قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1385 الموافق 29 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 174
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد محمد رفاعي ، مدير الادارة العامة امضاء جميع الوثائق والمقررات ماعدا القرارات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك ضمن حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1385 الموافق 29 يناير سنة 1966 .
احمد محساس وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.