مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية - سابقا - في الولايات
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية سابقا في الولايات.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.