مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية - سابقا - في الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.