قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 من عامل عمالة سطيف تضمن منح الاذن لجلب الماء عن طريق التحويل من وادى الحد • 354
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مهلة جديدة قدرها ستة اشهر ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1968 الى شاغلي المحلات المعدة للسكن أو لتعاطى مهنة حرفية ، للعمل على تصحيح وضعهم لدى المصلحة أو هيئة التسيير التابعين لها .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة والكتاب العامون للعمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • و حرر بالجزائر فى 23 ذى الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 احمد مدغري العمالات
1 ) يؤذن للسيد ابن دحمان سعيد بجلب الماء عن طريق التحويل من وادي الحد لرى اراضيه الموجودة في اقليم بلدية المهير والتي تبلغ مساحتها 7 هكتارات .
2 ) تكون لموظفي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة 11 مارس سنة 1969 من عامل عمالة سطيف :
المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله .
الجمعة 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355
3 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الأمراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ،
ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة والمحددة في الفقرة 8 أدناه في المواعيد المحددة لها 6
ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 4 ادناه • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة • ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الودى ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءت المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938
4 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب | واستخدام منشأة تحويل المياه وتتم هذه الاشغال باعتناء | صاحبها وتحت مراقبة مهندس مصلحة الهندسة القروية ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .
ولا يمكن استخدام منشأة تحويل الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من اضرار .
واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه .
ه ) تخصص مياه التحويل المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المؤذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل العمالة بانتقال الملك الجديد اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ..
6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ... ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين
(2) دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش املاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات .. 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1389 ه ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوت فى أول يناير من كل سنة • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الجزافى المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن ان تعدل معدلاته وفقا للكفيات الجاري بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب ، الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لأحكام المادة 18 من | المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ - في 31 ديسمبر سنة 1958 ... ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ..
(10) يتحمل صاحب الاذن نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار .
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.