قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.