مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.