ج.ر عدد 31 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك { 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 الجزائر 49-081-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة العنوان 30ر. دج لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 يتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة / من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . - 338 قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموفق 6 - مايو سنة 1966 .

قرارات عمال العمالات

  • قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 من عامل عمالة سطيف تضمن منح الاذن لجلب الماء عن طريق التحويل من وادى الحد • 354

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1389 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 يتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة القانون الاساسي العام للوظيفة | العمومية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين - المهنيين ، ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان الاختصاصات المهنية القابلة الممارسة من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمهيئات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، توزع بين الاصناف الثلاثة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم المشار اليه أعلاه وذلك طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار ينص في الجداول المذكورة أعلاه على التعاريف المحددة التي تناسب مختلف الاختصاصات المادة 2 : أن كيفيات تنظيم الاختبارات المهنية وشروط الدخول في كل اختصاص ستحدد بموجب قرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 • احمد مدغري ملحق التعاريف لمختلف الاختصاصات الصنف الاول - عاملون مؤهلون جدا اختصاصات مشتركة بين عدة ادارات بيان الاختصاص محكم ميكانيكي عامل مهني قادر على ان التعاريف ينجز بالمبرد او بالادوات الآلية جميع أشغال الاحكام - ذات الطابع الصناعي وذلك مع دقة فى الانجاز تبلغ 1/10 مم فيما يخص الابعاد التي لاتهم الاحكامات المنجزة بالحك اللين مبلط خزاقي بناء عامل مهني قادر على القيام بالاشغال المتقنة التالية : ا - المتممة بناء على رسم : جميع التبليطات ) على الارض أو الجدران ) أو الفسيفساء والتغطيات بالخزف ) فى الدهاليز او المفاصل او المجموعات الصحية او محال الاكل ) ب - البيتون المسلح في جميع تطبيقاته المتممة بناء على رسم جانبي ( دك البيتون في الصناديق والتجهيز بالحديد والصلب ووضع الخشبات الافقية للاستناد ولوحات التبليط والمراقي والمساند المثبتة على الجدران ) . ج الطلاءات والافاريز والنقوش البارزة من الطراز الفني والمصنوع من الجبص . نجار اثاث مسطر عامل مهني قادر على ابتداع ورسم كل اثاث من الطراز الفني القديم او الحديث وعلى انجازه بالخشب الملآن او المصفح والمشمع او الملمع وعلى تجديد الاثاث والمقاعد من الطراز الفني القديم او الحديث . عامل ميكانيكي كهربائي عامل مهني قادر على القيام بتركيب وصيانة الانشاءات الكهربائية الميكانيكية الصناعية كغرف الضغط الاعلى ومراكز التحويل واللوحات لتوزيع وتوصيل القوة المحركة

الجمعة 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 بيان الاختصاص التعاريف والمحركات والمصاعد والنقالات وجميع الأجهزة الخ . وبالتالى يكون قادرا على انجاز الأشغال المتعلقة بالأحكام والخرط واللازمة للقيام بالصيانة المذكورة . صانع المداخن والدفايات ومطال بناء عامل مهني قادر على القيام بالاشغال المتقنة التالية :

  • جميع الابنية لتركيب المداخن والدفايات الصناعية ( المراجل والمداخن المبنية على السطوح والمجهزة بنقوش بارزة للتتويج ) ، جميع رؤوس المداخن واطراف الانابيب والاقفاص المخصصة لمداخن المختبرات او محال الأكل الخ والمصنوعة من الصاج حسب أبعاد مرسومة ، التفكيك أو اعادة التركيب التام لجميع المداخن ووضع الرخام المصنوع حسب الطراز الفني القديم ( وفي ضمن ذلك التضييقات والمساند الصغيرة والجدران الداخلية للمداخن وقعور المواقد ) بستاني فسيفسائي عامل مهنى قادر على القيام بجميع الأشغال المتعلقة بالحدائق والتي تتطلب تمرينا طويل المدة على ممارسة مختلف الاختصاصات ) تكثير النباتات وانجاز مخططات للزخرفة واتمام الاشغال السابقة لعمليات البذر والغرس ، وغرس النباتات الخ ) . .( . . عامل ميكانيكي مكلف بمرآب عامل مهني قادر على القيام باصلاح مجموع اجزاء المحركات وهياكل السيارات بما فيها الآلات وقادرة على انجاز اشغال الاحكام والحدادة والمظالة ولحم المعادن وله معرفة نظرية واسعة بالسيارات . نجار عامل على الدوامة الميكانيكية | عامل مهني قادر على انجاز الاشغال المتقنة التالية :
  • تخطيط متمم بالمسطرة لانجاز طاولات الحواجز الخاصة بالبنوك وحواجز مجهزة بالزجاج وسلالم المكتبات ومراقي المحافظ للبطائق وأثاث ذات سطوح مصنوعة من خشب القرو والزان والجوز ( مجموعات من القطع المنسقة والمذيلة ) ، صناعة الخشب المتممة باليد أو بالدوامة الميكانيكية دهان مزوق وصانع مرايا عامل مهني قادر على انجاز الاشغال المتقنة التالية : عمليات العمل الخاصة المتممة على طلاءات ملونة بالذهب وجميع الزخارف والطلاءات المرشحة للتصقيل باللك وأشغال الزخرفة المتممة على الخشب والبرونز والرخام والتمليس والتعتيق بشكل جديد او بواسطة وصلات ، الصاق ورق الحيطان الخاص ذي الوصلات النافرة والالواح المأطورة ذات الاشرطة في شكل اضلاع ، جميع الاشغال المتممة على الزجاج الخاص والمرايا من جميع السماكات ، نقش الحروف » الكلاسيكية اللاتينية المستديرة » في شكل تقليد بارز . مرصص المواسير عامل مهني قادر على انجاز الأشغال المتقنة التالية : التركيب النهائي للمجموعات الصحية ( المغاسل والمراحيض والمباول ) أو المغاسل المجهزة بمرشات ( الدوش ( او الحمامات الكاملة وتتضمن هذه الاشغال التخطيط والقص والصناعة بالكرة الصغيرة والمطرقة وبالرملة ولحم المواسير على جميع المعادن ( النحاس والرصاص والحديد ( مع وضع زيوق ومغارز وتثبيت الاجهزة الصحية وارساخها ، مجاري الميازيب وتغطيات افقية صغيرة وتبطين بالرصاص مع اتمام اللحام بواسطة مكواة السمكري .

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1389 ه بيان الاختصاص التعاريف ناقل ومصور بالطابع على الزنك عامل مهني قادر على وضع جميع الالواح المخصصة للطبع : صوغ الدفاتر الادارية من كل نوع بواسطة المسطار ( قلم الجدول ) والالماس ونسخ الاختبارات المطبعية للصور المطبوعة على الحجر والنحاس ، النقل الخاص بالتصوير الشمسي ) رسوم منقولة على ورق شفاف للكليشيات و كليشيات مرسومة بمربعات متلاصقة ، صوغ الكليشيات المرسومة بمربعات متلاصقة من 60 سطرا في السنتيمتر وذلك باستعمال حواجز للنور ذات فتحات متعددة تستعمل بناء على آراء او مستندات خاصة بالتصوير الشمسي سراج صانع اجهزة الخيل وفراش عامل مهني قادر على صوغ و اصلاح جميع الاشياء من النسيج او الجلد او شبه الجلد ولا سيما الوسائد والمقاعد المحشوة للسيارات . دهان و مطال للسيارات عامل مهني مؤهل بدرجة عالية وقادر على تحضير ادهان وطلاءات لامعة حسب نوع اللون المطلوب وعلى تنسيق أشكال الألوان على السيارات وانجاز أشغال الدهن بواسطة مسدس الدهان على مجموعات معدنية وذلك بعد انجاز التحضير الكامل ( الطلاء والاعداد والسد بالمعجون والصقل بالحجر ) وعلى انجاز الصقل والتلميع باليد للحروف والارقام وقادر ايضا على انجاز اشغال تتعلق بالمطالة وصناعة هياكل السيارات وتتمم بناء على رسم وتعيين مخطط للاشغال صانع أقفال حداد خطاط عامل مهني قادر على القيام بالأشغال المتقنة التالية : أ الصوغ التام لجميع القطع التي يتركب منها قفل محكم الدقة من حديد وله فرض متعدد و مجهز بمفتاحه ، ب تجديد الأقفال الخاصة الموضوعة على جميع الصناديق الحديدية وتجديد قطع أو مفاتيح الأقفال من الأسلوب القديم ( المصنوعة من الحديد أو البرونز ) ، ج الطرق والألحام ( بطريقة الغاز والكهرباء وبواسطة القوس الكهربائي ) لجميع المعادن بما فيها المركبة من امتزاجين خفيفين ، د الوضع والانجاز بناء على تصور متمم حسب الرؤية من الجانب والتفصيل في المكان لسند مركب على مراق ملتوية الاقسام ، ه صنع حدائد فنية وقطع من البرونز من الأسلوب القديم ( ثريا وازرار ومشاعل عالية وحاملات مساند الانحدار ولوحات النظافة ) . فراش مزين عامل مهني قادر على ابتداع زينة وعلى رسم تصميم لمحل سكنى وعلى انجاز جميع الاشغال الخاصة بالمدن والمتعلقة بهذه الزينة المتممة حسب الاسلوب القديم او الحديث وعلى قطع وتزيين جميع جذوع الاعمدة من الاسلوب القديم او الحديث والمغطاة أو المحشوة اخراط ميكانيكي عامل مهني قادر على الانجاز بالمخرطة لجميع أشغال الخرط ( لولبة القطع وأشغال الخرط المتممة بواسطة عربة صغيرة متنقلة على المخرطة الخ ( ذات الطابع الصناعي وذلك مع دقة في الانجاز تبلغ 1/10 همهم فيما يخص الأبعاد التي لا تهم الاحكامات المنجزة بواسطة الحك اللين .. عامل ميكانيكي اختصاصي على آلات | عامل مهني قادر على القيام بتفكيك واعادة تركيب الآلات الكاتبة والآلات الحاسبة التي تقوم المكتب بالعمليات الأربع وعلى القيام بجميع الاصلاحات والتنظيفات والتصحيحات اللازمة لحسن سير هذه الآلات وقادر على أن ينجز بواسطة المبرد أو الأدوات الآلية جميع الأشغال الصغيرة المتعلقة بالأحكام أو الخرط واللازمة للصيانة •

الجمعة 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 بيان الاختصاص التعاريف ساعاتي عامل مهني مؤهل بدرجة عالية ومكلف بانجاز الأشغال المتعلقة باصلاح وصيانة جميع أجهزة الساعات الميكانيكية والكهربائية المسجلة والضابطة للسير عامل كهربائي للسيارات عامل مهني مؤهل بدرجة عالية له بجانب من المعلومات العملية التي تمكنه من القيام بجميع الاصلاحات ، المعلومات النظرية اللازمة لتركيب وضبط مختلف التركيبات الكهربائية للسيارات . مجلد ضبار عامل مهني قادر على انجاز جميع اشغال التجليد والضبر وعلى اختيار جميع الادوات واللوازم الضرورية لانجاز كل صنف من العمل يجب ان يكون قادرا على انجاز الاشغال المتعلقة بالتوضيب والتذهيب وان تكون له معلومات واسعة بمختلف آلات الضبر والتجليد . مرصف حروف الطباعة عامل مؤهل بدرجة عالية له معلومات ميكانيكية واسعة جدا تمكنه من القيام بتفكيك وضبط واعادة تركيب الآلات الجامعة لحروف الطباعة من مختلف الأنواع ، ويجب ان تكون له معلومات اساسية بالطبع بالحروف ليتمكن من القيام ببداية عمل يتضمن عدة اقسام واطوال للسطور وعلاوة على ذلك يجب ان تكون له معلومات بالكهرباء ليتمكن من ضبط تسخين القوالب المخصصة لاذابة الرصاص كما يكون قادرا على القيام بتسيير بطارية تتضمن ثماني آلات لجمع الحروف . ضارب على الآلة ( فيريتيبر » عامل ( أو عاملة ( قادر على ان ينجز على الآلة ( فيريتيبر ) ( أو آلة مماثلة ) ضرب النصوص العادية على الورق العادى أو ورق الستنسيل أو ألواح وذلك بناء على مسودات شفافة طباع ( تيبوغراف ) عامل مهني قادر على انجاز جميع الأشغال المتعلقة بتصفيف مختلف الترتيبات لصحائف الطبع وتركيب الجداول وعلى انجاز تصميم مصغر وعلى وضع مواصفات وعلى اختيار الورق والالوان والحروف والاشغال الفنية وله معلومات واسعة بآلات الطبع . مصمم أزياء عامل مهني قادر على ابتداع جميع نماذج الملابس الادارية والمدنية وله معلومات واسعة بجميع أصناف النسائج واللوازم الضرورية لخياطة الملابس • لحام مهني مجاز عامل مؤهل بدرجة عالية وقادر على انجاز جميع أشغال الالحام على جميع المعادن وحائز اما أجازتي اللحام بواسطة غاز الأوكسيجين والاسيتلين على الصلب والمعادن الخفيفة واما على احدى أجازتى الالحام على الصلب والمعادن الخفيفة وشهادة الالحام بواسطة القوس الكهربائي في الهواء الجوى أو الهواء الطلق • نحاس مكيف عامل مهني مؤهل بدرجة عالية وقادر على ان ينجز بناء على رسم وبواسطة تغيير شكل المعدن باليد وبآلات ذلك الاستعمال العام ، لجميع القطع او المجموعات المعقدة وذلك مع دقة تبلغ 5/10 فيما يخص بعض الجوانب ويجب ان يكون قادرا على صوغ الادوات اللازمة وانجاز اللحام البسيط . ملاحظة : تتضمن هذه المهنة ثلاثة اختصاصات وهى : الحديد والنحاس والمعادن الخفيفة . امين مخزن رئيس عامل مهنى مؤهل بدرجة عالية مكلف بإدارة مخزن يحتوى على الأدوات والمواد التي يتطلب تحقيق ذاتيتها معارف خاصة ويضع ويراقب مسك البطائق او دفاتر الجرد . مكلف بعمل التصوير الشمسي عامل مؤهل قادر على القيام بجميع اعمال التصوير الشمسي العادية وله معارف نظرية وعملية بتقنية النسخ المتعلق بالتصوير الشمسي وبالأدوات اللازمة للقيام بهذه الاعمال ..

342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1389 ه بيان الاختصاص التعاريف طباخ رئيس عامل مهني مكلف باعداد الوان الطعام يدير ويراقب عمل الاعوان المستخدمين في المطبخ. مكلف بتسيير مضخات الحقن من عامل مهني قادر على تجديد مضخة الحقن من نوع ( ديازيل » وتقديمها للاختبار في نوع « ديازيل » قفص التجربة ويقوم بضبط المحقنات بغية الحصول على السير العادي لكل سيارة او آلية تابعة للاشغال العمومية عون مختبر عامل مهني يقوم تحت ادارة الهيئات التقنية بانجاز تجارب تتمم بحسب مقاييس أو يفرضها العمل العادى كالتحضير المادى والانجاز الجزئى لأشغال تتعلق بأبحاث وتركيب اجهزة وآلات متنوعة ودراسة وانجاز تراكيب اجهزة مخصصة للتجربة والقياس . ملاحظة : اختصاصات هذه المهنة هي : التجارب الكيماوية والتجارب التعدينية والميكانيكية والتجارب الفيزيائية والتجارب النسجية والتجارب الديناميكية للحرارة والهواء والماء والاختبارات والتجارب التقنية نحات ونقان عامل مهني قادر على ان ينجز بدقة على آلة النحت او النقر او الملزمة البرادة قطعا معدنية يتم انجازها حسب مخطط او معايير أو بناء على رسم مقوم مؤهل بدرجة عالية عامل مهني متخرج من احدى المهن الاصلية التابعة للميكانيكيات مهنة البراد أو الخراط أو موسع الثقوب ) يثبت قيامه مدة سنتين على الأقل ، بالعمل المهني في الصنف الثاني وقادر على انجاز جميع القطع على مجموعة من القطع المحكمة الدقة ضابط آلة لنحت المسننات عامل مهني متخرج من احدى المهن الاصلية التابعة للميكانيكيات مهنة البرد أو الخراط أو موسع الثقوب ) متخصص في ضبط الآلات لنحت وتقويم المسننات وقادر على مراقبة العناصر المجاميع الأسنان مسير آلة «أوفسيت» مؤهل للغاية عامل مهني مؤهل للغاية ومكلف بقيادة آلة يجب ان يعرف ضبطها وقادر على أن ينجز بسهولة على آلة مستوية أو على اوفسيت» ، اشغالا خاصة وصعبة تقتضي على الخصوص اسعمال عدة الوان . حداد مؤهل بدرجة عالية عامل مهني يثبت قيامه لمدة سنتين على الأقل بالعمل المهني في الصنف الثاني وقادر على أن ينجز ، بناء على رسم ، كل قطعة من الحدادة مع دقة يتم تعيينها عند الاختبار ويجب أن يكون قادرا على صنع أدواته اليدوية موسع ثقوب مؤهل بدرجة عالية عامل مهنى يثبت قيامه لمدة سنتين على الأقل ، بالعمل المهني في الصنف الثاني وقادر على أن ينجز ، بناء على رسم وبواسطة الآلات من جميع النماذج لتوسيع الثقوب ، كل تجهيزات أو أدوات أو قطع أو مجموعات قطع محكمة الدقة واضع تصاميم مصغرة عامل مهني قادر على أن ينجز ، بناء على رسم وحسب مقياس معين ، كل صورة طبق الاصل من خشب او شمع او مادة بلا ستيكية . الصنف الأول - عاملون مؤهلون جدا رئاسة مجلس الوزراء بيان الاختصاص التعاريف رئيس خدم المائدة عامل مهني قادر على القيام بالمهام التالية : التنظيم المادى لاستقبال أو المأدبة عشاء رسمية ، تكوين فرق الخدم ، تعيين الصفوف الخصوصية ، توزيع خدم القاعة ، الارشاد الى المقاعد وخدمة المائدة

الجمعة 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 الصنف الاول - عاملون مؤهلون جدا وزارة الدولة المكلفة بالنقل بيان الاختصاص التعاريف نجار عمارة البحرية عامل مهني مؤهل بدرجة عالية وقادر على صنع المراكب ، حسب تصاميم ، وعلى اصلاح هياكل السفن . عامل كهربائي للبحرية عامل مهني يتلخص اختصاصه في تركيب التجهيزات الكهربائية على ظهر السفن وفي اصلاح أجهزة « الرادار ، وسابرات الأعماق . عامل ميكانيكي للطائرات عامل مهنى مؤهل بدرجة عالية له معرفة واسعة بتكنولوجية التجهيزات الكهربائية للطائرات وديناميكية الهواء وبالمحركات ذات المكبس وبالمفاعلات ويجب أن يكون قادرا على حفظ هذه المعدات في حالة صالحة للاستعمال • عامل ميكانيكي للبحرية عامل مهني مؤهل للغاية ومكلف باصلاح وتركيب المحركات البحرية على ظهر السفن . عامل ميكانيكي للمدارج عامل مهني مؤهل بدرجة عالية له معرفة واسعة بتكنولوجية التجهيزات الكهربائية للطائرات وديناميكية الهواء وبالمحركات ذات المكبس وبالمفاعلات ويجب أن يكون قادرا على حفظ هذه المعدات فى حالة صالحة للاستعمال الصنف الاول - عاملون مؤهلون جدا وزارة الداخلية صانع اسلحة عامل مهني مكلف باحكام الاسلحة وبالاصلاحات التنظيمية لمختلف الاسلحة القابلة الحمل وذلك بعد كشف نقائصها ويجب أن يكون عارفا لمميزات جميع الأسلحة القابلة الحمل والاسلحة المفرقعة وباستعمالها وبنقائصها المحتملة وشحناتها وكيفيات صيانتها . وعلاوة على تأهيله كمحكم ميكانيكي ، يجب عليه أن يباشر بكيفية تامة مختلف العمليات التي يقتضيها اصلاح كل سلاح أو سلاح مفرقع . الصنف الاول - عاملون مؤهلون جدا وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي امين مخزن و عامل ميكانيكي فلاحي عامل مهني له معارف كاملة بنماذج وانماط الجرارات والآلات الفلاحية وقطع الغيار المتعلقة بها ويجب ان يكون قادرا على ان يحدد في قائمة قطع الغيار موقع كل قطعة معزولة عن الاستعمال ومقدمة للتبديل . بيطار عامل مهني قادر على : 1 - صنع مختلف النعال للجر والسباق والرياضة والعلاج ، 2 انجاز جميع الأشغال التي تهم الحديد المطروق ، 3 أن يكون ممرضا بيطريا وقادرا على تقديم العلاجات لجميع الحيوانات . رئيس فرقة لمحاربة الجراد عامل مهني يملك الشعور بالقيادة وبالمسؤولية ويكلف بارشاد فرقة تقوم بمحاربة الجراد في وسط مناخي معاد وله المامات تقنية ومبادىء تتعلق بالبحث عن الجراد وابادته وله أيضا معارف نظرية بميكانيكيات السيارات 6 وعلاوة على ذلك 6 يجب ان يكون متقنا للقراءة والكتابة وحائزا لرخصة السياقة من الصنف ا ب و قادرا بدنيا واجتماعيا على القيام بخدمة طويلة المدة في الجنوب الصحراوي .. ملاحظة : يجب أن يبلغ المترشحون لهذا الاختصاص خمسا وعشرين سنة على الأقل . خادم خيل من الصنف الاول عامل مهني له معارف واسعة بالخيل التغذية والعمل وحفظ الصحة والتربية) وقادر على تجريد الخيل من أجهزتها وعلى ترويضها وتقديم العلاجات البيطرية الأولى لها وتوجيه وتنسيق جميع اشغال الفرق ..

344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1389 ه الصنف الاول - عاملون مؤهلون جدا وزارة التربية الوطنية بيان الاختصاص التعاريف عون رئيسي عامل مهنى مؤهل للغاية ومكلف بتنظيم وملاحظة ومراقبة عمل الأعوان وذلك تحت السلطة المباشرة للمعتمد 10 عون رئيسي ووكيل مخزن عامل مؤهل للغاية يتحمل في آن واحد المسؤوليات التي يضطلع بها العون الرئيسي وأمين المخزن الرئيسي في المؤسسات التي لا يسمح العدد المتزن من عمالها بتعدد الوظائف .. رئيس حراس المتاحف عامل مؤهل للغاية ومكلف بمراقبة عمل حراس المتاحف وحراس المواقع الاثرية الموضوعين تحت سلطته ، وبوضع المجموعات في أمكنتها وبنقلها وتحويلها وتقديمها للاطلاع .. أمين مخزن ورئيس المكتبات والمحفوظات | عامل مؤهل للغاية ومكلف بمراقبة عمل وكلاء المخازن وحراس المحفوظات والمكتبات الموضوعين تحت سلطته . مراقب مدارس الفنون الجميلة عامل مؤهل للغاية ومكلف بمراقبة المعامل وقاعات الدروس ومكتبات المدارس وبفرض النظام وكذا الامتثال للأوامر وبمراقبة مواضبة التلاميذ وبتقديم كل العون المادى الذي قد يحتاج اليه الاساتذة وبالخدمة فى المسابقات وعند اصدار الاحكام وفي المعارض وبالسهر على صيانة المعامل . وقاعات الدروس رئيس ورشة للبحث عن الآثار عامل مهني مكلف بادارة فرق العمال القائمون باعمال الحفريات أو التجديد المنجزة في المواقع الأثرية أو على الآثار ويقوم بصيانة وحفظ الأشياء المستخرجة من الحفريات أو اللازمة للتجديد الصنف الاول - عاملون مؤهلون جدا وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مركب مجرب ومنظم عامل مؤهل للغاية مكلف بانجاز الاشغال الدقيقة المتعلقة بالتركيب وقتل الاسلاك واللحام والتجربة وحصر مكان التشويشات المتأكد منها عند نهاية تنظيم التوصيلات وبضبط آلات أو أدوات ميكانيكية كهربائية أو اليكترونية في منشآت الأبراق أو التلفنة أو الطاقة وذلك حسب أوراق تنظيم يجب تفسيرها • عامل المنشآت الميكانيكية الكهربائية عامل مؤهل تأهيلا جيدا للغاية له معرفة واسعة بتجهيزات الاستبدال او التوصيلات من الصنف الاول ويجب أن يكون قادرا على وضع وصيانه الجداول ومعكسات التيار المتعددة وعلى الاستخدام والمراقبة العادية والصيانة العامة للآلات والمولدات الكهربائية منظم آلات الطبع التلغرافي عامل مهني مكلف بالتركيب فى منازل المشتركين والمراكز التلغرافية العمومية لاجهزة الطبع التلغرافية الميكانيكية الكهربائية والاليكترونية وباستخدامها وصيانتها ومراجعتها في العمل ، ويجب أن يكون قادرا على تركيب وصيانة الصناديق الصغيرة لادارة هذه التجهيزات عامل ميكانيكي يعمل على الآلات | عامل مؤهل تأهيلا جيدا للغاية مكلف بجميع الاصلاحات الميكانيكية التي تهم مختلف والآليات لتركيب الأسلاك الآلات والآليات المستعملة من طرف مصلحة تركيب الأسلاك كالات لصنع الأسمنت والمطارق الثاقية وصناديق الشحن القلابة المجهزة بآلات الرفع المديرة للاسلاك وآلات الثقب وأجهزة القضب الخ . عامل كهربائي لاسلكي عامل قادر على انجاز كل نوع من الاشغال المتعلقة بتركيب وصيانة واصلاح الاجهزة والانشاءات للاذاعات الكهربائية الداخلية والخارجية ويكون قادرا بصفة خاصة على:

الجمعة 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

بيان الاختصاص التعاريف القيام بمراقبة أجهزة المحطات وتنظيم هذه الأجهزه حسب الارشادات التي تعطى له ، اتمام أشغال التركيب والتفكيك اللازمة لوضع التجهيزات الجديدة أو لتحويل تجهيزات قديمة ، الصعود الى الابراج الحديدية والعمل على الهوائيات الصنف الاول - عاملون مؤهلون جدا وزارة الاشغال العمومية والبناء سائق آليات خاصة تابعة للاشغال عامل مهني قادر على القيام بما يلى : العمومية 1 - قيادة آليات تابعة للهندسة المدنية وصيانتها ، 2 - انجاز تنقيط على تراب منقول و مركوم او ادرة هذا الانجاز ، ملاحظة : لا تتضمن هذه المهنة الا اختصاصا واحدا يناسب مجموعة الآليات التالية : آليات رفع التراب وتمهيد الارض وآليات الردم والجرارات والمزنجرات وآليات التسوية والتمهيد المحركة . الصنف الاول - عاملون مؤهلون جدا وزارة الصحة العمومية رئيس قيادة المراكب الداخلية عامل مهني له عشرة أعوام من الخدمة في الملاحة وقادر على مراقبة ومراجعة العمل المنجز من طرف سائقي المراكب الذين يعملون تحت مسؤوليته . عامل مقوم اعوجاج الاعضاء عامل مهني مكلف بانجاز الاشغال التالية : صوغ اجهزة التبديل والترقيع المقومة للاعوجاج واجهزة المشي والاحذية لتقويم الاعوجاج والمشدات الصنف الاول وزارة التجارة نجار مزين عامل مؤهل للغاية مكلف بوضع زينات الأكشاك التابعة للمكتب الجزائري للنشاط التجاري في الاسواق والمعارض الدولية الصنف الثاني - عاملون مؤهلون اختصاصات مشتركة بين عدة ادارات محكم عامل مهني قادر على الانجاز بالمبرد لجميع أشغال الأحكام ذات الطابع الصناعي وذلك مع دقة في الانجاز تبلغ 1/10 مم ( فيما يخص الأبعاد التي لا تهم الاحكامات المنجزة بواسطة حك لين ( ولكنها تتضمن صعوبات أقل من الصعوبات التي تتضمنها أشغال المحكم موسع الثقوب مسالة وفراشة عاملة مهنية قادرة على خياطة وصيانة كل قطعة من البياضات ( أغطية الموائد والمناشف والشراشف الخ ) وعلى الانجاز بحسب بيانات الفراشين المزينين . للحجب والبرادي والستارات المحركة والسجف والسجادات والوسائد وأغطية جميع المقاعد ..

346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1389 ه بيان الاختصاص التعاريف نجار الاثاثات عامل مهني قادر على الانجاز بحسب تصميم معين ، لجميع الاثاثات الفنية أو الحديثة ، المصنوعة من الخشب الملآن أو المصفح والمشمع وعلى تجديد الأثاثاث والمقاعد العادية عامل كهربائي للبناء عامل مهني قادر على الانجاز في المبانى للانشاءات العادية الخاصة بالانارة والأجراس مستخدما مختلف الأجهزة المستعملة لانجاز الانشاءات من هذا النوع بستاني مؤهل عامل يقوم بأشغال تتعلق بفلاحة البساتين وبتزيين الحدائق والجنان وتتطلب تكوينا مهنيا عاما بناء عامل مهني قادر على انجاز جميع الأشغال العادية للبناء ) بعناصر ظاهرة أو غير ظاهرة ) : الحجر والآجر واسقاط الحجر والبلاطات من الجبس والأسمنت ) وثقب الجدران أو الأراضي وارساخ الحدائد أو مصنوعات النجارة والصقالات المنصوبة عامل ميكانيكي للصيانة عامل مهني قادر على القيام باصلاح جميع أجهزة السيارات : محركات وهياكل السيارات وله المامات نظرية ابتدائية بالسيارة • نجار عامل مهني قادر على انجاز الاشغال العادية المتعلقة بالمباني : صوغ ووضع الهياكل والأخشاب القائمة ومساند الارتكاز والابواب باطارات كبيرة والحواجز من أوراق ألواح المعاكس وخزانات الوثائق المصنوعة من عناصر يمكن فكها ومن خشب القرو والشوح والحور والتنظيف قبل الدهن ( أفاريز الجدران والنقوش البارزة وأفاريز الأبواب والشباكات ) • والتجديد التام للأرضيات الخشبية ذات الالواح المنسقة أو المتقاطعة مركب انشاءات التدفئة عامل مهني قادر على الانجاز بحسب رسم بسيط أو رسم اجمالي ، لجميع انشاءات التدفئة الخاصة بانتاج الماء الساخن ، من النموذج الصناعي ( الضغط الأعلى أو الأدنى ( أو للبناء التي يمكن أن تتطلب أشغالا تتعلق بلحام المعدن والمكون ذاتيا • دمان ومركب الزجاج عامل مهني قادر على انجاز الأشغال العادية التالية :

  • جميع عمليات الغسل المتعلقة بالصيانة والتصقيل وجميع أشغال الاعداد ( الطلاءات بالغراء والزيت والشمع واللك والتلميع والطلاء بالغراءات الملونة أو السيلكات ) ، لصق ورق الجدران وقماش الفرش ،
  • أشغال تتعلق بوضع الزجاج تحت وفوق السقوف . رصاص عامل في الزنك عامل مهني يقوم بالأعمال الجديدة الجارية للبناء ، أو للصيانة كوضع المواسير والعمل في الرصاص والحديد والزنك والتسقيف بالزنك والقرميد وحجر الاردواز وصنع الدنان من الزنك والتغطية بالزنك صانع أقفال عامل مهني قادر على انجاز جميع الأشغال العادية للبناء : صنع واحكام مفتاح على قفل معين أو أية شعبة ،
    • تركيب الحدائد على النوافذ والأبواب والاطارات والفتحات الصغيرة في الأبواب والنوافذ أو صيانتها ،
  • طرق جميع القطع العادية للبناء ( مساطر مثلثة الزوايا ) : احكام النوافذ الزجاجية الصغيرة وقوائم وعوارض النوافذ بنقوش بارزة ) من حديد ) وصنع الزوايا القائمة والمساند الخاصة 6 مطالبة الصناديق وبعض الأثاثات المعدنية .

الجمعة 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 بيان الاختصاص التعاريف فراش عامل مهني قادر على أن يهيىء ، بناء على ارشادات تعطى له ، جميع المقاعد الفنية أو الحديثة وأن يضع زينة محضرة • عامل ميكانيكي يعمل على الآلات عامل مهني قادر على القيام بفك وتنظيف وتشحيم واعادة تركيب الآلات الكاتبة وعلى الكاتبة انجاز جميع عمليات الاصلاح والضبط اللازمة لسيرها الحسن وقادر على الانجاز بالمبرد أو بأدوات آلية لجميع الأشغال الصغيرة المتعلقة بالأحكام أو الخرط واللازمة للصيانة مركب الأسلاك عامل مهني قادر على القيام بأشغال الجمع والتركيب التي تستلزم أجهزة ميكانيكية وكهربائية وعلى القيام بقتل الأسلاك الداخلية والتوصيلات الخارجية مطال لحام عامل مهني قادر على أن ينجز بناء على تصوير مخطط ورسم بسيط جميع الأشغال المتعلقة بالمطالة أو بالمعادن الخفيفة وقادر أيضا على صوغ الأدوات اللازمة وانجاز أشغال اللحام البسيط للمعدن والمكون ذاتيا موسع الاسطوانات عامل مهني قادر على تشغيل قطع معدنية بسيطة على الآلات العادية لتوسيع الاسطوانات والأنابيب وذلك حسب رسم أو نموذج وعلى تجهيز وضبط الآلة . صانع أجهزة الخيل عامل مهنى قادر على أن يصوغ ، بناء على رسوم ، جميع الاشياء من الجلد ومن الاقمشة المقواة والحبال . نجار خشب من الصنف الثاني عامل مهني قادر على تشغيل قطعة خشب بجميع الأدوات ولا سيما بالقادوم وذلك بناء على رسم مخطط أو نموذج ، وعلى انجاز تعشيقات بواسطة الألسن والتجويفات أو وضع قطعة أيا كانت تدخل في صنع زورق نجار يعمل في الحديد عامل مهني قادر على أن يصنع ، بناء على تصميم وحسب نموذج ، صفائح الحديد القليلة السمك والقضبان العادية وعلى أحكامها وثقبها وتركيبها وعلى أن يصوغ لهذه الغاية النماذج التفصيلية اللازمة . نحاس مطال عامل مهني قادر على أن ينجز ، بناء على رسم وبواسطة تغيير شكل المعدن باليد و بالآلات العادية ، جميع القطع أو مجموعات القطع ويجب أن يكون قادرا على صوغ الأدوات اللازمة وانجاز اللحام البسيط . سائق آلات ثابتة أو متنقلة عامل مهني مكلف بسياقة وصيانة مجموعات الآلات الثابتة والمحركات والمحطات لتوليد الكهرباء والآلات البخارية والانشاءات المختلفة أو المتنقلة ( المرفاعات والجسور الدارجة والجرارات الصغيرة والقاطرات الخ ) ملاحظة : اذا كان الأمر يتعلق بآلة بخارية فيجب أن يجتاز السائقون اختبار وقاد المولدات . مسقف عامل مهنى يقوم باصلاح وصيانة تغطيات المباني ومجاري الميازيب والمواسير لنزول الماء طباخ مهني عامل مسؤول عن تحضير الوجبات وجودتها عامل كهربائي عامل مهني قادر على أن ينجز وحده الأشغال المتعلقة بتركيب وصيانة الانارة والقوة المحركة والقنوات والتجهيزات الكهربائية وعلى أن يقوم ، بناء على ارشادات ، بتوصيل الأجهزة الكهربائية التي تشكل تجهيز الأدوات الآلية أو المعدات الآلية كالمدرعات والطيارات الخ رزام مغلف عامل مهني قادر على القيام بايصال وتغليف وتحزيم جميع الأجهزة أو الأشياء أو الأدوات السريعة العطب سمكري عامل مهني قادر على أن يصوغ ، بناء على رسم ، ويصلح ويعيد أشياء مصنوعة من صفائح رقيقة من التنك أو الزنك إلى مكانها ..

348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1389 ه بيان الاختصاص التعاريف نحات مؤهل عامل مهني قادر على أن ينجز بواسطة أداة وبناء على رسم ، أشغالا بسيطة من النحت على جميع المعادن في شكل مقعر أو بارز على وجه متساو أو منحرف مجهز الحبال عامل قادر على استخدام الحبال من النسيج والفولاذ وعلى القيام بتركيبها على أجهزة مختلفة ( آليات الرفع ورافعات الأثقال الخ ) • مساعد مطبعي عون مكلف بصيانة واستعمال آلات النسخ والطبع « أوفسيت ، التي تقوم بجميع أشغال الطبع مساعد مكلف بالتصوير الشمسي عامل قادر على أن ينجز على وجه من الجيلاتينا والبرومور جميع الاشغال الجارية المتعلقة بسحب الصور الشمسية بواسطة التماس والتكبير عامل مكلف بأشغال مختلفة عامل مهني مكلف بصيانة الأجهزة والآلات التابعة لاحدى المؤسسات ( غرف الايقاد ومحطات الضخ وأدوات المطبخ وأمكنة غسيل الثياب الخ ) وبالاصلاحات الصغيرة ( النجارة والزجاج والدهن والكهرباء الخ ) حداد عامل مهني قادر على انجاز قطع من الحدادة ذات أبعاد صغيرة ومتوسطة ينجزها باليد أو الآلة 6 بناء على رسم أو قطعة نموذجية وبدقة تحدد في الاختبار وقادر على صنع أدواته اليدوية . موسع الثقوب عامل مهني قادر على أن ينجز بواسطة آلة لتوسيع الثقوب وبناء على رسم ، قطعة ميكانيكية . أمين مخزن عامل مهني مكلف ، تحت السلطة المباشرة لرئيس المصلحة ، بادارة مخزن كبير أو مجموعة مخازن تتضمن مواد أو أدوات يتطلب تحقيق ذاتيتها معارف خاصة وذلك بسبب تعقيدها وتعددها صانع المشعات عامل قادر على تفكيك واعادة تركيب العناصر المكونة لكل مشعة للسيارات وعلى تعويض الحزم وبكيفية عامة على تجديد هذا الجهاز الصنف الثاني رئاسة مجلس الوزراء رئيس صف عامل مهني مكلف ، تحت ادارة ومراقبة رئيس الخدم ، بتقديم ألوان الأكل الى مجموعة محددة من الموائد ( صف ) وبتقطيع اللحوم والطيور والاسماك الخ الصنف الثاني : عاملون مؤهلون وزارة الدولة المكلفة بالنقل مكلف بقدور الطبخ عامل مهني مكلف في مصانع تصبين السمك بتسيير و اصلاح قدور الطبخ المعدنية المحكمة الأقفال . مربى بلح البحر و المحارات والحيوانات عامل مهني مكلف بتربية بلح البحر والمحارات في حظائر الصدفيات أو في المياه والأسماك ذات القشرة الصلبة العميقة . مكلف بآلة الرفع عامل مؤهل مكلف بتفريغ السفن في الموانىء بواسطة آلة الرفع بحار بحار تتطلب مهنة البحار من صاحبها العامل في السفن التجارية خبرة واسعة وتكوينا خاصا في مدارس التمرين البحرى • صياد بحار راكب على ظهر سفينة صيد أو سفينة ساحبة للشبكات قادر على البحث عن الأمكنة التي يكثر فيها السمك وذلك بواسطة آلات السبن والمصابيح الخ .. مصلح عيون شبكات الصيد عامل مهني قادر على القيام بتركيب شبكات الصيد للسفن الساحبة الشبكات الخ • وهي مهنة دقيقة تتطلب تكوينا خاصا وخبرة واسعة جدا

الجمعة 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 الصنف الثاني : عاملون مؤهلون وزارة الداخلية بيان الاختصاص التعاريف سائق مجموعات مضخات كهربائية عامل مهني قادر على أن : 1 2 يسير أو يوقف مجموعة من المضخات الكهربائية تساوى قوتها أو تفوق 200 حصان بخاري 2 ويراقب سيرها الحسن ويقوم بصيانتها ويكشف خلل الحركة • صانع مضخات عامل مهني يحسن تفكيك واعادة تركيب مضخة لتفريغ المياه ، مركبة في بئر من الماء الصالح للشرب ويقوم بأشغال الصيانة لهذه المضخة وتجديدها • الصنف الثاني : عاملون مؤهلون وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي عامل ميكانيكي للسيارات والآليات | عامل مهني قادر على القيام بمراجعة واصلاح جميع أجهزة السيارات لمحاربة الجراد المحاربة الجراد . وآلات السحق ونثر الذرور وعلى صيانتها وضبطها ويجب أن يكون قادرا على القراءة والكتابة وحائزا لرخصة سياقة من نوع ب ج وقادرا بدنيا واجتماعيا على القيام بعمل طويل المدة في الجنوب الصحراوى وأن تكون له ثلاثة أعوام من التجارب في موضوع اصلاح خلل السيارات والأجهزة في عين المكان والخاصة بمحاربة الجراد وأن يكون قادرا على سياقة سيارة مجهزة بمعمل • ملاحظة : يجب أن يبلغ المترشحون لهذا الاختصاص خمسا وعشرين سنة على الأقل . مساعد بيطري عامل مهني يحسن طرق ووضع نعال الخيل وقادر على تركيب مختلف النعال وعلى تقديم العلاجات الأولى للحيوانات ويجب أن يكون قادرا على أن يقوم مقام البيطرى عامل ميكانيكي فلاحي عامل مهني قادر على التركيب والتفكيك والاصلاح والضبط لجميع الأجهزة الميكانيكية والأدوات المستعملة في الفلاحة . خادم الخيل ومروضها عامل مهني يحسن ركوب الخيل ويعرف جيدا الحصان والعنايات التي يتطلبها وقادر على نزع أجهزة الخيل وترويضها الصنف الثاني : عاملون مؤهلون وزارة التربية الوطنية دليل حارس عامل مهني مكلف بمصاحبة الزوار وباعطائهم البيانات اللازمة وعلاوة على ذلك يقوم بحراسة الأماكن الأثرية وصيانتها وحمايتها . أمين مخزن عامل مهني مكلف بعمليات الفرز والتصنيف والتحقيق من جرد المجموعات وبتحقيق الطلبات المتعلقة بالكتب للاطلاع ويمكن أن يكلف بأشغال صغيرة تتعلق بالجرد ويدير فرقة من الحراس الصنف الثاني : عاملون مؤهلون وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طلاء بالنيكيل وصقال عامل مهني له تأهيل حسن ويجب أن يكون عالما بحمامات التحليل الكهربائي للمعادن غير الثمينة ويجب أن يكون قادرا على أن يغطى بالضفرة ويدير ويوازن على العمود ذي الأسنة اسطوانات التصقيل ويجب أن يكون قادرا أيضا على أن يعطى صقالة كاملة وبدون تشويه للقطع وأن يتجنب الرسوبات الخاصة بالتحليل الكهربائي .

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1389 ه بيان الاختصاص التعاريف عامل بمعامل الطاقة عامل مهني مكلف بتركيب بطاريات المدخرات الكبيرة والمتوسطة وصيانتها وتفكيكها والمستعملة في مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( لحام اللوحات أو ذيول الربط أو مشابك الوصل الخ ) . عامل الانشاءات الكهربائية الميكانيكية عامل مهني قادر على أن ينجز ، بناء على تصميم ، أشغالا صغيرة لجمع الأسلاك في من الصنف الثاني انشاءات المراكز التليفونية والتلغرافية وفى تجهيزات مراكز التضخيم ويجب أن يكون قادرا على اتمام جميع البناءات في الموزعات وعلى القيام بالتجارب الآلية للأجهزة وبجميع الأشغال اللازمة لحسن سير الانشاءات التليفونية والتلغرافية وذلك تحت مراقبة وارشادات المفتشين والمراقبين • منظم الوصلات ومعكسات التيار عامل مهني قادر على أن ينجز بناء على أوراق التنظيم أو بناء على جميع المستندات الدائرة الموضوعة رهن اشارته ، التنظيمات الميكانيكية والكهربائية على الوصلات ومعكسات التيار الدائرة التابعة للانشاءات التليفونية والتلغرافية صانع اللوالب عامل مهني قادر على أن ينجز على جميع المعادن أشغالا تتعلق بصنع اللوالب حسب نموذج أو رسم في أوقات عادية ويجب أن يكون قادرا على القيام بالتركيبات والتنظيمات وتحديد شكل ونوع الأدوات اللازمة لانجازها الصنف الثاني : عاملون مؤهلون وزارة الصحة العمومية جزار عامل مهني مكلف بذبح الحيوانات وبجميع العمليات المتعلقة بنقل وتصريف وحفظ اللحوم الطازجة والمبردة . حلاق عامل مهني قادر على تصفيف ومعالجة وقص الشعر واللحية سائق سفن عامل مهني مكلف بسياقة وصيانة واصلاح الزوارق التابعة لمصالح الصحة البحرية . حلواني عامل مهني قادر على تهيئة العجين في الفرن وفى أشكال متنوعة وذلك بعد اضافة السكر والفواكه والزبدة وما الى ذلك بصفة عامة الصنف الثاني وزارة الاشغال العمومية والبناء بناء مبلط رمخطط عامل قادر على انجاز جميع أشغال التبليط في أوساط الطرق المخصصة للمرور وعلى حافة الأرصفة والسهول الصناعية في مفارق الطرق الخ سابر غور البحر عامل مهني مؤهل للقيام بأشغال في البحر وقادر على انجاز عمليات الاخذ للرسوم الطوبوغرافية في أعماق البحر مساعد حارس سد عامل مؤهل بكفاية للقيام بأعمال حارس السد ولانجاز اصلاحات ميكانيكية . غواص عامل مؤهل قادر على أن يغوص في أعماق البحر للقيام باستكشافات متممة لحساب الدولة في المنشآت التابعة للموانىء ( كشف الثلم والتجويفات والصدوع في أسس الجدران وارتخاءات التربة بفعل الماء ) الصنف الثاني * وزارة الشبيبة والرياضة اختصاصي في رياضة الجسم عامل مهني مكلف بصيانة القاعات لرياضة الجسم وخاصة الارضية ( العواميد الخشبية والمرامي ) ويجب أن يكون قادرا على تخطيط وصيانة الملاعب والمدارج اختصاصي في المسبح عامل مهني قادر على القيام بالصيانة العامة للمسابح .

الجمعة 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 الصنف الثالث - عاملون متخصصون اختصاصات مشتركة بين عدة ادارات بيان الاختصاص التعاريف وقاد متخصص في الضغط الادنى عامل مهنى يقوم بالقيادة والصيانة العادية للانشاءات الحرارية من الضغط الأدنى بستاني عامل يقوم بالأشغال العادية ذات الطابع البستاني ( صيانة الاراضي الخضرة وسطور الزهور على الدوائر وأشغال تتعلق بغرس الأشجار وبتصفيف الأشجار الصغيرة والنباتات المختلفة وأشغال متممة بمساعدة الحصان الخ ) مكلفة بالبياضات عاملة مهنية قادرة على خياطة وصنع جميع البياضات وانجاز جميع أشغال الفرش ) تجهيز بالستور الخفيفة ) الخ والحجب والستور والبرادي والطنافس والزرابي دهان هياكل السيارات عامل مهني ينجز بواسطة مسدس الدهان أشغالا تتعلق بالدهن وذلك بواسطة اللك المكوى في الفرن والمطلى على من المصطكاء وبالصقل ، مجموعات معدنية ويقوم بتحضير الطلاء المصنوع سنان الادوات عامل متخصص في سن أدوات القطع ذات الاستعمال العام التي لا تتطلب استخدام المسنات ذات الجوانب مساعد لفاف على المكبات عامل متخصص قادر على انجاز : 1 - اللف البسيط على المكبات ( المغناطيس الكهربائي والمحولات الصغيرة ) وذلك بحسب ارشادات 2-2 مختلف العازلات الضرورية لصنع ملفات الأسلاك مساعد صانع أجهزة الخيل عامل متخصص قادر على صنع أو ولا سيما على تركيب وصيانة اصلاح أشياء بسيطة من جلد أو قماش مقوى واصلاح السيور والحبال مساعد كهربائي عامل متخصص يعمل مع مهنى وتحت ادارته وقادر على القيام بوضع وصيانة انشاءات الأسلاك وعلى انجاز الأشغال والأجراس والتليفون ) المتعلقة بالتجهيزات الكهربائية البسيطة ( الانارة مساعد بستاني عامل متخصص في صيانة المغارس والحدائق والجنان ومكلف بالقيام بأشغال تحت ادارة البستاني • مساعد دهان عامل متخصص في الاعدادات وتحضير الدهن للبناء وفي انجاز جميع الاشغال المتعلقة بالزجاج والدهن العادي بما في ذلك البناء والكتابة بواسطة النقشات الصغيرة وقادر على انجاز أشغال الدهن العادى المتمم بواسطة مسدس الدهان . حزام البضائع عامل متخصص قادر على القيام بتحزيم جميع الأشياء والأدوات ويجب أن يكون قادرا على صنع واصلاح الصناديق البسيطة وعلى تهيئة الرزم الكبيرة للبضائع مسير آلة لسحب الرسوم عامل متخصص قادر على ادارة آلة لسحب الرسوم وتزويدها بشكل معقول وعلى قطع الرسوم وطيها بحسب الاحجام العادية مساعد لحام عامل متخصص يعمل تحت ادارة مكواة السنكرى والقوس مساعد في أشغال البناء عامل متخصص مكلف بالأشغال مهنى وقادر على انجاز اللحام الصحيح بواسطة التالية : نقل وتنسيق المواد واعداد الملاطات و انجاز الأشغال البسيطة المتعلقة بالبناء وتنصيب الصقالات الأولية وبالترصيص

352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1389 ه بيان الاختصاص التعاريف ( اللحم ووضع الأوصال والتفريع ) وبالتركيبات الكهربائية البسيطة ( الاشعال والاشعال المزدوج والاصلاحات السريعة ) .. مساعد في أشغال الميكانيكيات عامل متخصص مكلف بنقل وتنسيق المواد اللازمة للعمال المهنيين وباعدادها ويجب أن يكون قادرا على القيام بالأشغال البسيطة كالثقب البسيط والثقب اللولبي ونشر الاخشاب وقص المعادن ونزع النتوءات المختلفة من قوالب السبك وذلك بواسطة أدوات آلية مضبوطة مقدما مساعد أمين المخزن عامل متخصص مكلف بنقل وتنسيق وتنقيط حركات دخول وخروج المطبوعات والأدوات . مساعد عامل كهربائي لاسلكي عامل متخصص يعمل مع مهنى وتحت ادارته وقادر على القيام بوضع وصيانة منشآت الأسلاك على انجاز الأشغال المتعلقة بالتجهيزات الكهربائية البسيطة ( الانارة والأجراس والتليفون ) غسال مشحم عامل متخصص مكلف بانجاز الأشغال التالية :

  • غسل وتشحيم السيارات ونزح المحركات وصناديق السرعة والجسر المؤخر ،
  • الصيانة الموجزة لتجهيزات محطات التشحيم ،
  • مرا مراقبة وصيانة بطاريات المدخرات ،
  • مراقبة واصلاح بطاريات المدخرات ،
  • مراقبة واصلاح الاطارات المطاطية وغلافات الهواء ،
  • أشغال النظافة في مستويات السيارات والمعامل التابعة لمصالح السيارات . صانع السياجات المتحركة عامل مهني قادر على تركيب واصلاح الستارات والسياجات المتحركة الصنف الثالث رئاسة مجلس الوزراء خادم المائدة | عامل مهني مكلف تحت ادارة رئيس الصف بتقديم الطباق ورفعها عن الموائد . الصنف الثالث وزارة الدولة المكلفة بالنقل قلاء عامل متخصص يقوم في مصانع تصبير الأسماك بطبخ وقلى السردين المخصص للتصبير مملح عامل مهني قادر على أن يسهر على جودة سمك الأنشوا المملح ولا سيما كل سمك مملح على وجه العموم . الصنف الثالث وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مساعد عامل ميكانيكي فلاحي عامل متخصص قادر على تنظيم وترتيب قطع التبديل فى معمل ، ميكانيكي، وعلى القيام با صلاحات موجزة من الدرجة الأولى . راع عامل متخصص له خبرة فيما يتعلق بالضأن حفظ الصحة والتغدية والتربية والوقاية من الامراض والعلاجات البيطرية الأولى ) .

الجمعة 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 بيان الاختصاص التعاريف سائق سيارات لمكافحة الجراد عامل متخصص قادر على سياقة سيارات الشحن الصالحة للسير على جميع الاراضي وله رخصة سياقة من نوع ب - ج ويحسن القراءة والكتابة وعلاوة على ذلك يجب ان تكون له الكفاءة البدنية والاجتماعية المطلوبة للقيام بعمل طويل المدة ستة أشهر) في صحراء الجنوب وان يكون عالما بكيفيات تطبيق مبيدات الحشرات بواسطة النثر أو الرش وأن يكون قد شارك في ثلاث حملات تجريبية ضد الجراد . بقار عامل متخصص في موضوع العلاجات الممنوحة للبقر الأبقار الحلوبة والعجلان والثيران وفي تلقيح السائل المنوى ويحسن الحلب ويكون عالما بقواعد حفظ الصحة وبالتغذية والتربية والوقاية من الامراض والعلاجات البيطرية الأولى . معالج الطيور والدواجن ومربيها عامل متخصص فى تربية الطيور (حفظ الصحة والتغذية والعلاجات للوقاية من الامراض) . معالج النحل ومربيه عامل متخصص فى تربية النحل وكيفية التصرف فيها . خادم الخيل عامل متخصص في موضوع العلاجات المقدمة للخيل ( حفظ الصحة والتغذية والتربية والوقاية من الامراض ويحسن ركوبها . سائق الجرارات الفلاحية عامل متخصص له رخصة سياقة وقادر على كشف كل خلل في حركة الجرارات أو الأدوات المجرورة وقادر على الصيانة العادية واليومية لجرار من أى نوع أو نمط كان وعلى ضبط الآلية المجرورة الصنف الثالث - عاملون متخصصون وزارة التربية الوطنية حارس المكتبات والمحفوظات والآثار | عامل مهني متخصص في وضع المجموعات في مكانها ونقلها وتحويلها وتقديمها والمتاحف للاطلاع وحفظها وفي الصيانة المادية للمحال والمجموعات ويشارك في مراقبة القاعات المفتوحة للعموم الصنف الثالث - عاملون متخصصون وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مساعد عامل فى التجهيزات الكهربائية | عامل متخصص مستخدم في مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية ومعاملها ومكلف الميكانيكية بانجاز بعض الاشغال الإبتدائية كتجديد خيوط الصمامات والبناءات البسيطة في الموزعات والاحكامات الأولية لأجهزة دائرة واصلاح الخيوط القابلة الذوبان وانجاز أشغال صغيرة تتعلق بالصيانة • مركب لفاف عامل متخصص في لف وشائع الوصل ومعكسات التيار الدائرية والمقاومات ووشائع التحريض الذاتي والمحولات ومتخصص بكيفية عامة في جميع أشكال اللف التي لا تنطوي عليها صعوبات خاصة ويمكن أن يكلف بتركيب أجهزة بسيطة للتلفنة الصنف الثالث وزارة الصحة العمومية . عامل حمام عامل متخصص مكلف بتحميم المرضى ومساعدتهم على الاستحمام وبتغلية القمل وبالياضات .. مكلف بالغسيل عامل متخصص مكلف بغسل الأقمشة والبياضات بواسطة الآلات أو باليد وبادارة وصيانة الآلات لغسل وتجفيف وكي البياضات •

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1389 ه بيان الاختصاص التعاريف عامل الترميد عامل مهني مكلف بتحويل المبصقات وفضلات العمليات الجراحية الى رماد وبتسيير وصيانة الأفران الخاصة بالترميد منجد عامل متخصص في خياطة وتجديد وصيانة الحشايا • عامل متخصص تابع للفرق المتنقلة | عامل مكلف تحت سلطة العون التقني مدير الفرقة المتنقلة بمحرك والتابعة للقطاع العمالية للعمل الصحي الجماعي بتحضير الأدوية لوقاية النباتات والمحلولات والمستحلبات ويقوم بصيانة الأجهزة ويساعد العون التقني في عمليات النثر والرش الصنف الثالث وزارة الاشغال العمومية والبناء مساعد القائم بفحص الأرض للبحث عامل مهني مكلف بانجاز أشغال تتعلق بالبحث والمراقبة في موضوع خصائص المياه عن المعادن و نواميسها والبحث الفلاحية . في المناخ والأمطار وفى الميزات الطبيعية والكيماوية للأراضي ملاحظ دائم عامل مكلف بكشف المقاييس لقياس المياه والمناخ مساعد سابر عامل مكلف بانجاز أشغال جوفية وأشغال تتعلق بالسبر قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1388 الموافق 12 | مارس سنة 1969 يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموفق 6 مايو |

- سنة 1966 ان وزير الداخلية ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن | او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب قرارات عمال قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء عن طريق التحويل من وادى الحد الامر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ولا سيما المادة 24 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تمنح مهلة جديدة قدرها ستة اشهر ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1968 الى شاغلي المحلات المعدة للسكن أو لتعاطى مهنة حرفية ، للعمل على تصحيح وضعهم لدى المصلحة أو هيئة التسيير التابعين لها . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة والكتاب العامون للعمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • و حرر بالجزائر فى 23 ذى الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 احمد مدغري العمالات 1 ) يؤذن للسيد ابن دحمان سعيد بجلب الماء عن طريق التحويل من وادي الحد لرى اراضيه الموجودة في اقليم بلدية المهير والتي تبلغ مساحتها 7 هكتارات . 2 ) تكون لموظفي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة 11 مارس سنة 1969 من عامل عمالة سطيف : المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله .

الجمعة 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 3 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الأمراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة والمحددة في الفقرة 8 أدناه في المواعيد المحددة لها 6 ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 4 ادناه • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة • ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الودى ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءت المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 4 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب | واستخدام منشأة تحويل المياه وتتم هذه الاشغال باعتناء | صاحبها وتحت مراقبة مهندس مصلحة الهندسة القروية ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة تحويل الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من اضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . ه ) تخصص مياه التحويل المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المؤذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل العمالة بانتقال الملك الجديد اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام … ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش املاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ..

356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1389 ه ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوت فى أول يناير من كل سنة • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الجزافى المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن ان تعدل معدلاته وفقا للكفيات الجاري بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب ، الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لأحكام المادة 18 من | المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ

- في 31 ديسمبر سنة 1958 … ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. (10) يتحمل صاحب الاذن نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر