مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.