قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم 546
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم 546
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.