مرسوم رئاسي رقم 18-140 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، المحرّر بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، المحرر بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––– اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الافريقي يتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول).
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
– تذكيرا منهما بأن الأهداف والمبادئ المكرّسة بموجب المادتين 3 و 4 من القانون التأسيسي، ترمي إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة،
– واسترشادا بالبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي،
– وتذكيرا منهما بالإعلان الرسمي بشأن سياسة إفريقية مشتركة للدفاع والأمن ( )CADSP ترتكز على تصور وعمل إفريقي مشتركين بغية تحقيق الأهداف والغايات في مجال الدفاع والأمن،
– واقتناعا منهما بأن التصدي الفعال لمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود في القارة الإفريقية تتطلب تعاونا مهيكلا بين مصالح الشرطة وإنفاذ القانون، وكذا تناسق أساليب عمل الشرطة، وتبادل الممارسات الحسنة وتوسيعها في مجال التكوين والوقاية وتقنيات التحقيق والخبرة،
– واعتبارا منهما بأنّ المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد صادق على المقرر(VXX) 831 CL/ EX. DOC. حول إنشاء آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، من أجل تجاوز التحديات الخطيرة المواجهة في مجالي السلم والأمن،
– واعتبارا منهما لإعلان الجزائر المؤرّخ في 14 فبراير سنة 2014 والمتعلق بإنشاء آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي ( أفريبول)،
– واعترافا منهما بأهمية آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) باعتبارها هيكلا تابعا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، سيوفّر للدول الأعضاء في الاتحاد إطارا للتعاون بين مصالح الشرطة وإنفاذ القانون، بغية تعزيز جهودها في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود في إفريقيا،
– واعتبارا منهما أنّ الغاية من إنشاء الأفريبول استلهم من ضرورة التصدي للتطور المتنامي الذي ترتكب من خلاله عصابات الجريمة المنظمة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإرهاب في إفريقيا وعبر إفريقيا، وكذا انتشار الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– وتذكيرا منهما بأحكام المادة 24 من النظام الأساسي لأفريبول التي تنص على أن مقر أفريبول في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
– وإشارة منهما إلى أنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة قد أوفت بالتزامها بإنشاء مقر الأفريبول في الجزائر العاصمة، وتزويده بوسائل لتسيير عمله بفعالية قصد تمكينه من الاضطلاع بمهامه بشكل فعال، طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للأفريبول، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريفات لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بما يأتي :
– " أفريبول"، آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي،
– "المفوضية"، مفوضية الاتحاد الإفريقي،
– "استشاري"، أي شخص أو مكتب استشاري يعيّن لتقديم خدمات خلال أجل ووفقا لكيفيات خاصة تحدد مسبقا، وفقا لما تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي،
– " الاتفاقية العامة"، الاتفاقية حول الامتيازات والحصانة لمنظمة الوحدة الإفريقية المعتمدة من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية يوم 19 يوليو سنة 1964، والتي انضمت إليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
– "اتفاقية فيينا "، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الموقّعة بفيينا بتاريخ 18 أبريل سنة 1961،
– "منتدب"، أي شخص من دولة عضو أو من أي منظمة يتم نقله لأفريبول لشغل منصب مؤقت لدى هيئة الاتحاد طبقا لشروط متفق عليها بين كل الأطراف المعنية،
– "عامل"، أي شخص يوظف من طرف الأفريبول، مثلما تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي،
– " الدول الأعضاء"، الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
– "خبير"، أي شخص يعيّن لتقديم خدمة تقنية مختصة وفقا لشروط وكيفيات خاصة، خلال فترة معيّنة،
– " موظف"، أي شخص من مستخدمي الأفريبول، مثلما تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي،
– "حكومة"، حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
– "المحلات والمنشآت"، المساحات المخصصة لمكاتب أفريبول أو أي مساحة أخرى تشمل مباني وهياكل ومعدات ومنشآت أخرى، وكذا أراضٍ مجاورة تشغلها أفريبول 27 مايو سنة 2018 م بشكل دائم أو مؤقت ومعترف لها بهذه الصفة من طرف الحكومة،
– " أفراد الأسرة المعالون"، زوج وأبناء الموظف أو المستخدم بأفريبول طبقا للوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي،
– " الطرفان "، حكومة الجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها أدناه ب " الحكومة") ومفوضية الاتحاد الإفريقي أو الموقّعان على هذا الاتفاق،
– " مستخدمو الأفريبول"، كل الأشخاص العاملين لدى الأفريبول،
– " المستخدمون المحلّيون"، مستخدمو أفريبول من المواطنين والمقيمين بصفة دائمة بالجزائر من كل الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي المسموح لهم بالعمل في البلد المضيف ويتلقون رواتبهم بالساعة،
– " البروتوكول الإضافي"، البروتوكول الإضافي المرفق بالاتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية حول الامتيازات والحصانات المصادق عليها بفريتاون بسيراليون في يونيو سنة 1980،
– " المقر"، مقر أفريبول المتضمن الأراضي أو المباني أو المكاتب أو المرافق أو الهياكل أو أجزاء منها تشغلها أو تستعملها أفريبول بشكل دائم أو مؤقت على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
– " الاتحاد" أو "إ.إ"، الاتحاد الإفريقي المؤسس طبقا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المصادق عليه في 11 يوليو سنة 2000 والذي دخل حيّز التنفيذ في 26 مايو سنة .2001
المادة 2 هدف ونطاق تطبيق الاتفاق ينظّم هذا الاتفاق المسائل المتعلقة والناتجة عن إنشاء وسير آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 3
فتح المادةالشخصية القانونية 1 – يكون مقر أفريبول بالجزائر العاصمة، بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 2 – تتمتع أفريبول بالشخصية القانونية، وتتمتع بهذا الصدد، بأهلية : 11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م
أ) التعاقد،
ب) حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، و
ج) التقاضي. 3 – لأغراض هذا الاتفاق، يمثل مدير أفريبول أو ممثله المعيّن قانونا أفريبول في جميع القضايا القانونية. 4 – تدار كل الشؤون الرّسمية بين الحكومة وأفريبول عبر وزارة الشؤون الخارجية أو أي إدارة (إدارات) حكومية أخرى، بالشكل الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة وأفريبول.
المادة 4
فتح المادةالعلم والشعار والرموز الأخرى لأفريبول 1 – يكون علم أفريبول ورموزها الأخرى، لا سيما النشيد والرموز التعريفية الأخرى، هي تلك الخاصة بالاتحاد، 2 – ترفع أفريبول علمها وعلم الاتحاد الإفريقي وأعلام الدول الأعضاء طبقا لقوانين وأنظمة الاتحاد، 3 – تحمل جميع منشآت أفريبول رمز الأفريبول ورمز الاتحاد، بما في ذلك وسائل النقل وإقامات المستخدمين وأي ممتلكات أخرى منقولة وغير منقولة، 4 – يعدّ نشيد الاتحاد الافريقي النشيد الرّسمي لأفريبول، 5 – يحمل مستخدمو أفريبول بطاقة هوية و/أو تصريح مرور / جواز سفر يحمل رمز الاتحاد.
المادة 5
فتح المادةتخصيص المساحات والمحلات توفر الحكومة، على نفقتها، مساحات ومكاتب ومرافق مهيأة ومجهزة ومؤمّنة يمكن الوصول إليها بسهولة، تحت تصرف الاتحاد الافريقي لاستعمالها من طرف الأفريبول، وفقا لقرار المجلس التنفيذي )VII( 229 EX/CL/Dec ليوليو سنة 2005، وتخصص المرافق المذكورة للاستعمال الحصري من طرف أفريبول، ولا يمكن استعمالها بطريقة لا تتلاءم مع موضوع هذا الاتفاق ومهمة أفريبول.
المادة 6
فتح المادةالنظام الأساسي لمستخدمي أفريبول 1 – يتكون مستخدمو أفريبول من الفئات الرئيسية الآتية والمتمثلة في المستخدمين الذين تم توظيفهم على المستوى الدولي والمستخدمين الذين تم توظيفهم محليا والمستخدمين المنتدبين، ويتدرج المستخدمون على النحو الآتي :
أ) مدير أفريبول هو مسؤولها وممثلها الرّسمي، في حالة غيابه، يتم تمثيل أفريبول من طرف ممثل مخول بذلك رسميا،
ب) موظفو أفريبول،
ج) عمال أفريبول،
د) المستخدمون المنتدبون لدى أفريبول، و
ه) المستخدمون الذين تم توظيفهم محليا. .2 يمكن أفريبول توظيف مستخدمين، إذا اقتضت الضرورة ذلك، من أجل أداء وظائفها بفعالية، وتعلم أفريبول، قدر الإمكان، الحكومة بأسماء وفئات جميع الأعضاء المستخدمين المتواجدين بالجزائر، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة من طرف الحكومة، وتسعى أفريبول إلى مراجعة قائمة الأسماء والفئات بشكل دوري ومنتظم، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةالالتزامات العامة للطرفين 1 – يتعيّن على موظفي ومستخدمي أفريبول احترام القوانين والتنظيمات السارية في البلد المضيف. 2 – تحترم الحكومة الصفة الدولية لأفريبول وكذا سلامتها وسرّية وأمن نشاطاتها، 3 – تسهل الحكومة أو تساعد أفريبول في الحصول على إقامة وخدمات عامة ووسائل النقل الملائمة لصالح مستخدميها والضرورية لسيرها، 4 – تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة، لضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق واحترامها من طرف الموظفين الوطنيين والمحليين، 5 – يتعاون الطرفان في جميع المجالات، من أجل ضمان السير الحسن لأفريبول، خصوصا عبر دعم اجتماعاتها وورشاتها وندواتها ونشاطاتها الأخرى ذات الصلة والضرورية لتحقيق أهدافها، 6 – تتعاون المفوضية، في أي وقت، مع السلطات الجزائرية المختصة، على المستويين الوطني والمحلي لضمان السير الحسن للعدالة واحترام القوانين الجزائرية ومن أجل منع كل سوء استعمال للامتيازات والحصانات والتسهيلات التي يتمتع بها مستخدمو أفريبول في إطار تأدية مهمتهم الرّسمية، كما هو محدد في هذا الاتفاق، 7 – يتصرف الطرفان بحسن نية، بما في ذلك أثناء حدوث أزمات قد تؤثر على أفريبول، من أجل حماية أفريبول والحفاظ على سلامتها وكذا مستخدميها ومرافقها وممتلكاتها.
المادة 8
فتح المادةتطبيق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا 1 – تطبق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا، مع مراعاة ما يقتضيه الحال، على أفريبول وعلى ممتلكاتها وأموالها وأصولها وعلى مرافقها ومنشآتها. 2 – تطبق الاتفاقيتان المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء، على الموظفين والعاملين الذين تم تحديدهم في المواد من 11 إلى 18 من هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةامتيازات وحصانات أفريبول 1 – تمنح الحكومة لأفريبول الحقوق والامتيازات الآتية :
أ) امتلاك أموال وذهب وأي عملة صعبة وتسيير حسابات من أي عملة وفقا للوائح الاتحاد ونظمه،
ب) تحويل أمواله وذهبه أو أي عملة صعبة من بلد إلى بلد آخر، ومن البلد المضيف إلى بلد آخر، أو في الجزائر، والحق في تحويل أي عملة صعبة يمتلكها إلى أي عملة أخرى،
ج) استعمال الشّفرات وإرسال واستلام مراسلاته عن طريق البريد أو عن طريق الحقيبة الدبلوماسية وأي وسيلة اتصال أخرى. وبهذا الصدد، لا تخضع أي مراسلة أو اتصال أو أي وثيقة أخرى لأفريبول لرقابة الحكومة،
د) دعوة أفراد من جنسيات مختلفة و/أو ممثلي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المماثلة للمشاركة في أشغال أفريبول. وفي هذا الشأن، تسهل الحكومة عملية منح تأشيرات الدخول والإقامة في الجزائر بالنسبة لهؤلاء الأفراد،
ه) تنظيم تظاهرات ومحافل في مناطق أخرى من البلد خارج مقر أفريبول، عند الحاجة، ولأسباب أمنية أو ملائمة من أجل السير الحسن لأفريبول،
و) ضمان حرية الحركة والتنقل لمستخدمي أفريبول في كل أنحاء البلد في إطار تأدية مهامهم بصفة فعلية. 2 – تقوم أفريبول بإجراء مشاورات مع موظفي الحكومة المعنيين، عند الاقتضاء، في إطار التأدية الفعلية لمهامها. 27 مايو سنة 2018 م 3 – كما تمنح الحكومة لأفريبول الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها منظمات دولية أو حكومات أجنبية أخرى، بما في ذلك أسعار ورسوم خاصة على البريد والبرقيات والتلكس والبرقيات اللاسلكية والصور التلفزيونية والهواتف وشبكة الأقمار الصناعية، لا سيما منها الراديو والتلفزيون وخدمات الإنترنت والصحافة وأي وسيلة اتصال أخرى تريد أن تستعملها أفريبول من أجل أداء عملها بكل فعالية.
المادة 10
فتح المادةالحصانات والإعفاء من الحقوق والرسوم المفروضة على الممتلكات والأموال والأصول وعمليات أفريبول 1 – لا يجوز انتهاك حرمة المباني والمرافق والمنشآت والأصول والأموال والمراجع المكتبية والوثائق والأرشيف وأي ممتلكات أخرى تابعة لأفريبول، كما أنها معفاة من التفتيش أو التسخيرة أو المصادرة أو نزع ملكية أو من أي نوع آخر من القيود التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، دون موافقة مدير أفريبول أو ممثله المخّول رسميا. 2 – تتمتع المرافق ووسائل النقل والممتلكات الأخرى لأفريبول، أينما وجدت، والمسيّرة بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالحصانة القضائية والتفتيش والمصادرة ونزع الملكية ومن أي شكل آخر من التدخل. 3 – تعفى المباني والممتلكات الأخرى لأفريبول من جميع الضرائب المباشرة ومن الرسوم، ما عدا الضرائب أو الرسوم المتضمنة في أسعار الممتلكات أو الخدمات العامة. 4 – تعفى أفريبول من دفع جميع الرسوم المتعلقة بالاستيراد أو التصدير ومن أي حظر و/أو قيد كمّي/ نوعي يتم فرضه على المواد المستوردة أو المصدّرة من طرف أفريبول، للاستعمال الخاص أو المستعملة لأغراض رسمية.
وعليه، فإنّ هذه المواد لا تباع ولا تستخدم لأغراض تجارية.
غير أنه في حال تعرضت هذه المواد إلى أضرار أو لأي سبب آخر، يمكن أفريبول التنازل عن هذه المواد وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها بالنسبة لمثل هذه المواد. 5 – لا يجوز لأعوان الحكومة، تحت أي ظرف، دخول مباني أفريبول، إلاّ بعد الحصول على إذن مسبق وموافقة مدير أفريبول أو ممثله، ولا يجوز لهؤلاء الأعوان الحكوميين دخول إقامات مدير أفريبول أو موظفيه بدون الحصول على موافقتهم أو موافقة مديرهم. 6 – في حالة حدوث كارثة طبيعية أو حريق أو أي أمر طارئ آخر يمثل تهديدا للحياة، تعتبر موافقة مدير أفريبول أو ممثله محصّلا عليها، وفي حال تعذر الاتصال بهما في الوقت المناسب، تتخذ الحكومة الإجراءات الاستعجالية وإجراءات الحماية الفورية الضرورية. 11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م 7 – تتخذ الحكومة كافة الإجراءات الضرورية لحماية المباني والممتلكات الأخرى لأفريبول من أي تدخل أو ضرر، وتمنع أي حركة تمس بسلامة وهدوء، أو بصورة أفريبول. 8 – لا يمكن انتهاك حرمة حسابات وقرارات الوقف المالية لأفريبول، وهي معفاة من أي تفتيش ومصادرة أو الوصول إليها من طرف السلطات الحكومية. 9 – حتى وإن لم تطالب أفريبول، مبدئيا، بالإعفاء من رسوم الإنتاج وضرائب المبيعات المدرجة في أسعار الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، غير أنه عند قيام أفريبول بعمليات شراء معتبرة لأغراض رسمية والتي يشمل سعرها رسوما وضرائب من هذا النوع، تتخذ الحكومة الإجراءات الإدارية الملائمة بغية استرداد هذه الرسوم والضرائب.
المادة 11
فتح المادةالدخول والعبور والإقامة 1 – تسهل الحكومة السفر والدخول إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والعبور عبر إقليمها، وعند الاقتضاء، الإقامة على إقليمها، للأشخاص المذكورين لاحقا، وتضمن لهم الحماية وفقا لأحكام هذا الاتفاق والاتفاقية العامة :
أ) موظفي ومستخدمي أفريبول،
ب) أزواج موظفي ومستخدمي أفريبول،
ج) أبناء وأفراد عائلات مستخدمي أفريبول المقيمين معهم والذين يعولونهم،
د) الأشخاص الآخرين، غير موظفي أفريبول، الذين يؤدّون مهمة لصالح أفريبول وكذا أزواجهم وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم والذين يعولونهم،
ه) الأشخاص الآخرين المدعوين للمقر لمهام رسمية والتي ترسل أسماؤهم للحكومة من قبل مدير أفريبول أو ممثله المعيّن رسميا. 2 – عندما يقدم الأشخاص المشار إليهم في المادة 11
(1) أعلاه، طلبا لمغادرة التراب الوطني، تتم المغادرة وفقا للقواعد والتنظيمات المطبقة على مستخدمي المنظمات الدولية، ذات الوضع القانوني المماثل والمعتمدة بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 3 – يمكن أن يسمح للزوج والأبناء و/ أو الأشخاص المعالين المشار إليهم أعلاه، بالعمل أو القيام بنشاطات خيرية، على أن تمنحهم الحكومة تصريحا عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، حسب شروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى ذات الوضع القانوني المماثل. 4 – تقوم أفريبول بإخطار المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية بوصول ومغادرة مستخدميها، وبالمعلومات المتعلقة بموظفيها بمن فيهم المستخدمون المنتدبون أو المعيّنون محليا. 5 – تتعاون الحكومة مع أفريبول من أجل حل كل المشاكل التي ترفع إلى عنايتها.
المادة 12
فتح المادةحصانات وامتيازات مستخدمي أفريبول .1 يتمتع المدير وموظفو أفريبول، وكذا أزواجهم وأبناؤهم المعالون بشكل كامل بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة وبروتوكولها الإضافي واتفاقية فيينا، على أن لا يكونوا من جنسية جزائرية أو مقيمين دائمين في الجزائر، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة 2 أدناه. .2 يتمتع عمال وكل مستخدمي أفريبول بالحصانات والامتيازات الآتية :
أ) الحصانة من أي متابعة قضائية في إطار أداء مهامهم، وكذا الحصانة من التوقيف أو الحبس عند القيام بأعمالهم في إطار أداء مهامهم. وتبقى هذه الحصانات قائمة بعد انتهاء المهام لدى أفريبول،
ب) الإعفاء من كل الالتزامات المتعلقة بالخدمة الوطنية. ولا يستفيد الأشخاص الحاملون للجنسية الجزائرية من هذا الامتياز،
ج) الحصانة من التفتيش وحجز أغراضهم وأمتعتهم الشخصية باستثناء المواطنين والمقيمين بصفة دائمة في الجزائر،
د) الإعفاء من كل الحقوق والرسوم المباشرة فيما يتعلق بالأجور والمداخيل التي تدفعها لهم الأفريبول،
ه) الإعفاء من الحقوق والرسوم غير المباشرة، باستثناء المواطنين والمقيمين الدائمين في الجزائر،
و) إعفاؤهم وكذا أزواجهم وأبناؤهم من الإجراءات التقييدية في مجال الإقامة وإجراءات تسجيل الأجانب،
ز) نفس التسهيلات في مجال قوانين الصرف الممنوحة للموظفين ومستخدمي المنظمات الدولية.
لا يتمتع المواطنون والمقيمون الدائمون بالجزائر من هذا الامتياز،
ح) يستفيدون، في حالة أزمة، وكذا أزواجهم وأبناؤهم وخدمهم من جنسية أجنبية والأشخاص المعالون، من تسهيلات إجلاء مماثلة لتلك الممنوحة للمستخدمين الأجانب بالمنظمات الدولية ذات الوضع القانوني المماثل،
ط) حرية الحركة في أداء مهامهم لحساب أفريبول وباسمها،
ي) الحق لهم ولخدمهم من جنسية أجنبية، إخراج أصولهم بالعملة الصعبة وفق شروط مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية. ولا يتمتع المواطنون والمقيمون بصفة دائمة بالجزائر من هذا الامتياز،
ك) حق استيراد أثاثهم وأغراضهم الشخصية دفعة واحدة أو على دفعات مختلفة خلال فترة الاثني عشر (12) شهرا التي تلي بداية خدمتهم بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولا يتمتع المواطنون والمقيمون بصفة دائمة من هذا الامتياز،
ل) حق استيراد مركبة واحدة (1) معفاة من الرسوم ويمكن المتزوجين والمرافقين بفرد أو عدة أفراد من العائلة استيراد اثنتين .(2) ويتم استبدال هذه المركبات كل ثلاث
(3) سنوات. ولا يتمتع المواطنون المقيمون والمقيمون بصفة دائمة بالجزائر بهذا الامتياز. .3 يتمتع موظفو ومستخدمو أفريبول بنفس الامتيازات الأخرى الممنوحة للموظفين بدرجة مماثلة بمنظمات دولية معتمدة بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .4 لا يمكن التنازل على الأغراض المستوردة وفقا للامتيازات والحصانات المشار إليها أعلاه، بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، إلا وفقا لشروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية ذوي درجة مماثلة مقيمين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .5 يستفيد موظفو ومستخدمو أفريبول وأزواجهم من بطاقة هوية خاصة يصدرها البلد المضيف تثبت بأنهم موظفون بأفريبول يتمتعون بالامتيازات والحصانات المشار إليها في هذا الاتفاق وفي الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا. .6 لا يمكن التنازل، بمقابل مالي أو دونه، عن الأغراض المستوردة وفقا للامتيازات والحصانات المشار إليها أعلاه، إلاّ طبقا لشروط تقبلها الدولة المضيفة. 27 مايو سنة 2018 م
المادة 13
فتح المادةالمستخدمون في مهمة رسمية لأفريبول .1 يتمتع الأشخاص القادمون إلى الجزائر، في إطار مهمة رسميّة لأفريبول، بالحصانات والامتيازات الآتية :
– الحصانة من التوقيف والحبس وكذا من أي استجواب.
– حرمة كل الأوراق والوثائق التي يحملها المستخدمون. .2 يبقى المستخدمون، أثناء مهامهم الرّسميّة لأفريبول، مستفيدين من أحكام هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةموظفو الاتحاد .1 يتمتع موظفو الاتحاد بمن فيهم رئيس المفوضية، نائب الرئيس والمفوضون، في مهام رسمية لأفريبول، بكل الحصانات والامتيازات والتسهيلات الممنوحة لممثلي المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية بدرجة مماثلة، وفقا للحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق وأحكام القانون الدولي ذات الصلة. .2 يتمتع موظفو الاتحاد في مهام رسمية لدى الأفريبول بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفي أفريبول. ومع ذلك، لن يطلب الإعفاء من حقوق الاستيراد ومن الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الخاضعة لحق الضريبة وحقوق أخرى مطبقة بموجب هذا الاتفاق. .3 يمكنه حيازة ممتلكات ومعدات وتسهيلات أخرى لأفريبول وفقا للشروط الى تحكم مستخدمي أفريبول أو المشار إليها في هذا الاتفاق.
المادة 15
فتح المادةامتيازات وحصانات ممثلي الحكومات .1 يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في نشاطات الأفريبول، في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في إطار أداء مهامهم، بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للمندوبين الدبلوماسيين بدرجة مماثلة وفقا للقانون الدولي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية العامة. .2 يتمتع ممثلو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بغض النظر عن تمثيل بلدهم في البلد المضيف، والمشاركون في عمل الأفريبول، في إقليم الجمهوريّة 11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة، في إطار أداء مهامهم، بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للمندوبين الدبلوماسيين بدرجة مشابهة وفقا للقانون الدولي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية العامة. .3 يقدم الأفريبول للحكومة قائمة بأسماء الممثلين المشار إليهم أعلاه، ويحيّن هذه القائمة من وقت لآخر، حسب الحاجة.
المادة 16
فتح المادةالأشخاص المكلفون بمهمة من طرف أفريبول .1 يتمتع الأشخاص المكلفون بمهمة من طرف الأفريبول بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التي قد تكون ضرورية لضمان استقلاليتهم أثناء أداء مهامهم لدى الأفريبول خلال فترة مهامهم بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .2 تمنح الامتيازات والحصانات للأشخاص المكلفين بمهام من طرف أفريبول لمصلحتهم وليس لفائدتهم الخاصة.
المادة 17
فتح المادةامتيازات وحصانات الخبراء والاستشاريين .1 يتمتع الخبراء والاستشاريون، باستثناء المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة، بالامتيازات والحصانات، عند اقتضاء الحاجة، أثناء أداء مهامهم. كما يتمتعون خصوصا بالامتيازات والحصانات الآتية :
أ) الحصانة من التوقيف أو الحجز،
ب) حرمة أي أوراق ووثائق، لا سيما أي وثائق مرقمنة منها،
ج) نفس التسهيلات فيما يخص التقييدات المتعلقة بالنقد أو الصرف والممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في مهمة رسمية مؤقتة،
د) الحصانة لهم ولأزواجهم وللأشخاص المعالين، ونفس تسهيلات العودة، في أوقات الأزمات أو حالة الطوارئ المعترف بها لأعضاء البعثات الدبلوماسية،
ه) حصانة من أي متابعة قضائية عن أقوالهم أو كتاباتهم و/أو أي فعل يرتكبونه أثناء أداء مهامهم،
و) فيما يتعلق بمراسلاتهم مع الأفريبول، يحق لهم تلقي أوراق أو مراسلات عن طريق البريد أو حقائب دبلوماسية مختومة لأفريبول، و
ز) يتمتعون بنفس الامتيازات والتسهيلات على أغراضهم الشخصية كتلك المعترف بها لأعوان البعثات الدبلوماسية. .2 يتم اصدار التأشيرات لهذه الفئة من الأشخاص بسرعة بعد تقديم وثائق إثبات هوية الشخص الذي يطلب التأشيرة، وذلك لا يعني الإعفاء من الالتزام باحترام أنظمة الحجر الصحي والأنظمة الصحية المعمول بها في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .3 يعفى موظفو المفوضية وموظفو هيئات الاتحاد الأخرى القادمون في مهمة رسمية لأفريبول والحاملون لرخصة مرور أو جواز سفر دبلوماسي للاتحاد الافريقي، من تأشيرة الدخول طبقا للقرار المصادق عليه من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بواغادوغو، بوركينافاسو في يونيو سنة .1998
المادة 18
فتح المادةضيوف أفريبول في إطار أداء مهامه، يدعو أفريبول أشخاصا ليسوا بالضرورة من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، مثل الخبراء أو أشخاص مختصين أو دبلوماسيين، مستخدمي المنظمات الدولية أو رؤساء دول، قد يلتمسون الضيافة أو الحصانات والامتيازات الدبلوماسية الملائمة أثناء مشاركتهم في نشاطات أفريبول. بهذا الصدد، يبلّغ مدير أفريبول، أو ممثله رسميا الحكومة المضيفة، ويتعيّن على الحكومة التعاون مع الأفريبول في الميادين الآتية :
أ) تسهيل إصدار تأشيرة الدخول لهؤلاء الأشخاص،
ب) ضمان أمن هؤلاء الأشخاص،
ج) منح الامتيازات والحصانات الضرورية للمبعوثين الدبلوماسيين في مهمة لفترة وجيزة.
المادة 19
فتح المادةشروط رفع الحصانات والامتيازات الممنوحة لمستخدمي أفريبول .1 تمنح الامتيازات والحصانات لمدير أفريبول وللمستخدمين الآخرين، إلاّ لفائدة أفريبول واستقلاليتها وليس لمصالحهم أو منافعهم الشخصية. .2 في حالة افتراض انتهاك الامتيازات والحصانات من طرف أحد المستخدمين أو أحد الموظفين، يتم إبلاغ مدير أفريبول أو ممثله، مسبقا، كتابيا بكل إجراء يتخذ أو أي حل للمشكل. .3 عند استلامه طلب رفع الحصانة على موظف، يحق لمدير الأفريبول، طبقا للقوانين الأساسية ولوائح المستخدمين وفي حال ما إذا اعتبر أن هذه الحصانة قد تعيق السير الحسن للعدالة، رفع الحصانة عن هؤلاء الأشخاص. .4 يوجه الطلب المكتوب لرفع الحصانة عن مدير أفريبول إلى رئيس المفوضية الذي يحق له رفع الحصانة إذا اعتبر أنها قد تعيق السير الحسن للعدالة. .5 لا يحق للحكومة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز والبحث والإجراءات التقييدية المتعلقة بحرية الحركة و/أو فرض إجراءات تسجيل الأجانب أو أخذ البصمات أو دخول المباني أو الإقامة أو الأملاك العقارية ضد الفئة من الأشخاص المشار إليها في المواد من 11 إلى 17 دون الحصول مسبقا على رفع الحصانة كتابيا من قبل مدير الأفريبول أو رئيس المفوضية.
المادة 20
فتح المادةمنشورات واتصالات ومراسلات أفريبول اعتبارا لطبيعة المسائل التي سوف يعالجها أفريبول وطابعها الحساس، ستستعمل كل وسائل الاتصال المتاحة لمراسلاته، عند الاقتضاء، لحماية وحفظ سرّية نشاطاته.
وستطبق الامتيازات والحصانات الآتية :
أ) تتمتع المراسلة والاتصالات الرّسمية لأفريبول، بما في ذلك البريد والهاتف والبرقيات عن طريق الكابل البرقيات والبريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى، بالحرمة وهي غير قابلة للتدقيق أو الرقابة أو أي نوع من التدخل،
ب) لا ينبغي فتح أو مصادرة الحقيبة الدبلوماسية لأفريبول،
ج) ينبغي أن تحمل الطرود التي تشكل الحقيبة الدبلوماسية رمزا أو شعارا خارجيا بارزا للاتحاد الإفريقي و/أو أفريبول،
د) تحتوي الحقيبة الدبلوماسية سوى على وثائق وأغراض موجهة للاستعمال الرّسمي لأفريبول،
ه) ينبغي أن يحمل ساعي البريد الديبلوماسي لأفريبول وثيقة تعريف رسمية تحمل رمز أو شعار الاتحاد أو أفريبول. ويستفيد من الحرمة الشخصية والحصانة من أي شكل من أشكال التوقيف والحجز و/أو الاستجواب،
و) تتمتع كل منشورات أفريبول، بما في ذلك الكتب والجرائد/ الدوريات والنشرات والبيانات الصحفية، بالحرمة وهي معفاة من الرقابة.
المادة 21
فتح المادةجواز السفر ورخصة المرور ووثائق السفر الأخرى للاتحاد الإفريقي .1 يمكن المفوضية إصدار جواز سفر أو ترخيص مرور للاتحاد الإفريقي لمستخدمي أفريبول. وجواز السفر ورخصة المرور للاتحاد الإفريقي معترف بهما ومعتمدان 27 مايو سنة 2018 م من قبل الحكومة كوثائق سفر رسمية وصالحة لمستخدمي أفريبول. .2 يستفيد الحامل لجواز السفر أو لرخصة المرور للاتحاد الإفريقي الذي يسافر في مهمة رسمية لأفريبول، من نفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية بدرجة مشابهة. .3 يعفى مستخدمو الاتحاد الإفريقي الحاملون لجواز السفر أو رخصة المرور للاتحاد الافريقي، من تأشيرة الدخول طبقا لقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المصادق عليها بواغادوغو (بوركينافاسو)، في يونيو سنة .1998 .4 يمكن المفوضية كذلك، طبقا للاتفاقية العامة وبروتوكولها الإضافي المتعلق بالامتيازات والحصانات، أن تصدر شهادة سفر لموظفي الاتحاد الإفريقي والذين قد يكون وضعهم الوظيفي غير دائم، والعاملين بشكل مؤقت بالاتحاد. .5 يمكن حاملي وثائق السفر هذه، وهم في مهمة رسمية لأفريبول، أن يستفيدوا من الحصانات والامتيازات الملائمة، ويعفى حامل هذه الشهادة من تأشيرة الدخول وفقا لقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المصادق عليها بواغادغو (بوركينافاسو)، في يونيو سنة .1998
المادة 22
فتح المادةالتفسير .1 يفسر هذا الاتفاق بنيّة حسنة لترقية العلاقات بين الحكومة وأفريبول. .2 لا يمكن أيّا من أحكام هذا الاتفاق أن تفسر على أنها إلغاء لمبدأ السيادة الوطنية والوحدة الترابية أو عدم تقيّد بالقانون الدولي المطبق بين المنظمات الدولية وحكوماتهم المضيفة.
المادة 23
فتح المادةتسوية الخلافات .1 تتم تسوية أي خلاف قد ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا بين الحكومة وأفريبول، عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين. .2 يتم إحالة أي خلاف لا يمكن حلّه بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة المشار إليها أعلاه، وفق الآلية المتفق عليها بين الطرفين. 11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م
المادة 24
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليه ونهائيا، بعد قيام حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة بإخطار مفوضية الاتحاد الإفريقي باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
المادة 25
فتح المادةالتعديلات .1 يمكن القيام بمشاورات ومفاوضات لتعديل أو مراجعة هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين، وتتم التعديلات أو المراجعة بموجب اتفاق مشترك كتابيا بين الطرفين. .2 تدخل التعديلات حيّز التنفيذ طبقا للأحكام ذات الصلة الواردة في هذا الاتفاق.
المادة 26
فتح المادةإنهاء العمل بالاتفاق ينتهي العمل بالاتفاق الحالي وكل اتفاق إضافي مبرم بين الطرفين في إطار مهمة الأفريبول، ستة (6) أشهر بعد إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بقراره إنهاء العمل بالاتفاق أو بكل اتفاق إضافي، ما عدا فيما يتعلق بالأحكام التي يمكن أن تطبق على الإنهاء العادي لنشاطات الأفريبول بإقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وبتصفية أملاكها.
إثباتا لذلك، قام الموقّعان المخوّلان قانونا من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بتوقيع اتفاق المقر.
حرر بالجزائر العاصمة، بتاريخ 14 مايو سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنسختين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن مفوضية الاتحاد الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإفريقي الشّعبيّة رمطان لعمامرة موسى فاكي محمد وزير الدولة، وزير رئيس مفوضية الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الاتحاد الإفريقي قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.