مقرر

مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن تطبيق المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 ، رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 018

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.