قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، النخبة وذات المستوى العالي. 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.