أمر رقم 69-46 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة ببروكسيل في 11 يونيو سنة 1968 834
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة ببروكسيل في 11 يونيو سنة 1968 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للمعدات العلمية المقدمة ان الأطراف المتعاقدين في هذه الاتفاقية المهيأة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي بمساعدة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ، يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع أنبوب لنقل الوقود السائل «حوض الحمراء سكيكدة ، . 847 اعلانات وبلاغات
- اعلان مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق العمومي المتعلق بطلب امتياز حقل للوقود السائل او الغازي . 847 دولية وهم يدركون بأن تنمية البحث العلمى والتعليمي تشكل باعنا حتميا للتطور الاقتصادي والاجتماعي ، وحيث أنهم متيقنون بأن اعتماد التسهيلات العامة المتعلقة بالاستيراد الموقت للمعدات المخصصة للبحث العلمي أو التعليمي ، مع الاعفاء من الحقوق والرسوم ، يمكن أن يسهم في تحقيق هذه التنمية بصفة فعالة ، فقد اتفقوا على ما يلى :
الفصل الاول — التعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيفهم بالاصطلاحات المطبقة بعده ، ، الأغراض هذه الاتفاقية، ما يلى :
أ المعدات العلمية أى : الأدوات والأجهزة والماكينات وملحقاتها المستعملة لأغراض البحث العلمي ، أو التعليمي ب . حقوق ورسوم الاستيراد أي : حقوق الجمرك وجميع الحقوق الاخرى والرسوم والأتاوى أو الضرائب المختلفة التي تستوفى عن استيراد البضائع أو بمناسبة استيرادها ، باستثناء الأتاوى والضرائب التي ينحصر مبلغها في الثمن التقديري للخدمات المنجزة ، こ القبول الموقت» أى : الاستيراد الموقت المعفى من حقوق الاستيراد ورسومه دون حظره أو تقييده ، بشرط اعادة التصدير ،
د - «المؤسسات المرخصة أى : المؤسسات العلمية أو التعليمية من عمومية أو خصوصية ، التي يكون هدفها الأساسي مجانيا ، وتكون مرخصة من طرف السلطات المختصة في بلد الاستيراد لاستلام المعدات العلمية في القبول الموقت ه • ه «المصادقة» أي : المصادقة بالمعنى الحصرى ، والقبول أو الموافقة ، و «المجلس» أي : المنظمة المنشأة بموجب الاتفاقية والمتضمنة احداث مجلس التعاون الجمركي ، والمبرمة بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1950 في بروكسيل الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 835
الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةيتعهد كل طرف متعاقد بأن يمنح القبول الموقت :
للمعدات العلمية المخصصة للاستعمال في بلده ولأغراض البحث العلمى أو التعليمي لا غير ، ب لقطع الغيار المتعلقة بالمعدات العلمية الداخلة في - القبول الموقت بموجب الفقرة (أ) السابقة ،
2- الأدوات المصنوعة خصيصا لصيانة المعدات العلمية المستعملة في بلده ومراقبتها وتغييرها أو تصليحها وذلك لأغراض البحث العلمي أو التعليمي
المادة 3
فتح المادةيجوز اخضاع القبول الموقت للمعدات العلمية ولقطع الغيار والأدوات ، للشروط التالية :
أ أن يتم استيرادها من مؤسسات مرخصة وأن تستعمل تحت مراقبتها ومسؤوليتها ، ب أن تستعمل في بلد الاستيراد ، لأغراض غير تجارية ، ج أن تستورد بكمية معقولة مع مراعاة وجهة تخصيصها ، د أن يمكن التعرف عليها حين اعادة تصديرها ، ه أن تبقى خلال مكوثها في بلد الاستيراد ، ملكا لشخص طبيعي مقيم في بلد أجنبي أو لشخص معنوى كائن مركزه في بلد أجنبي المادة ؟ يسوغ لكل طرف متعاقد أن يوقف بصفة كلية أو جزئية 6 تنفيذ التعهدات التي التزم بها ، بموجب هذه الاتفاقية عندما تكون البضائع ذات الأهمية العلمية ، بنفس أهمية المعدات العلمية أو قطع الغيار المنصوص على قبولها الموقت ، منتجة في بلد الاستيراد ومتوفرة فيه الفصل الثالث الاحكام الخاصة المادة .
يتعهد كل طرف متعاقد ، بعدم اشتراط ضمان لمبلغ حقوق الاستيراد ورسومه ، في كل الاحوال التي يرى فيها ذلك ممكنا ، وأن يقتصر على التعهد الكتابي ويمكن اشتراط هذا التعهد اما بمناسبة كل استيراد واما بصفة عامة لمدة محددة ، أو عند اللزوم ، لمدة الترخيص الممنوح للمؤسسة .
المادة 6
فتح المادة1 يجب اعادة تصدير المعدات العلمية الداخلة في القبول الموقت ، في مهلة ستة أشهر من تاريخ استيرادها بيد أن | السلطات الجمركية لبلد الاستيراد المؤقت يمكنها أن تشترط اعادة تصدير المعدات في أجل أقصر تعتبره كافيا لادراك الهدف من الاستيراد الموقت 2 كما يمكن للسلطات الجمركية ، أن تمنح الأسباب.
مشروعة ، أجلا أطول أو أن تمدد المهلة الاولى عندما لا يمكن اعادة تصدير كل أو جزء من المعدات العلمية الداخلة في القبول الموقت 6 بسبب حجز لم يقع بطلب أشخاص خصوصيين فان التزام اعادة التصدير يصبح موقوفا طيلة مدة الحجز .
المادة 7
فتح المادةان اعادة تصدير المعدات العلمية الداخلة في القبول الموقت يمكن أن يتم دفعة واحدة أو على عدة مرات بواسطة أي مكتب للجمرك مفتوح لهذه العمليات وان كان يختلف عن مكتب الاستيراد •
المادة 8
فتح المادةيمكن أن لا يعاد تصدير المعدات العلمية الداخلة في القبول الموقت الى مصدرها ، ولا سيما تخصيصها للاستهلاك الداخلي بشرط أن تستوفى الشروط والاجراءات المقررة في القوانين والضوابط الخاصة ببلد الاستيراد الموقت •
المادة 9
فتح المادةاذا جرى حادث ثابت قانونا على جميع المعدات العلمية أو بعضها 6 فلا تقتضى اعادة تصدير ما تضرر منها ضررا بالغا رغم الالتزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، بشرط أن تكون بحسب قرار السلطات الجمركية :
أ خاضعة لحقوق الاستيراد ورسومه الواجبة الأداء نقدا ، ب – أو متروكة خالصة من جميع نفقات الخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت ، 고 أو متلفة بموجب مراقبة رسمية ، دون ان تنجم عن ذلك نفقات للخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت ..
المادة 10
فتح المادةتطبق أيضا الاحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه على قطع الغيار المستبدلة على اثر تصليح المعدات أو التعديلات الخاصة فيها خلال مكوثها في بلد الاستيراد الموقت .
المادة 11
فتح المادةتطبق كذلك احكام المواد من 6 الى 9 على قطع الغيار والادوات المشار اليها في المادة 2 .
الفصل الرابع — احكام مختلفة
المادة 12
فتح المادة1 - يقتصر كل طرف متقاعد على الحد الأدنى من الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتسهيلات المنصوص عليها في هذه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه الاتفاقية ، وينشر بالتالى في اقرب الآجال ، الانظمة التي يقررها بشأن هذه الاجراءات 2 يجرى التحقيق والتخصص الجمركى للمعدات العلمية حين دخولها وخروجها ، في أمكنة استعمالها ، وفي جميع الاحوال التي يكون فيها ذلك ممكنا ومناسبا .
المادة 13
فتح المادةان احكام هذه الاتفاقية تنشىء حدا ادنى من التسهيلات وهي لا تقوم عثرة في تطبيق التسهيلات التي يمنحها على وجه أوفر بعض الاطراف المتعاقدين ، أو قد يمنحونها اما بموجب نصوص وحيدة الطرف واما بموجب اتفاقات ثنائية الطرف أو متعددة الاطراف .
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تعتبر كبلد واحدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية بلاد الأطراف المتعاقدين الذين يشكلون فيما بينهم اتحادا جمركيا أو اقتصاديا .
المادة 15
فتح المادةان أحكام هذه الاتفاقية لا تشكل عرقلة في تطبيق المحظورات أو التقييدات الناجمة عن القوانين والأنظمة الوطنية المركزة على اعتبارات أدبية أو خاصة بالنظام العمومي أو الأمن العمومي أو حفظ الصحة أو الصحة العمومية أو المتعلقة بحماية شهادات الاختراع وعلامات الصنع ..
المادة 16
فتح المادةان أية مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية أو أى تبديل فيها أو أى تصريح كاذب أو مناورة ينصرف اثره الى الاستفادة غير المشروعة لشخص طبيعي أو معنوى أو الى افادة المعدات من التسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، يعرض المخالف في البلد التي ارتكبت فيها المخالفة ، للعقوبات المقررة في قوانين وأنظمة هذا البلد ، وعند الاقتضاء لدفع حقوق الاستيراد ورسومه الواجبة الأداء 2 •
الفصل الخامس — البنود النهائية
المادة 17
فتح المادة2 يجتمع الأطراف المتعاقدون عند الضرورة للنظر في الشروط التي طبقت بمقتضاها هذه الاتفاقية ، وذلك للبحث على وجه الخصوص، عن التدابير الخاصة بتحقيق التفسير والتطبيق المنظمين . 2 يدعو الأمين العام للمجلس ، لهذه الاجتماعات ، بناء على طلب طرف متعاقد واحد ، فتعقد هذه الاجتماعات في مقر المجلس ، الا اذا قرر الاطراف المتعاقدون خلاف ذلك •
- يضع الأطراف المتعاقدون النظام الداخلي لاجتماعاتهم ، وتتخذ قرارات الأطراف المتعاقدين بأغلبية ثلثى الحاضرين المشاركين في التصويت ..
4 - لا يسوغ للأطراف المتعاقدين أن يبدوا رأيهم في مسألة مطروحة اذا لم يكن أكثر من النصف حاضرا .
المادة 18
فتح المادة1 كل خلاف يحصل بين الأطراف المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، يسوى بقدر الامكان بواسطة المفاوضات المباشرة بين الأطراف أنفسهم . 2 كل خلاف لا يسوى بطريق المفاوضات المباشرة بين الاطراف المختلفين ، يجري رفعه من قبلهم للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذه الاتفاقية ، والذين يتولون تدقيقه ويصدرون التوصيات بقصد تسويته 3-3 يجوز لأطراف الخلاف أن يتفقوا مسبقا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدين .
المادة 19
فتح المادة1 - يجوز لكل دولة عضو في المجلس ولكل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة أو مؤسساتها الاختصاصية ، أن تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية وذلك :
ا - بالتوقيع على الوثيقة بدون شرط المصادقة
ب - بايداع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها مع التحفظ بالمصادقة ، ج 2 بالانضمام الى الاتفاقية • 2 تبقى هذه الاتفاقية معروضة لغاية 30 يونيو سنة 1969 في مقر المجلس في بروكسل ، للتوقيع عليها من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة . وتكون بعد هذا التاريخ مفتوحة لانضمامها اليها .
- كل دولة غير عضو في المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، والتي أرسل اليها الامين العام للمجلس دعوة لهذا الغرض ، بطلب الأطراف المتعاقدين ، يمكن أن تصبح طرفا متعاقدا بانضمامها اليها بعد سريان مفعولها
4 - تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الامين العام للمجلس .
المادة 20
فتح المادة1 - يسري مفعول هذا الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر تلي توقيع خمس من الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 19 من هذه الاتفاقية بدون شرط المصادقة عليها ، أو ايداع وثيقة المصادقة أو الانضمام .
2 - وبالنسبة لكل دولة توقع على هذه الاتفاقية بدون شرط المصادقة ، أو المصادقة عليها أو تنضم اليها ، بعد أن توقع خمس دول عليها بدون شرط المصادقة ، أو تودع وثيقة المصادقة أو الانضمام ، فان هذه الاتفاقية يسرى مفعولها بعد ثلاثة أشهر من توقيع تلك الدولة بدون شرط المصادقة أو ابداع وثيقة المصادقة أو الانضمام ..
الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837
المادة 21
فتح المادة1 - تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة . بيد انه يمكن لكل طرف ان يفسخها في كل حين بعد تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 20 من هذه الاتفاقية
- يبلغ الفسخ بموجب وثيقة كتابية تودع لدى الامين العام للمجلس • 3 • يسري مفعول الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ - استلام وثيقة الفسخ من قبل الامين العام للمجلس
المادة 22
فتح المادة1 يجوز للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه ، ان يقترحوا تعديلات على هذه الاتفاقية
2 - يبلغ الامين العام للمجلس نص كل تعديل موصى به على الشكل المذكور ، الى جميع الاطراف المتعاقدين وجميع الدول الموقعة والامين العام لمنظمة الامم المتحدة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) .
يجوز لكل طرف متعاقد ، ، في مهلة ستة اشهر من تاريخ تبليغه التعديل الموصى به ، أن يعلم الامين العام للمجلس | بمايلي :
أ اما لديه ملاحظة بخصوص التعديل المقترح ، ب واما ينوى الموافقة على التعديل الموصى به انما الشروط الضرورية لهذه الموافقة غير مستكملة في بلده
- ان الطرف المتعاقد الذي ارسل الإعلام المنصوص عليه في الفقرة 3 / ب أعلاه ولم يبلغ موافقته للأمين العام للمجلس يحق له ، ومهما طال اجل ذلك ، ان يقدم معارضته في التعديل الموصى به خلال مهلة تسعة أشهر من تاريخ انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة ه اذا قدمت معارضة في التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، فيعتبر التعديل غير مقبول ويبقى بدون اثر
6 - اذا لم تقدم اية معارضة فى التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، فيعتبر التعديل بمثابة تعديل موافق عليه في التاريخ التالي :
أ اذا لم يرسل أى طرف متعاقد اعلاما ما ، تطبيقا للفقرة ب من هذه المادة ، بعد انقضاء مهلة ستة الاشهر المشار اليها في الفقرة 3 ، ب اذا أرسل طرف متعاقد واحد أو أكثر اعلاما تطبيقا للفقرة 3 / ب من هذه المادة ، في أقرب التاريخين التاليين :
التاريخ الذي يقوم فيه جميع الأطراف المتعاقدين الذين أرسلوا مثل ذلك الاعلام ، يتبليغ موافقتهم على التعديل الموصى به ، الى الأمين العام للمجلس ، فيحول هذا التاريخ دوما الى حين انقضاء مهلة السنة الأشهر المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، اذا كانت جميع الموافقات قد تم تبليغها قبل ذلك الحين .
تاريخ انقضاء مهلة التسعة الأشهر المذكورة في الفقرة ) من هذه المادة V يسرى مفعول كل تعديل معتبر مقبولا ، بعد ستة أشهر من تاريخ قبوله في هذا الاعتبار .
- يبلغ الأمين العام للمجلس في أقرب أجل ممكن ، إلى جميع الأطراف المتعاقدين والدول الأخرى الموقعة ، كل معارضة مقدمة للفقرة 3 طبقا / ب للفقرة ويطلع 3 / أ فيما من هذه المادة وكل مذكرة موجهة طبقا بعد جميع الأطراف المتعاقدين والدول الأخرى الموقعة اذا كان الطرف أو الأطراف المتعاقدين الذين أرسلوا مثل ذلك الأعلام قد رفعوا اعتراضا ضد التعديل الموصى به أو قبلوه
9 - يعتبر كل دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها كموافقة على التعديلات التي يسرى مفعولها بتاريخ ايداع وثيقتها بالمصادقة أو الانضمام
المادة 23
فتح المادة1 - يجوز لكل دولة أن تبلغ الأمين العام للمجلس ، سواء كان حين التوقيع بالمصادقة على الاتفاقية بدون شرط المصادقة أو بشرط المصادقة عليها أو الانضمام اليها ، وأما بعد ذلك ، بان هذه الاتفاقية تشمل مجموع أو بعض البلاد التي وضعت علاقتها الدولية تحت مسؤوليتها والتي تتولى المسؤولية الدولية عنها ، فيسرى مفعول هذا التبليغ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه من قبل الامين العام . بيد أن الاتفاقية لا يمكن أن تطبق في البلاد المعينة في التبليغ قبل أن تطبق على الدولة المعنية
2 - كل دولة قد بلغت عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ، أن هذه الاتفاقية تشمل بلدا وضعت علاقاته الدولية تحت مسؤوليتها أو تتولى هي المسؤولية الدولية عنها ، يمكنها أن تبلغ الأمين العام للمجلس طبقا لأحكام المادة 21 من هذه الاتفاقية ، بأن هذا البلد يوقف تطبيق الاتفاقية ..
المادة 24
فتح المادةلا يقبل أي تحفظ بشأن هذه الاتفاقية .
المادة 25
فتح المادةيبلغ الأمين العام للمجلس كل الأطراف المتعاقدين وكل الدول الأخرى الموقعة والأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) :
ا عن التواقيع والمصادقات والانضمامات المذكورة في المادة 19 من هذه الاتفاقية ، ب عن التاريخ الذي تسرى فيه هذه الاتفاقية طبقا للمادة 20 ،
ج - عن تبليغات الفسخ المستلمة طبقا للمادة 21 ، د عن التعديلات المعتبرة تعديلات موافقا عليها طبقا للمادة 22 و تاريخ بدء سريان مفعولها
ه - عن التبليغات المستلمة طبقا للمادة 23 .. 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه
المادة 26
فتح المادةطبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية لدى الامانة العامة للأمم المتحدة بناء على عريضة الأمين العام للمجلس .
واثباتا لما تقدم فان الموقعين أدناه المأذون لهم بذلك قانونا قد وقعوا على هذه الاتفاقية .
وحرر في بروكسيل ، بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيو سنة ألف وتسعمائة وثمان وستين باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وان النصين صحيحان على وجه السواء في نسخة واحدة تودع لدى الأمين العام للمجلس الذي يسلم بدوره نسخا طبق الأصل عنها الى جميع الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 19 من هذه الاتفاقية .
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.