قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين لوزارة الشبيبة والرياضة . 370
المادة الأولى
فتح المادةيعين الموظفون الآتى ذكرهم أعضاء في لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- رئيس مصلحة المعنى بالامر ، السيد أرزقي سواق ، ضارب على الآلة الكاتبة مرسم ..
قرارات قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة | 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض الكتاب الاداريين لوزارة الشبيبة والرياضة :
المرسمون : السيد محمد أمقران كيشو ، السيد محمد سامي قورو ..
النواب : السيد رشيد سايبي ، الآنسة زكية حموش ويعين السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الكتاب الأداريين لوزارة الشبيبة والرياضة :
المرسمون : السيد رشيد يونسي ، السيد عبد الرزاق اسطنبولى .
النواب : السيد أحمد كاتب ، السيد أحمد أعراب ..
الولاة والرياضة ( مفتشية ولاية قسنطينة ( قطعة أرض واقعة بصالح بوشعور ، دائرة سكيكدة ، مساحتها 7638 مترا مربعا مكونة من لوزارة الشبيبة والرياضة ، واقعة بصالح بوشعور ، مساحتها | جزء تابع لاملاك الدولة رقم 982 «بي» 2 أ. ومن مساحة ناتجة عن 7638 مترا مربعا مكونة من جزء تابع لاملاك الدولة ومن مساحة ناتجة عن تغيير مجرى وادى الفحم ، تبلغ مساحة كل منهما 7556 مترا مربعا و 82 مترا مربعا وهذا قصد اقامة مركب رياضي بصالح بوشعور بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة خصصت لوزارة الشبيبة | تغيير مجرى وادى الفحم ، تبلغ مساحة كل منهما 7556 مترا مربعا و 82 مترا مربعا . وهذا قصد اقامة مركب رياضي بصالح بوشعور والقطعة المذكورة هي محددة بكل وضوح في محضر التعريف المرفق ومحددة بخط أحمر في المخطط المصحوب بأصل هذا القرار .
ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه .
الجمعة 6 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 371
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.