قرار

قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين لوزارة الشبيبة والرياضة . 370

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.