قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع منشأة نقل الوقود السائل حوض الحمراء - سكيكدة ، المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمرفق بأصل هذا القرار ، والمتكون بصفة أصلية من :
انبوب قطره 86306 مم (3411) وطوله 6375.5 كم تقريبا 4 محطات للضخ على الأكثر .
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) بنقل الوقود السائل الصادر من مناطق الانتاج الجزائرية عبر المنشأة المشار اليها في
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1389 الموافق 11 يونيو سنة 1969 .
بلعيد عبد السلام اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق العمومي المتعلق بطلب امتياز حقل للوقود السائل او الغازي بموجب العريضة المؤرخ في 20 يونيو سنة 1969 طلبت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (سوبفال) وشركة نيومونت أو فرسيز للبترول (نيومونت) و ممثل الدولة المكلف بحماية الفوائد المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميديترانيان للبترول (سانكلير) وحفظها وتسييرها 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1389 ه بموجب المرسوم رقم 69-50 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 أبريل سنة 1969 ، منحها امتياز حقل الوقود السائل أو الغازى المسمى «مصدر شرقى» البالغة مساحته 85 كم 2 تقريبا والشامل جزءا من تراب ولاية الواحات وذلك تطبيقا للباب 2 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل .
ان قمم الدائرة المذكورة بالعريضة هي النقط المحددة بعده باحداثياتها الخاصة بخط لامبير للجنوب الجزائري القمم X Y 1 8900000 800000 2 000ره 89 800000 3 8950000 50000 6 4 8920000 650000 ه 8921000 60,000 1 ره 000 890 60,000 ان أضلاع هذه الدائرة هي الخطوط المستقيمة الواصلة للقمم المحددة على أساس الاحداثيات أعلاه وتقع هذه الدائرة بكاملها في نطاق رخصة « رهورد البغل » العائدة لمقدمي العريضة فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 - المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل 6 يجرى التحقيق في امكانية انشاء هذا الامتياز ابتداء من يوم 20 غشت لغاية 18 سبتمبر سنة 1969 .
و ترسل ملاحظات الجمهور ، الى وزارة الصناعة والطاقة ، مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى ، شارع احمد باي ) زفيرين روكاس سابقا (بالجزائر ، لضمها للملف ، وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالوصول قبل اختتام التحقيق أى فى 18 سبتمبر سنة 1969. على أقصى حد ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 63-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.