قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.