بالتالى في اقرب الآجال ، الانظمة التي يقررها بشأن هذه الاجراءات 2 يجرى التحقيق والتخصص الجمركى للمعدات العلمية حين دخولها وخروجها ، في أمكنة استعمالها ، وفي جميع الاحوال التي يكون فيها ذلك ممكنا ومناسبا . المادة 13 ان احكام هذه الاتفاقية تنشىء حدا ادنى من التسهيلات وهي لا تقوم عثرة في تطبيق التسهيلات التي يمنحها على وجه أوفر بعض الاطراف المتعاقدين ، أو قد يمنحونها اما بموجب نصوص وحيدة الطرف واما بموجب اتفاقات ثنائية الطرف أو متعددة الاطراف . المادة 14 يمكن أن تعتبر كبلد واحدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية بلاد الأطراف المتعاقدين الذين يشكلون فيما بينهم اتحادا جمركيا أو اقتصاديا . المادة 15 ان أحكام هذه الاتفاقية لا تشكل عرقلة في تطبيق المحظورات أو التقييدات الناجمة عن القوانين والأنظمة الوطنية المركزة على اعتبارات أدبية أو خاصة بالنظام العمومي أو الأمن العمومي أو حفظ الصحة أو الصحة العمومية أو المتعلقة بحماية شهادات الاختراع وعلامات الصنع .. المادة 16 ان أية مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية أو أى تبديل فيها أو أى تصريح كاذب أو مناورة ينصرف اثره الى الاستفادة غير المشروعة لشخص طبيعي أو معنوى أو الى افادة المعدات من التسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، يعرض المخالف في البلد التي ارتكبت فيها المخالفة ، للعقوبات المقررة في قوانين وأنظمة هذا البلد ، وعند الاقتضاء لدفع حقوق الاستيراد ورسومه الواجبة الأداء 2 • الفصل الخامس البنود النهائية المادة 17 2 يجتمع الأطراف المتعاقدون عند الضرورة للنظر في الشروط التي طبقت بمقتضاها هذه الاتفاقية ، وذلك للبحث على وجه الخصوص، عن التدابير الخاصة بتحقيق التفسير والتطبيق المنظمين . 2 يدعو الأمين العام للمجلس ، لهذه الاجتماعات ، بناء على طلب طرف متعاقد واحد ، فتعقد هذه الاجتماعات في مقر المجلس ، الا اذا قرر الاطراف المتعاقدون خلاف ذلك •

  • يضع الأطراف المتعاقدون النظام الداخلي لاجتماعاتهم ، وتتخذ قرارات الأطراف المتعاقدين بأغلبية ثلثى الحاضرين المشاركين في التصويت .. 4 - لا يسوغ للأطراف المتعاقدين أن يبدوا رأيهم في مسألة مطروحة اذا لم يكن أكثر من النصف حاضرا . المادة 18 1 كل خلاف يحصل بين الأطراف المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، يسوى بقدر الامكان بواسطة المفاوضات المباشرة بين الأطراف أنفسهم . 2 كل خلاف لا يسوى بطريق المفاوضات المباشرة بين الاطراف المختلفين ، يجري رفعه من قبلهم للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذه الاتفاقية ، والذين يتولون تدقيقه ويصدرون التوصيات بقصد تسويته 3-3 يجوز لأطراف الخلاف أن يتفقوا مسبقا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدين . المادة 19 1 - يجوز لكل دولة عضو في المجلس ولكل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة أو مؤسساتها الاختصاصية ، أن تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية وذلك : ا - بالتوقيع على الوثيقة بدون شرط المصادقة ب - بايداع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها مع التحفظ بالمصادقة ، ج 2 بالانضمام الى الاتفاقية • 2 تبقى هذه الاتفاقية معروضة لغاية 30 يونيو سنة 1969 في مقر المجلس في بروكسل ، للتوقيع عليها من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة . وتكون بعد هذا التاريخ مفتوحة لانضمامها اليها .
  • كل دولة غير عضو في المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، والتي أرسل اليها الامين العام للمجلس دعوة لهذا الغرض ، بطلب الأطراف المتعاقدين ، يمكن أن تصبح طرفا متعاقدا بانضمامها اليها بعد سريان مفعولها 4 - تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الامين العام للمجلس . المادة 20 1 - يسري مفعول هذا الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر تلي توقيع خمس من الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 19 من هذه الاتفاقية بدون شرط المصادقة عليها ، أو ايداع وثيقة المصادقة أو الانضمام . 2 - وبالنسبة لكل دولة توقع على هذه الاتفاقية بدون شرط المصادقة ، أو المصادقة عليها أو تنضم اليها ، بعد أن توقع خمس دول عليها بدون شرط المصادقة ، أو تودع وثيقة المصادقة أو الانضمام ، فان هذه الاتفاقية يسرى مفعولها بعد ثلاثة أشهر من توقيع تلك الدولة بدون شرط المصادقة أو ابداع وثيقة المصادقة أو الانضمام ..

الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 المادة 21 1 - تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة . بيد انه يمكن لكل طرف ان يفسخها في كل حين بعد تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 20 من هذه الاتفاقية

  • يبلغ الفسخ بموجب وثيقة كتابية تودع لدى الامين العام للمجلس • 3 • يسري مفعول الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ- استلام وثيقة الفسخ من قبل الامين العام للمجلس المادة 22 1 يجوز للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه ، ان يقترحوا تعديلات على هذه الاتفاقية 2 - يبلغ الامين العام للمجلس نص كل تعديل موصى به على الشكل المذكور ، الى جميع الاطراف المتعاقدين وجميع الدول الموقعة والامين العام لمنظمة الامم المتحدة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) . يجوز لكل طرف متعاقد ، ، في مهلة ستة اشهر من تاريخ تبليغه التعديل الموصى به ، أن يعلم الامين العام للمجلس | بمايلي : أ اما لديه ملاحظة بخصوص التعديل المقترح ، ب واما ينوى الموافقة على التعديل الموصى به انما الشروط الضرورية لهذه الموافقة غير مستكملة في بلده
  • ان الطرف المتعاقد الذي ارسل الإعلام المنصوص عليه في الفقرة 3 / ب أعلاه ولم يبلغ موافقته للأمين العام للمجلس يحق له ، ومهما طال اجل ذلك ، ان يقدم معارضته في التعديل الموصى به خلال مهلة تسعة أشهر من تاريخ انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة ه اذا قدمت معارضة في التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، فيعتبر التعديل غير مقبول ويبقى بدون اثر 6 - اذا لم تقدم اية معارضة فى التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، فيعتبر التعديل بمثابة تعديل موافق عليه في التاريخ التالي : أ اذا لم يرسل أى طرف متعاقد اعلاما ما ، تطبيقا للفقرة ب من هذه المادة ، بعد انقضاء مهلة ستة الاشهر المشار اليها في الفقرة 3 ، ب اذا أرسل طرف متعاقد واحد أو أكثر اعلاما تطبيقا للفقرة 3 / ب من هذه المادة ، في أقرب التاريخين التاليين : التاريخ الذي يقوم فيه جميع الأطراف المتعاقدين الذين أرسلوا مثل ذلك الاعلام ، يتبليغ موافقتهم على التعديل الموصى به ، الى الأمين العام للمجلس ، فيحول هذا التاريخ دوما الى حين انقضاء مهلة السنة الأشهر المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، اذا كانت جميع الموافقات قد تم تبليغها قبل ذلك الحين . تاريخ انقضاء مهلة التسعة الأشهر المذكورة في الفقرة ) من هذه المادة V يسرى مفعول كل تعديل معتبر مقبولا ، بعد ستة أشهر من تاريخ قبوله في هذا الاعتبار .
  • يبلغ الأمين العام للمجلس في أقرب أجل ممكن ، إلى جميع الأطراف المتعاقدين والدول الأخرى الموقعة ، كل معارضة مقدمة للفقرة 3 طبقا / ب للفقرة ويطلع 3 / أ فيما من هذه المادة وكل مذكرة موجهة طبقا بعد جميع الأطراف المتعاقدين والدول الأخرى الموقعة اذا كان الطرف أو الأطراف المتعاقدين الذين أرسلوا مثل ذلك الأعلام قد رفعوا اعتراضا ضد التعديل الموصى به أو قبلوه 9 - يعتبر كل دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها كموافقة على التعديلات التي يسرى مفعولها بتاريخ ايداع وثيقتها بالمصادقة أو الانضمام المادة 23 1 - يجوز لكل دولة أن تبلغ الأمين العام للمجلس ، سواء كان حين التوقيع بالمصادقة على الاتفاقية بدون شرط المصادقة أو بشرط المصادقة عليها أو الانضمام اليها ، وأما بعد ذلك ، بان هذه الاتفاقية تشمل مجموع أو بعض البلاد التي وضعت علاقتها الدولية تحت مسؤوليتها والتي تتولى المسؤولية الدولية عنها ، فيسرى مفعول هذا التبليغ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه من قبل الامين العام . بيد أن الاتفاقية لا يمكن أن تطبق في البلاد المعينة في التبليغ قبل أن تطبق على الدولة المعنية 2 - كل دولة قد بلغت عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ، أن هذه الاتفاقية تشمل بلدا وضعت علاقاته الدولية تحت مسؤوليتها أو تتولى هي المسؤولية الدولية عنها ، يمكنها أن تبلغ الأمين العام للمجلس طبقا لأحكام المادة 21 من هذه الاتفاقية ، بأن هذا البلد يوقف تطبيق الاتفاقية .. المادة 24 لا يقبل أي تحفظ بشأن هذه الاتفاقية . المادة 25 يبلغ الأمين العام للمجلس كل الأطراف المتعاقدين وكل الدول الأخرى الموقعة والأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) : ا عن التواقيع والمصادقات والانضمامات المذكورة في المادة 19 من هذه الاتفاقية ، ب عن التاريخ الذي تسرى فيه هذه الاتفاقية طبقا للمادة 20 ، ج - عن تبليغات الفسخ المستلمة طبقا للمادة 21 ، د عن التعديلات المعتبرة تعديلات موافقا عليها طبقا للمادة 22 و تاريخ بدء سريان مفعولها ه - عن التبليغات المستلمة طبقا للمادة 23 ..

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه المادة 26 طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية لدى الامانة العامة للأمم المتحدة بناء على عريضة الأمين العام للمجلس . واثباتا لما تقدم فان الموقعين أدناه المأذون لهم بذلك قانونا قد وقعوا على هذه الاتفاقية . وحرر في بروكسيل ، بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيو سنة ألف وتسعمائة وثمان وستين باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وان النصين صحيحان على وجه السواء في نسخة واحدة تودع لدى الأمين العام للمجلس الذي يسلم بدوره نسخا طبق الأصل عنها الى جميع الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 19 من هذه الاتفاقية . مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 يتضمن التحديد عن سنة 1969 المعدل المدفوعات المؤداة للصندوق العام الجزائري للتقاعدات من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرمي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-37 المؤرخ في 18 يناير سنة 1963 والمؤسسة بموجبه لجنة ادارية لدى الصندوق العام الجزائري للتقاعدات ، وبمقتضى القرار رقم 30-55 ت المؤرخ في 17 فبراير سنة 1955 والمتضمن تدوين النصوص الخاصة بمعاش الصندوق العام الجزائري للتقاعدات لاسيما الفقرة الثانية من المادة 6 منه ، وبناء على مداولة اللجنة الادارية للصندوق العام الجزائري للتقاعدات بتاريخ 26 مارس سنة 1969 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد الدفع المؤدى للصندوق العام الجزائري للتقاعدات من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالى التي لها مستخدمون تابعون لهذه المنظمة وكذلك الجماعات الملحق بها الاعوان الملزمون بدفع هذا الاشتراك ، ابتداء من اول يناير سنة 1969 بالنسبة لسنة 1969 ، ب : 12 من مبلغ الرواتب الخاصة لاقتطاع المعاش . المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعدات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 تحول بموجبه الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى الاختصاصات التي تمارسها وزارة الصناعة والطاقة فيما يتعلق بصناعات الحليب ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 68-445 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يونيو سنة 1968 والمتضمن توزيع الاختصاصات الوزارية المتعلقة بالصناعات الفلاحية والغذائية ولا سيما المادتين 3 و 4 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحول ابتداء من نشر هذا القرار ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة المتعلقة بصناعات الحليب الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تطبيقا للمرسو رقم 68-445 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : ان المراقبة التي تقوم بها وزارة الصناعة والطاقة على وحدة انتاج وتحويل الحليب المسماة بالمركب الجزائري

الجمعة 11 جمادي الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 839 للحليب (كوليطال الموجود مركزه الرئيسي ببئر خادم ، ستقوم بها وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبعد مدة اقصاها شهر ابتداء من نشر هذا القرار في

فانه يجب اعداد موازنة وجرد بمحضر الطرفين ، لأموال وحقوق والتزامات هذه المؤسسة من طرف « كوليطال ، و تقديمها الى ممثلين معينين من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة الصناعة والطاقة والمجتمعين في لجنة خاصة للنظر فيها • المادة 3 : يكلف مدير الانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومدير الصناعة والطاقة بوزارة الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو | سنة 1969 • وزير الفلاحة والإصلاح وزير الصناعة والطاقة الزراعي بلعيد عبد السلام محمد طيبي وزارة التربية الوطنية قرارا وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة الثانية منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط ولا سيما المادة التاسعة منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تسلم شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي | ولادارة دور المعلمين بعد المشاركة في مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها كما سيأتي ذكره المادة 2 : يحدد تاريخ المسابقة التى تحتوى الا على دورة سنوية واحدة بالنسبة لكل من الجزئين المقررين في المادة 6 من هذا القرار بشهرين قبل اجراء الاختبارات . وينتهى تاريخ التسجيل على أبعد حد - بشهر قبل تاريخ اجراء المسابقة • المادة 3 : يتضمن ملف كل مترشح ، يضعه في المفتشيات الاكاديمية ما يلى : 1 ) طلب للتسجيل يشير الى اللغة والقسم المختار ، 2 ) ورقة شخصية تشتمل بالخصوص على قائمة الخدمات ،
  1. تصريح يلتزم فيه المترشح في حالة نجاحه بقبول تعيينه في أي مركز من المراكز التي تنشر قبل تاريخ المسابقة 4 ) ورقة للحالة المدنية ، ه ) نسخة مطابقة للأصل للشهادات أو الاجازات . 6 ) شهادة طبية من طبيب محلف تثبت أن المترشح مؤهل بدنيا وعقليا لممارسة مهام المفتش في التعليم الابتدائي والمتوسط ،
  2. ورقة سرية تتضمن رأى الرؤساء السلميين بخصوص طريقة خدمة المترشح ان المترشحين لاختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين والمترشحين الذين أجل قبولهم في كل من الجزئين والراغبين في اعادة تسجيلهم في دورة جديدة يتعين عليهم تجديد طلب التسجيل فقط مع بيان القسم المختار وكذا الشهادة الطبية المادة 4 : يمكن أن يسجل في الجزء الاول من المسابقة : 1 - الاساتذة المرسمون الحاملون الشهادة من الليسانس ، وأساتذة التعليم المتوسط والمعلمون الاختصاصيون أصحاب الليسانس في الآداب أو العلوم والمعلمون المرسمون أصحاب الليسانس في علم النفس ويجب أن يبلغ سنهم 25 سنة على الاقل مع اثباتهم خمس سنوات من التعليم الفعلى لغاية تاريخ المسابقة 2 - أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمعلمون الاختصاصيون والمستشارون التربويون المرسمون أصحاب الشهادة العليا للكفاءة النظام السابق) ، أو شهادة البكالوريا فى التعليم الثانوى أو شهادة التحصيل ويجب أن يبلغ سنهم 28 سنة على الاقل مع اثباتهم سبع سنوات من التعليم الفعلى لغاية تاريخ المسابقة
  • المدرسون المرسمون أصحاب الشهادة العليا للكفاءة ( النظام السابق ) أو شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو شهادة التحصيل • ويجب أن يبلغ سنهم 28 سنة على

8401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1389 ه الاقل مع اثباتهم ثمان سنوات من التعليم الفعلى عند تاريخ المسابقة ، باستثناء المترشحين الناجحين في الكتابي للجزء الاول عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة ه : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة من طرف وزير التربية الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية المادة 6 : تشتمل مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين على قسمين : 1 ) قسم أول خاص بتقدير الثقافة العامة والمؤهلات الثقافية للمترشحين ، 2 ) قسم ثان خاص بتقدير ثقافتهم التربوية ومؤهلاتهم المهنية ويجوز للمترشح في كلا القسمين الاختيار فيما بين ثلاثة أقسام : العربية والفرنسية والعربية والفرنسية معا • المادة 7 : لا يمكن لأحد أن يتقدم لاختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ان لم يكن محصلا على الجزء الاول منذ سنة على الاقل • ويجوز للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 4 الآنفة الذكر والى غاية 31 ديسمبر 1975 أن يعفوا بطلب منهم من المشاركة في اختبارات الجزء الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين وأن يسجلوا أنفسهم في اختبارات الجزء الثاني من المسابقة الا أن المترشحين الراسبين مرتين متتاليتين في اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين لا يستفيدون من أحكام هذا المقطع المادة 8 : يتضمن الجزء الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ما يلى : 1 ) اختبار كتابي للقبول : وهو في شكل انشاء في الثقافة العامة يشتمل على موضوعين يعرضان لاختيار المترشحين أحدهما له توجيه | فلسفي ، أو علمي أو اقتصادي أو تقنى ، والثاني منهما له توجيه أدبي أو فني • المدة : 4 ساعات • المعامل : 3 • كل نقطة تقل عن 9 من 20 تعتبر نقطة اقصائية بعد مداولة لجنة الامتحان .

  1. اختبارات كتابية وشفاهية للقبول : ا - اختبارات اختيارية 1 ) قسم اللغة الفرنسية : اختبار في اللغة العربية : دراسة نص يتألف من 8 الى | 10 سطور وهو عبارة عن جواب كتابي يشتمل على ثلاثة أسئلة يتعلق السؤال الأول بفهم النص ، والسؤال الثاني بالمفردات اللغوية والثالث بالنحو . المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 ولا تعتبر الا النقط فوق المعدل لحساب هذا الاخير 2 ) قسم اللغة العربية : اختبار في اللغة الفرنسية : دراسة نص يتألف من 8 الى 10 سطور وهو عبارة عن جواب كتابي على ثلاثة أسئلة ، يتعلق الأول بفهم النص ، والثاني بالمفردات اللغوية والثالث بالنحو • المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 ولا تعتبر الا النقط فوق المعدل لحساب هذا الاخير • ب ) شرح نص مؤلف مقتبس من أحد المؤلفات الستة الواردة في برنامج محدد من طرف وزارة التربية الوطنية ومجدد نصفه في كل سنتين الاعداد : ساعة - السؤال : 20 د – المعامل : 2 ج ) تعقب شرح النص محادثة تجرى مع المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع يسحب أثناء المحادثة نفسها ويتناول هذا الموضوع التنظيم الادارى للجزائر ، والتدريس والتكوين المهني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الامية أو غيرها من المواضيع ذات المصلحة العامة وغاية هذا الاختبار هي تحديد شخصية المترشح • التحضير : 5 دقائق - المحادثة : 15 دقيقة - المعامل : 1 تختار هذه المواضيع وتوضع في ظروف قبل اجراء الاختبارات • المادة 9 : يقترح المترشحون الذين حصلوا - بالنسبة لكامل الاختبارات الكتابية والشفاهية الاجبارية والاختيارية على مجموع النقط المحدد من طرف لجنة الامتحان والتي لا تقل عن النصف الاقصى لنقط الاختبارات الاجبارية وذلك لقبولهم في الجزء الاول من شهادة الكفاءة، للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين و تحضر قائمة المترشحين الناجحين حسب الترتيب الاستحقاقي وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية • ويحتفظ المترشحون الذين لم يقصوا عقب الاختبار الكتابي للقبول ولم يقبلوا نهائيا بالنجاح الكتابي للدورة التالية وكذا بالنقط التي حصلوا عليها في الاختبار الكتابي للقبول ويسألون حول برنامج الدورة الجارية المادة 10 : تتضمن اختبارات الجزء الثاني من مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ما يلي : 1 ) اختبار كتابي في شكل انشاء للتربية العامة أو علم النفس المطبق على التربية ..

الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 2 ) اختبارات شفاهية في شكل : ا - عرض في التربية المطبقة على مواد التعليم الابتدائي أو التعليم المتوسط ) ثانويات التعليم العام أو المرحلة الاولى للثانويات ) . العرض : 20 دقيقة - المعامل : 2 ب ) سؤال يتناول اما مشاكل الوقاية الصحية والتغذية وأما مشاكل التدريب الفنى وأما الرياضة البدنية • مدة السؤال : 15 دقيقة ولاعداد هذه الاختبارات المشار اليها في الفقرتين أ ، ب تمنح للمترشحين مدة قدرها ساعة واحدة ج ) عرض لسؤال حول الادارة والتشريع المدرسي ) التعليم الابتدائي والمتوسط ) • وتسلم للمترشح عند الاقتضاء وثائق وملفات خاصة بالبناء المدرسي وقانون . الاعداد : ساعة - السؤال : 20 د – المعامل : 2

  1. اختبارات تطبيقية تتضمن : 1 - زيارة لاحدى المدارس للاطلاع على التنظيم المادى والتربوى . ويمكن للمترشح أن يحصل من مدير المدرسة على أية وثيقة يراها ضرورية . الاعداد : 30 دقيقة - العرض : 15 دقيقة - المعامل : 1 ب - تفتيش قسم ابتدائي درس (واحد) ويمكن للمترشح أن يحصل من المعلم على البرنامج الشهرى وعلى اعداد درس المعلم يحضر المترشح تقريرا منقطا من صفر الى 20 ويعلق عليه أمام لجنة الامتحان . مدة اعداد التقرير : 30 دقيقة •
  • مدة المحادثة مع اللجنة : 20 دقيقة
  • المعامل : 1 ج تفتيش قسم باحدى التكميليات أو الثانويات أو- مؤسسات التعليم الاختصاصي ويعبر المترشح أثناء تسجيله عن اختياره : في تكميلية أو ثانوية : لقسم للآداب والتاريخ والجغرافيا ، لقسم للرياضيات والعلوم . لقسم للغات الحية . في مؤسسة اختصاصية : لقسم للأطفال المتخلفين . لقسم في الهواء الطلق . وتختار المؤسسة والقسم من لدن لجنة الامتحان .
  • مدة اعداد التقرير : 30 دقيقة مدة المحادثة مع لجنة الامتحان : 20 دقيقة . المعامل : 1 و تنقط الاختبارات من صفر إلى 20 .. المادة 11 : يقترح المترشحون الذين حصلوا - بالنسبة لكامل الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية - على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة الامتحان والتي يجب ألا تقل عن النصف الاقصى لنقط الاختبارات الاجبارية ، وذلك لقبولهم النهائي في الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين .. وتوضع قائمة المترشحين الناجحين حسب ترتيب الاستحقاق وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . و تسلم لهم من طرف وزير التربية الوطنية شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين المادة 12 : يحتفظ المترشحون غير الناجحين في الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين بحقهم في النجاح في الجزء الاول مدة السنتين التاليتين المادة 13 : تختار مواضيع الاختبار الكتابي والاختبارات الشفاهية للجزء الثانى من برامج قسم التكوين المهني (السنة الرابعة بدور المعلمين المادة 14 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية للجزئين الاول والثانى للمسابقة من طرف لجنة تتألف من رئيس لجنة الامتحان ونائبين ( أحدهما عن اللغة العربية والآخر عن اللغة الفرنسية ) . وتحضر مواضيع الاختبارات الشفاهية والتطبيقية من طرف لجنة الامتحان وتسحب عن طريق القرعة من لدن المترشحين باستثناء الاحكام المخالفة المشار اليها في هذا القرار • المادة 15 : تتألف لجنة المسابقة للجزئين الأول والثاني التي يعينها وزير التربية الوطنية كالآتي :
  • رئيس يختار من بين المفتشين العامين للتعليم الابتدائي ،

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه

  • نائبان للرئيس أحدهما عن اللغة العربية والآخر عن اللغة الفرنسية يختاران من بين المفتشين العامين للتربية الوطنية ،
  • أعضاء من التعليم العالى ،
  • مفتشون عامون للتربية الوطنية ،
  • مفتشون مرسمون في التعليم الابتدائي والمتوسط
  • كل شخص له كفاءة ضمن اختصاصه • المادة 16 : يكون للمترشح فى قسم اللغتين العربية والفرنسية الاختيار بين استعمال اللغة العربية أو الفرنسية في الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية وفقا للجدول التالي : القسم الاول : 1 ) اختبار كتابي للقبول بالعربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح ،
  1. اختبارات شفاهية : استعمال اللغة غير التي اختيرت في الكتابي • القسم الثاني : 1 ) اختبار كتابي بالعربية أو الفرنسية ، حسب اختيار المترشح ، 2 ) اختبارات شفاهية : اللغة غير التي اختيرت في الكتابي ، 30 ) اختبارات تطبيقية : ا - زيارة مدرسية : اختيار اللغة عن طريق القرعة ، ب - تفتيش قسم ابتدائي : الاختيار بين العربية أو الفرنسية ، ج - تفتيش قسم اختصاصي أو للتعليم المتوسط : استعمال اللغة غير التي اختيرت في الاختبار السابق المادة 17 : يمنع استعمال القواميس سواء بلغة واحدة أو لغتين أثناء الاختبارات . المادة 18 : يمكن لوزير التربية الوطنية أن ينظم اما بمركز الاعداد لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى واما في أي مركز آخر لتكوين اطارات التربية الوطنية ، تدريبا يتسمى للمترشحين أن يحسنوا ثقافتهم العامة والمهنية . المادة 19 : تنظم في كل سنة ولغاية 30 يونيو على الاكثر مسابقة لاختيار نخبة من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 4 الآنفة الذكر والراغبين في اعداد اختبارات الجزء الاول من مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي المادة 20 : تتضمن مسابقة الاختيار اختبارا كتابيا واحدا عبارة عن عرض مرفوق بتعليق على نص يتألف من 5 الى 6 صفحات يؤخذ من مجلة أو صحيفة أو كتاب ويعالج موضوعا يتعلق بنفسانية الطفل أو المراهق أو بالتربية العامة أو بالمشاكل الثقافية أو التربوية أو العلمية والاجتماعية .. هناك موضوعان يعرضان على اختيار المترشحين ، مدة الاختبار : 4 ساعات وتصحح الاختبارات من طرف لجنة الامتحان المقررة في المادة 15 أعلاه ويتعين على المترشحين الناجحين أن يحضروا بصفة نظامية الدروس والاعمال في مركز الاعداد الشهادة للتفتيش الابتدائى ويحتفظون خلال اقامتهم في المركز بمرتباتهم وبالتعويضات المسلمة عن مناصبهم الاصلية وكذا الفوائد العينية عند الاقتضاء المادة 21 : يمكن أن يقبل بدون مسابقة لتحضير شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين مفتشو التعليم الابتدائى والمتوسط المتمرنون المشار اليهم في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم رقم 69 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه والذين مارسوا مهنتهم مدة سنتين على الاقل أن اعتبرت طريقة عملهم مرضية من طرف رؤسائهم السلميين وحسب الضروريات التي تقتضيها المصلحة المادة 22 : يتعين على كل مترشح ناجح في اختبارات الجزء الأول أن يحضر خلال سنة دروس وأعمال مركز الاعداد لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ما عدا اذا كان هناك استثناء معلل قانونا وممنوح من وزير التربية الوطنية . ويحتفظ خلال اقامته في المركز بمرتبه وبالتعويضات المسلمة له في منصبه الأصلي وكذا بالفوائد العينية عند الاقتضاء المادة 23 : ان المترشحين لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين الذين لم يلتحقوا بالمناصب التي عينوا بها في الآجال المحددة من طرف وزير التربية الوطنية يفقدون حقهم في نجاحهم في المسابقة المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 • عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي

الجمعة 11 جمادي الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 قرارا وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم التقني او الفلاحي ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 298 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم التقنى أو الفلاحي ولا سيما المادة 9 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تسلم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي بعد المشاركة في مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها بموجب هذا القرار المادة 2 : يحدد تاريخ المسابقة - التي لا تشتمل الا على دورة سنوية واحدة بالنسبة لكل من الجزءين المقررين في المادة 6 أسفله بشهرين قبل اجراء الاختبارات . وينتهي تاريخ التسجيل - على أبعد حد - بشهر واحد قبل إجراء المسابقة المادة 3 : يتضمن ملف كل مترشح يعد في المفتشيات الأكاديمية ما يلى : 1 ) طلب للتسجيل ، يشير الى اللغة والقسم المختارين ، 2 ) ورقة شخصية تتضمن على الخصوص قائمة الخدمات ، 3 ) تصريح يلتزم به المترشح - في حالة نجاحه - بقبول تعيينه في أي مركز من المراكز التي تنشر في قائمة عند افتتاح المسابقة 4 ) ورقة للحالة المدنية ، ه) نسخة مطابقة للأصل - للشهادات أو الاجازات ، 6 ) شهادة طبية من طبيب محلف تثبت أن المترشح مؤهل | بدنيا وعقليا لممارسة مهام المفتش في التعليم التقني أو الفلاحي ،

  1. ورقة سرية تتضمن رأى الرؤساء السلميين فيما يخص خدمة المترشح يتعين على المترشحين في اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي والمترشحين المؤجلين في أحد الجزءين والراغبين في اعادة تسجيلهم في دورة جديدة ، أن يعيدوا الا طلب تسجيلهم مع الاشارة الى القسم المختار وكذا الشهادة الطبية • المادة 4 : يجوز أن يترشح للجزء الاول من المسابقة : 1 ) الاساتذة المرسمون الحاملون الشهادة من الليسانس وأساتذة التعليم المتوسط والمعلمون الاختصاصيون الحاملون الليسانس في الآداب أو العلوم ، ويجب ألا يقل عمرهم عن 25 سنة كما يجب أن يثبتوا خمس سنوات من التعليم الفعلى عند تاريخ المسابقة منها سنتان في مؤسسة تقنية أو فلاحية
  2. المديرون المرسمون المؤسسات التعليم المتوسط والاساتذة التقنيون المرسمون للثانويات التقنية والاساتذة المرسمون في التعليم المتوسط والمعلمون الاختصاصيون المرسمون أصحاب شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو شهادة التحصيل أو شهادة تعادلهما في التعليم التقني أو الفلاحي ويجب ألا يقل عمرهم عن 28 سنة كما يتعين عليهم أن يثبتوا سبع سنوات من التعليم الفعلى عند تاريخ المسابقة منها ثلاث سنوات في مؤسسة للتعليم التقني أو الفلاحي • ) المدرسون المرسمون ممن لهم الشهادة العليا للكفاءة ( النظام السابق ) أو شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو شهادة التحصيل ويجب ألا يقل عمرهم عن 28 سنة كما يتعين عليهم اثبات ثمان سنوات من التعليم الفعلي عند تاريخ المسابقة منها ثلاث سنوات في مؤسسة للتعليم التقني أو الفلاحي . ) الاساتذة التقنيون المرسمون بالثانويات التقنية أو الفلاحية البالغ عمرهم 30 سنة على الاقل والمثبتون ثمان سنوات من التعليم الفعلى فى ثانوية للتعليم التقني أو الفلاحي وفي ضمنها سنتان كرئيس معمل معين طبقا لأحكام المواد. 4 و 8 و 14 من المرسوم رقم 68-306 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية . ه ) المعلمون الذين عهدت لهم في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مهام مفتش فى التعليم التقني أو الفلاحي والمثبتون سنتين من الخدمة بهذه الصفة عند هذا التاريخ ، والى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 ..

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة من طرف التربية الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 6 : تشتمل مسابقة الحصول على شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي على قسمين : 1 - يستهدف القسم الاول تقدير الثقافة العامة والمؤهلات الثقافية للمترشحين 2 - يستهدف القسم الثاني تقدير الثقافة التربوية

- ومؤهلاتهم المهنية • ويجوز للمترشح في كلا القسمين الاختيار فيما بين ثلاثة أقسام : العربية أو الفرنسية أو العربية والفرنسية معا المادة 7 : تشتمل شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقنى أو الفلاحي على الاقسام التالية : 1 - التعليم العام للآداب ، 2 - تعليم العلوم النظرية والتطبيقية . 3 - التعليم التجاري ، 4 - التعليم التقني الصناعي للفتيان ، التعليم التقني الصناعي للفتيات ، 6 التعليم الفلاحي . المادة 8 : لا يمكن لأحد أن يتقدم لاختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم التقنى أو الفلاحي ان لم يكن محصلا على الجزء الاول منذ سنة على الاقل المادة 9 : يتضمن الجزء الاول من مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي ما يلى : ا - اختبار كتابي للقبول : وهو في شكل انشاء في الثقافة العامة موجه نحو اختصاص المترشح حسب ماجاء في التسجيل وطبقا للأقسام المذكورة في المادة 7 أعلاه أي :

  1. بالنسبة لقسم « التعليم العام للآداب ، وتعليم العلوم
  • النظرية والتطبيقية ، موضوع واحد عن كل قسم يتناول المنطق أو علم النفس أو علم الاجتماع أو التربية العامة . 2 ) بالنسبة لقسم « التعليم التجاري ، موضوع واحد يتناول الاقتصاد السياسي . 3 ) بالنسبة لقسم « التعليم التقنى الصناعي ، للفتيان موضوع واحد يتناول التكنولوجيا العامة 4 ) بالنسبة لقسم « التعليم التقنى الصناعي ، للفتيات ، | موضوع واحد يتناول التزيين والاقتصاد المنزلى • ه ) بالنسبة لقسم « التعليم الفلاحي ، موضوع واحد يتناول الفلاحة المدة : 4 ساعات المعامل : 2 . كل نقطة تقل عن 9 من 20 تعتبر نقطة اقصائية بعد مداولة لجنة الامتحان
  • ب - اختبار كتابي وشفاهى للقبول النهائي وهو في شكل :
  1. عرض شفاهي مع تعليق على نص من كتاب أو مجلة أو صحيفة ( من 4 الى 5 صفحات مكتوبة بالآلة الراقنة ) يعالج حسب اختيار لجنة الامتحان موضوعا أدبيا أو فلسفيا أو علميا أو اقتصاديا أو تقنيا أو فلاحيا وغاية هذا الاختبار هي تقدير سهولة الفهم لدى المترشح وحكمه وتعبيره واتصاله . مدة الاعداد : ساعتان محادثة مع لجنة الامتحان : 30 دقيقة - المعامل : 1 2 ) اختبارات اختيارية : ا بالنسبة لقسم اللغة الفرنسية : اختبار في اللغة العربية دراسة نص من 8 إلى 10 سطور وهو عبارة عن جواب كتابى على ثلاثة أسئلة يتعلق أولها بفهم النص ، ويتعلق الثاني منها بالمفردات اللغوية والثالث بالنحو المدة : ساعة المعامل : 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل • ب وبالنسبة لقسم اللغة العربية : اختبار في اللغة الفرنسية دراسة نص من 8 الى 10 سطور ، وهو عبارة عن جواب كتابي على ثلاث أسئلة يتعلق أولها بفهم النص ، ويتعلق الثاني منها بالمفردات اللغوية ، والثالث بالنحو . المدة : ساعة المعامل : 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل - • المادة 10 : يقترح المترشحون الذين حصلوا بالنسبة لكامل الاختبارات الكتابية والشفاهية الاجبارية - - على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة الامتحان والتي لا يمكن أن تقل لقبولهم عن في النصف الجزء الأول الاقصى من من نقط شهادة الاختبارات الكفاءة الاجبارية للتفتيش وذلك في التعليم التقني أو الفلاحي وتعد قائمة المترشحين المقبولين عن كل جزء وحسب ترتيب الاستحقاق وتنشر بعد ذلك في النشرة الرسمية للتربية الوطنية ويحتفظ المترشحون الذين لم يقصوا من الاختبار الكتابي للقبول والذين لم يقبلوا نهائيا ، يحق نجاحهم في الكتابي

الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 للمشاركة في الدورة القادمة 6 كما يحتفظون بالنقط التي حصلوا عليها في نفس الاختبار المادة 11 : تتضمن اختبارات الجزء الثاني من مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم التقنى أو الفلاحي ما يلى : ا - اختبار كتابي : وهو في شكل انشاء يتناول موضوعا تربويا يطبق على التخصص الذي اختاره المترشح المدة : 4 ساعات - المعامل : 2 ب - اختبارات تطبيقية تتضمن :

  1. درس يختار من احدى المواد المطابقة لتخصص المترشح ويؤخذ من برامج الثانويات الوطنية للتعليم التقنى أو الفلاحي ويسحب موضوعه عن طريق القرعة . ويجرى هذا الدرس بمحضر التلاميذ أو دونهم حسب الكيفيات المحددة من قبل رئيس لجنة الامتحان ويجوز للمترشح أن يطلع على جميع الكتب أو الوثائق المتوفرة . مدة الاعداد : ساعة ونصف مدة الدرس : 45 دقيقة المعامل : 2 2 ) زيارة لثانوية للتعليم التقني أو الفلاحي ولا سيما الى المعامل أو القاعات المتخصصة أو حقول التجارب وذلك من ناحية التنظيم المادي والتربوي • ! مدة التحضير : ساعة ونصف مدة العرض : 20 د المعامل : 2 ويجوز للمترشح الاطلاع على قانون التعليم التقني أو على وثائق مماثلة المادة 12 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وتقرن النقط بالعوامل المقررة ويقترح المترشحون الذين حصلوا بالنسبة لكامل الاختبارات الكتابية - والشفاهية والتطبيقية على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة الامتحان والتي لا يمكن أن تقل عن النصف الاقصى من نقط الاختبارات الاجبارية ، وذلك لقبولهم في الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي وتوضع قائمة المترشحين عن كل جزء وحسب الاستحقاق، و تنشر بعد ذلك في النشرة الرسمية للتربية الوطنية وتسلم لهم من طرف وزير التربية الوطنية شهادة | الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي تتضمن القسم المختار . المادة 13 : يحتفظ المترشحون الذين لم يقبلوا في الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم التقني أو الفلاحي بالاستفادة من نجاحهم في الجزء الاول خلال الدورتين التاليتين . المادة 14 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية عن الجزءين ويجوز للمترشح أن يحصل من المدير على كل وثيقة | الاول والثانى للمسابقة من طرف لجنة تتألف من رئيس لجنة يراها ضرورية ويضع تقريرا ثم يعلق عليه أمام لجنة الامتحان مدة تحضير التقرير : 30 د العرض : 20 د المعامل :

) تفتيش درس ( سواء في قسم أو معمل أو حقل للتجارب ) يختار من احدى المواد المطابقة لتخصص المترشح ويؤخذ من برامج الثانويات الوطنية للتعليم التقني أو الفلاحي ويعد تقريرا ثم يعلق عليه أمام لجنة الامتحان . مدة تحضير التقرير : 30 د محادثة مع لجنة الامتحان : 20 د المعامل : 3 . ويتم اختيار المؤسسة والقسم من طرف رئيس لجنة الامتحان . ج اختبار شفاهي ، عبارة عن شرح لموضوع أو حل لمشكل ملموس ادارى أو تشريعي أو في التعليم التقني ويمكن أن يتناول هذا الاختبار موضوع خريطة مدرسية لو دراسة ملف للبناء المدرسي أو للتجهيز الامتحان ومن فرد مختص في كل اختبارات المسابقة والمعينين من قبل وزير التربية الوطنية . وتعد مواضيع الاختبارات الشفاهية والتطبيقية من طرف لجنة الامتحان وتسحب عن طريق القرعة من لدى المترشح . باستثناء المقتضيات المخالفة المشار اليها في هذا القرار المادة 15 : تنألف لجنة المسابقات للجزءين الاول والثاني التي يعينها وزير التربية الوطنية على النحو التالي : رئيس يختار من بين المفتشين العامين للتربية الوطنية ، نائب للرئيس عن كل قسم من الاقسام المبينة في المادة 7 أعلاه ويختار من بين المفتشين العامين للتربية الوطنية ،

  • أعضاء في التعليم العالي ،
  • المفتشون العامون للتربية الوطنية . المفتشون المرسمون في التعليم التقني أو الفلاحي والحاصلون على شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي ، كل شخص كفء في اختصاصه .

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه المادة 16 : يجوز لوزير التربية الوطنية أن ينظم سعيا وراء تحسين الثقافة العامة والمهنية للمترشحين وعن قسم واحد أو عدة أقسام اما بمركز التحضير لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى وأما فى أى مركز آخر لتكوين اطارات التربية الوطنية الذي قد يحدث ، تكوينهم وفق الأحكام الواردة في المواد التالية . المادة 17 : يجوز تنظيم حسب حاجات كل قسم من الاقسام المذكورة في المادة 7 أعلاه وعلى أبعد تقدير في 30 يونيو - مسابقة لاختيار نخبة من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 4 أعلاه والراغبين في اعداد اختبارات الجزء الاول من مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي يعلن عن هذه المسابقة وتحضر الملفتات ضمن الكيفيات الواردة في المادة 3 أعلاه المادة 18 : تتضمن مسابقة الاختيار اختبارا كتابيا واحدا عبارة عن عرض مرفوق بتعليق على نص يتألف من 5 الى 6 صفحات ، ويعالج حسب اختيار لجنة الامتحان ، موضوعا أدبيا أو فلسفيا أو علميا أو اقتصاديا أو تقنيا أو فلاحيا ولا يوجد أى برنامج محدد لذلك غير أنه يطلب من المترشحين قراءة متكررة للنصوص وتدريب على تحليلها • مدة الاختبار : 4 ساعات • تصحح الاختبارات من طرف لجنة الامتحان المقررة في المادة 15 أعلاه ويتحتم على المترشحين المقبولين حسب الاماكن المعروضة متابعة الدروس والاعمال المقررة لهم ويحتفظون خلال اقامتهم في مركز التحضير بمرتباتهم وبالتعويضات المرتبطة بوظيفتهم الاصلية وكذلك بالفوائد العينية عند الاقتضاء . المادة 19 : يمكن أن يقبل في مركز التحضير وبدون مسابقة المعلمون المكلفون بمهام مفتشى التعليم التقنى أو الفلاحي المشار اليهم في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم رقم 68-298 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه والذين مارسوا مهنتهم مدة سنتين على الاقل وغير المرسمين اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية من طرف رؤسائهم السلميين . المادة 20 : يتعين على كل مترشح مقبول في الجزء الأول من شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم التقني أو الفلاحي أن يحضر الدروس والاعمال مدة سنة بالمركز التحضيري ، ماعدا اذا كان هناك استثناء معلل قانونا وممنوح من قبل وزير التربية الوطنية ويحتفظ خلال اقامته في المركز بمرتبه وبالتعويضات المرتبطة بوظيفته الاصلية وكذا بالفوائد العينية عند الاقتضاء . المادة 21 : ان المترشحين لشهادة الكفاءة للتفتيش في | التعليم التقني أو الفلاحي الذين لم يلتحقوا بالمناصب التي عينوا بها في الآجال المحددة من طرف وزير التربية الوطنية يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم في المسابقة • المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع تعديل هام في أنبوب نقل الوقود الغازي حاسي الرمل - سكيكدة» ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله و نقله عبر القنوات وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات في عمالتي الواحات والساورة ، بما في ذلك النصوص اللاحقة به والمتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي بالجزائر والصادر من الحقول والواقعة في عمالتي الواحات والساورة ، بما فيها النصوص اللاحقة به ، و بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن ترخيص الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والتصديق على قانونها الأساسي ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 21 مارس سنة 1969 التي طلبت فيها سوناطراك المصادقة على مشروع التعديل الهام لأنبوب الوقود الغازى الواصل حاسي الرمل بسكيكدة والاذن بالنقل المطابق ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 13 محرم عام 1388

الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق 11 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود من حاسي الرمل الى سكيكدة . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على مشروع التعديل الهام لخط أنبوب حاسي الرمل - سكيكدة الذي قدمته الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) فيعدل هذا الخط ابتداء من النقطة الكيلومترية 445 لغاية النقطة الكيلومترية 564 وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) بان تنقل عبر المنشأة المعدلة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه الوقود الغازي الصادر من حقل حاسي الرمل ومناطق الانتاج الجزائرية المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 يونيو سنة 1969 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع أنبوب لنقل الوقود السائل « حوض الحمراء - سكيكدة » ان وزير الصناعة والطاقة 6 بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع المنافذ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله و نقله عبر القنوات وبالنظام الجباني لهذه النشاطات في عمالتي

| الواحات والساورة ، بما في ذلك النصوص اللاحقة به والمتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 66 المؤرخ في 6 جادى الثانية عام 1386 الموافق 22 - سبتمبر سنة 1969 والمتضمن ترخيص الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والتصديق على قانونها الأساسي ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 26 مارس سنة 1969 التي طلبت فيها سوناطراك المصادقة على مشروع التعديل الهام لأنبوب نقل الوقود الغازى الواصل حوض الحمراء سكيكدة والاذن بالنقل المطابق - وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على مشروع منشأة نقل الوقود السائل حوض الحمراء - سكيكدة ، المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والمرفق بأصل هذا القرار ، والمتكون بصفة أصلية من : انبوب قطره 86306 مم ( 3411 ) وطوله 6375.5 كم تقريبا 4 محطات للضخ على الأكثر . المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) بنقل الوقود السائل الصادر من مناطق الانتاج الجزائرية عبر المنشأة المشار اليها في المادة الأولى المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1389 الموافق 11 يونيو سنة 1969 . بلعيد عبد السلام اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 17 يوليو | سنة 1969 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق العمومي المتعلق بطلب امتياز حقل للوقود السائل او الغازي بموجب العريضة المؤرخ في 20 يونيو سنة 1969 طلبت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (سوبفال) وشركة نيومونت أو فرسيز للبترول (نيومونت) و ممثل الدولة المكلف بحماية الفوائد المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميديترانيان للبترول (سانكلير) وحفظها وتسييرها

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1389 ه بموجب المرسوم رقم 69-50 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 أبريل سنة 1969 ، منحها امتياز حقل الوقود السائل أو الغازى المسمى «مصدر شرقى» البالغة مساحته 85 كم 2 تقريبا والشامل جزءا من تراب ولاية الواحات وذلك تطبيقا للباب 2 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل . ان قمم الدائرة المذكورة بالعريضة هي النقط المحددة بعده باحداثياتها الخاصة بخط لامبير للجنوب الجزائري القمم X Y 1 8900000 800000 2 000ره 89 800000 3 8950000 50000 6 4 8920000 650000 ه 8921000 60,000 1 ره 000 890 60,000 ان أضلاع هذه الدائرة هي الخطوط المستقيمة الواصلة للقمم المحددة على أساس الاحداثيات أعلاه وتقع هذه الدائرة بكاملها في نطاق رخصة « رهورد البغل » العائدة لمقدمي العريضة فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334

- المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل 6 يجرى التحقيق في امكانية انشاء هذا الامتياز ابتداء من يوم 20 غشت لغاية 18 سبتمبر سنة 1969 . و ترسل ملاحظات الجمهور ، الى وزارة الصناعة والطاقة ، مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى ، شارع احمد باي ) زفيرين روكاس سابقا ( بالجزائر ، لضمها للملف ، وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالوصول قبل اختتام التحقيق أى فى 18 سبتمبر سنة 1969. على أقصى حد .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر