مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر الوقاية من التلوث والأضرار بالمديرية العامة للبيئة - سابقا. 15 سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير 3

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.