ج.ر عدد 13 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير • اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان • النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة 174 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1385 الموافق 18 ديسمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على أشغال تأسيس الحالة المدنية في بلدية رقاصة 174 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1385 الموافق 29 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 174 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 21 رمضان و 4 شوال عام 1385 الموافق 13 و 25 يناير سنة 1966 تتضمن قبول استقالة محضرين وتعيين موثق 174 وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 24 مارس و 6 و 30 ابريل و 3 و 15 مايو و 18 و 22 و 24 يونيو و 30 غشت و 1 و 12 و 19 و 27 أكتوبر و 3 و 27 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 170 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 يتضمن قبول استقالة عون مكتب . 177 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن أنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للتسويق 177 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر

174 الجريدة الرسمية سنة 1965 يتضمن تفويض الأمضاء الى مدير الادارة العامة 177 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية - 177

  • مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق أول فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 177 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1385 ه وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين متصرف مدني 178 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 بشأن المصادقة على تخطيط بناء على البحث الجزئي الصادر فيما يخص 56 قطعة أرض كائنة ببلدية مواسة . 178 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، انتدب ابتداء من 3 فبراير سنة 1966 السيد بودخيل شامي المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة | بسعيدة لمهام نائب عامل عمالة بآ فلو قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1385 الموافق 18 ديسمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على أشغال تأسيس الحالة المدنية في بلدية رقاصة بموجب قرار مؤرخ فى 24 شعبان عام 1385 الموافق 18 ديسمبر سنة 1965 ، يصادق على الاشغال المتعلقة بتأسيس الحالة المدنية لبلدية رقاصة ( عشيرة أولاد زياد الغرابة ) وفقا لنتائج المستندات النظامية المقدمة لهذا الغرض وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1385 الموافق 29 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة | ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 الذي انتدب بموجبه السيد محمد رفاعى لمهام مدير الادارة العامة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد رفاعي ، مدير الادارة العامة امضاء جميع الوثائق والمقررات ماعدا القرارات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك ضمن حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1385 الموافق 29 يناير سنة 1966 . احمد محساس وزارة العدل قرارات مؤرخة في 21 رمضان و 4 شوال عام 1385 الموافق 1 و 25 يناير سنة 1966 تتضمن قبول استقالة محضرين وتعيين موثق بموجب قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 ، قبلت استقالة الاستاذ جوزيف قابيزون

الثلاثاء 25 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 170 بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 ، قبلت استقالة السيد دانييل روبير ليتيراس الاستاذ المحضر القضائي . بموجب قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 عين الاستاذ عبد القادر بو يوسف ، الموثق بقسنطينة ، بصفة موقتة لادارة مكتبتي التوثيق في عزابة وسكيكدة بدلا من الاستاذين ايف توما وريمون أنسلم المستقيلين وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 24 مارس و 6 و 30 ابريل و 3 و 15 مايو و 18 و 22 و 24 يونيو و 30 غشت و 1 و 12 و 19 و 27 اكتوبر و 3 و 27 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 ، عينت الآنسة ليلى لوحال راقنة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1384 الموافق أبريل سنة 1965 ، عينت السيدة جوزي اسياخم المولودة دوتيرياز ، ملحقة بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1384 الموافق 30 ابريل سنة 1965 ، عين السيد محمد دهري ، المشطب عليه من اطارات أعوان المكاتب ، نائبا اداريا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1384 الموافق 30 ابريل سنة 1965 ، عين السيد مخلوفي دروغ ، المشطب عليه من اطارات أعوان المصالح ، عون مكتب من الدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 ، عين السيد نور الدين عمريو ، المشطب عليه من اطارات أعوان المكاتب ، نائبا اداريا من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1385 الموافق 15 مايو سنة 1965 ، عين السيد على حاسيسي عون مكتب من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 18 | | يونيو سنة 1965 ، عينت السيدة باية منصوري نائبة ادارية من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 ، عين السيد عبد الرحمن على اسماعيل مكلفا بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1385 الموافق 24 يونيو سنة 1965 ، قبلت ابتداء من 2 ابريل سنة 1965 استقالة السيدة مليكة بوثلجة النائبة الادارية بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 ، عين السيد مولود آيت عمارة ، المشطب عليه من اطارات الراقنين ، نائبا اداريا من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أول أكتوبر سنة 1965 ، عينت الآنسة خيرة غالم راقنة مختزلة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 12 أكتوبر سنة 1965 ، عينت الآنسة خديجة سني ، المشطب عليها من اطارات أعوان المكاتب ، راقنة مختزلة من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 19 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد شعبان بوجندلية ، كاتب اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 19 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد رابح بوعلى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 19 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد عبد المجيد براشيه ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 19 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد رابح مشتاوى نائبا اداريا من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 19 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد ابن عائشة محيي الدين راقنا من الدرجة الأولى .

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1385 ه بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق | 19 اكتوبر سنة 1965 ، عين السيد رشيد عيطر راقنا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 19 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد مفتاح حماش راقنا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق | 19 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد الهاشمي الزواوي سائق سيارة من الصنف الثانى والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 19 اكتوبر سنة 1965 ، عين السيد حسين لونى عون مكتب من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1385 الموافق 27 أكتوبر سنة 1965، عينت الآنسة هدى عبد الهادى راقنة من الدرجة | الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1385 الموافق 3 نوفمبر سنة 1965 ، عزلت الآنسة خيرة دحمان الراقنة من مهامها لتركها وظيفتها ابتداء من 12 يوليو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1385 الموافق 3 نوفمبر سنة 1965 ، قبلت ابتداء من 7 غشت سنة 1965 استقالة السيدة عائشة جواب بموجب قرار مؤرخ فى 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا على السيد عمر مشرى من اطار النواب التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من أول يونيو سنة 1965 لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 3 شعبان عام 1385 الموافق 27 نوفمبر سنة 1965 ، عينت الآنسة آنيسة سقوشي نائبة ادارية من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد بالفاضل الفائز في امتحان نهاية تدريب النواب التقنيين التلامذة نائبا تفنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الرابعة وبالرقم الاستدلالي الإجمالي 270 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 16 غشت سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد مسعود تاوريرت | العون الرسام من الدرجة الأولى والفائز فى امتحان نهاية تدريب النواب التقنيين التلامذة نائبا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بموجب قرار مؤرخ فى 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد مصطفى ادريس مسير الاشغال العمومية من الدرجة الاولى والسلم 1 ME وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 2250 والفائز فى امتحان نهاية تدريب النواب التقنيين التلامذة نائبا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 • بموجب قرار مؤرخ فى 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 ، أعيد السيد محمد بهلولى النائب التقني للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 الى سلك ادارته الاصلية • بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 ، الحق السيد يوسف بن سليمان النائب التقني للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالى 210 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 بمؤسسة تقييم ثروات باطن الارض الصحراوية لمدة تساوى مدة أشغال بناء سد غير . بموجب قرار مؤرخ فى 21 شعبان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1965 ، أحيل السيد محمود المهدى السائب التقنى للجسور والطرقات من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 على الاستيداع لمدة 3 سنوات. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 22 شعبان عام 1385 الموافق 16 ديسمبر سنة 1965 ، ألحق السيد محيي الدين شمام النائب التقني للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالى الاجمالى 250 بالميناء المستقل لوهران وأرزو لمدة خمس سنوات ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 ، أدمج السيد عبد الرحمن شعاف النائب التقني الرئيسي من الطبقة الأولى ( الرقم الاستدلالي 395 ) من الاطارات المغربية فى اطار النواب التقنيين للجسور والطرقات من الدرجة العاشرة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 400 . بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد على الثابتي الفائز في امتحان نهاية تدريب النواب التقنيين التلامذة نائبا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 .

الثلاثاء 25 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 ، عين النواب التقنيون التلامذة الآتية أسماؤهم والفائزون فى امتحان نهاية تدريب النواب التقنيين نوابا تقنيين متمرنين للجسور والطرقات من الدرجة الاولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 : السادة : مصطفى عبد الله عبد الرحمن صالح عبد الرزاق بقال العياشي برحايل سيدي على مغسلي يسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 يتضمن قبول استقالة عون مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 ، قبلت ابتداء من أول مايو سنة 1965 استقالة السيد اعراب العتروس عون مكتب من الدرجة الأولى قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للتسويق بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة ، وضع حد ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1965 لمهام السيد محمد رحماني المدير العام للمكتب الوطني للتسويق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 المتضمن انتداب السيد الامين العموشي لمهام مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد الامين العموشي امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1965 عبد العزيز زرداني وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد رشيد يونسي لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية مكان السيد على بوزيد المدعو المهام أخرى المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق أول فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق أول فبراير سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1965 لمهام السيد عبد القادر الزاوى ، النائب مدير .

178 الجريدة الرسمية وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين متصرف مدني للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1385 ه بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد الصغير بن الاعلام | متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى على أن يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 بشان المصادقة على تخطيط بناء على البحث الجزئي الصادر فيما يخص 56 قطعة أرضية كائنة ببلدية مواسة بموجب قرار من عامل عمالة سطيف ، مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 : 1 - ان التخطيط الملحقة نسخة منه بهذا القرار والموضوع بناء على البحث الجزئي رقم 13268 والذي يتضمن 56 قطعة من الارض المعدة للزراعة والواقعة ببلدية مواسة ، يصدق عليه وعلى الاختصاصات الملكية المبينة بعده وذلك فيما عدا مرافق الاملاك العامة : القطعة رقم 1 : مساحتها هكتاران و 39 آرا و 75 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 2 : مساحتها هكتار واحد و 17 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 4 : مساحتها 17 هكتارا و 90 آرا ارض للزراعة القطعة رقم 6 : مساحتها 6 هكتارات و 27 آرا و 25 سنتيارا ارض للزراعة ودور ، القطعة رقم 8 : مساحتها 6 هكتارات و 59 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 10 : مساحتها 55 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 12 : مساحتها هكتار واحد و 78 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 13 : مساحتها 32 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 16 : مساحتها 47 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 18 : مساحتها 56 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 19 : مساحتها 24 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 22 مساحتها 29 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 24 : مساحتها 38 آرا و 35 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 25 : مساختها 30 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 26 : مساحتها 34 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 27 : مساحتها 28 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 29 : مساحتها 29 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 33 : مساحتها 46 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة واكواخ ، القطعة رقم 35 : مساحتها 4 آرات و 25 سنتيارا أرض للزراعة ، القطعة رقم 39 : مساحتها 55 آرا و 25 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 42 : مساحتها 57 آرا ارض للزراعة وبستان ، القطعة رقم 50 : مساحتها آران و 75 سنتيارا بستان ، القطعة رقم 52 : مساحتها 22 آرا ارض للزراعة ، خصصت القطع الآنفة الذكر : للسيد مخزوم الطيب بن احمد بن زروق المولود سنة 1894 ببلدية مواسة والساكن بها بنسبة 10/90 وللسيد مخزوم علي بن احمد بن زروق المولود سنة 1901 ببلدية مواسة والساكن بها بنسبة 90 10 . و للسيد مخزوم احمد بن قريشي بن احمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1915 ببلدية مواسة والساكن بها بنسبة 1090 0 وللسيد مخزوم مبارك بن الطاهر بن مسعود المولود سنة 1884 ببلدية مواسة والساكن بها بنسبة 6/90 . وللسيد مخزوم عمار بن الطاهر بن العربي المولود سنة 1899 ببلدية مواسة والساكن بها بنسبة 6/90 وللسيد مخزوم خيار بن الطاهر بن العربي المولود سنة 1907 ببلدية مواسة والساكن بها بنسبة 6/90 وللسيد مخزوم محمد سعيد بن محمد الصغير بن الطاهر المولود في 30 يناير سنة 1927 ببلدية مواسة والساكن بها بنسبة 290 . وللسيد مخزوم محمد بن الصغير بن الطاهر المولود في 21 يوليو سنة 1934 ببلدية مواسة والساكن بها بنسبة 290 . وللسيدة مخزوم الزهراء بنت محمد الصغير المولودة في 19 غشت سنة 1924 ببلدية مواسة والساكنة بها بنسبة 1190 . و للسيدة مخزوم هنية بنت محمد الصغير المولودة في 11

الثلاثاء 25 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 غشت سنة 1930 ببلدية مواسة والساكنة بها بنسبة 190. وللسيد مخزوم محمد العربي بن احمد بن الطاهر المولود في 24 ديسمبر سنة 1919 ببلدية مواسة والساكن بها بنسبة 190 . وللسيدة مخزوم مباركة بنت احمد بن الطاهر المولودة في غشت سنة 1917 ببلدية مواسة والساكنة بها بنسبة 290 . وللسيد مخزوم علي بن محمد بن مسعود المولود سنة 1886 ببلدية مواسة والساكن بها بنسبة 15/90 وللسيد مخزوم عمور بن محمد بن مسعود المولود في 2 سبتمبر سنة 1897 ببلدية مواسة والساكن بها بنسبة 1590 وخصصت القطع التالية : القطعة رقم 3 : مساحتها 41 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 7 : مساحتها هكتاران و 35 آرا ارض للزراعة القطعة رقم 9 : مساحتها 73 آرا و 50 سنتيارا أرض للزراعة ، القطعة رقم 11 : مساحتها 31 آرا و 75 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 17 : مساحتها 21 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 20 : مساحتها 13 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 21 : مساحتها 13 آرا و 25 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 23 : مساحتها 15 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 40 : مساحتها 8 آرات ارض للزراعة ، القطعة رقم 47 : مساحتها 6 آرات و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، للسيد مخزوم علي بن محمد بن مسعود المذكور اعلاه ، بنسبة 2\1 وللسيد مخزوم عمور بن محمد بن مسعود المذكور اعلاه ، بنسبة 112 وخصصت القطع التالية : القطعة رقم ه : مساحتها هكتار واحد و 49 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 14 : مساحتها 3 هكتارات و 14 آرا و 25 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 15 : مساحتها 72 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 28 : مساحتها هكتاران و 67 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 30 : مساحتها هكتار واحد و 43 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 31 : مساحتها 18 آرا و 75 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 32 : مساحتها 24 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 36 : مساحتها 17 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 44 : مساحتها 18 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة وبستان ، القطعة رقم 51 مساحتها 6 آرات و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 55 : مساحتها 21 آرا ارض للزراعة ، القطعة رقم 56 : مساحتها 83 آرا و 25 سنتيارا ارض للزراعة ، للسيد مخزوم مبارك بن الطاهر بن مسعود المذكور أعلاه ، بنسبة 6/30 . وللسيد مخزوم عمار بن الطاهر بن العربي المذكور اعلاه ، بنسبة 6/30 . بنسبة وللسيد 6/30 مخزوم خيار بن الطاهر بن العربي المذكور اعلاه ، و للسيد مخزوم محمد سعيد بن محمد الصغير المذكور اعلاه ، بنسبة 2/30 . وللسيد مخزوم محمد بن الصغير بن الطاهر المذكور اعلاه ، بنسبة 2 230 . وللسيدة مخزوم الزهراء بنت محمد الصغير المذكورة اعلاه بنسبة 130 . وللسيدة مخزوم هنية بنت محمد الصغير المذكورة اعلاه ، بنسبة 1/30 . وللسيد مخزوم محمد العربي بن احمد بن الطاهر المذكور اعلاه بنسبة 4130 وللسيدة مخزوم مباركة بنت احمد المذكورة اعلاه ، بنسبة 2/30 وخصصت القطعتان التاليتان : القطعة رقم 34 : مساحتها 23 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 41 : مساحتها 14 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، للسيد مخزوم مبارك بن الطاهر بن مسعود المذكور اعلاه بنسبة 18\3 . و للسيد مخزوم عمار بن الطاهر بن العربي المذكورة اعلاه بنسبة 18\3 . وللسيد مخزوم خيار بن الطاهر بن العربي المذكور اعلاه بنسبة 18\3 . و السيد مخزوم محمد العربي بن احمد بن الطاهر المذكور اعلاه بنسبة 18 21 و للسيدة مخزوم مباركة بنت احمد بن الطاهر المذكورة اعلاه بنسبة 18\2 .

180 الجريدة الرسمية وللسيد مخزوم محمد سعيد بن محمد الصغير المذكور اعلاه | بنسبة 18/2 . وللسيد مخزوم محمد بن الصغير بن الطاهر المذكور اعلاه بنسبة 18/2 . وللسيدة مخزوم الزهراء بنت محمد الصغير المذكورة اعلاه بنسبة 18\1 . وللسيدة مخزوم هنية بنت محمد الصغير المذكورة اعلاه بنسبة 18\1 . و خصصت القطع التالية : القطعة رقم 37 : مساحتها 42 آرا و 50 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 38 : مساحتها هكتار واحد و 21 آرا و .ه سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 43 : مساحتها 16 آرا و 75 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 49 : مساحتها آران و 60 سنتيارا بستان للسيد مخزوم مبارك بن الطاهر بن مسعود المذكورة اعلاه بنسبة 12\3 . وللسيد مخزوم عمار بن الطاهر بن العربي المذكور اعلاه بنسبة 12\3 . وللسيد مخزوم خيار بن الطاهر بن العربي المذكور اعلاه بنسبة 12\3 . و للسيد مخزوم محمد العربي بن احمد بن الطاهر المذكور اعلاه ، بنسبه 2112 0 و للسيدة مخزوم مباركة بنت احمد بن الطاهر المذكورة اعلاه ، بنسبة 12\1 . وخصصت القطعة رقم 45 ومساحتها 6 آرات و 75 سنتيارا بستان للسيد مخزوم محمد سعيد بن محمد الصغير المذكور اعلاه بنسبة 216 . وللسيد مخزوم محمد بن الصغير بن الطاهر المذكور اعلاه بنسبة 26 . وللسيدة مخزوم الزهراء بنت محمد الصغير المذكورة اعلاه ، بنسبة 116 وللسيدة مخزوم هنية بنت محمد الصغير المذكورة اعلاه ، بنسبة 116 . وخصصت القطعة رقم 46 ومساحتها 6 آرات بستان للسيد مخزوم مبارك بن الطاهر بن مسعود المذكورة اعلاه بنسبة 1290 . وللسيد مخزوم عمار بن الطاهر بن العربي المذكور اعلاه بنسبة 1290 . وللسيد مخزوم خيار بن الطاهر بن العربي المذكور اعلاه بنسبة 1290 . وللسيد مخزوم محمد سعيد بن محمد الصغير المذكور اعلاه اعلاه بنسبة 4190 . المطبعة الرسمية ، 7 و للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1385 ه وللسيد مخزوم محمد بن الصغير بن الطاهر المذكور اعلاه اعلاه بنسبة 490 . وللسيدة مخزوم الزهراء بنت محمد الصغير المذكورة اعلاه بنسبة 2 290 . وللسيدة مخزوم هنية بنت محمد الصغير المذكورة اعلاه بنسبة 290 . ولاسيد مخزوم محمد العربي بن احمد بن الطاهر المذكور اعلاه بنسبة 8/90 و للسيدة مخزوم مباركة بنت احمد بن الطاهر المذكورة اعلاه بنسبة 4190 . وللسيد مخزوم علي بن محمد بن مسعود المذكور اعلاه ، بنسبة 1590 . وللسيد مخزوم عمور بن محمد بن مسعود المذكور اعلاه ، بنسبة 15/90 وخصصت القطع التالية : القطعة رقم 48 : مساحتها 6 آرات ارض للزراعة ، القطعة رقم 53 : مساحتها 92 آرا و 75 سنتيارا ارض للزراعة ، القطعة رقم 54 : مساحتها 78 آرا و 50 سنتيارا أرض للزراعة ، للسيد مخزوم مبارك بن الطاهر بن مسعود المذكور اعلاه ، بنسبة 6/60 . وللسيد مخزوم عمار بن الطاهر بن مسعود المذكور اعلاه ، بنسبة 6/60 . و للسيد مخزوم خيار بن الطاهر بن مسعود المذكور أعلاه ، بنسبة 6/60 . و للسيد مخزوم محمد سعيد بن محمد الصغير المذكور اعلاه بنسبة 2160 . وللسيد مخزوم محمد بن الصغير بن الطاهر المذكور اعلاه بنسبة 2160 . والسيدة مخزوم الزهراء بنت محمد الصغير المذكورة اعلاه بنسبة 1160 . وللسيدة مخزوم هنية بنت محمد الصغير المذكورة اعلاه ، بنسبة 60\1 . وللسيد مخزوم محمد العربي بن احمد بن الطاهر المذكور اعلاه ، بنسبة 60\4 . وللسيدة مخزوم مباركة بنت أحمد بن الطاهر المذكورة اعلاه، بنسبة 2160 . وللسيد مخزوم علي بن محمد بن مسعود المذكور اعلاه ، بنسبة 15/60 و للسيد مخزوم عمور بن محمد بن مسعود المذكور اعلاه ، بنسبة 15/60 9 نهج تروليي – الجزائر