مقرر

مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير دراسات وبحث بالمجلس الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.