قرار

قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن منح بلدية الهاشمية الابراك سابقا العمارات الواقعة بوادى بردي ( بون فيس سابقا ( والضرورية لبناء 5 أقسام و 3 مساكن . 1531

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.