قرار مؤرخ فى 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التليغرافية في بعض الاتصالات الدولية بين الجزائر وأوروبا) . 146
المادة الأولى
فتح المادةأن الرسم للكلمة التلغرافية العادية الواحدة والصحافية المعبر عنها بالفرنك الذهبي تحدد في الاتصالات الدولية التالية طبقا للجدول الآتي بيانه :- :
البرقيات البرقيات الاتصالات العادية الصحافية المانيا (الجمهورية الديمقراطية 395ر. 0198 ألمانيا (الجمهورية الاتحادية) 495 10 2475 ر 10 النمسا 0545 2725 ر0 بلجيكا 495ر. 2475 ر .
الدانمارك 525 ر .. 2625ر0 اسبانيا 0445 2225ر .
جزر فيرووي 101555 2770 ر .
اليونان 2975 ر .
ايرلنده 445ر . 2225 ر .
ايسلنده 7375ر 0 3688 ر 10 ايطاليا 495ر. 2475 ر 0 جزيرة جان ميان 495ر . 2475 ر 0 ليشتنتان 395 0 198ره لوكسمبورغ 495ر. 2475ر0 النرويج 595 . 2970 ر .
هولندا 0495 2475 ر ..
جزيرة روكاس 495ر . 2475ر0 المملكة المتحدة 0445 2225ر0 سار 395ر. 198ر السويد 0545 0 2725 ر .
سويسرا 495 ر . 2475ر0 جزر اسفالبان 495ر. 2475ر0 تركيا 645ر. 03225
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1970
المادة 3
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة الأحكام المذكورة في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1967 .
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 .. عبد القادر زيباك للجمهورية الجزائرية 147
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.