مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.