قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل ابريل سنة 1970 تتضمن حركة موظفين 504 - سنة 1970 يتضمن تعديل كيفية تعيين اعضاء المجلس الاستشاري للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق - 502 قرار وزارة المالية والتخطيط مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبرابر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لنقل البضائع العمومي - تطبيقا للفقرتين 3 و 4 من المادة 12 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 مناطق للنقل بسيارات الشحن المذكورة أدناه :
1 ) منطقة النقل بسيارات الشحن لمدينة الجزائر ، وتدعى المنطقة رقم 1 ، وتشمل تراب بلديات الجزائر الكبرى ، وعين بنيان ، والشراقة ، وسطاويلي ، وبئر خادم ، والسحاولة ، ودرارية ، وبرج الكيفان ، وعين طاية ، والدار البيضاء ، ورويبة .
ويلحق بمنطقة النقل بسيارات الشحن رقم 1 ، قرية بابا على والطريق المؤدى لها من الطريق الوطني رقم 1 ، وطريق الولاية رقم 114 .
2 ) منطقة النقل بسيارات الشحن بوهران ، وتدعى المنطقة رقم 2 ، وتشمل تراب بلديات وهرن ، والمرسى الكبير ، ومسرغين ، والسانية ، وبئر الجير ، وقديل ، وارزيو ويلحق بمنطقة النقل بسيارات الشحن بوهران ، معمل اسمنت الشركة الوطنية لمواد البناء والطريق المؤدى لها من الطريقين الوطنين رقم 4 و 13 •
3) منطقة النقل بسيارات الشحن بقسنطينة ، وتدعى المنطقة رقم 3 وتشمل تراب بلديات قسنطينة وحامة بوزيان ووادي العثمانية والخروب وزيغود يوسف
4 ) منطقة النقل بسيارات الشحن بسكيكدة ، وتدعى المنطقة رقم 4 ، وتشمل تراب بلديات سكيكدة ورمضان جمال، والحدائق .
50 ) منطقة النقل بسيارات الشحن بعنابة ، وتدعى المنطقة رقم 5 وتشمل تراب بلديات عنابة ، وسرايدي والحجار .
وبسباس ، وابن مهيدي ، وذريعان ..
6 ) منطقة النقل بسيارات الشحن ببجاية ، وتدعى المنطقة رقم 6 ، وتشمل تراب بلديات بجاية ، ووادي اميزور والقصر وتوجة ، وتيشى
7) منطقة النقل بسيارات الشحن بالأصنام ، وتدعى المنطقة رقم 7 ، وتشمل تراب بلديتي الاصنام ووادى الفضة .. ) منطقة النقل بسيارات الشحن بتيزي وزو ، وتدعى المنطقة رقم 8 ، وتشمل تراب بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة ..
9 ) منطقة النقل بسيارات الشحن بسطيف ، وتدعى المنطقة رقم 9 ، وتشمل تراب بلديات سطيف .
و تلحق بمنطقة النقل بسيارات الشحن رقم 9 بلدية العلمة والطريق المؤدى لها من الطريق الوطني رقم 5
المادة 2
فتح المادةتحدث منطقة للنقل بسيارات الشحن على تراب كل بلدية هى مقر للولايات الآتي ذكرها :
المنطقة رقم 10 : تلمسان المنطقة رقم 11 : مستغانم المنطقة رقم 12 :: تيارت المنطقة رقم 13 : سعيدة المنطقة رقم 14 : المدية المنطقة رقم 15 : باتنة
المادة 3
فتح المادةتحدث منطقة للنقل بسيارات الشحن في نطاق الدائرتين الحضريتين لمقر الولايتين التاليتين :
المنطقة رقم 16 : ورقلة ( الواحات ) ، المنطقة رقم 17 : بشار (الساورة) .
المادة 4
فتح المادةيسلم لاصحاب رخص النقل بسيارات الشحن داخل المدن للحمولة المذكورة في تلك الرخص اذا كانت تلك الحمولة مخصصة لسيارة هي ملك لهم وعاملة يوم نشر هذا القرار - رخصة جديدة صالحة لاحدى مناطق النقل بسيارات الشحن داخل المدن المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 من هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةتحدد كمية وتوزيع الحمولات الاضافية اللازمة للنقل العمومي في المناطق المذكورة أعلاه وخاصة في المناطق المنشأة حديثا ، بمقرر من الوزير المكلف بالنقل .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 ..
رابح بيطاط 5040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1390 ه وزارة الداخلية في سلك المتصرفين الدرجة الاولى - السلم الثالث عشر ابتداء من أول يوليو سنة 1969 وتحتفظ الى غاية 31
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.