قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يتضمن كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 8 الفقرة 2 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور اعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى.
المادة 2
فتح المادةيتكون التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى، تحت سلطة المدير مما ياتي :
مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية
- قسمين ( 2 ) بيداغوجيين قسم للتدريس والتدريب والوثائق والوسائل البيداغوجية ويشتمل على ثلاث مصالح.
المادة 3
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية مهمة ضمان متابعة الدروس الممنوحة داخل الاقسام وتنسق ذلك وتراقبه.
وتتكفل بهذه الصفة، بما ياتي :
- تمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية تنسق نشاطات مختلف الاقسام والمصالح البيداغوجية تسهر على احترام المقاييس والمواقيت وتطور التعليم
- تنفذ برامج التكوين
- تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس ووثائق التعليم وتقوم بتقويمها تسهر على تطبيق المبادىء البيداغوجية وتراقب السير العادي لمخططات التكوين تسهر على تحسين المستوى البيداغوجي والعلمي والتقني لاساتذة المعهد.
تشارك في اعداد ميزانية المعهد، تتولى العلاقات الخارجية ذات الطابع البيداغوجي مع جميع هيئات القطاعات التابعة للثقافة والتكوين
- تقوم بترقية جميع الاعمال البيداغوجية وتنشطها،
- تشارك في اعداد مواضيع المجلس البيداغوجي واشغاله
- تساعد المجلس البيداغوجي على الصعيد المادي / العدد 11 25 شعبان عام 1413 ه
- تعد الحصائل البيداغوجية
المادة 4
فتح المادةتحدد الاقسام البيداغوجية كما يأتي :
1 - قسم الغناء والآلات الموسيقية
2 - قسم علم الموسيقى تنظم الاقسام في شكل فروع.
المادة 5
فتح المادةتتولى الاقسام البيداغوجية التي تعتبر هياكل تطبيقية، كل فيما يخصها، المهام الآتية :
ضمان التكوين في التخصصات المتشابهة والمجمعة داخل القسم وتسهر على تنسيق ذلك، تقترح برامج التكوين لكل فرع وتشارك في اثراء البرامج والمناهج البيداغوجية تطبق تعليم المواد في جانبيها النظري والتقني وتنسق ذلك، تضمن تدرج التكوين وتتابع ذلك تقوم الاحتياجات الى التاطير واللوازم المادية والتجهيزات البيداغوجية
- تعد جداول الامتحانات.
المادة 6
فتح المادةيتكون قسم التدريس والتدريب والوثائق والوسائل البيداغوجية، الذي يعتبر هيكل دعم من ثلاثة (3) مصالح، تحدد كما ياتي :
- مصلحة التدريس مصلحة التدريب مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية
المادة 7
فتح المادةتتولى مصلحة التدريس ما ياتي :
تقوم بالتنظيم الكامل لمسابقات الدخول الى المعهد، تقوم باستقبال المترشحين المقبولين وتسجلهم
- تضبط قوائم المترشحين تسير الملفات الادارية للطلبة وتتولى حفظها تجمع نتائج الطلبة وتضبط ملفاتهم البيداغوجية تعد جداول التوقيت ومخطط استعمال المحلات وتراقب ذلك،
- تراقب مواظبة الطلبة 25 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتتولى مصلحة التدريب ما ياتي :
تفحص التدريبات التطبيقية المبرمجة في دروس التكوين وتنظيم ذلك،
- تنفذ البرامج واتفاقات التدريب مع الهيئات المستقبلة تعد جميع الوثائق الضرورية لسير التدريبات سيرا حسنا، تنظم تجمعات للطلبة المتدربين قصد اعداد التدريب ومتابعته وتقويمه تضمن العلاقة بين الطلبة ومختلف المسؤولين البيداغوجيين، توفر الوثائق التي يطلبها الطلبة المتدربون وذلك تبعا لوسائل المؤسسة
المادة 9
فتح المادةتتولى مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية ما ياتي :
- تتولى التسيير والاستعمال العقلانيين للوثائق المكتوبة والمكتبة والتجهيزات السمعية البصرية والمعلوماتية والتصويرية تضع تحت تصرف الاقسام الظروف الملائمة للسير الحسن للحصص النظرية والتطبيقية تمد المساعدة للاساتذة في اعداد حصص تتطلب اللجوء الى مساعدة بيداغوجية تشارك الاساتذة في وضع وسائل الاسناد والمساعدة البيداغوجية تتولى صيانة التجهيزات الموضوعة تحت مسؤوليتها، تقوم بتسيير رصيد الوثائق وتسهر على اثرائه
- تنظم الحصول على الوثائق عن طريق جميع الوسائل الملائمة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992.
وزير التربية الوطنية عن وزير الثقافة أحمد جبار والاتصال وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السابع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 92-185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.