أمر
أمر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 18 يونيو - سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965 783
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.